تفسير قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا}

ذِكْرُ سَبَبِ نُزُولِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمُّمِ:

وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ هَاهُنَا لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي النِّسَاءِ مُتَقَدِّمَةُ النُّزُولِ عَلَى آيَةِ الْمَائِدَةِ، وَبَيَانُهُ أَنَّ هَذِهِ نَزَلَتْ قَبْلَ تَحَتُّمِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ، وَالْخَمْرُ إِنَّمَا حُرِّمَ بعد أحدٍ بيسيرٍ، يُقَالُ: فِي مُحَاصَرَةِ النَّبِيِّ ﷺ لبني النَّضير، وَأَمَّا الْمَائِدَةُ فَإِنَّهَا مِنْ أَوَاخِرِ مَا نَزَلَ، وَلَا سِيَّمَا صَدْرُهَا، فَنَاسَبَ أَنْ يُذْكَرَ السَّبَبُ هاهنا، وبالله الثِّقة.

قال أحمدُ: حدَّثنا ابنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رِجَالًا فِي طَلَبِهَا، فَوَجَدُوهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ، فصلّوا بغير وضوءٍ، فشكوا ذلك إلى رسول الله، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضير لعائشة: جزاكِ الله خيرًا، فوالله مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا.

طَرِيقٌ أُخْرَى: قَالَ الْبُخَارِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رسولُ الله ﷺ على الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بكرٍ فقالوا: ألا ترى إلى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؛ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، ولا يمنعني من التَّحرك إلَّا مكان رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حين أصبح عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا عَنْ قُتَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلَ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ به.

الشيخ: وفي هذا دلالة على أنَّ وليَّ الأمر يُراعي حاجات الناس، ولو كان صاحبُ الحاجة فردًا من الجيش، رجلًا أو امرأةً، إذا دعت الحاجةُ إلى أن ينزل نزل بهم؛ لضياع بعيره، أو ضياع فرسه، أو ضياع حاجةٍ مُهمَّةٍ له: كعقد عائشةَ الذي استعارته من أختها أسماء، والظَّاهر والله أعلم أنَّه كان ثمينًا؛ فلهذا نزل بهم حتى يلتمسوه.

وفي هذا ما جعل اللهُ في آل أبي بكرٍ من البركة والخير، أبو بكرٍ مُباركٌ، وبنته عائشة مُباركة، والله يجعل البركةَ فيمَن يشاء ؛ ولهذا قال أُسيد بن حُضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرٍ؟ يعني: بركاتكم كثيرة، فالصِّديق من بركاته العظيمة أنه كان حاميًا ومُدافعًا عن النبي ﷺ في مكة، وفي المدينة، مُنفقًا أمواله في سبيل الله، وكان مُباركًا أينما كان ، ومن ذلك ما جرى في الغار في صُحبته للهجرة، إلى غير هذا مما كان معروفًا به .

وفيه أيضًا من الفوائد: أنَّ الإنسانَ لا حرج أن ينام على فخذ أهله، وإن كان قد يشقّ عليهم بعض الأحيان، لكن كونه نام على فخذها يدل على جواز نوم الرجل على فخذ أهله، ولا حرج في ذلك.

وفيه من الفوائد: دخول الرجل على بنته عند زوجها إذا كان في محلٍّ ليس محلًّا يخشى من دخوله عليهما أن يراهما على شيءٍ لا يُناسب، إذا كان في محلٍّ بارزٍ، محلّ لا يظنّ فيه أنَّه يكون مع زوجته على حالةٍ لا يرضى دخوله عليهما؛ ولهذا دخل عليهم في محلِّهم أو خيمتهم، ورآه ﷺ قد وضع رأسَه على فخذها.

وفيها أنَّ الوالدَ يُعاتِب ولدَه بالشَّيء الذي يرى أنه محلّ عتابٍ، سواء كان ذكرًا أو امرأةً، في المصلحة.

وفيه من الفوائد: أنَّ مَن لم يستطع الماء والتَّيمم يُصلي على حسب حاله، فإنَّ الجماعةَ الذين ذهبوا يطلبون العقدَ صلّوا بغير تيممٍ؛ لأنَّ التَّيمم ما شُرِعَ، وليس عندهم ماءٌ، فصلّوا بغير تيمُّمٍ، ولم يُؤمَروا بالإعادة؛ لأنَّ هذا جهدهم: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

.............

حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: قال ابنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ عرَّس بذات الجيش ومعه زوجته عائشة، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَار، فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا، وَذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ، وليس مع الناس ماءٌ، فأنزل اللهُ على رسوله رخصةَ التَّطهير بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فضربوا بأيديهم إلى الْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ، وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ.

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا صَيْفِيٌّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن عبيداللَّهِ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَهَلَكَ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ، فَتَغَيَّظَ أَبُو بكرٍ على عائشةَ، فنزلت عليه رخصةُ الْمَسْحِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا: إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ؛ نَزَلَتْ فِيكِ رُخْصَةٌ، فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا ضَرْبَةً لِوُجُوهِنَا، وَضَرْبَةً لِأَيْدِينَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ.

الشيخ: هذا إن صحَّ فهو وافق ما قال أُسيد بن حُضير، عاتبها أولًا، ثم لما نزلت آيةُ التَّيمم قال: إنَّكِ مُباركة. وكونهم ضربوا إلى الآباط هذا فعله مَن لم يعلم الحكم الشَّرعي، فعله بعضُ الصَّحابة من غير أن يعلم عن النبي ﷺ، ظنًّا منهم أنَّه هذا، وقد استقرَّت الشريعةُ على أنَّ التيممَ يكون للكفَّين والوجه فقط دون الذِّراع، ودون العضد، يكون المسحُ إلى الرّسغ، هذا هو الذي علَّمه النبيُّ الصحابةَ، كما في حديث عمَّار المتقدّم، نعم.

س: سند أحمد صحيحٌ؟

ج: وأيش هو سند أحمد؟ اقرأه.

الطالب: قال الإمامُ أحمد: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ قَالَ: قال ابنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ عرَّس بذات الجيش ومعه زوجته عائشة، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَار، فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا، وَذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ، وليس مع الناس ماءٌ، فأنزل اللهُ على رسوله رخصةَ التَّطهير بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فضربوا بأيديهم إلى الْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ، وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ.

الشيخ: هذا السَّند صحيحٌ، لكنَّ هذا كان من غير إقرار النبي ﷺ، اجتهادًا منهم، يحسبون هذا صحيحًا، لكن هذا من اجتهادهم، ما فعله النبيُّ، علَّمهم أخيرًا أن يمسحوا الوجهَ والكفَّين، وضرب التراب بيديه، ونفخ فيهما أيضًا، إذا كان فيهما ترابٌ كثيرٌ استُحبَّ النَّفخُ فيهما، كما في "الصحيحين" من حديث عمَّارٍ رضي الله عنه.

مُداخلة: أحسن الله إليك، في نسخة الشّعب ذكر إسناد ابن جريرٍ، يقول: وقد رواه ابنُ جريرٍ: حدَّثنا أبو كريبٍ: حدَّثنا صيفي، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن أبي اليقظان قال: كنا مع رسولِ الله ﷺ فهلك عقد.

الشيخ: أبو اليقظان هو عمَّار، انظر صيفي في "التقريب"، أو في "الخلاصة"، وكلّهم أئمّة إلا صيفي، ما أعرفه.

الطالب: صيفي ثلاثة:

صيفي بن ربعي -بكسر الرَّاء- الأنصاري، أبو هشام، الكوفي، صدوق، يَهِمُ، من التاسعة. (ت).

الشيخ: لعله هذا، والثَّاني؟

الطالب: صيفي بن زياد، الأنصاري مولاهم، أبو زياد، أو أبو سعيدٍ، المدني، ثقة، من الرابعة. (م، د، ت، س).

الثالث: صيفي بن صُهيب بن سنان، مقبول، من الثالثة. (ق).

الشيخ: هو الأوَّل، هو الأوَّل: صيفي بن ربعي، يكون سندُه لا بأس به، يكون الصديقُ بعدما لامها قال: إنَّكِ مُباركة.

حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللَّيْثِ: حدَّثنا محمدُ بن مرزوقٍ: حدَّثنا العباسُ ابن أبي سويّة: حدَّثني الهيثم، عن زُريقٍ الْمَالِكِيِّ -مِنْ بَنِي مَالِكِ بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَاشَ مِئَةً وَسَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً- عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَسْلَعِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: كُنْتُ أُرَحِّلُ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّحْلَةَ، فكرهتُ أن أُرَحِّل نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا جُنُبٌ، وَخَشِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَأَمُوتَ أَوْ أَمْرَضَ، فَأَمَرْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَحَّلَهَا، ثُمَّ رَضَفْتُ أَحْجَارًا، فَأَسْخَنْتُ بِهَا مَاءً فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وأصحابَه، فقال: يا أسلع، ما لي أَرَى رِحْلَتَكَ تَغَيَّرَتْ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أُرَحِّلْهَا، رَحَّلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: وَلِمَ؟ قُلْتُ: إِنِّي أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ؛ فَخَشِيتُ الْقُرَّ عَلَى نَفْسِي، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُرَحِّلَهَا، وَرَضَفْتُ أَحْجَارًا، فَأَسْخَنْتُ بِهَا مَاءً فَاغْتَسَلْتُ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ إلى قوله: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء:43]. وَقَدْ رُوِيَ من وجهٍ آخر عنه.

...........

الشيخ: عندكم ابن زُريق؟

الطالب: حدَّثني الهيثم بن رزيق. بتقديم الرَّاء.

الشيخ: حطّ نسخة: ابن زُريق.

س: يجوز أخذ النِّساء للجيش؟

ج: الرَّجلُ يأخذ أهلَه، إذا أخذها طيِّبٌ، ما في بأس.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا [النساء:44- 45].

س: في التَّيمم لو قدَّم مسح الكفَّين على الوجه؟

ج: يبدأ بالوجه، ثم اليدين: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [النساء:43].

س: ............؟

ج: نعم، إذا كان مريضًا يشقّ عليه الماء يتيمم ويجمع، نعم.

س: ............؟

ج: إذا اشتدَّ البردُ، وما في محلِّ دفئٍ يتيمَّم إذا كان يخشى، أمَّا إذا كان في محلٍّ دافئٍ يدخل في المحلِّ الدَّافئ، إذا كان عنده محلٌّ دافئٌ وماءٌ دافئٌ يعمل، أمَّا إذا كان ما عنده محلٌّ دافئٌ، أو ما عنده ماءٌ دافئٌ يتيمَّم: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195].