تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا..}

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء:35].

ذكر الْحَالَ الْأَوَّلَ وَهُوَ إِذَا كَانَ النُّفُورُ وَالنُّشُوزُ مِنَ الزَّوْجَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَالَ الثَّانِيَ وَهُوَ إِذَا كَانَ النُّفُورُ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، فَقَالَ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.

وقال الْفُقَهَاءُ: إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمُ إِلَى جَنْبِ ثِقَةٍ يَنْظُرُ فِي أَمْرِهِمَا، وَيَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْهُمَا مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنْ تَفَاقَمَ أَمْرُهُمَا وَطَالَتْ خُصُومَتُهُمَا بَعَثَ الْحَاكِمُ ثِقَةً مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ وَثِقَةً مِنْ قَوْمِ الرَّجُلِ لِيَجْتَمِعَا فينظرا فِي أَمْرِهِمَا وَيَفْعَلَا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِمَّا يَرَيَانِهِ مِنَ التَّفْرِيقِ أَوِ التَّوْفِيقِ، وَتَشَوَّفَ الشَّارِعُ إلى التَّوفيق؛ ولهذا قال تَعَالَى: إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثُوا رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ، وَرَجُلًا مِثْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ، فَيَنْظُرَانِ أَيُّهُمَا الْمُسِيءُ، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ الْمُسِيءُ حَجَبُوا عَنْهُ امْرَأَتَهُ، وَقَصَرُوهُ عَلَى النَّفَقَةِ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُسِيئَةُ قَصَرُوهَا عَلَى زَوْجِهَا وَمَنَعُوهَا النَّفَقَةَ، فَإِنِ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا عَلَى أَنْ يُفَرَّقَا أَوْ يُجْمَعَا فَأَمْرُهُمَا جَائِزٌ، فَإِنْ رَأَيَا أَنْ يُجْمَعَا فَرَضِيَ أحدُ الزَّوجين وكره الْآخَرُ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا؛ فَإِنَّ الَّذِي رَضِيَ يرث الذي لم يرضَ، وَلَا يَرِثُ الْكَارِهُ الرَّاضِي. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ جَرِيرٍ.

وَقَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ. قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ بَعَثَهُمَا وَقَالَ لَهُمَا: إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جمعتُما، وإن رأيتُما أن تُفرِّقا ففرِّقا.

وَقَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ: تَصِيرُ إِلَيَّ وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ. فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةُ بْنُ ربيعة؟ فقال: عَلَى يَسَارِكِ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلْتِ. فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ، فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فضحك، فأرسل ابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَخصين مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ. فَأَتَيَاهُمَا فَوَجَدَاهُمَا قَدْ أَغْلَقَا عَلَيْهِمَا أَبْوَابَهُمَا فَرَجَعَا.

وَقَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وجاءته امرأةٌ وزوجُها، مع كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا، وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ إِنَّ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا. فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ لِي وَعَلَيَّ. وَقَالَ الزَّوْجُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: كَذَبْتَ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَكَ وَعَلَيْكَ.

رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ، وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بِهِ.

الشيخ: وهذا سندٌ جيدٌ عظيمٌ.

وقد أجمع جمهورُ العلماء على أنَّ الحكمين لهما الْجَمْعُ وَالتَّفْرِقَةُ، حَتَّى قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ أَوْ بِطَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَعَلَا. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ.

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: الْحَكَمَانِ يُحَكَّمَانِ فِي الجمع، لا في التَّفرقة. وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ، وَمَأْخَذُهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ يَذْكُرِ التَّفْرِيقَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَا وَكِيلَيْنِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ يُنَفَّذُ حُكْمُهُمَا فِي الْجَمْعِ وَالتَّفْرِقَةِ بِلَا خِلَافٍ.

وقَدِ اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي الْحَكَمَيْنِ: هَلْ هُمَا مَنْصُوبَانِ من جهة الْحَاكِمِ؛ فَيَحْكُمَانِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ، أَوْ هُمَا وَكِيلَانِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَيْنِ؟

عَلَى قَوْلَيْنِ، والجمهور عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، فَسَمَّاهُمَا حَكَمَيْنِ، وَمِنْ شَأْنِ الْحَكَمِ أَنْ يَحْكُمَ بِغَيْرِ رِضَا الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَهَذَا ظَاهِرُ الْآيَةِ، وَالْجَدِيدُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.

الثَّانِي مِنْهُمَا بِقَوْلِ عَلِيٍّ لِلزَّوْجِ حِينَ قَالَ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا. قَالَ: كَذَبْتَ، حَتَّى تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ. قَالُوا: فَلَوْ كَانَا حَاكِمَيْنِ لَمَا افْتَقَرَ إِلَى إِقْرَارِ الزَّوْجِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِالْبَرِّ: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَكَمَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْآخَرِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمَا نَافِذٌ فِي الْجَمْعِ وَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْهُمَا الزَّوْجَانِ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُنَفَّذُ قَوْلُهُمَا فِي التَّفْرِقَةِ؟ ثُمَّ حُكِيَ عَنِ الْجُمْهُورِ أنَّه يُنفذ قولهما فيها أيضًا من غير توكيلٍ. والله أعلم.

الشيخ: وهذا هو الصّواب، قول الجمهور هو الصّواب: أنَّ قولَ الحكمين يُنفذ في الجمع والتَّفرقة؛ لأنَّ الله سمَّاهما حكمين، ما سمَّاهما وكيلين، فإذا بعثهما الحاكمُ أو السُّلطانُ لينظرا فلهما الجمعُ والتَّفريق، وعليهما تقوى الله، والحرص على أداء الأمانة، والحرص على الجمع مهما أمكن، فإذا اقتضت المصلحةُ التَّفرقة فرَّقا على عوضٍ، أو على غير عوضٍ؛ على عوضٍ تبذله الزوجة، أو على غير عوضٍ، هما يخافان الله، ويُراقبان الله، ويحكمان بما يقتضيه الأمر الشَّرعي عند الشِّقاق والنِّزاع بين الزَّوجين.

وتقدّم فيما فعل عثمانُ حين أرسل ابنَ عباسٍ؛ لأنَّه من قوم عقيل ابن أبي طالب من أهل بيت بني هاشم، وعمد معاوية لأنَّه من بني عبد شمس، من رهط الزوجة.

المقصود أنَّ الحكمين ينظران ويتَّقيان الله، فإذا ظهر لهما أنَّ الجمعَ أنسب جمعا بينهما، ونصحهما، ووفَّقا بينهما، وهذا هو الأحبّ إلى الله، وهو الأحسن مهما أمكن، فإن أعياهما الأمرُ ولم يجدا مساغًا ولا طريقًا إلى الجمع، ورأيا أن المصلحة التَّفريق بينهما فرَّقا بينهما على عوضٍ، أو على غير عوضٍ، تفرقتُهما فرقة بائنة كالخلع، ليس فيها رجعة، بطلقةٍ واحدةٍ، لكن ليس فيها رجعة كالفسخ، كفسخ الحاكم؛ لأنَّ الله قال: فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ [النساء:35]، ما قال: وكيلًا، حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا.

ثم أشار سبحانه إلى أنَّ الجمع أولى مهما أمكن: إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، أمَّا حالة النُّشوز منها فتقدَّم أمرها، وأنَّه ينصحها ويعظها ويُذكرها ويهجرها إذا رأى الهجر، أو يضربها ضربًا غير مبرحٍ إذا رأى ذلك، فإن اشتدَّ الأمرُ وطال النِّزاعُ وحصلت المشاقّة بعث الحكمان.

س: له أن يتزوَّجها بعد العدّة؟

ج: نعم، نعم، الفُرقة ما هي بائنة، الفرقة صُغرى، بينونة صُغرى، كالتي طُلِّقت على مالٍ، أو طُلِّقت واحدة أو ثنتين وخرجت من العدّة.

س: ..............؟

ج: إذا اختلف الحكمان بطل قولُهما، بقي الحالُ على حاله، بقي الزَّوجان على حالهما: فإمَّا أن يصطلحا، وإمَّا أن ينظر في حكمين آخرين.

س: قول ابن عباس: لا يرث ولا يُورث؟

ج: غلط، ليس بشيءٍ، يتوارثان إذا مات أحدُهما قبل الآخر، قبل أن يصدر الحكم يتوارثان.

س: .............؟

ج: تدفعه الزَّوجة، نعم.

س: ذكر قولًا أنَّ لهما أن يُفرِّقا بينهما بطلقةٍ أو طلقتين أو ثلاثٍ؟

ج: ليس بشيءٍ، ليس لهما إلا طلقة واحدة، وهي بائنة، تكون بائنةً كالخلع.

س: قوله: على يسارك في النَّار؟

ج: إن صحَّ هذا من باب إغاظتها، يعني: أنت معهما في النار، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ممن قُتِلَا يوم بدرٍ، وهما من بني عبد شمس، من رهط معاوية، "على يسارك في النار" يعني: يتوعدها، أنتِ معهما في النار، من باب الغضب عليها، مثل الذي يقول لزوجته: الله يُقاتلك، الله يُدخلك النار، الله يجعلك في النَّار عند الغضب.

ومشاكل الزَّوجين عظيمة وكثيرة، لا يعرفها إلا القُضاة، مشاكل الزوجين عظيمة ومُتعبة للقُضاة وللزوجين أيضًا، لكن ينبغي للزوج أن يتَّقي الله، ينبغي للزوج الذي بيده الأمر أن يتَّقي الله في الزوجة الضَّعيفة الأسيرة، ويُنصفها ويُعطيها حقَّها، ويُحسن خلقه، فالغالب أنَّ الشِّقاق يأتي عند تقصير الزوج وظلمه لها، قد تكون لها جارات، فيميل إلى الجارات.

المقصود أنَّه متى حسن خلق الزوج وعاشر بالمعروف وأنصف واتَّقى الله يسَّر الله أمره، وهداها له، وزال النِّزاع، ولكن كثيرًا ما يقع الشِّقاقُ بسبب ظلمه لها؛ لأنَّه يرى أنَّه فوقها وأقوى منها، وقد يكون أقوى حسًّا أيضًا، قوة من جهة البدن؛ فيُؤذيها ويضربها ويُسيء إليها، قد يسهر ويتركها وحدها، قد يتعاطى من المسكرات ما يضرّها ويضرّه، قد يكون له خدينات أيضًا.

المقصود أنَّه كثيرًا ما يكون هذا من أسباب الزوج، بسبب ميله عنها، أو ظلمه لها، أو غير هذا من أسباب كراهيتها له، وقد يكون الأمرُ منها .....، لكن الزوجَ أقدر؛ لأنها أسيرة عنده، ضعيفة بالنسبة إلى ما جعل اللهُ له من القوامة عليها.

فالواجب على الزوج أن يتَّقي الله، سواء كان شبابًا أو شيخًا، عليه أن يتَّقي الله، وأن يُنصف ويحرص على أعمال الخير وحسن الخلق، وعدم احتقارها، وعدم إيذائها: لا بالكلام الرديء، ولا بالعمل الرديء، ولا بالكلام في أهلها وذمّهم، ولا غير هذا مما يُسيء العشرة، يكون طيبَ اللِّسان، طيب الوجه، طيب المعاشرة، ومثل هذا يهديها اللهُ له، ويشرح صدرَها، ويقلّ النِّزاع بينهما، ولكن في الغالب يكون النزاعُ من أسباب تقصير الزوج وظلمه وعدوانه وتقصيره في حقوقه، والله المستعان.