باب إذا لم يُطق قاعدًا صلَّى على جنبٍ
وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحوّل إلى القبلة صلَّى حيث كان وجهه.
1117- حدثنا عبدان، عن عبدالله، عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بُريدة، عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألتُ النبي ﷺ عن الصَّلاة، فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ.
الشيخ: تقدّم هذا الحديثُ غير مرةٍ، وأنَّه يدلّ على توسعة الربِّ ورحمته وإحسانه في حقِّ المرضى، وأنَّ المريض إذا عجز عن الصلاة قائمًا –يعني: الفريضة- صلَّى قاعدًا، وإذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، وهكذا لو عجز على جنبه صلَّى مُستلقيًا كما رواه النَّسائي بإسنادٍ صحيحٍ.
وهذا مع القُدرة، وفي النَّافلة فلا حرجَ إن كان قادرًا على أن يُصلي قاعدًا مع القُدرة على القيام، لكنَّه على النصف.
أما المريض فإنَّه يُصلي على هذا الترتيب: قائمًا، فإن عجز صلَّى قاعدًا، فإن عجز صلَّى على جنبه، والأفضل على الأيمن، وإن عجز صلَّى مُستلقيًا؛ لأنَّ الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول جلَّ وعلا: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
ويكون مُستقبل القبلة في جميع الأحوال الأربع، فعلى جنبه يكون وجهه إلى القبلة، سواء على جنبه الأيمن، أو الأيسر، يكون وجهه إلى القبلة، والأفضل على جنبه الأيمن إن استطاع.
والمستلقي تكون رجلاه إلى القبلة، وهذا إذا تيسر استقبال القبلة.
أمَّا إذا عجز ولم يستطع القبلة صلَّى حيث كان وجهه، كما قال عطاء، الذي قاله عطاء هو قول أهل العلم: مَن عجز عن القبلة صلَّى حيث كان وجهه، مثل: المريض على سريرٍ مُوجَّهٍ إلى غير القبلة، وليس عنده مَن يُوجّهه إلى القبلة، ويخشى فوت الفرض؛ فإنَّه يُصلي إلى جهته، ومعذورٌ في هذه الحالة، ولو كان الشرق، أو الجنوب، أو الشمال، في البلاد الشرقية، أو إلى الغرب في البلاد الغربية.
المقصود أنَّه يُصلي إلى جهته التي هو عليها؛ عملًا بقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
هكذا الأسرى الذين يُؤسرون على خشبٍ، وعلى الأعمدة، ولا يستطيعون الانحراف إلى القبلة؛ يُصلون حيث كانت وجوههم: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، يُومئون إيماء الأسير على الخشبة ونحوها، لا يستطيع ركوعًا، ولا سجودًا، يفعل ما يستطيع: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
وهذا كله في الفريضة، أمَّا في النَّافلة فإنَّه يُصلي قاعدًا ولو استطاع القيام، ولكن يكون على النِّصف.
قال جماعةٌ من أهل العلم: يُصلي أيضًا على جنبٍ، وهو على النصف أيضًا كما تقدّم.
ثم المريض قسمان:
قسمٌ يستطيع أن يتجشم المشقّة، فهذا على النِّصف.
وقسمٌ لا يستطيع القيام بالكلية، فهذا أجره كاملًا.
وهكذا مَن لا يستطيع القعود، فهذا أجره كاملًا؛ جمعًا بين الرِّوايات في هذا الباب. نعم.
س: إذا صلَّى على جنبه الأيسر، وهو على اختياره؟
ج: تُجزئ، أفضلية فقط، هذا جنبٌ، وهذا جنبٌ، أفضلية، حديث عليٍّ في الجنب الأيمن ضعيف.
س: ولم يستطع الطَّهارة يُصلِّي؟
ج: يُصلي بغير طهارةٍ، إذا استطاع الطَّهارة يُصلي بالطَّهارة بالماء إن قدر، وإلا بالتيمم، وإذا لم يستطع: لا ماء، ولا تيممًا، صلَّى على حسب حاله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
والصَّحابة الذين بعثهم النبيُّ ﷺ لطلب عقد عائشة قبل أن تنزل آيةُ التيمم، ذهبوا يطلبون العقد ولم يجدوه، وليس عندهم ماء، وحضرت الصلاةُ، فصلّوا بدون ماءٍ ولا تيمُّمٍ، ثم نزلت آيةُ التيمم بعد ذلك.
والمربوط على خشبةٍ أو ساريةٍ أو نحو ذلك، وما عنده ماء، ولا عنده تراب، يُصلي على حسب حاله بدون ماءٍ ولا تيممٍ.
س: لكن إذا كانت ثيابُه نجسةً؟
ج: ولو بالثياب النَّجسة، يُصلي بالثياب النَّجسة، إذا ما استطاع أن يبدلها ولا يغسلها؛ يُصلِّي فيها على حسب حالها، الطَّهارة من الحدث أعظم، فإذا صلَّى بحدثه بدون ماءٍ ولا تيمم عند الضَّرورة، فكونه يُصلي في ثوبٍ نجسٍ عند الضَّرورة من باب أولى، إلا إذا استطاع غسله أو إبداله بالطَّاهر وجب.
باب إذا صلَّى قاعدًا، ثم صحَّ، أو وجد خِفَّةً؛ تمم ما بقي
وقال الحسن: إن شاء المريضُ صلَّى ركعتين قائمًا، وركعتين قاعدًا.
1118- حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها -أمّ المؤمنين- أنها أخبرته: أنها لم ترَ رسول الله ﷺ يُصلي صلاةَ الليل قاعدًا قطّ حتى أسنَّ، فكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية -أو أربعين آية- ثم ركع.
1119- حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن عبدالله بن يزيد، وأبي النَّضر مولى عمر بن عبيدالله، عن أبي سلمة ابن عبدالرحمن، عن عائشةَ أمّ المؤمنين رضي الله عنها: أنَّ رسول الله ﷺ كان يُصلي جالسًا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين -أو أربعين- آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع، ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر: فإن كنتُ يقظى تحدّث معي، وإن كنتُ نائمةً اضطجع.
الشيخ: وهذا كالذي قبله، هو أحد الأنواع، هذا أحد الأنواع التي جاءت عن عائشةَ في صلاة النبي ﷺ، فإنَّها جاء عنها أنواع:
النوع الأول: هذا الذي ذكره: القراءة قاعدًا في صلاة الليل، فإذا بقي عليه ثلاثون آية أو أربعون آية قام وقرأها وهو واقفٌ، ثم ركع.
النوع الثاني: أن يقرأ قائمًا، ويركع قائمًا في كل صلاته في النافلة في بعض الأحيان.
النوع الثالث: يقرأ قاعدًا، ويركع قاعدًا.
والنوع الرابع: يقرأ قاعدًا، ثم يقوم عند الركوع فيركع.
هذه أربعة أنواع في صلاة الليل عنه ﷺ، وروت حفصةُ بعض ذلك.
وإذا وجد خِفَّةً: صلَّى ركعتين عاجزًا، ثم وجد خِفَّةً ونشاطًا يُكمل وهو قائم، يقوم؛ لأنَّ العذر زال، أو صلَّى على جنبه، ووجد خِفَّةً، استطاع القعود؛ يقعد بقيّتها، فالحكم يدور مع عِلَّته وجودًا وعدمًا.
وإذا استطاع أن يُصلي ثنتين قاعدًا، لم يستطع إلا قاعدًا، والثِّنتان الأخيرتان يستطيع أن يُصلّيهما قائمًا قام، والجامع قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ويقول ﷺ: إذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك مَن كان قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم. نعم.
س: إذا وجد خِفَّةً يجب عليه أن يقوم؟
ج: هذا ظاهر الأدلة، نعم.
س: وإذا كان يتجشّم؟
ج: لا، إذا كان بمشقّة ما يلزم مثلما تقدّم.
س: مَن كان لا يستطيع القيام إلا مُستندًا إلى ساريةٍ أو عصا، فهل يلزمه القيام؟
ج: الظاهر أنَّه يلزمه، يعتمد على عصا ويقوم، ما في بأس، يلزمه؛ لأنَّه استطاع القيام بمساعدة العصا ونحوها.
س: البعض في صلاة التراويح لا يقوم إلا قريبًا من ركوع الإمام، يعتاد ذلك من دون حاجةٍ إليه، هل له حقٌّ في ذلك، أم يُنكر عليه؟
ج: لا، ما يُنكر عليه؛ نافلة، مَن صلَّى قاعدًا ما في شيء، لكن يُحثّ على الفضل، ..... يقول له: الأفضل لك أن تقوم، الأفضل لك القيام. وإلا ما يلزمه القيام في التراويح، ولا في الرَّواتب، ولا في الضُّحى.
س: في بعض روايات الحديث: أنَّ فيه أمرًا بالصلاة قائمًا إذا صلَّى الإمام قائمًا؟
ج: هذا في الفريضة، نعم.
كتاب التَّهجد
باب التَّهجد بالليل، وقوله : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ [الإسراء:79]
1120- حدثنا علي بن عبدالله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سليمان ابن أبي مسلم، عن طاووس، سمع ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: كان النبي ﷺ إذا قام من الليل يتهجّد قال: اللهم لك الحمدُ أنت قيّم السَّماوات والأرض ومَن فيهنَّ، ولك الحمد، لك ملك السَّماوات والأرض ومَن فيهنَّ، ولك الحمد أنت نور السَّماوات والأرض ومَن فيهنَّ، ولك الحمد أنت ملك السَّماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحقّ، ووعدك الحقّ، ولقاؤك حقّ، وقولك حقّ، والجنة حقّ، والنار حقّ، والنَّبيون حقّ، ومحمدٌ ﷺ حقّ، والساعة حقّ، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكّلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، وإليك حاكمتُ، فاغفر لي ما قدّمتُ، وما أخَّرتُ، وما أسررتُ، وما أعلنتُ، أنت المقدّم، وأنت المؤخّر، لا إله إلا أنت -أو: لا إله غيرك.
قال سفيان: وزاد عبدُالكريم أبو أمية: ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله.
قال سفيان: قال سليمان ابن أبي مسلم: سمعه من طاوس، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ.
الشيخ: وهذا من أطول الاستفتاحات، وهو مُخرَّجٌ في "الصَّحيحين"، خرّجه البخاري كما هنا، وخرَّجه في مواضع أخرى، وخرَّجه مسلمٌ أيضًا.
وهو حديثٌ عظيمٌ طويلٌ، ومثله في الطّول حديث عليٍّ، الاستفتاح الذي رواه عليٌّ: وجَّهتُ وجهي .. إلى آخره. كلاهما طويل، وأخصر منه استفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، والاستفتاح الرابع: اللهم ربّ جبريل، والاستفتاح الخامس: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك.
كل واحدٍ يأتي به الإنسانُ يكفي والحمد لله، أنواع، لكن هذا الاستفتاح عظيم: اللهم لك الحمد أنت قيّم السَّماوات والأرض ومَن فيهنَّ، ولك الحمد أنت ملك السَّماوات والأرض ومَن فيهنَّ، ولك الحمد أنت نور السَّماوات والأرض ومَن فيهنَّ، ولك الحمد أنت الحقّ، وقولك الحقّ، ولقاؤك حقّ، والجنة حقّ، والنار حقّ، والساعة حقّ، والنَّبيون حقّ، ومحمدٌ حقّ، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكّلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، وإليك حاكمتُ، فاغفر لي ما قدّمتُ، وما أخّرتُ، وما أسررتُ، وما أعلنتُ، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدّم، وأنت المؤخّر، لا إله إلا أنت، وفي اللفظ الآخر: لا إله غيرك.
أما زيادة أبي أمية فضعيفة، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله ضعيفة، لكن هذا إلى حدّ: ولا إله غيرك، هذا هو الصَّحيح. نعم.
س: يُذكر الدُّعاء هذا قبل الصَّلاة؟
ج: بعد التَّكبيرة الأولى، عندما يُكبّر التَّكبيرة الأولى، الاستفتاح.
س: أيش الضَّعف في الزيادة؟
ج: ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، زادها أبو أميّة.
س: وجه ضعفها؟
ج: ضعيفٌ هو بنفسه، والمؤلف ذكرها عنه تعليقًا. أيش قال قبلها بكلمةٍ؟
الطالب: قال سفيان: وزاد عبدُالكريم أبو أميّة: ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله.
الشيخ: نعم، هذا الظَّاهر أنَّه متصل السند، لكن ..... عبدالكريم ما يُحتجّ به، هو ما ذكره المؤلفُ على سبيل الاحتجاج، ذكره تابعًا للرواية، من باب الإخبار، وهو ثابتٌ عن سفيان نفسه، ولكن .....
وهذه قاعدة البخاري: إذا علّق جازمًا فهو صحيحٌ إلى مَن علَّق عنه، ثم بعد مَن علَّق عنه ينظر فيه: إن كان صحيحًا، أو ما هو بصحيحٍ .....
س: ما هو من شيوخه؟
ج: لا، لا.
س: ما هو الجزري هذا؟
ج: لا، ما هو الجزري، لا.
س: هو أبو أمية يا شيخ؟
ج: أيش قال عليه الشارحُ؟
الطالب: قوله: "قال سفيان" هو موصولٌ أيضًا، وإنما أراد سفيان بذلك بيان سماع سليمان له من طاووس؛ لإيراده له أولًا بالعنعنة، ووقع في رواية الحميدي التَّصريح بالسّماع كما تقدّم، ولأبي ذرٍّ وحده هنا، قال علي بن خشرم: قال سفيان .. إلخ.
ولعلّ هذه الزيادة عن الفربري، فإنَّ علي بن خشرم لم يذكروه في شيوخ البُخاري.
وأما الفربري فقد سمع من علي بن خشرم كما سيأتي في أحاديث الأنبياء في قصّة موسى والخضر، فكأنَّ هذا الحديث أيضًا كان عنده عاليًا عن علي بن خشرم، عن سفيان، فذكره لأجل العلو، والله أعلم.
الشيخ: فقط؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما تكلّم على زيادة عبدالكريم؟
الطالب: أحسن الله إليك، قال: سفيان هو ابن عُيينة المذكور في سند الحديث، وقيل: هذا موصولٌ بالإسناد الأول. ووضع المزي على هذا علامة التَّعليق، وأبو أمية كُنية عبدالكريم ابن أبي المخارق البصري، وأبو المخارق اسمه: قيس.
وقال الحافظ المنذري: قد استشهد البخاري بابن أبي المخارق هذا في باب "التَّهجد في الليل".
وقال سفيان –يعني: ابن عيينة-: وزاد عبدُالكريم أبو أمية: ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله.
وقال المقدسي في كتاب "رجال الصَّحيحين" فيمَن اسمه عبدالكريم ابن أبي المخارق: سمع مجاهدًا في الحجِّ، وروى عنه سفيان بن عُيينة، وهو حديثٌ واحدٌ عندهما عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن عليٍّ قال: أمرني رسولُ الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أُعطي الجزار منها، وقال: نحن نُعطيه من عندنا.
فهذا -كما رأيتَ- كلام المنذري يُقوّي ما مال إليه المزي من أنَّه مُعلَّقٌ، وأنَّ عبدالكريم استشهد به البخاري، وكلام المقدسي يُصرح بأنَّه من رجال البخاري.
وبهذا يردّ ما قاله بعضُهم: وليس لعبدالكريم هذا في "صحيح البخاري" إلا هذا الموضع. ولم يقصد البخاري التَّخريج له؛ فلأجل ذلك لا يعدّونه من رجاله، وإنما وقعت عنه زيادة في الخبر غير مقصودةٍ بذاتها.
قلتُ: بين كلامه هذا وبين قوله فيما مضى: "هذا موصولٌ بالإسناد الأول" تناقضٌ لا يُفهم.
الشيخ: المقصود إلى سفيان، نعم.
الطالب: قوله: "قال سفيان: وزاد عبدُالكريم أبو أمية" هذا موصولٌ بالإسناد الأول، ووهم مَن زعم أنَّه مُعلّق، وقد بيّن ذلك الحميدي في "مسنده" عن سفيان، قال: حدثنا سليمان الأحول -خال ابن أبي نجيح-: سمعتُ طاووسًا. فذكر الحديثَ، وقال في آخره: قال سفيان: وزاد فيه عبدُالكريم: ولا حولَ ولا قوةَ إلا بك، ولم يقلها سليمانُ.
وأخرجه أبو نعيم في "المستخرج" من طريق إسماعيل القاضي، عن علي بن عبدالله بن المديني -شيخ البخاري فيه-، فقال في آخره: قال سفيان: وكنتُ إذا قلتُ لعبدالكريم: آخر حديث سليمان: ولا إله غيرك؟ قال: ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله. قال سفيان: وليس هو في حديث سليمان. انتهى.
ومُقتضى ذلك أنَّ عبدالكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة، لكنه على الاحتمال، ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان ألا يكون سليمانُ حدَّث بها.
وقد وهم بعضُ أصحاب سفيان فأدرجها في حديث سليمان، أخرجه الإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، عن محمد بن عبدالله بن نمير، عن سفيان. فذكرها في آخر الخبر بغير تفصيلٍ، وليس لعبدالكريم أبي أمية -وهو ابن أبي المخارق- في "صحيح البخاري" إلا هذا الموضع، ولم يقصد البخاري التَّخريج له، فلأجل ذلك لا يعدّونه في رجاله، وإنما وقعت عنده زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتها، كما تقدّم مثله للمسعودي في "الاستسقاء"، وسيأتي نحوه للحسن بن عمارة في "البيوع".
وعلّم المزي على هؤلاء علامة التَّعليق، وليس بجيدٍ؛ لأنَّ الرواية عنهم موصولة، إلا أنَّ البخاري لم يقصد التَّخريج عنهم.
ومن هنا يعلم أنَّ قول المنذري: "قد استشهد البخاري بعبدالكريم أبي أمية في كتاب "التهجد"" ليس بجيدٍ؛ لأنَّه لم يستشهد به، إلا إن أراد بالاستشهاد مُقابل الاحتجاج، فله وجهٌ.
وأما قول ابن طاهر: "إنَّ البخاري ومسلمًا أخرجا لعبدالكريم هذا في الحجِّ حديثًا واحدًا عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن عليٍّ في القيام على البدن من رواية ابن عيينة، عن عبدالكريم" فهو غلطٌ منه؛ فإنَّ عبدالكريم المذكور هو الجزري، والله المستعان.
الشيخ: هذا يُبين لنا أنَّ عبدالكريم ابن أبي المخارق ضعيفٌ، أمَّا الجزري فمن شيوخ مالك، نعم.
مُداخلة: تكلّم في "التقريب".
الشيخ: نعم.
الطالب: عبدالكريم ابن أبي المخارق -بضم الميم، وبالخاء المعجمة-، أبو أمية، المعلم، البصري، نزيل مكة، واسم أبيه: قيس، وقيل: طارق، ضعيفٌ، له في البخاري زيادة في أول "قيام الليل" من طريق سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباسٍ في الذكر عند القيام.
الشيخ: يكفي، يكفي، معروف، نعم.
س: أليست الزيادةُ هذه موصولةً؟
ج: موصولة، لكن ابن أبي المخارق ضعيف، أراد إخباره، موصولة بلا شكٍّ، صحيحة إلى سفيان، المعلّقات موصولة إلى سفيان، ولم يقصد الرواية، إنما يقصد الخبر عمَّا ذكره سفيان، ولم يقصد الاحتجاج بها.
س: ..............؟
ج: إي، نعم، بعد الركعتين، الأولى ركعتان يُخففهما، ثم يستفتح تهجده بهذا الاستفتاح، أو بغيره، نعم.
س: ..............؟
ج: يستفتح في كل ركعتين، كل ركعتين لهما استفتاحٌ بما شاء. نعم.
س: هل هناك فرقٌ بين القيم والقيوم؟
ج: المعنى واحد: قيم وقيوم وقيام، لغات، كلّها جاءت في الحديث.
باب فضل قيام الليل
1121- حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرنا معمر. ح، وحدثني محمود، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كان الرجلُ في حياة النبي ﷺ إذا رأى رؤيا قصَّها على رسول الله ﷺ، فتمنيتُ أن أرى رؤيا فأقصّها على رسول الله ﷺ، وكنتُ غلامًا شابًّا، وكنتُ أنام في المسجد على عهد رسول الله ﷺ، فرأيتُ في النوم كأنَّ ملكين أخذاني، فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطويّة كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناسٌ قد عرفتُهم، فجعلتُ أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر، فقال لي: لم تُرع.
1122- فقصصتُها على حفصة، فقصّتها حفصةُ على رسول الله ﷺ، فقال: نعم الرجل عبدالله لو كان يُصلي من الليل، فكان بعدُ لا ينام من الليل إلا قليلًا.
الشيخ: وهذا فيه دلالة على أنَّ قيام الليل له خصوصية في البُعد من النار، والسلامة من النار، فالموعظة أنَّهما ذهبا به وأرياه النار، وجاء ملكٌ فقال له: "لم تُرع"، يعني: لستَ من أهلها. ثم قصَّها على النبي ﷺ، فقال: نعم الرجل عبدالله؛ لأنَّ الله وقاه النار، وقال: لو كان يقوم من الليل، أو لو كان يُصلِّي من الليل، وهذا يدلّ على فضل قيام الليل والتَّهجد بالليل، نعم.
وقال الله عن عباد الرحمن في سورة الفرقان: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا [الفرقان:64]، وفي سورة السَّجدة: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة:16-17].
وجاء عن بعض الصَّحابة -وأظنّه تميمًا الداري- أنَّه كان ينام بعض الشيء، ثم يقوم ويطوي فراشه، ويقول: "إنَّ ذكر النار أطار نومي"، فيتهجد، الله المستعان.
باب طول السُّجود في قيام الليل
1123- حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شُعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة: أنَّ عائشة رضي الله عنها أخبرته: أنَّ رسول الله ﷺ كان يُصلي إحدى عشرة ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السَّجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدُكم خمسين آيةً قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقِّه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصَّلاة.
الشيخ: هذا هو الغالب، وقد يُوتر بأقلّ من هذا، قد يُوتر بثلاثٍ، أو بخمسٍ، أو بسبعٍ، أو بتسعٍ، أو بثلاث عشرة، لكن الغالب إحدى عشرة، يُسلّم من كل اثنتين عليه الصَّلاة والسَّلام.
ويسجد قدر ما يقرأ القارئ خمسين آيةً وهو في السُّجود، وهذا يدلّ على أنَّه كان يطول عليه الصلاة والسلام في قراءته وركوعه وسجوده، فإذا كانت سجدتُه قدر خمسين آية فكيف القيام؟
في بعض الليالي قرأ البقرة والنِّساء وآل عمران في ركعةٍ، اللهم صلِّ عليه، ومع هذا يقف في كل آيةٍ: في آية التَّسبيح يُسبّح، وكل آيةٍ فيها رحمة يدعو ربَّه، وكل آيةٍ فيها تعوّذ يتعوّذ من النار، وقراءته مُرتلة عليه الصلاة والسلام.
وتقدّم في حديث عائشةَ أنها قالت: "فإن كنتُ مُستيقظةً حدَّثني، وإن كنتُ نائمةً اضطجع على شقِّه الأيمن حتى يأتيه المؤذن".
وهذا يُبين لنا أنَّ الضّجعة ليست واجبةً، بل مُستحبّة بعد الوتر، وبعد سنة الفجر، مُستحبّة، وليست بواجبةٍ، نعم.
س: إذا أوتر أول الليل، واستيقظ آخر الليل، فهل يقنت في آخر ركعةٍ مثل قنوت الوتر؟
ج: لا، يُصلي ما تيسر فقط، إذا أوتر في أول الليل، ثم يسّر الله له القيام في آخر الليل؛ يكفيه الوتر الأول.
س: ما يقنت؟
ج: لا، يُصلي ركعتين، أو أربع ركعات، أو أكثر، ويكفيه الوتر الأول؛ لقوله ﷺ: لا وتران في ليلةٍ.
س: ولا يدعو؟
ج: القنوت الأول كافٍ، يدعو في سجوده، ويدعو في التَّحيات بما تيسر، لكن ليس هناك وترٌ آخر، كان ﷺ إذا أوتر صلَّى ركعتين وهو جالس بعد الوتر؛ ليُبين للناس أنَّه لا بأس بالصلاة بعد الوتر، لا بأس أن يُصلي بعد الوتر، ما هو بوقت نهي، إذا صلَّى ثم تبين له أنَّه باقٍ من الليل يُصلِّي ما تيسر، ويكفيه الوتر الأول.
س: لكن لو شرح اللهُ صدره للدُّعاء ورفع يديه .....؟
ج: الدعاء متى شاء، لكن ما هو بوترٍ، ما يُوتر، لكن يدعو في سجوده: أقرب ما يكون العبدُ من ربِّه وهو ساجد، فالدُّعاء في السُّجود أفضل، وكذلك قبل أن يُسلّم، وإذا رفع يديه ودعا بعد الصَّلاة ما فيه شيء.
س: في الحرم الأفضل أن يُوتر مع الإمام الأول، أو مع القيام؟
ج: الوتر مع آخرهم، إذا كانوا يقومون آخر الليل يُوتر مع الأخير أفضل: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا.
س: الاضطجاع في المسجد ينبغي؟
ج: لا، ما له أصل، الاضطجاع في البيوت، نعم، إلا إذا كان يُصلي في المسجد وحده، ما هو بوقت الصلاة، ما هو بوقت الصفوف، وتهجد الليل في المسجد، ثم اضطجع بعد الوتر؛ فلا شكَّ أنَّه لا بأس، لكن بين الصُّفوف لا، ما ورد هذا.
باب ترك القيام للمريض
1124- حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن الأسود قال: سمعتُ جندبًا يقول: اشتكى النبيُّ ﷺ فلم يقم ليلةً أو ليلتين.
1125- حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن عبدالله قال: احتبس جبريلُ ﷺ على النبي ﷺ، فقالت امرأةٌ من قريش: أبطأ عليه شيطانُه. فنزلت: وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [الضحى:1- 3].
الشيخ: هذا في مكّة، كان في مكّة، نعم.
س: هل هناك عوامل تُعين المسلم على قيام الليل؟
ج: نعم، هناك عوامل تُعينه على قيام الليل، وأهمّها: عدم السَّهر، أهمّها: أن يُبَكّر بالنوم حتى يستطيع أن يقوم آخر الليل، أمَّا الذي يسهر فكيف يتيسر له القيام؟! يعجز، لكن إذا أعانه الله على النوم المبكر استطاع أن يقوم آخر الليل، فإذا ما تيسر يُصلي قبل أن ينام، ويتهجد قبل أن ينام، ثم ينام.
كان النبي ﷺ ربما صلَّى قبل النوم، وربما صلَّى في وسط الليل، وربما صلَّى في آخر الليل، ثم استقرَّ عملُه أخيرًا في آخر الليل عليه الصلاة والسلام.
والمؤمن طبيب نفسه، والنبي ﷺ أوصى أبا هريرة وأبا الدَّرداء بالإيتار قبل النوم؛ لأنَّ لهما أسبابًا دعت إلى ذلك، فمن كان يشقّ عليه القيام آخر الليل صلَّى في أول الليل، أوتر في أول الليل، تهجد في أول الليل، ومَن تيسر له آخر الليل فهو أفضل، مثلما جاء في حديث مسلم: يقول ﷺ: مَن خاف ألا يقوم من آخر الليل فليُوتر أوله، ومَن طمع أن يقوم آخر الليل فليُوتر آخر الليل، فإنَّ صلاةَ آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. رواه مسلم.
هذا فيه تفصيلٌ: مَن استطاع آخر الليل فهو أفضل، ينام مُبكرًا، وإن لم يستطع يُوتر أول الليل ثم ينام، كما أوصى النبي ﷺ أبا هريرة وأبا الدَّرداء بذلك، أوصاهم بثلاثٍ: "صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، والوتر قبل النوم، وصلاة الضُّحى". وحديث أبي هريرة في "الصَّحيحين"، وحديث أبي الدَّرداء في "صحيح مسلم". نعم.
س: المأموم إذا نسي الفاتحةَ في الصلاة السّرية؟
ج: تبطل الركعة، ويأتي بركعةٍ بدلها، إذا نسي الفاتحةَ وهو مأموم، أو مع الإمام، أو وحده؟
س: لا، مع الإمام؟
ج: لا، تسقط، إذا كان مع الإمام تسقط، إذا نسي أو جهل أو جاء والإمام راكع سقطت عنه.
س: .............؟
ج: إذا ما تيسر، إذا ما جاء إلا وهو راكع أجزأت الركعة، أو نسي، أو كان مُقلِّدًا لغيره؛ يرى أنَّها ما تجب، فالجمهور يرون أنَّها ما تجب على المأموم.
س: إذا صلَّى الرجلُ وحده في الجهرية يجهر؟
ج: نعم، إذا صلَّى تجب عليه، ركنٌ من أركان الصلاة في حقِّ المنفرد، الفاتحة ركنٌ في حقِّ المنفرد والإمام، الخلاف في مسألة المأموم.
س: لا، هذا بدون إمامٍ، وحده، يجهر؟
ج: السنة أن يجهر في الفجر، وفي الأولى والثانية من المغرب والعشاء، هكذا السُّنة.
س: صيام ثلاثة أيام من الشهر محدودة؟
ج: في أي وقتٍ: في أوله، أو في وسطه، أو في آخره، ثلاثة أيام من أوله، أو من وسطه، أو من آخره، وإذا كانت في أيام البيض كان أفضل، إذا كانت يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كان أفضل.
س: المرأة إذا صلَّت في منزلها مُنفردةً صلاةً جهريةً هل لها أن تجهر؟
ج: نعم تجهر، إذا كان ما عندها أجانب تجهر أفضل لها.
س: مَن قام من الليل وذاكر العلوم الشَّرعية، أو حفظ القرآن؟
ج: هذا أفضل من التَّهجد، كونه يشتغل بالعلم ويحفظ المتون ويُراجع مسائل العلم أفضل من طول التَّهجد، ويُوتر، لا يترك الوتر ما تيسر، لكن كونه يشتغل بالعلم لحاجته إلى هذا في الليل أفضل، فطلب العلم أفضل من نوافل العبادة، له شأنٌ.
وبعض الإخوان يقول: إنَّ بعض إخوانه يُقدّم كتبَه من الليل هنا، ويمنع الناس السَّابقين، فما ينبغي هذا، فكل مَن جاء على سبقه، كل مَن جاء يتقدّم في محلِّه، ولا يحبس المكان بكتابٍ يضعه، أو نعاله، أو سجادة، الأولى أنَّ كل واحدٍ منكم يُنصف أخاه، فالسَّابق أولى، السابق بنفسه، ما هو بنعله، ولا بكتابه، السَّابق بنفسه، لا في المصلَّى، ولا في الحلقة، نعم.
س: والذي يضع كتابه حتى يُصلي؟
ج: والله الذي يظهر لي أنَّه لا يضع كتابًا ولا شيئًا، يُصلِّي فقط، والحمد لله، ومتى تيسر وفرغ من ذكره بعد الصَّلاة يقوم والحمد لله.
س: إذا لم يُصلِّ وتره من الليل، وأراد أن يقضي من الغد؟
ج: يُصلي من النَّهار ما تيسر بحسب وتره؛ إذا كانت عادته خمسًا يُصلي ستًّا، وإن كانت عادته سبعًا يُصلي ثمانٍ، يزيد ركعةً يعني، كان النبيُّ ﷺ إذا شغل عن وتره بالليل لمرضٍ أو نومٍ صلَّى من النَّهار ثنتي عشرة ركعة كما قالت عائشةُ رضي الله عنها، يعني: يزيد ركعةً، يُسلّم من كل ثنتين، والذي عادته خمس يُصلي ستًّا بثلاث تسليمات، والذي عادته سبع يُصلي بأربع تسليمات، والذي عادته ثلاثٌ يُصلي بتسليمتين، يزيد ركعةً.
س: قبل الظهر؟
ج: الأفضل قبل الظُّهر إذا تيسر، نعم.
س: هل يجوز للمرأة تقليد صوت المقرئ؟
ج: أصوات الرجال لا، ما هو بالظاهر، لا تتشبّه بالرجال، تقرأ قراءةً مُرتلةً جيدةً، ولا تتشبّه بالرجال.