باب رفع الأيدي في الصلاة لأمرٍ ينزل به
1218- حدثنا قتيبة: حدثنا عبدالعزيز، عن أبي حازم، عن سهل بن سعدٍ قال: بلغ رسول الله ﷺ أنَّ بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيءٌ، فخرج يُصلح بينهم في أناسٍ من أصحابه، فحُبِسَ رسول الله ﷺ وحانت الصَّلاة، فجاء بلالٌ إلى أبي بكر رضي الله عنهما، فقال: يا أبا بكر، إنَّ رسول الله ﷺ قد حُبِسَ، وقد حانت الصَّلاة، فهل لك أن تؤمّ الناس؟ قال: نعم إن شئتَ. فأقام بلالٌ الصلاةَ، وتقدّم أبو بكر ، فكبّر للناس، وجاء رسولُ الله ﷺ يمشي في الصُّفوف يشقّها شقًّا، حتى قام في الصفِّ، فأخذ الناسُ في التَّصفيح.
قال سهل: التَّصفيح: هو التَّصفيق.
قال: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلمَّا أكثر الناسُ التفت فإذا رسولُ الله ﷺ، فأشار إليه يأمره أن يُصلِّي، فرفع أبو بكرٍ يدَه فحمد الله، ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصفِّ، وتقدّم رسولُ الله ﷺ فصلَّى للناس، فلمَّا فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيّها الناس، ما لكم حين نابكم شيءٌ في الصَّلاة أخذتم بالتَّصفيح؟! إنما التَّصفيح للنِّساء، مَن نابه شيءٌ في صلاته فليقل: سبحان الله!، ثم التفت إلى أبي بكرٍ فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تُصلي للناس حين أشرتُ إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يُصلي بين يدي رسول الله ﷺ.
الشيخ: هذا الحديث العظيم سبق الكلامُ عليه: حديث سهل بن سعدٍ، وقصّة ذهاب النبي ﷺ إلى بني عمرو بن عوف من الأنصار ليُصلح بينهم في شيءٍ حصل بينهم بقباء، فلمَّا ذهب إليهم في نفرٍ من أصحابه حُبِسَ على طعامٍ صنعوه له، وحانت الصلاةُ: صلاة الظهر، فقال بلالٌ للصّديق: هل لك أن تُصلي بالناس؛ لأنَّ الصلاةَ قد حانت، والنبي ﷺ قد حُبِسَ؟ يعني: تأخّر، فأجاب الصّديقُ إلى ذلك، وقال: إن شئتَ. فأقام بلالٌ، وكبّر الصّديقُ بالناس.
ثم جاء النبيُّ ﷺ فشقَّ الصفوف حتى قام خلف أبي بكر، وأكثر الناسُ بالتَّصفيح، يعني: بالتَّصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصَّلاة، فلمَّا أكثروا التفت، فرأى النبي ﷺ، فأشار إليه النبيُّ ﷺ أن مكانك، أي: صلِّ بالناس، كمّل الصلاة، فرفع يديه وحمد الله، رفع الصّديقُ يديه وحمد الله، ثم تأخّر، وتقدّم النبيُّ ﷺ وصلَّى بالناس، ولما سلّم عليه الصَّلاة والسلام قال للناس: ما بالكم حين نابكم شيءٌ أخذتم بالتَّصفيح؟! إنما التَّصفيح للنِّساء يعني: التَّصفيق، مَن نابه شيء في الصَّلاة فليقل: سبحان الله!، وفي اللَّفظ الآخر: مَن نابه شيءٌ في صلاته فليُسبّح الرجل، ولتُصفق النِّساء، السنة هكذا: إذا نابهم شيءٌ يُنبِّهون بالتَّسبيح، إذا سها الإمامُ أو حدث شيءٌ يُنَبّه بالتَّسبيح، والنِّساء بالتَّصفيق.
ثم قال لأبي بكر: ما منعك أن تُصلي بالناس لما أشرتُ إليك؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدّم بين يدي رسول الله ﷺ.
فهذا فيه فوائد كثيرة مثلما تقدّم:
فيه أنَّه ينبغي عدم الالتفات في الصَّلاة، وأنَّ المصلِّي يُقبل على صلاته، ويخشع فيها، لكن إذا نابه شيءٌ لا بأس بالالتفات برأسه عند الحاجة.
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنَّه قال في الالتفات: إنَّه اختلاسٌ من الشيطان يختلسه من صلاة العبد، هو نقصٌ في الصلاة، لكن إذا كان لحاجةٍ فلا حرج.
وفيه من الفوائد: فضل الصّديق ، وأنَّ بلالًا تقدّم إليه ليؤمّ الناس؛ لعلمه أنَّه أهلٌ لذلك، وأنَّ الرسول ﷺ كان يرضى بذلك، وقد استخلفه في مرضه عليه الصلاة والسلام ليؤمّ الناس.
وفيه إظهار فضل أبي بكرٍ، لما سلّم قال: ما منعك أن تُصلي بالناس لما أشرتُ إليك؟؛ ليعلم الناس رضاه بإمامته، وليعلم الناس فضله، قال: ما منعك أن تُصلِّي بالناس لما أشرتُ إليك؟.
وفيه من الفوائد: ما ترجم به المؤلفُ من أنَّ الإنسان إذا نابه شيءٌ في صلاته فلا بأس أن يرفع يديه للدُّعاء أو الحمد؛ لأنَّ الصّديق رفع يديه وحمد الله أنَّ الرسول أقرَّه ولم يُنكر عليه تقدّمه، وهذه نعمة عظيمة: كون الرسول أقرّه عليه الصَّلاة والسَّلام.
ومن هذا: رفع اليدين في الاستسقاء؛ لأنَّه أمرٌ نازلٌ بالمسلمين، وهو الجدب.
ورفع اليدين في صلاة القنوت: قنوت النوازل، وقنوت الوتر.
وهكذا إذا نزل بالإنسان شيءٌ: بُشِّر بولدٍ، أو بفتحٍ، يرفع يديه ويحمد الله .....
وفيه من الفوائد: أنَّه لا بأس أن يتقدّم ويتأخّر الإنسان في الصَّلاة للحاجة؛ لأنَّ النبي ﷺ تقدّم إلى محلِّ الإمامة وهو قد كبّر للصَّلاة، والصّديق تأخّر وهو في الصَّلاة، فدلَّ ذلك على أنَّ التقدم والتَّأخر لمصلحةٍ شرعيةٍ لا بأس به، مثل: أن يتقدّم ليسدّ فُرجة، أو يتقدّم حتى يخلف الإمام إذا حصل له حادثٌ واستخلفه، يتقدّم ليُصلِّي بالناس، فالتَّقدم والتَّأخر لمصلحة الناس لا بأس به.
وفي قصّة عبدالرحمن بن عوف أنَّه صلَّى بالناس، وأقرَّه النبي ﷺ في غزوة تبوك، تأخَّر النبي ﷺ لبعض حاجته في صلاة الفجر، وكان قد ذهب ليقضي حاجةً، وتأخّر بعض الشيء، فقدَّم الناسُ عبدالرحمن بن عوف لما تأخّر ﷺ، فصلَّى بهم، وجاء النبي ﷺ وهم في الركعة الثانية، فصفَّ مع الناس، ولم يتقدّم عليه الصلاة والسلام، فلمَّا سلَّموا قال: أحسنتم عليه الصلاة والسلام.
وفي هذا أنَّه إذا تأخّر الإمامُ عن الوقت المعتاد يُقدّم المأمومون مَن يُصلِّي بهم، ولا حرجَ في ذلك، ولا يُحبسوا، ولا يشقّ عليهم، بل يُقدّمون مَن يرون، أو يتقدّم المؤذنُ ويختار مَن يراه أهلًا لذلك فيُقدّمه.
ولا نعلم أنَّه ﷺ صلَّى خلف أحدٍ من أصحابه سوى الصّديق وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما.
وفيه من الفوائد: أنَّ في قصّة عبدالرحمن بن عوف لما سلّم عبدالرحمن قام النبيُّ ﷺ والمغيرة فقضيا، فدلّ على أنَّ مَن فاته شيء يقضيه بعد السَّلام كما استقرّت الشريعةُ في ذلك.
وفيه: أنَّه لا ينبغي للإمام أن يستنكر هذا الشيء: إذا قدَّم الجماعةُ مَن يُصلِّي بهم إذا تأخَّر عن الوقت المعتاد لا ينبغي له أن يستنكر هذا، ولا يجد في نفسه شيئًا على مَن تقدّم، هكذا السنة، لا يُعطّلون، نعم.
س: التَّصفيق للرجال في غير الصَّلاة؟
ج: الرجال ليس من شأنهم التَّصفيق، هذا من شأن الجاهلية، الرجال من شأنهم التَّسبيح، لا التَّصفيق، يقول: "سبحان الله!"، أو يتكلّم، إذا كان في غير الصَّلاة يتكلم، وفي الصَّلاة يقول: "سبحان الله! سبحان الله!" حتى ينتبه له، نعم.
س: ...............؟
ج: بين التَّحريم والكراهة، والقول بالتَّحريم قولٌ قويٌّ؛ لأنَّ الرسول ﷺ نهى عنه، قال: التَّسبيح للرجال، والتَّصفيق للنِّساء، يُسبّح الرجال، ويُصفّق النِّساء، والله يقول: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً [الأنفال:35]، هذه من عادة الجاهلية: المكاء: الصَّفير، والتَّصدية: التَّصفيق، إذا همَّهم شيء صفَّقوا، نعم.
س: ...............؟
ج: الأفضل له أن يُصلِّي مع الناس؛ لأنَّ الرسول ﷺ ما تقدّم، إذا كان الإمامُ قد صلَّى ركعةً تركه يُكمل؛ لأنَّه قد يُشوش، فإذا كمّل وسلَّموا يقوم هو يقضي، أمَّا إذا تقدّم وأمَّهم فإنَّه يحتاج أن ينتظرونه؛ لأنَّه فاته بعض الشَّيء، فالأولى أن يُصلِّي مع الناس؛ لأنَّ الرسول ﷺ صلَّى مع عبدالرحمن ولم يتقدّم، وإنما تقدّم في قصّة الصّديق في أول الصَّلاة.
س: ..............؟
ج: تركه أولى، كونك تتركه يُصلي أولى، وإن تقدّم فلا بأس؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصّديق، وأشار إليه أن يُصلِّي بالنَّاس.
س: ..............؟
ج: لو صلَّى ركعةً أو أكثر ينتظرونه حتى يُسلّم ثم يُسلِّمون معه، لكن الأولى ألا يتقدّم، يترك النَّائب يُكمل، مثلما فعل النبي ﷺ في قصّة عبدالرحمن، وهكذا في قصّة الصّديق أشار إليه أن يبقى ويُكمل، نعم.
س: ..............؟
ج: للنِّساء في الصَّلاة، وخارج الصَّلاة إذا دعت الحاجةُ إليه.
س: قوله: "وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته" هل كان من عادتهم الالتفات في الصَّلاة؟
ج: عند الحاجة، الالتفات للحاجة لا بأس به، نعم، ولكنه مكروهٌ عند عدم الحاجة.
س: إذا ذكر الرجلُ شيئًا في صلاته وأراد أن ..... يرفع يديه؟
ج: يمكن أن يُقال: هذا إذا نابه شيء مُهمّ، إذا حضره شيء مُهمّ، تذكّر شيئًا مُهمًّا، لكن الواقع أنَّه حصل من .....، مثل: إشارة النبي ﷺ للصّديق أن يستمرّ، نعم.
باب الخصر في الصلاة
1219- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: نُهي عن الخصر في الصلاة.
وقال هشام وأبو هلال: عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.
1220- حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا هشام: حدثنا محمد، عن أبي هريرة قال: نهى النبي ﷺ أن يُصلي الرجل مُختصرًا.
الشيخ: المختصر: كونه يضع يدَه على خاصرته وهو يُصلي، وهذا من فعل اليهود، فلا يضع يده هكذا، أو هكذا، بل السنة هكذا: يجعلها على صدره، الكفُّ اليُمنى على الكفِّ اليُسرى، وأطراف الأصابع على الساعد، هذه السنة. نعم.
هذا معنى الخصر، يعني: وضع اليد على الخاصرة هكذا، أو هكذا .....
س: وفي غير الصلاة؟
ج: الحديث في الصلاة، الحديث جاء في الصلاة.
س: وحكمه في غير الصلاة؟
ج: الله أعلم، نعم.
الشيخ: يفكر من التَّفكير.
وقال عمر : إني لأُجهز جيشي وأنا في الصَّلاة.
1221- حدثنا إسحاق بن منصور: حدثنا روح: حدثنا عمر -هو ابن سعيدٍ-، قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: صليتُ مع النبي ﷺ العصر، فلمَّا سلَّم قام سريعًا دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجّبهم لسرعته، فقال: ذكرتُ وأنا في الصلاة تبرًا عندنا، فكرهتُ أن يُمسي -أو يبيتُ- عندنا، فأمرتُ بقسمته.
1222- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر، عن الأعرج قال: قال أبو هريرة : قال رسولُ الله ﷺ: إذا أذّن بالصلاة أدبر الشيطانُ له ضراط حتى لا يسمع التَّأذين، فإذا سكت المؤذنُ أقبل، فإذا ثوَّب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكر، حتى لا يدري كم صلَّى.
قال أبو سلمة ابن عبدالرحمن: إذا فعل أحدُكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة .
1223- حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرني ابنُ أبي ذئب، عن سعيد المقبري قال: قال أبو هريرة : يقول الناسُ: أكثر أبو هريرة! فلقيتُ رجلًا، فقلتُ: بما قرأ رسولُ الله ﷺ البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري، قرأ سورة كذا وكذا.
الشيخ: وهذا يدلّ على أنه لا مانع من التفكير في الصلاة، وأنه لا يُؤثر فيها، ولا يُبطلها، إنما المأمور أن يُقبل المؤمنُ على صلاته، فالمؤمن مأمورٌ بأن يُقبل على صلاته، ويخشع فيها، ويعتني بها، لكن لو عرض له شيء من التَّفكير لا يضرّ؛ لأنَّ ابن آدم عُرضة لهذا الشيء، لا يستطيع أن يسلم من هذا الشيء، فهو عُرضة لأن يمرّ بخاطره شيء كان يهتمّ به في حاله قبل الصلاة، أو يهمّه قبل ذلك، ثم يخطر بباله وهو في الصلاة، ولا سيما صاحب الشؤون: كالأمير، والقاضي، ومَن له شأنٌ في الناس، فإنَّه تعرض له أشياء قد يذكرها في الصَّلاة.
وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عرض له من ذلك، كان يُصلي فتذكّر تبرًا عنده في البيت من الصَّدقة لم يُقسم، تذكره في الصلاة، فلمَّا سلَّم قام سريعًا، ثم رجع إلى الناس وأخبرهم أنَّه ذكر في الصَّلاة تبرًا في البيت، فكره أن يبيت عنده.
وهكذا عمر -أفضل الخلق بعد الصّديق، وبعد الأنبياء- يقول: إنه كان يُجهّز جيشَه في الصلاة، يعني: تمرّ بخاطره أمور تتعلق بالجهاد، فيُجهّز الجيش وهو يُصلي، يعني: يمرّ بخاطره: افعلوا كذا، افعلوا كذا، سووا كذا، اجعلوا كذا، من أمور الجيش، من غير أن يفطن لذلك بسبب اهتمامه بهذا الأمر، حتى ينتبه، ثم يعود إلى صلاته.
فهذه أمور تتعلق بكل إنسانٍ: مُقلٍّ، ومُستكثرٍ، ولا سيما مَن له شؤون وأمور تتعلق بالناس، وهذا كلّه يدل على أنَّ الصلاة صحيحة وإن عرض بها هذا الشَّيء.
ومن هذا الحديث الصَّحيح: أنَّ الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، وإذا انتهى الأذانُ رجع، وإذا سمع الإقامة أدبر، وإذا انتهت الإقامة رجع، حتى يخطر بين الإنسان وبين قلبه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا. حتى يظلّ الرجلُ لا يدري كم صلَّى، حتى ينسى، فإذا وجد هذا فليسجد سجدتين كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم، يعني: فليَبْنِ على اليقين كما في حديث أبي سعيدٍ، مَن وجد الشك فليَبْنِ على اليقين، ثم يسجد سجدتين للسَّهو قبل أن يُسلّم، إن كان شكَّ: هل صلَّى ثنتين أو ثلاثًا؟ يجعلها ثنتين، أو شكَّ في ثلاثٍ أو أربع، يجعلها ثلاثًا ويكمل، ثم يسجد سجدتين للسَّهو قبل أن يُسلّم.
وفي الحديث الأخير بيان حفظ أبي هريرة ؛ لأنَّ الناس استنكروا عليه كثرة حفظه .....، فامتحن بعضهم وقال: صليت مع الرسول ﷺ البارحة؟ قال: نعم. قال: ماذا قرأ؟ قال: نسيت. قال: ما حضرت؟ قال: حضرت. قال: أنا أذكر، قرأ بكذا، وقرأ بكذا. يبين أنَّ الناس يختلفون، فهذا يحضر الإمام ولا يحفظ أيش قرأ، وهذا يحضر ويدري أيش قرأ، هذا يحضر وقلبه مشغول، وينسى ما قرأ الإمام، وهذا قلبه حاضر، ومُعتنٍ، ويحفظ، وهذا مثالٌ من الأمثلة، وهذا واقعٌ للناس كلهم، نعم.
س: ..............؟
ج: ما يُنافي الخشوع، هذه عوارض تعرض للإنسان، ابن آدم عُرضة لهذه الأشياء، عليه أن يُجاهد نفسه، ويحرص على أن يخشع، ومهما حرص لا يسلم، تعرض له هذه العوارض، نعم، مهما بلغ حرصُ الإنسان لن يكون أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يكون أكمل من الصّديق وعمر وعثمان، وقد وقع لهم هذا.
س: إذا قام الرجلُ سريعًا بعد الصلاة هل ينبغي له أن يقرأ الأذكار؟
ج: إذا كان مثله –يعني- ينتظره الناس، مثلما فعل الرسول، إذا كان مثله ينتظره الناس؛ لئلا ..... يضرّ بالمسلمين أو شيء، أمَّا إذا كان عاديًّا ما يحتاج، لكن إذا كان إمامًا قام عجلًا، والناس ينظرون إلى شؤونه، وهو مسؤول يخشى أنَّ الناس يستنكرون، لا بأس أن يُبين إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك.
س: يذكر أذكار الصَّلاة وهو ماشٍ؟
ج: إيه، إذا دعت الحاجة، لكن كونه يصبر ويأتي بها في مكانه مثلما فعل النبي ﷺ والصحابة أفضل، وإن قام عجلًا لحاجةٍ أتى بها وهو يمشي ما في شيء، الحمد لله.
22-كتاب السَّهو
باب ما جاء في السَّهو إذا قام من ركعتي الفريضة
1224- حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن ابن شهابٍ، عن عبدالرحمن الأعرج، عن عبدالله ابن بحينة أنَّه قال: صلَّى لنا رسولُ الله ﷺ ركعتين من بعض الصَّلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناسُ معه، فلمَّا قضى صلاتَه ونظرنا تسليمه كبَّر قبل التَّسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلَّم.
1225- حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن الأعرج، عن عبدالله ابن بحينة أنَّه قال: إنَّ رسول الله ﷺ قام من اثنتين من الظهر، لم يجلس بينهما، فلمَّا قضى صلاتَه سجد سجدتين، ثم سلَّم بعد ذلك.
الشيخ: وهذا يدلّ على أنَّ الإمام إذا قام عن التَّشهد الأول، ما جلس، ساهيًا، فعلى الناس أن يقوموا معه، لا يجلسوا، يُتابعونه، يُنبِّهونه، فإن رجع جلسوا معه، وإن لم يرجع تابعوه.
وهكذا إن ذكر حين الوقوف رجع، وإن لم يذكر كمّل وسجد للسَّهو سجدتين، كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، سواء كان في العصر، أو في الظهر، أو في المغرب، أو في العشاء، إذا قام عن التَّشهد الأول يُتابع، ثم يسجد للسَّهو قبل أن يُسلّم سجدتين، كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، نعم.
س: ..............؟
ج: يُقال: سبحان الله، فإن رجع وإلا يُتابعونه.
س: ..............؟
ج: السنة إذا استتمَّ قائمًا ما يرجع، النبي ما رجع عليه الصلاة والسلام، لكن إذا ذكر وهو في حال نهوضه ورجع أفضل، وإن رجع بعد القيام لا حرج، لكن الأفضل عدم الرجوع، أما إذا شرع في القراءة فلا يرجع، يستمرّ.
س: ..............؟
ج: في مثل هذا فقط، أمَّا في السجود يسجدون، يُنَبِّهونه حتى يرجع، لو ترك السَّجدة الثانية يُنَبِّهونه حتى يرجع.
س: وإذا ما رجع يُتابعونه؟
ج: الأقرب -والله أعلم- أنهم يُتابعونه، وتفوتهم ركعة؛ لعموم المتابعة: إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه، هذا يعمّه؛ ولأنَّ في تركه السَّجدة وشروعه في القراءة لركعةٍ بعدها حلَّت محلَّها، صارت الثانية محلّ الأولى، وهكذا الثالثة محلّ الثانية، وهكذا الرابعة محلّ الثالثة.
فالأقرب -والله أعلم- أنه مثل مسألة التَّشهد الأول إذا نبَّهوه ولم يرجع؛ لأنَّه يبني على صواب نفسه، قد يعتقد أنَّه مُصيبٌ، نعم.
س: ................؟
ج: لا حرج، يجلسون معه حتى يكمل التَّشهد الأول.
س: ................؟
ج: لا حرج، لا حرج.
س: هل يسجد للسَّهو إذا رجع؟
ج: يسجد للسَّهو، نعم، رجع أو لم يرجع لا بد من سجود السَّهو.
س: المأمومون يُتابعون الإمام على خطئه؟
ج: نعم يُتابعونه، إلا في الزيادة للخامسة في الرباعية، والرابعة في الثلاثية، والثالثة في الثنائية، لا يزيدون، لا يُتابعونه، بل يجلسون، إذا زاد ركعةً لا يُتابعونه، يجلسون حتى يُسلّم ثم يُسلّمون معه.
وهكذا في النَّقص، لو نقص لا يُتابعونه، بل يقومون ويُنَبِّهونه، فإن قام وإلا يقومون يُكملون لأنفسهم، إذا جلس في الثالثة في الرباعية، أو الثانية وسلّم في الثانية يقومون.
س: ...............؟
ج: محتمل .....، الأقرب -والله أعلم- أنَّهم يسجدون للسَّهو؛ لأنَّ النَّقص عمَّهم جميعًا، وإذا لم يسجد سجدوا هم، نعم.
س: ..............؟
ج: هذا يُنَبِّهونه، الأصل أنَّهم لا يقومون؛ لأنَّ الأصل أنَّها زائدة، سهو، لكن إذا كان يفهم الأحكام ويقول لهم: إذا أشرتُ لكم على ركعةٍ؛ لأني تركتُ الفاتحة، أو كذا، يُنَبِّههم بالإشارة فيقوموا، وإلا فالأصل أنَّهم لا يقومون، هذا هو الأصل.
باب إذا صلَّى خمسًا
1226- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله : أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصَّلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليتَ خمسًا. فسجد سجدتين بعدما سلَّم.
الشيخ: وهذا واضحٌ، فإذا زاد خامسةً في الرباعية، أو رابعةً في الثلاثية، أو ثالثةً في الثنائية، ليس عليه إلا سجود السهو، إذا لم ينتبه إلا بعد ذلك، أو ما نبَّهوه إلا بعد ذلك يسجد للسهو، أمَّا إذا نبَّهوه قبل ذلك يرجع، إذا نبَّهوه إذا قام يلزمه الرجوع، لكن إذا كانوا ما نبَّهوه، وسهوا معه، فالسُّجود كافٍ، سجود السَّهو.
والصحابة قاموا معه يظنون أنَّ الصلاة أُحدث فيها حدثٌ، وأنها غُيِّرت، فتابعوه في الخامسة، فأخبرهم ﷺ أنَّه لو حدث شيء لنبَّههم إليه، ولم يأمرهم بإعادة صلاتهم، صلوا جميعًا، وسجدوا للسَّهو وكفى، فدلَّ ذلك على أنَّهم إذا تابعوا الإمام جهلًا منهم بالزيادة، أو جهلًا منهم بالحكم الشَّرعي؛ فلا إعادةَ عليهم، وأنهم يسجدون معه للسَّهو ويكفي.
أمَّا مَن علم الزيادة فلا يقوم، الحكم الشَّرعي أنَّه لا يقوم، يجلس حتى يرجع الإمام، لكن لو تابعوه في الزيادة، أو في النَّقص؛ جهلًا منهم، أو سهوًا منهم مثله؛ فلا شيء عليهم.
س: المسبوق يعتدّ بالزيادة؟
ج: لا يعتدّ بالزيادة، المسبوق يقضي بعد السلام، يقضي ما فاته بعد السلام، ولا يُتابع بالزيادة، ولا يعتدّ بها.
س: ...............؟
ج: لا، يُكمل ما عليه، إذا قام المأموم يقضي ما عليه، إذا سلَّم الإمامُ وقام المأموم، ثم طرأ عليه شيء ..... قد انفرد، فيُكمل لنفسه، ويسجد للسَّهو بعد ذلك، بعد قضاء ما عليه.
س: ...............؟
ج: يُنَبّه، يُنَبّه، لا يقوم حتى يُسلّم الإمام التَّسليمة الثانية، لا يقوم ..... حتى يُسلّم الإمام التَّسليمة الثانية، يُنَبّه.
س: ...............؟
ج: لو قام يصحّ؛ لأنَّ الجمهور يرون أنَّ التَّسليمة الثانية سنة، فإن قام جهلًا منه نرجو أنَّ صلاته صحيحة بعد التَّسليمة الأولى، لكن يُنَبّه.
س: ...............؟
ج: ما يظهر لي وجهه.
س: ...............؟
ج: بعد السلام في حالين: إذا سلَّم عن نقصٍ، أو بنى على غالب ظنِّه، هذا السجود بعد السلام، إذا سلَّم عن نقصٍ ..... سجد للسهو بعد السلام، أو قام وبنى على غالب ظنِّه، هذا سجوده بعد السلام، هذا أفضل، وإن سجد قبل السلام فلا بأس، مُخيّرٌ: قبل السلام، وبعد السلام، كله مُجزئ في جميع الأحوال، لكن قبل السلام أفضل، إلا في حالين:
- حالة إذا سلَّم عن نقصٍ.
- وحالة إذا بنى على غالب ظنِّه.
س: ...............؟
ج: يسجد بعد السلام.
س: ..............؟
ج: ما فيه شيء، في جميع الأحوال إذا سجد قبل السلام أو بعد السلام كله طيب، كله مُجزئ، إنما الخلاف في الأفضلية فقط.
باب إذا سلَّم في ركعتين، أو في ثلاثٍ، فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول
1227- حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: صلَّى بنا النبي ﷺ الظهر -أو العصر- فسلَّم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله، أنقصت؟ فقال النبي ﷺ لأصحابه: أحقٌّ ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلَّى ركعتين أُخريين، ثم سجد سجدتين.
قال سعد: ورأيتُ عروة بن الزبير صلَّى من المغرب ركعتين، فسلَّم وتكلَّم، ثم صلَّى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبيُّ ﷺ.
الشيخ: لكن إذا سلَّم من ثنتين في المغرب ثم نُبِّه يقوم ويأتي بالثالثة، أما إذا سلَّم يسجد للسَّهو سجدتين، مثلما فعل النبي ﷺ لما سها في الظهر أو العصر نبَّهوه، وقد سلَّم من ثنتين، فقام وأتى بالثنتين الأُخريين، ثم سلَّم، ثم سجد للسَّهو عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل: يكون سجوده بعد السلام في مثل هذا؛ إذا سلَّم عن نقصٍ.
باب مَن لم يتشهد في سجدتي السَّهو
وسلَّم أنسٌ والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة: لا يتشهد.
1228- حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن أيوب ابن أبي تميمة السّختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة : أنَّ رسول الله ﷺ انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاةُ، أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله ﷺ فصلَّى اثنتين أُخريين، ثم سلَّم، ثم كبَّر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع.
حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن سلمة بن علقمة قال: قلتُ لمحمدٍ: في سجدتي السَّهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة.
الشيخ: يعني: ما في تشهد، يسجد سجدتين ثم يُسلّم بدون تشهد، ليس بعد سجود السَّهو تشهد ثانٍ، نعم.
س: .............؟
ج: سجود السَّهو مثل سجود الصَّلاة: اللهم لك سجدتُ، وبك آمنتُ، ولك أسلمتُ .....، الذي يُقال في الصلاة يُقال في سجود السَّهو، كله، ما في شيء خاصّ بسجود السَّهو، نعم.
س: .............؟
ج: ما ورد شيء، لا نعلم فيه شيئًا خاصًّا، سجود السَّهو مثل سجود الصَّلاة، يقول فيه مثلما يقول في الصَّلاة: "سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، سجد وجهي للذي خلقه، وصوَّره، وشقَّ سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين"، أو "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي"، مثلما يقول في سجود الصَّلاة سواء بسواء. نعم.
باب مَن يُكبّر في سجدتي السَّهو
1229- حدثنا حفص بن عمر: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد، عن أبي هريرة قال: صلَّى النبي ﷺ إحدى صلاتي العشي -قال محمد: وأكثر ظني العصر- ركعتين، ثم سلَّم، ثم قام إلى خشبةٍ في مقدم المسجد، فوضع يدَه عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يُكلِّماه، وخرج سرعانُ الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجلٌ يدعوه النبيُّ ﷺ: ذو اليدين، فقال: أنسيتَ أم قصرت؟ فقال: لم أنسَ، ولم تقصر، قال: بلى قد نسيتَ. فصلَّى ركعتين، ثم سلَّم، ثم كبَّر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبَّر، ثم وضع رأسه فكبَّر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسَه وكبَّر.
1230- حدثنا قُتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبدالله ابن بحينة الأسدي -حليف بني عبدالمطلب-: أنَّ رسول الله ﷺ قام في صلاة الظهر وعليه جلوسٌ، فلمَّا أتمَّ صلاته سجد سجدتين، فكبَّر في كل سجدةٍ وهو جالس قبل أن يُسلّم، وسجدهما الناسُ معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابنُ جريج، عن ابن شهاب في التَّكبير.
الشيخ: وهذا يدلّ على أنَّه يُكبّر في سجود السهو مثلما يُكبّر في سجود الصلاة سواء بسواء، عند الخفض والرفع يُكبّر فيهما كما يُكبّر في سجود الصَّلاة.
.............
س: إذا عطس المصلِّي يحمد الله سرًّا أو جهرًا؟
ج: بينه وبين نفسه .....
س: وإذا جهر؟
ج: ما يضرّ، النبي ﷺ سمع مَن جهر، وبين أنَّه رأى كذا وكذا من الملائكة يبتدرونها: أيُّهم يكتبها؟ ولم يُنكر عليه، لكن كونه ..... على القاعدة حتى لا يُشوش على غيره.
س: إذا سها في التَّكبير: كبَّر مرتين أو ثلاثة؟
ج: ما يضرّ.
س: إذا تجشّأ أو تثاءب .....؟
ج: ما ورد شيء .....
س: محمد عن أبي هريرة؟
ج: محمد بن سيرين.
.............
س: إذا كبَّر في الرفع من الركوع؟
ج: يسجد للسَّهو، إذا كان ما أتى بالتَّسميع، الإمام أو المنفرد ما أتوا بـ"ربنا ولك الحمد"، وجاء بتكبيرٍ يسجد للسهو .....، السنة أن يسجد للسَّهو بعد أن يتمّ صلاته، يسجد سجدتين للسَّهو عن كونه ترك "ربنا ولك الحمد"، أو "سمع الله لمن حمده" أتى بعدها بتكبيرٍ، والجمهور لا يرون عليه سجدة؛ لأنَّه مُستحبٌّ، لكن الأفضل والأولى أنَّه يسجد قبل السلام سجدتين عن تركه التَّسميع أو التَّحميد عند الرفع من الركوع، فيسجد سجدتين للسهو.
.............
س: لو فاتته ركعةٌ وذهب كلٌّ لحال سبيله؟
ج: يُنَبَّهون بعد ذلك، يُعيدها أربعًا، يُعيدون صلاتهم إن طال الفصل، وإن كان قريبًا يعود ويُكمل بالحاضرين، والغائبون يُنَبَّهون في وقتٍ آخر، يُعيدون صلاتهم؛ لأنَّه إذا طال الفصلُ لزمتهم الإعادة.
س: ..............؟
ج: يُنَبَّهون في وقتٍ آخر، يُقال لهم: ترى الصلاة التي مضت فاتتنا ركعة. يُعيدونها، وهو يُعيد في الحال، يُصلي بمَن في المسجد، يُكمل بمَن في المسجد، النبي ﷺ لما خرج من المسجد في قصّة عمران بن حصين -في رواية عمران- وقد دخل بعض حُجره نبَّهوه، ورجع وكمّل بهم، أتى بالركعة التي بقيت، وتشهد وسجد للسَّهو، ولم يُعدها؛ لأنَّ الزمن قصير، أمَّا إن طال الفصلُ يُعيد، ويُعلم الناس الذين صلّوا معه في الوقت الفلاني حتى يُعيدوا.
س: دليل الإعادة؟
ج: طول الفصل، فالعلماء ذكروا أنَّه إذا طال الفصلُ فالأصل الإعادة؛ لأنَّه ترك منها ما يُخلّ بها، ما يُبطلها، وإذا كان مثلما فعل النبي ﷺ يُكمل، وإذا طال الفصلُ؛ لأنها تفرَّقت، والأصل وجوب أن تكون مُتتابعةً.
س: ..............؟
ج: يُنَبَّهون والحمد لله، والذي ما درى ما عليه شيء.