باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل

باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحلّ

2168- حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواقٍ، في كل عامٍ وقيةٌ، فأعينيني. فقلت: إن أحبَّ أهلك أن أعدّها لهم ويكون ولاؤكِ لي فعلتُ؟ فذهبت بريرةُ إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله ﷺ جالسٌ، فقالت: إني قد عرضتُ ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي ﷺ، فأخبرت عائشةُ النبيَّ ﷺ، فقال: خُذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشةُ، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجالٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ، وإن كان مئة شرطٍ، قضاء الله أحقّ، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.

الشيخ: هذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجب على المسلمين التقيد بحكم الله، والوقوف عند حدود الله في عباداتهم، وفي مُعاملاتهم، وأنهم متى خالفوا ذلك فإن تلك المخالفة تكون باطلةً، وأن المقدم والواجب هو اتباع حكم الله؛ ولهذا في قصة بريرة في هذا الحديث الصحيح: أن أولياءها الذين كاتبوها كاتبوها على تسع أواقٍ، في كل عامٍ أوقيةٌ تُؤديها لهم وتعتق، كما قال الله جلَّ وعلا: فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا [النور:33].

والمكاتبة: كون العبد يشتري نفسه من سادته بثمنٍ معلومٍ مُقسطٍ.

فقالت عائشةُ رضي الله عنها: إن أحبَّ أهلك أن أعدّها لهم –يعني: أنقدها لهم- ويكون ولاؤكِ لي فعلتُ؟ فأخبرتهم بريرة، فلم يستجيبوا، فقال لها النبي ﷺ: اشتريها واشترطي لهم الولاء يعني: ..... يُؤثر ولا يُعتبر؛ لكونه مُخالفًا لشريعة الله، وخطب الناس وبيَّن لهم عليه الصلاة والسلام فقال: ما بال أقوامٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! ليست في حكم الله، كتاب الله يعني: حكمه، قضاء الله أحقّ، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.

هذه القصة فيها فوائد كثيرةٌ كما تقدم بعضُها:

فيها -وهو المقصود هنا- أن المعول على ما دلَّ عليه كتاب الله، يعني: شرعه في الأحكام من العقود والشروط وغير ذلك، وما خالف ذلك يُعتبر باطلًا.

فعلى المسلمين أن يعرضوا مُعاملاتهم وشروطهم وسائر تصرفاتهم على كتاب الله، يعني: على حكم الله، فمَا وافق ذلك فهو المعتبر، وما خالف ذلك فهو باطلٌ وإن أُكِّدَ مئة مرةٍ.

وفيه من الفوائد: تصرف المرأة، فلها أن تبيع وتشتري ولو كانت ذات زوجٍ في حدود الشريعة إذا كانت رشيدةً.

وفيه من الفوائد أيضًا: جواز بيع التقسيط بآجالٍ معلومةٍ، فإذا كانت الآجال معلومةً فلا بأس، ولو طالت؛ لأن بيع بريرة كان على تسعة أقساطٍ، كل قسطٍ ..... في كل سنةٍ.

وفيه أيضًا مشروعية الكتابة وجوازها مع العبد ومع الأمة.

وفيه من الفوائد: أن الحاكم يُبين للناس ما قد يختلفون فيه، وما قد يُشكل عليهم، ولي الأمر والعالم يُبين للناس، ويخطب فيهم؛ حتى تكون المسألة واضحةً، فإن الخطبة يسمعها الكثير؛ يسمعها العالِم، والعامي، والرجل، والمرأة، يكون البلاغ فيها أكثر، ولا سيما خطب الجمعة، وخطب العامَّة يكون فيها البلاغ أكمل؛ ولهذا كان إذا أهمه أمرٌ خطب الناس عليه الصلاة والسلام حتى يستفيدوا جميعًا ويعمّ البلاغ.

وفيه من الفوائد: أن الولاء لمن أعتق، يعني: العصوبة، الولاء: العصوبة، فإذا كاتب الإنسان عبدًا أو أمةً فإن ولاءه له ولعصبته، ولو شرط البائعُ أنه له يكون الشرط باطلًا.

ومن فوائد حديث بريرة -كما في الرواية الأخرى-: أن الرسول ﷺ خيَّرها، فدلّ على أن الأمة إذا أعتقت تحت رقيقٍ تُخير: إن شاءت بقيت عنده، وإن شاءت اختارت نفسها وفارقته.

أما عند الحرِّ فلا؛ لأنها ساوته، وهي كانت عند عبدٍ، وهو مُغيث.

ومن فوائد القصة أيضًا: أن الشفاعة لا يجب قبولها؛ لأن في بعض الروايات أن الرسول ﷺ شفع لمغيث زوجها، فقد كان زوجها يُحبها كثيرًا، ويُروى أنه كان يبكي في الأسواق لما أبت، فأشار عليها النبي ﷺ أن تقبل وترجع إليه، فقالت: تأمرني أو تشفع؟ قال: بل أشفع، قالت: لا حاجةَ لي فيه. ولم يَلُمْها، ولم يَعِبْ عليها عدم قبول الشفاعة، فدل على أن الشفاعة لا يجب قبولها، والشافع مأجورٌ، ومَن يُشفع إليه مُخيَّرٌ: إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل، ينظر في المصلحة.

وفيه من الفوائد: شفاعة الكبير إلى الصغير، والفاضل إلى المفضول، وأن هذا من التواضع، ومن الشرع، فلا حرجَ أن يشفع الكبير -كالقاضي والعالِم- إلى أفراد الناس للمصلحة، فالرسول ﷺ رأس الأمة وأكبرها شفع إلى جاريةٍ ضعيفةٍ في رجلٍ ضعيفٍ، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وحرصه على نفع الأمة وإيصال الخير إليها بكل وسيلةٍ عليه الصلاة والسلام.

ومن فوائد القصة: أن بريرة أُهدي لها طعامٌ بعد العتق، فجاء النبي ﷺ ذات يومٍ يسأل: هل عندكم شيءٌ؟ قالوا: عندنا طعام لحمٍ أُهدي إلى بريرة، وأطعمتنا منه. قال: هو عليها صدقةٌ، ولنا هديةٌ، وأن الفقير إذا أطعم الغنيَّ، أو أهدى إلى الغني، أو أولم للغني من الصدقات؛ فلا حرج.

فإذا أعطيتَ جارك الفقير تمرًا من الصدقة، ثم دعاك وأكلتَ منه عنده في وليمته، أو أعطيتَه شاةً من الصدقة، وذبحها، ودعا جيرانه، وأنت منهم، وأكلتَ منها؛ لا بأس؛ لأنها بلغت محلّها، وهذا جاء في حديثٍ مُستقلٍّ؛ حديث أبي سعيدٍ: الصدقة لا تحلّ لغنيٍّ إلا لخمسةٍ، وذكر منهم: أو مسكين تُصُدِّق عليه منها، فأهدى منها لغنيٍّ.

ومن الفوائد: أن الشرط الباطل لا يثبت، ولو أُكِّدَ مراتٍ كثيرةً، فإن تأكيده وتكراره لا ينقله من البطلان إلى الصحة، نعم.

2169- حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن عائشة -أم المؤمنين- أرادت أن تشتري جاريةً فتُعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: لا يمنعكِ ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.

س: أحسن الله إليك، قوله تعالى: فَكَاتِبُوهُمْ [النور:33] على الوجوب؟

ج: المشهور عند العلماء السنية، وعند بعضهم على الوجوب، نعم: إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا [النور:33]، والقول بذلك قولٌ قويٌّ؛ لأن الأمر أصله الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم، والقول بالوجوب قولٌ قويٌّ إذا كان السيد يعلم أن هذا المكاتَب فيه خيرٌ، وأن مُكاتبته طيبةٌ، أما إذا كان يخشى من شرِّ المكاتَب أن يُفسد في الناس ويُؤذي الناس؛ فبقاؤه رقيقًا أولى؛ لحفظه وصيانته، لكن إذا علم أنه طالب علمٍ جيد، وأن مُكاتبته فيها خيرٌ نحو المسلمين، فالقول بالوجوب وجيهٌ، وأقلّ الأحوال السنية، ويُساعدون أيضًا: وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ [النور:33] أي: وساعدوهم في بعض الشيء من مال المكاتبة، قال بعضهم: الربع. وقال بعضهم: بما تيسر.

س: إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها زوجها هل له أن يقبل هذا الشرط؟

ج: له أن يقبل ألا يتزوج عليها، لا بأس، لها مصلحةٌ في ذلك، أما أن يكون الطلاق بيدها فلا يصح؛ لأن هذا خلاف الشرع، الطلاق بيد الزوج، فإذا شرطت أن يكون الطلاق بيدها فلا يصح.

س: فقط له أن يقبل .....؟

ج: نعم، له أن يقبل، وإن تزوج عليها فهي بالخيار: إن شاءت فسخت، وإن شاءت بقيت.

س: ............؟

ج: ما في بأس، على ما اتَّفقوا عليه على التراضي، التراضي بينهم جائزٌ إذا كان لا يُخالف الشرع، وليس فيه غَرَرٌ.

س: ............؟

ج: ولو، ولو، ما يُخالف، على ما اتَّفقوا عليه.

س: المكاتَب يُعطى من الزكاة، أو من بيت المال؟

ج: المكاتَبون يُعطيهم السيد؛ لأن الكلام معهم: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ [النور:33] يُكاتبهم، ثم يُعطيهم، يُسقط عنهم بعض الشيء، نعم.

س: مَن قال: بيع التقسيط .....؟

ج: هذا جهلٌ، هذا جهلٌ، بيعٌ له معنًى آخر.

باب بيع التمر بالتمر

2170- حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهابٍ، عن مالك بن أوس، سمع عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: البُرُّ بالبُرِّ ربًا، إلا هاء وهاء، والشَّعير بالشَّعير ربًا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا، إلا هاء وهاء.

الشيخ: نعم، هذا واضحٌ.

مداخلة: عندنا مالك بن أويس.

الشيخ: حدثنا أيش؟

حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهابٍ، عن مالك بن أوس، سمع عمر رضي الله عنهما.

الشيخ: ابن أوس بن الحدثان المعروف، من كبار التابعين، بالتكبير: أوس، نعم.

هل تكلم عليه المحشي؟ هل سمَّاه أحدٌ: أويس؟ انظر "التقريب"، المعروف في الحديث التكبير: أوس .....

باب بيع الزبيب بالزبيب، والطَّعام بالطَّعام

2171- حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة.

والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا.

الشيخ: لأنه ما يتحقق التَّماثل، فالتمر المعلق ما يُعرف تماثله مع الكيل، وهكذا الحبوب إلا في العرايا خاصةً، فالعرايا خاصةً مُستثناةٌ كما يأتي، إن شاء الله، العرايا: بيع الرطب خَرْصًا، يبيع تمرًا بتمرٍ حاضرٍ، يدًا بيدٍ، يخرص ثمرة النخلة أو النخلات بحدودٍ أقلّ من خمسة أوسقٍ بتمرٍ كيلًا، يدًا بيدٍ في العرايا خاصةً، وهي أن يكون الإنسان مُحتاجًا إلى الرطب، وعنده تمرٌ، فيشتري الرطب بالتمر: مثلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، لكن يكون بخرصٍ، بما يؤول إليه هذا الرطب تمرًا بحدودٍ أقلّ من خمسة أوسقٍ، نعم.

س: بيع الثمر بالثاء: بيع الثمر بالثمر .....؟

ج: الظاهر أنه جاء هذا وهذا: بالثمر، والتمر، الثمر يشمل أنواع الثمار، لكن المقصود هنا المعروف هو التمر.

الطالب: مالك بن أوس بن الحدثان -بفتح المهملتين وبالمثلثة- النصري –بالنون- أبو سعيدٍ، المدني، له رؤية، وروى عن عمر، مات سنة اثنتين وتسعين، وقيل: سنة إحدى. (الجماعة).

الشيخ: نعم، هذا المعروف: أوس، التابعي، نعم.

2172- حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة.

قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيلٍ؛ إن زاد فلي، وإن نقص فعلي.

2173- قال: وحدثني زيد بن ثابت: أن النبي ﷺ رخَّص في العرايا بخرصها.

الشيخ: نعم، مُستثناةٌ، هذه العرايا مُستثناةٌ، نعم.

باب بيع الشعير بالشعير

2174- حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، أخبره: أنه التمس صرفًا بمئة دينارٍ، فدعاني طلحة بن عبيدالله، فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تُفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله ﷺ: الذهب بالذهب ربًا، إلا هاء وهاء، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا، إلا هاء وهاء.

الشيخ: وفي روايةٍ أخرى: الذهب بالورق، وهذا هو الشاهد، نعم ..... الذهب بالفضة، إلا وهاء وهاء، يدًا بيدٍ يعني: خُذْ وأَعْطِ، والعُملات الموجودة مُنزَّلةٌ منزلة النقود: الدولارات، والريال، والدينار، والجنيه، هذه العملات الورقية تُعامل معاملة النقود في المفاضلة، وفي النَّسيئة والنقد، نعم.

س: ما العرايا؟

ج: العرايا: أن يكون الإنسان مُحتاجًا للرطب، وليس عنده نقودٌ، وعنده تمرٌ، فيأتي إلى صاحب النخل ويقول: أريد وَسَقًا أو وَسَقين من الرطب بمثل هذا التمر الذي عندي. فيتفقان على أن يُعطيه رطبًا بالخرص عن النخلة، أو النخلتين، أو الثلاث، أيش تجيء بالخرص؟ قال: تجيء بالخرص بعد جذاذها ويبسها، تجيء مئة صاعٍ، أو خمسين صاعًا، أو ستين صاعًا، فيأخذ مُقابلها من التمر يدًا بيدٍ، فهذه يُقال لها: العرايا.

س: ولو زيادة؟

ج: في حدود أقلّ من خمسة أوسقٍ، أقلّ من ثلاثمئة صاعٍ بالصاع النبوي، خمسة أوسقٍ يعني: ثلاثمئة صاعٍ من الصاع النبوي، والوسق: ستون صاعًا من صاع النبي ﷺ، نعم، جاء في الحديث: فيما دون خمسة أوسقٍ، أو قال: في خمسة أوسقٍ شكَّ الراوي: هل قال: خمسة، أو في أقلّ من خمسةٍ؟ والواجب أن يكون في أقلّ من خمسةٍ؛ أخذًا بالرواية التي فيها أقلّ؛ لأنها هي المتيقنة.

س: الخمسة هي الحد؟

ج: أقلّ، لا يبلغها، يبلغ الخمسة، بل أقلّ منها، الحد النهائي.

س: في لفظ الحديث قال: في خمسة أوسقٍ؟

ج: في أقلّ، أو في خمسةٍ، شكَّ الراوي، نعم.

باب بيع الذهب بالذهب

2175- حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا إسماعيل بن عُلية، قال: حدثني يحيى ابن أبي إسحاق: حدثنا عبدالرحمن ابن أبي بكرة، قال: قال أبو بكرة : قال رسول الله ﷺ: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواءٍ، والفضة بالفضة إلا سواءً بسواءٍ، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم.

باب بيع الفضة بالفضة

2176- حدثنا عبيدالله بن سعد: حدثنا عمي: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه قال: حدثني سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن أبا سعيدٍ الخدري حدَّثه مثل ذلك حديثًا عن رسول الله ﷺ، فلقيه عبدالله بن عمر، فقال: يا أبا سعيدٍ، ما هذا الذي تُحدِّث عن رسول الله ﷺ؟! فقال أبو سعيدٍ: في الصرف سمعت رسول الله ﷺ يقول: الذهب بالذهب مثلًا بمثلٍ، والورق بالورق مثلًا بمثلٍ.

2177- حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيدٍ الخدري : أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعضٍ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزٍ.

الشيخ: وهذا غائبٌ بناجزٍ، يعني: يعمّ الدين، ويعمّ غير الدين، لا بد أن يكون في المجلس يدًا بيدٍ، ولو قال: ما هو بدَينٍ، لكن قال: أذهب إلى البيت وأُحضر ما يتم البيع، حتى يجيء ويحضر، يدًا بيدٍ مثلما في قصة طلحة.

أو قال: آتيك بها العصر، وهم يتبايعون في الظهر، أو قال: في المغرب، وهم يتبايعون العصر، ما يصلح، لا بد أن يكون يدًا بيدٍ، في الحال، في المجلس، نعم.

س: ما يفعل الآن من الفوائد في العملة من صرف الريال الورقي .....؟

ج: هذا محل نظرٍ، القول بالجواز له وجهٌ؛ لأن مادة الورق غير مادة القروش هذه المعروفة المعلومة بعض ..... أفتى بالجواز، ونرى أن تركها أولى وأحوط، فيه شبهةٌ؛ لأن كله ريال، والمادة مُتقاربة: ورق، أو معدن، كلها مُتقاربة قيمتها .....، فالقول بالتحريم محل نظرٍ، والترك أحوط من باب الاحتياط، إلا يدًا بيدٍ، مثلًا بمثلٍ: ثلاثين بثلاثين، مئة بمئة، والقول بالجواز له وجهٌ من جهة اختلاف المادة؛ مادة المعدن غير مادة الورق، هذا وجه الجواز.

س: مَن قال أنه يجوز .....؟

ج: وجهه بأن هذا ريال، وهذا ريال، هذا وجهه.

س: الصرف حصل بين مالك بن أوس وطلحة بن عبيدالله؟

ج: هذا ظاهر السياق، نعم، فأنكر عمر ذلك، قال: لا.

س: بيع المعدن بالريال الورق مع التفاضل .....؟

ج: الذي ينبغي أن يكون مثلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ.

س: .............؟

ج: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ لأنه ريال بريال، ثم ..... تُعطيهم بدون شيءٍ .....، تُعطيهم ريالًا بريالٍ، ومئةً بمئةٍ، ما تزيد شيئًا، لكن بسبب حاجة الناس للهاتف؛ حرصًا على المعدن، هذه من الفتن، لولا هذا ما احتاج الناس إلى صرفٍ، لكن مسألة الهاتف هي الداعية إلى هذا الشيء، وعلى كل حالٍ من باب ترك المشتبه.

باب بيع الدينار بالدينار نساء

2178- حدثنا علي بن عبدالله: حدثنا الضحاك بن مخلد: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار: أن أبا صالح الزيات أخبره: أنه سمع أبا سعيدٍ الخدري يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباسٍ لا يقوله! فقال أبو سعيدٍ: سألته فقلت: سمعته من النبي ﷺ، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله ﷺ مني، ولكن أخبرني أسامة: أن النبي ﷺ قال: لا ربا إلا في النَّسيئة.

الشيخ: هذه الشبهة التي تعلق بها بعض الناس في حلِّ المعاوضة النقدية بالمفاضلة اشتبهت على ابن عباسٍ رضي الله عنهما، ثم رجع ابن عباسٍ لما نبَّهه الصحابة، نبَّهه عليٌّ، وأبو سعيدٍ، وغيرهما، فرجع عما يقول في ربا الفضل، واستقر الإجماع على تحريم ربا الفضل، فلا يجوز الدرهم بالدرهمين، ولا الجنيه بالجنيهين، ولا نقدًا.

وأما حديث أسامة: لا ربا إلا في النَّسيئة، إنما الربا في النَّسيئة، معناه: معظم الربا، يعني: معظمه وجُملته في النَّسيئة، يعني: أشده النَّسيئة، وإلا فهو يقع في النَّسيئة، وهو النقد، بيع درهمٍ بدرهمين ربًا، ولو كان نقدًا، وهكذا الجنيه بالجنيهين ربًا، ولو كان نقدًا، والنبي نصَّ على هذا عليه الصلاة والسلام، نص على أنه لا يجوز بيع هذا بهذا إلا أن يكون مُتساويًا، مثلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، نعم.

باب بيع الورق بالذهب نسيئةً

2180- حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، قال: أخبرني حبيب ابن أبي ثابت، قال: سمعت المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ مني. فكلاهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق دَيْنًا.

مداخلة: المنهال، أو أبو المنهال؟

الشيخ: حدثنا أيش؟

حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، قال: أخبرني حبيب ابن أبي ثابت، قال: سمعت المنهال.

الشيخ: المنهال بن عمرو.

مداخلة: عندنا: أبو المنهال.

الشيخ: أيش قال الشارح عليه؟

لأن أبا المنهال سيار بن سلامة معروفٌ، أيش قال عليه؟ الموجود هو .....، كلاهما موجودٌ، وكلاهما ثقةٌ، كلاهما في زمنٍ واحدٍ، كلاهما تابعيٌّ، أيش عندك؟ حدثنا أيش؟

حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، قال: أخبرني حبيب ابن أبي ثابت، قال: سمعت المنهال، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف.

الشيخ: تكلم عليه الشارح، أو ما تعرض له؟

الطالب: ما تعرض، لكن قال عندنا: وقد مضى الحديث في باب التجارة في البر، فإنه أخرجه هناك عن الفضل بن يعقوب، عن الحجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار وعامر بن مصعب –كلاهما- عن أبي المنهال يقول: سمعت البراء بن عازب وزيد بن أرقم .....

الشيخ: عن أبي المنهال.

قارئ الشرح: قال: وسيأتي في أوائل الهجرة من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال.

الشيخ: صلحها: أبي المنهال، أبو المنهال سيار بن سلامة معروفٌ، طيب، سقط عندك: "أبي".

وفي رواية الحميدي في "مسنده" من هذا الوجه: عن سفيان، فقال: صدق البراء. وقد تقدم في باب التجارة في البَزِّ من وجهٍ آخر عن أبي المنهال.

الشيخ: صلحها، المقصود أن "أبي" ساقطةٌ.

س: ............؟

ج: كل هذا يُبين أن المراد هنا هو: أبو المنهال.

س: ............؟

ج: ما دام في النسخ كلها: "أبي المنهال" يدل على أنها هنا ساقطةٌ.

س: هذه نسخة العيني، ذكر: "أبي المنهال"، وفي "الفتح" .....؟

ج: لا، هو ما دام تقدم، ويأتي أنه أبو المنهال، فهذا معناه هو هذا، لكن غيره قال: كذا، نعم.

وهذا يُعرف في ترجمة أبي المنهال، روايته عن البراء، وعن زيد ..... هل يروي عنهما، أو ما يروي عنهما؟ تتضح زيادة في "التهذيب". نعم.

باب بيع الذهب بالورق يدًا بيدٍ

2182- حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عباد بن العوام: أخبرنا يحيى ابن أبي إسحاق: حدثنا عبدالرحمن ابن أبي بكرة، عن أبيه قال: نهى النبي ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواءً بسواءٍ، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.

الشيخ: يعني: ما يشترط التماثل، بيع الذهب بالفضة معروفٌ، إنما يشترط التقابض، القبض يدًا بيدٍ، بخلاف الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، فلا بد من أمرين: التماثل، والتقابض.

س: شراء الذهب بالمال هل يُشترط فيه التقابض؟ يعني: النقود.

ج: إيه، لا بد أن يكون يدًا بيدٍ: دولار، أو غيره، يدًا بيدٍ، ما هو بغائبٍ، لكن ما هو بلازمٍ التماثل، الذهب بالذهب هو الذي فيه التماثل، أما إذا اشترى ذهبًا بفضةٍ أو بدولارات ما يكون تماثلٌ، يدًا بيدٍ، لا بد أن يكون يدًا بيدٍ.

س: والشيكات؟

ج: الشيكات محل نظرٍ، ينبغي أن يكون يدًا بيدٍ، بالنقود نفسها، أما الشيك فمحل نظرٍ؛ إذا كان مُصدَّقًا فقد يحلّ محل النقد، الشيك المصدَّق المضبوط قد يُعامل معاملة النقود في صرفه في أي بنكٍ، لكن كونه يحتاط لدينه ويأخذ نقودًا أحسن من الشيك.

س: .............؟

ج: يعني: يدًا بيدٍ، ما في مماثلة، الذهب بالفضة يدًا بيدٍ، والفضة بالذهب كذلك، إنما التماثل في جنسٍ واحدٍ: ذهبٌ بذهبٍ، فضةٌ بفضةٍ، هذا لا بد فيه من التماثل: بُرٌّ ببُرٍّ، شعيرٌ بشعيرٍ، تمرٌ بتمرٍ، أما إذا اختلف الجنس جاز التفاضل؛ تبيع صاعًا من الشعير بنصف صاعٍ من الحنطة، صاعين من الشعير بصاعٍ من الحنطة، صاعين من التمر بصاعٍ من الشعير، لا بأس، دينارين من الذهب بمئةٍ من الفضة، هذا لا بأس به؛ لأن الجنس مُختلفٌ، لكن يدًا بيدٍ، لا بد من التقابُض.

س: الشيك المؤجَّل؟

ج: الشيكات فيها نظرٌ، فيها شُبهةٌ، لا بد أن يكون يدًا بيدٍ، والشيك فيه شبهةٌ بالوثيقة، وإن كان ليس من جنس الوثيقة، لكن فيه شبهةٌ، فترك البيع بالشيكات أولى، يقبض ثم يحول ..... يقبض المال ثم يحولها .....، هذا هو الأحوط والأبعد عن .....، وبعض العلماء أجاز الشيك المصدَّق الذي ما فيه شبهةٌ، نعم.

س: شراء البطاقات البنكية؟

ج: وأيش معنى: بطاقات بنكية؟

س: يُوقع عليها المشتري، ويكتب رقم البطاقة، ويُرسلها إلى البنك، ويصرف قيمة الفاتورة، المشتري لا يدفع ....؟

ج: يعني: سلفًا، وثيقة سلفٍ، قرض؟

س: نعم.

ج: هذا يُسمى: قرضًا.

س: هناك بطاقات يحملها الذي يشترك في البنك، المكان الذي ذهب يتسوق منه متَّفق مع البنك؟

ج: هذا ما هو ببيعٍ، هذه وثيقةٌ، يعتمدون عليها، ويُعطونه، يأخذونها بالمقابل، ما في شيء، ليس هذا ببيعٍ، هذا من جنس السلف.

س: إذا كان يريد أن يبيع عقد ذهبٍ بعقد ذهبٍ؟

ج: عِقد، بالكسر.

س: وكان في العقد بعض الخرز، وقدره .....؟

ج: ما يُباع بالذهب، يُباع بشيءٍ آخر، إذا كان العقد فيه ذهبٌ لا يُباع بالذهب، يباع بنقودٍ أخرى: دولارات، ريالات، فضة، أشياء أخرى، بالذهب لا؛ لأنه ما يمكن ضبط التماثل.

س: يقدرها .....؟

ج: لا، ما ينفع التقدير، لا بد أن يكون مثلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يبيع بغير الذهب، إن كان العقد فيه ذهبٌ وفيه جواهر أخرى يبيعه بغير الذهب، مثلما قال النبي ﷺ، لا تُباع إلا أن تُفصل القلادة.

س: وإذا أراد أن يبيعه بمالٍ؟

ج: غير الذهب ما يُخالف، يدًا بيدٍ.

س: لكن تقدير هذا الخرز؟

ج: إذا اتفقوا على شيءٍ، فقط لا يبيعه بالذهب، على ما تراضيا عليه، يبيعه بتمرٍ، ببُرٍّ، بدولار، بدينارٍ، لا بأس، لكن لا يبيعه بالذهب؛ لأنه ذهب .....، ولا يمكن تحقق التماثل، فيُباع بشيءٍ آخر.

س: ..... الذهب المستعمل بخمسةٍ وثلاثين، ويشتري جديدًا بأربعين؟

ج: إذا كان بغير الذهب، بنقودٍ أخرى لا بأس، الذهب الجديد والذهب القديم إذا كان بغير الذهب لا بأس، أما بالذهب لا. نعم.

س: ..............؟

ج: لا بأس، دفع العربون لا بأس به، لكن إن ما شريته لك، الصحيح أن يكون له هذا العربون: مئة ريالٍ، أو خمسين ريالًا، أمهلني يومين، ثلاثة، أربعة، ..... إن جئت وإلا فهو لك، لا بأس، الصحيح أنه لا حرج؛ لأنه يُعطله.

س: بعضهم يقول: بالنسبة للصلاة إذا كنت تقرأ في الفريضة، أو كنت مثلًا مأمومًا ومرَّت بالإمام آية عذابٍ، أو آية رحمةٍ، فإنه ليس لك أن تسأل مثلًا بلسانك فيما بينك وبين نفسك، وإنما تسأله بقلبك، فهل لهذا التفريق وجهٌ في الفريضة على النافلة؟

ج: في الفريضة ما نعرف أنه ورد عن النبي ﷺ أنه كان يسأل، وإنما كان هذا في تهجده بالليل، وبعض الفقهاء قاس الفريضة على تهجده، قالوا: ولو في الفرض له أن يسأل ويتعوذ. ولكن المأموم مأمورٌ بالإنصات، فإذا قرأ الإمام ولم يقف، فالمأموم يُنصت، أما إن وقف يسأل عند الدعاء فلا مانع أن ..... المأموم أيضًا؛ لأنه ما هو بوقت إنصات ..... يقرأ، لكن الأفضل في حقِّ الإمام أنه يستمر، لا يقف؛ لأني لا أعلم أنه ورد في السنة ما يدل على أن الرسول ﷺ كان يقف في الفريضة في العشاء، أو الفجر، أو المغرب، كان يستمر في قراءته عليه الصلاة والسلام.

أما الوقوف عند آية الرحمة وآية الوعيد وآية التسبيح فهذا ثابتٌ في حديث حذيفة وغيره في صلاة الليل، وصلاة الليل .....، لكن لو فعل مع الإمام فلا حرج -إن شاء الله- لكن تركه أفضل؛ لأنه مأمورٌ بالإنصات، فلو سبَّح أو دعا فالأمر سهلٌ في هذا، فالله يقول سبحانه: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا [الأعراف:204]، لكن لو وقف الإمام ودعا فلا مانع أن يدعو الإمام، نعم.

س: أحسن الله إليك، هو ما يقول هذا مثلًا إلا إذا وقف الإمام يقولها .....؟

ج: إذا كان ما هو بوقت قراءةٍ ما يضرّ، ما هو بوقت إنصاتٍ.

س: بعض الأئمة إذا مرَّ بآيات العذاب أو بآيات الرحمة صار يُرددها مثلًا أربع مرات، خمس مرات، فما حكم هذا يا شيخ؟

ج: ما أعلم فيه بأسًا، ورد عن النبي ﷺ أنه ردد بعض الآيات في ..... قوله تعالى: إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [المائدة:118]، إذا رددها مرتين لأجل تنبيه المستمعين وتحريك القلوب فلا أعلم فيه بأسًا؛ لأن فيه فائدةً ومصلحةً.

س: ولو في صلاة الفريضة؟

ج: لا أعلم في هذا بأسًا، لكن ما أحفظه عن النبي ﷺ في الفرض، إنما فعله فيما علمنا في التهجد بالليل، أما في الفرض فالأقرب -والله أعلم- الترك حتى يُحفظ عن النبي ﷺ أنه فعله؛ لأنه لا خيرَ إلا ودلَّ عليه، اللهم صلِّ عليه، فإن حُفظ عنه أنه فعله في الفريضة وإلا ..... بالأئمة ألا يفعلوه تأسيًا به عليه الصلاة والسلام؛ ولأنه قد يخرج إلى التطويل ..... والمشقة على الناس، لكن لو فعله ما يُخلّ بصلاته، ولكن ترك الأفضل.

س: إذا لم تُمكنه قراءة الاستفتاح قبل شروع الإمام في الفاتحة؟

ج: لا يستفتح، يُنصت فقط، ذهب وقتها.