س: كان أبو طلحة مُحْرِمًا أو حلالًا؟
ج: الله أعلم، نعم، ما في ذكر الإحرام، نعم.
باب قبول الهدية
2573- حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهابٍ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن عبدالله بن عباس، عن الصَّعب بن جثامة : أنه أهدى لرسول الله ﷺ حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء، أو بودان، فردَّ عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: أما إنا لم نردّه عليك إلا أنا حُرُمٌ.
الشيخ: وهذا لأن الحمار الوحشي صيدٌ، والمحرم لا يأكل الصيد الحيَّ، ولا يشتريه، ولا يصيده؛ ولهذا ردَّه على الصعب، قال: إنا لم نردّه عليك إلا أنا حُرمٌ، وهذا يُطيب نفسه، فلما رأى في نفسه التَّغير أخبره بالعلة.
وفي هذا من الفوائد: أن المؤمن إذا ردَّ الهدية على أخيه لسببٍ من الأسباب يُبين له السبب؛ حتى لا يُرى في نفسه شيءٌ، حتى لا يتكدر، إذا كان قاضيًا يقول: أنا قاضٍ، ولا أقبلها منك، أو أنا شاهدٌ، ولا أقبل منك الهدية. المهم أن يُبين له الأسباب؛ حتى لا يقع في نفسه شيءٌ؛ لأن الرسول ﷺ لما ردَّ على الصَّعب بيَّن له، قال: إنا لم نردّه عليك إلا أنا حُرمٌ.
أما رواية أنه "عجز حمارٍ" أو "رِجْل حمارٍ" فهذه محمولةٌ على أنه صاده من أجله، لكن الرواية المشهورة في "الصحيحين": أنه حمارٌ حيٌّ، أهدى إليه حمارًا حيًّا، فرده النبي ﷺ؛ لأن المحرم لا يقبل الصيد الحيَّ، ولا يشتريه، ولا .....، ولا يصيده: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة:96]، نعم.
س: "أُهدي"، وليس "أهدى"، فعليه لا تكون الهديةُ من الصَّعب بن جثَّامة؟
ج: لا، الصعب هو الذي أهدى للنبي ﷺ حمارًا وحشيًّا، الصَّعب هو الذي أهدى للنبي ﷺ.
س: تكون لفظة "أهدى" خطأً؟
ج: غلطٌ إيه، أهدى للنبي ﷺ.
س: مَن دخل بالصيد حيًّا إلى مكة هل يلزمه .....؟
ج: الصواب أنه لا حرج، ما دام صاد في الحلِّ لا حرج، تمَّ القبض عليه، صاد الأرنب في الحلِّ، أو صاد الظبي في الحلِّ، الصواب أنه لا حرج، كان الناس يبيعون في عهد ابن الزبير الصيد في مكة، إذا صِيد في الحلِّ لا حرج.
س: لكن ما يأكله المحرِم؟
ج: لا، ما يأكله المحرم.
س: وإن نفر منهم في الحرم؟
ج: لا ينفر في الحرم، ما يجوز تنفيره.
س: الصيد إذا جاء ثم انطلق منه وخرج؟
ج: ملكه، ملكه، ..... هذا ملكه، صاده قبل، صار مملوكًا له.
س: لو رآه مُحرمٌ يُساعده؟
ج: لا يُساعده، المحرم لا يُساعده، المحرم لا يُساعده.
س: حديث: في آخر الزمان ما يبقى مَن لا يأكل الربا .....؟
ج: يعني: يغلب على الناس، هذا الواقع: مَن لم يأكله ناله من غباره؛ لكثرة الربا -نسأل الله السلامة- والشبهات بسبب كثرة المعاصي، وتساهل الناس، وقلة الفقه في الدين: مَن لم يأكله ناله من غباره صحيحٌ، نسأل الله العافية.
س: هذا الحديث ضعفته في دروسٍ سابقةٍ تقريبًا منذ خمسة أشهر: رواه النسائي، وفيه ضعفٌ؟
ج: وأيش هو؟
س: "ناله من غباره"؟
ج: لا، الظاهر أنه ثابتٌ، يُراجع، إن شاء الله.
س: وفي الحديث الثاني: أطب مطعمك تُستجب دعوتك؟
ج: هذا يُروى عن سعد بن أبي وقاص، وفي سنده ضعفٌ، ولكنه من أسباب الإجابة، وفي الحديث الآخر الصحيح: إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا، فأكل الحرام من أسباب عدم الإجابة، نسأل الله العافية.
س: هدية تارك الصلاة تُقبل؟
ج: هدايا الكفار تُقبل إذا رأى المصلحة، وإن رأى الردَّ ردَّها، الكفار كلهم، فالرسول ﷺ قبل من بعضٍ، وردَّ على بعضٍ، إذا رأى المصلحة في القبول قبلها، وإذا رأى المصلحة في الردِّ ردَّها، وهذا عامٌّ.
س: الربا يجري في غير الأصناف الستة؟
ج: نعم، نعم، يجري في الذهب والفضة والعُملات، ويجري في المكيل و..... من الشعير من الذرة والدخن، نسأل الله العافية.
س: ...............؟
ج: كلها مُلحقة، الطعام مُلحقٌ بها: الذرة، والدخن، والأرز مُلحق بالبر والشعير، نعم.
باب قبول الهدية
2574- حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا عبدة: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بها -أو يبتغون بذلك- مرضاة رسول الله ﷺ.
2575- حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا جعفر بن إياس، قال: سمعتُ سعيد بن جبير، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: أهدت أمُّ حُفَيد خالة ابن عباسٍ إلى النبي ﷺ أَقِطًا وسَمْنًا وأَضُبًّا، فأكل النبي ﷺ من الأقط والسَّمن، وترك الضبَّ تقذُّرًا.
قال ابن عباسٍ: فأُكِلَ على مائدة رسول الله ﷺ، ولو كان حرامًا ما أُكِلَ على مائدة رسول الله ﷺ.
الشيخ: وهذا يدل على أنه ﷺ أحلَّه؛ لأنهم أكلوه على مائدته، ولم يشتهيه هو تقذُّرًا –الضبّ- قال: لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه، قال خالدٌ وابن عباسٍ: فأُكِلَ على مائدته. أُكِلَ على مائدته عليه الصلاة والسلام.
2576- حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا معن، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا أُتِيَ بطعامٍ سأل عنه: أهديةٌ أم صدقةٌ؟ فإن قيل: صدقةٌ. قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل: هديةٌ. ضرب بيده ﷺ فأكل معهم.
2577- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: أُتِيَ النبي ﷺ بلحمٍ، فقيل: تصدق على بريرة. قال: هو لها صدقةٌ، ولنا هديةٌ.
2578- حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عبدالرحمن بن القاسم قال: سمعته منه، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها: أنها أرادت أن تشتري بريرة، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذُكِر للنبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: اشتريها، فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، وأُهدي لها لحمٌ، فقيل للنبي ﷺ: هذا تصدق على بريرة. فقال النبي ﷺ: هو لها صدقةٌ، ولنا هديةٌ، وخُيِّرت، قال عبدالرحمن: زوجها حرٌّ أو عبدٌ؟ قال شعبة: سألتُ عبدالرحمن عن زوجها، قال: لا أدري أحرٌّ أم عبدٌ؟
الشيخ: هذا تقدم غير مرةٍ، أعاده المؤلف مرات، وهو أن الفقير إذا تُصُدِّق عليه بلغت محلَّها، فإذا دعا من بني هاشم أو الأغنياء جاز لهم الأكل؛ لهذا أكل النبي ﷺ وهو لا تحلّ له الصدقة، أكل مما أُهدي إلى بريرة وإلى أم عطية، فدلَّ ذلك على أن الصدقة إذا بلغت محلَّها جاز للغني أن يأكل منها، ولبني هاشم أن يأكلوا منها؛ لأنها بلغت محلَّها، وهكذا تقدم أن الجارية إذا أعتقت تحت العبد تُخير، تحت المملوك .....، وكان زوج بريرة مملوكًا، نعم.
س: ................؟
ج: لا، ما هي مولاة له، مولاة لعائشة، ما هي للنبي ﷺ، أعتقتها عائشةُ، وعائشة ما هي من بني هاشم، من بني تيم.
س: في العطية ينويها صدقةً، أم ينويها هديةً؟
ج: إن كان فقيرًا صدقة، وإن كان غنيًّا ينويها هديةً.
القارئ: الترجمتان السابقتان كررهما المؤلف؟
الشيخ: أيش؟ باب؟
القارئ: قال: "باب قبول الهدية"، وقال بعدها: "باب قبول الهدية".
الشيخ: أيش قال الشارح عليه؟
طالب: عندنا -أحسن الله إليك-: "باب قبول الهدية في الصيد"، الأولى.
القارئ: في عندنا تراجم، الترجمة الأولى: "باب قبول الهدية في الصيد"، ثم قال في الترجمة التي بعدها: "باب قبول الهدية"، ثم بعدها الترجمة الثالثة: "باب قبول الهدية".
الشيخ: ما تعرض له الشارح؟
القارئ: قوله: "باب قبول الهدية" كذا لأبي ذرٍّ، وهو تكرارٌ بغير فائدةٍ، وهذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة "قبول هدية الصيد" من العام بعد الخاص، ووقع عند النسفي: "باب من قَبِلَ الهدية".
الشيخ: هذا هو، لعله غلطٌ من بعض الرواة، كرر .....، والصواب: "من قبل".
س: ما الفرق بين هدية أبي قتادة والصَّعب بن جثَّامة؟
ج: الصعب حيٌّ، وذاك مقتولٌ، نعم.