باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة

باب مَن أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن

وسننهم على نيَّاتهم ومذاهبهم المشهورة

وقال شُريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحًا.

وقال عبدالوهاب: عن أيوب، عن محمد: لا بأس العشرة بأحد عشر، ويأخذ للنفقة ربحًا.

الشيخ: أيش قال الشارح عليه؟

القارئ: قوله: "لا بأس العشرة بأحد عشر" أي: لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمئة دينارٍ مثلًا كل عشرةٍ منه بأحد عشر، فيكون رأس المال عشرةً، والربح دينارًا.

الشيخ: يكفي، يكفي، المتن، المتن.

وقال النبي ﷺ لهند: خُذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف.

وقال تعالى: وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:6].

واكترى الحسنُ من عبدالله بن مرداس: حمارًا، فقال: بكم؟ قال: بدانقين. فركبه، ثم جاء مرةً أخرى، فقال: الحمار، الحمار. فركبه ولم يُشارطه، فبعث إليه بنصف درهم.

2210- حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميدٍ الطويل، عن أنس بن مالك قال: حجم رسولَ الله ﷺ أبو طيبة، فأمر له رسولُ الله ﷺ بصاعٍ من تمرٍ، وأمر أهله أن يُخففوا عنه من خراجه.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فمقصود المؤلف رحمه الله في هذا أن الواجب حمل الناس في مُعاملاتهم على عُرفهم وعادتهم والسنة بينهم في البيع والشراء، والإجارة، والعارية، وغير هذا من الأمور التي يختلف الناس فيها في العُرف، ويُؤخذون بعُرفهم الذي ساروا عليه ما لم يُخالف الشرع المطهر، ما دام ذلك العُرف وتلك العادة لا تُخالف ما عُرف من الشرع المطهر فإنهم يُقرون على عاداتهم وعُرفهم في ذلك؛ لقوله جلَّ وعلا: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233].

وقوله لهند بنت عتبة لما سألته عن حالها مع أبي سفيان، وقالت: إنه رجلٌ شحيحٌ لا يُعطيني ما يكفيني من النفقة! قال: خُذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بنيكِ، وقوله ﷺ: إنما الطاعة في المعروف يعني: المعروف من الشرع الذي لا نهي فيه، فإذا كان من عادة الناس أن يتعاطوا أعمالًا بدون مُشارطةٍ، فالعُرف جائزٌ بينهم في ذلك: كأصحاب البقالات إذا كانت عندهم أشياء يبيعونها بالعُرف، ثمنها معروفٌ عندهم، تأخذها وتُعطيهم الثمن المعروف: كالحجَّام، والحلَّاق، إذا كان من عادته أنه ما يُشارط، يحجمك، أو يحلق رأسك وتُعطيه ما تيسر، فلا بأس.

وكصاحب (التاكسي) وصاحب السفينة إذا كان ما يُشاور، تُعطيه الثمن المعتاد المعروف الذي درج عليه الناس، وهكذا ما أشبه ذلك فيما يتعارف فيه الناس، ولا يُخالف الشرع المطهر، سواء في الدكاكين، أو في البيوت، أو في المراكب، أو في غير هذا.

أما ما كان معروفًا من الشرع فليس لأحدٍ أن يُخالفه، فليس لأحدٍ أن يُرابي، وليس لأحدٍ أن يغصب الناس غصبًا، ويأخذها منهم بغير حقٍّ، ولو اعتاد ذلك؛ لقوته وسُلطانه، فلا وجهَ له.

المقصود أن هذه الأشياء في حدود الشرع المطهر، وهكذا في الفائدة إذا كان من عادتهم أن يقول: واحدٌ في العشرة، أو اثنان في العشرة، لا بأس.

إذا اشتراها بعشرةٍ باعها بأحد عشر، وإذا اشتراها بمئةٍ باعها بمئةٍ وعشرة، بينهم عادةٌ في بيعهم وشرائهم، فلا بأس، نعم.

س: إذا كان الزوج لا يُنفق على زوجته، ولا على عياله، وهم في حالة فقرٍ، ولا تستطيع الزوجة أن تأخذ منه شيئًا، فهل .....؟

ج: هذا يختلف، إن كانت تستطيع أن ترفع الأمر فترفع الأمر إلى ولاة الأمور، ويُلزمونه بالحقِّ، ولا تتساهل في هذا، فإذا كانت ما تستطيع فتُعطى من الزكاة إذا كانت فقيرةً ولا يُنفق عليها، وعلم الإنسان أن ما عندها ما يكفيها، والرجل أهملها، ولا طاقةَ لها ولا استطاعةَ لها بمُطالبته بالقوة؛ تُعطى. نعم.

2211- حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: قالت هند أم معاوية لرسول الله ﷺ: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، فهل عليَّ جناحٌ أن آخذ من ماله سرًّا؟ قال: خُذي أنت وبنوكِ ما يكفيك بالمعروف.

 

الشيخ: نعم، إذا كان الزوج شحيحًا تأخذ الزوجة من ماله بالمعروف من غير علمه، لكن ليس لها أن تُسرف، ولا أن تأخذ شيئًا بغير حقٍّ، وإنما تأخذ للحاجة المتعارفة لها ولأولادها، من دون إسرافٍ ولا تبذيرٍ، نعم.

2212- حدثني إسحاق: حدثنا ابن نُمير: أخبرنا هشام. ح، وحدثني محمد بن سلام، قال: سمعتُ عثمان بن فرقد قال: سمعتُ هشام بن عروة يُحدِّث عن أبيه: أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:6]، أُنزلت في والي اليتيم الذي يُقيم عليه ويُصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف.

الشيخ: هذا داخلٌ في القاعدة: مَن كان فقيرًا يأكل بالمعروف، إذا كان يقوم على مال اليتيم، ويتَّجر فيه ويعمل فيه يأكل بالمعروف ما لا يضرّ اليتيم، ولا يكون فيه إسرافٌ ولا تبذيرٌ، نعم.

 

باب بيع الشَّريك من شريكه

2213- حدثني محمود: حدثنا عبدالرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابرٍ : جعل رسولُ الله ﷺ الشُّفعة في كل مالٍ لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرفت الطرق، فلا شفعةَ.

 

الشيخ: وهذا واضحٌ: بيع الشريك من شريكه، يشتركان في أرضٍ، أو في دابَّةٍ، أو في سيارةٍ، لا بأس أن يبيع عليه حصَّته بما يتَّفقان عليه، وللآخر الشفعة، إذا باع على غيره نصيبه من البيت، أو من السيارة على الآخر، فللشَّريك الشفعة، وإن باع على الشريك فلا بأس بما يتعارفان عليه، وبما يتَّفقان عليه، نعم.

باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسومٍ

2214- حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبدالواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قضى النبي ﷺ بالشُّفعة في كل مالٍ لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرفت الطرق، فلا شفعةَ.

الشيخ: ومعنى هذا: إذا كان الطريق باقيًا فالشفعة باقيةٌ، فإذا كانت البيوت أو الأراضي محددةً، ولكن طريقها واحدٌ، فللشريك الشفعة: بيتان طريقهما واحدٌ، مزرعتان طريقهما واحدٌ، مسيلهما واحدٌ، إذا باع أحدُهما على غير شريكه فله الشفعة، قال: "فإذا وقعت الحدود، وصُرفت الطرق، فلا شفعة"، فمفهومه أنه إذا لم تُصرف الطرق فالشفعة باقيةٌ.

س: يُشترط أن يكون شريكه؟

ج: هذا المعنى، شريكٌ، نعم.

س: وإذا كان الطريق واحدًا وليس شريكه؟

ج: شريكٌ له في الطريق، مُتجاوران في طريقٍ واحدٍ البيتان، كل مُتَّحدٌ، ولكن الطريق واحدٌ، أو مزرعتان والطريق واحدٌ، هم جيرانٌ مشتركين في الطريق، وهذا في حديث جابرٍ الآخر: الجار أحقُّ بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا، رواه أحمد وأهل السنن بإسنادٍ جيدٍ.

س: الحدود إذا وقعت بين مزرعتين وهو جاري .....؟

ج: ما في شفعة، إذا وقعت الحدود ما بقيت شفعة، إذا وقعت الحدود، وصُرفت الطرق، ما بقي شيءٌ مُشتركٌ، لم يبقَ للجار شفعة، الصواب أن الجار ليس له شفعةٌ إلا إذا كان له شركة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم: أن الجار ليس له شفعةٌ إلا إذا كان هناك شيءٌ مُشتركٌ من طريقٍ أو مسيلٍ، نعم؛ لقوله ﷺ: إذا وقعت الحدود، وصُرفت الطرق، فلا شفعة، فدل على أن الجوار وحده لا يكفي.

حدثنا مسدد: حدثنا عبدالواحد بهذا، وقال: في كل ما لم يُقسم.

تابعه هشام، عن معمر، قال عبدالرزاق: في كل مالٍ. رواه عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري.

الشيخ: واختلف الناس في المنقول: هل يكون فيه شفعةٌ إذا كان مُشتركًا؟ على قولين، والصواب أن فيه شفعةً؛ لعموم الحديث: الشفعة في كل شيءٍ فيما لم يُقسم، فإذا كانت بينهما سيارةٌ مُشتركةٌ فله الشفعة، في سيارةٍ، أو في أشياء أخرى منقولةٍ، فله الشفعة، نعم.

باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي

2215- حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال:

خرج ثلاثة نفرٍ يمشون، فأصابهم المطر، فدخلوا في غارٍ في جبلٍ، فانحطَّت عليهم صخرةٌ، قال: فقال بعضُهم لبعضٍ: ادعوا الله بأفضل عملٍ عملتُموه، فقال أحدُهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنتُ أخرج فأرعى، ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب، فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصِّبية وأهلي وامرأتي، فاحتبستُ ليلةً، فجئتُ، فإذا هما نائمان، قال: فكرهتُ أن أُوقظهما، والصِّبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر، اللهم إن كنتَ تعلم أني فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجةً نرى منها السماء، قال: ففرج عنهم.

وقال الآخر: اللهم إن كنتَ تعلم أني كنتُ أُحب امرأةً من بنات عمي كأشدّ ما يُحب الرجلُ النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تُعطيها مئة دينارٍ، فسعيتُ فيها حتى جمعتُها، فلما قعدتُ بين رجليها قالت: اتَّقِ الله ولا تفضّ الخاتم إلا بحقِّه. فقمتُ وتركتُها، فإن كنت تعلم أني فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجةً، قال: ففرج عنهم الثلثين.

وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرتُ أجيرًا بفَرَقٍ من ذُرةٍ فأعطيته، وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدتُ إلى ذلك الفَرَق فزرعتُه، حتى اشتريتُ منه بقرًا وراعيها، ثم جاء فقال: يا عبدالله، أعطني حقِّي. فقلتُ: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال: أتستهزئ بي؟! قال: فقلتُ: ما أستهزئ بك، ولكنها لك، اللهم إن كنت تعلم أني فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم

.

الشيخ: وهذا الحديث العظيم له طرقٌ عند المؤلف وعند مسلمٍ رحمه الله، له طرقٌ كثيرةٌ، وهو عظيمٌ، وفيه فوائد كثيرةٌ، وفي بعض الروايات: أنهم آواهم المبيت في الليل. وفي بعضها: آواهم المطر. ولا مُنافاة، فقد اجتمع لهم الليل والمطر جميعًا، فآواهم المبيت والمطر إلى الغار، وبإذن الله انحدرت صخرةٌ ابتلاءً وامتحانًا، ابتلاهم الله ليكون لنا عبرةٌ ولغيرنا، لنا ولهم وللناس أجمعين ممن يبلغهم هذا الخبر للعِبرة والعظة والذِّكْرى؛ لأن الله يبتلي عباده بالسَّراء والضَّراء، وأنه يُفرج الكروب، ويُيسر الأمور إذا شاء ، فلما دخلوا الغار انحدرت صخرةٌ عظيمةٌ بإذن الله سدَّت عليهم الباب، ما استطاعوا أن يدفعوها، فقالوا فيما بينهم: لا سبيلَ لكم إلى التَّخلص من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وفي بعضها: بأفضل أعمالكم. فاستغاثوا بالله عند الشدة، أصابتهم الشدةُ فاستغاثوا به ، ورفعوا الضَّراعة إليه، فأحدهم استغاث وتوسل إلى ربه ببرِّه لوالديه، والثاني بعفَّته عن الزنا، والثالث بأدائه الأمانة.

الأول ذكر أنه كان إذا أتى من مرعاه بدأ بوالديه وسقاهما الغَبُوق: اللبن -يعني: الحليب- قبل أولاده؛ حرصًا على برِّ والديه، فتأخر ذات ليلةٍ في المرعى، فلم يرح عليهما إلا وقد ناما، فكره أن يُوقظهما، وبقي القدحُ على يديه ينتظر، والصِّبية عند رجليه يتضاغون يُريدون الشراب، فأبى عليهم حتى طلع الفجر واستيقظا، فسقاهما، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلتُ هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بعض الشيء، لكن لا يستطيعون الخروج حتى يتمّ أمر الله فيهم.

ثم قال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عمٍّ، وكنتُ أُحبها كأشدّ ما يُحب الرجال النساء، وأرادها على نفسها فأبت عليه، فألمت بها سنةٌ –حاجة- فجاءت إليه تطلب منه المعون -كما في الرواية الأخرى-، فأبى عليها إلا أن تُمكِّنه من نفسها، فشرطت عليه مئة دينارٍ -مئة جنيه- فجمعها، وأتى بها إليها، فلما جلس بين رجليها خاف من الله، وتذكر تحريم الزنا، وذكَّرته بقولها: اتَّقِ الله ولا تفضّ الخاتم إلا بحقِّه يعني: إلا بعقدٍ شرعيٍّ، فخاف من الله، وقام وتركها، وترك الذهب لها: اللهم إن كنت تعلم أني فعلتُ هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا، فانفرجت الصَّخرة بعض الشيء، وهنا الثلث الثاني.

ثم دعا الثالث وقال: إنه كان له أُجراء، فأعطاهم أجورهم إلا واحدًا بقي له أجره عنده من الذُّرة، فنمَّاه وثمَّره حتى صار من البقر وراعيها، وفي روايةٍ: حتى صار من إبلٍ وبقرٍ وغنمٍ ورقيقٍ، فجاءه بعد حينٍ وقال: يا عبدالله، أعطني حقِّي. فقال: ما ترى من حقِّك فخذه، من الإبل والبقر والغنم والعبيد خذه. فقال: اتَّقِ الله ولا تستهزئ بي. يعني: شيئًا من الذرة قليلًا صار إلى هذا المال الكثير! قال: إني لا أستهزئ بك، إنه مالك، فاستاقه كله، ثم قال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلتُ هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرةُ وخرجوا، فهذه آيةٌ من آيات الله، فيها الابتلاء والامتحان، الابتلاء بالشدة، والابتلاء بالفرج.

وفي الحديث أن الإحسان والعفَّة عن محارم الله وأداء الأمانة من أسباب تفريج الكروب وتيسير الأمور في الدنيا والآخرة.

وفيه عظم شأن برِّ الوالدين، والعفَّة عن الفواحش، وأن فيها الخير العظيم، وهكذا أداء الأمانات والحرص عليها.

وفيه ما ترجم له المؤلف من كون الإنسان يتصرف التصرف الطيب، ويُنفذه صاحب المال، وأنه يمضي، فإذا كانت عندك لإنسانٍ سلعةٌ بعتها وثمَّرتها له، أو دراهم اتَّجرت بها له، وأمضى ذلك، فأنت مُحسنٌ، وعملك ماضٍ.

ومن هذا قصة الرجل الذي أعطاه النبي ﷺ دينارًا ليشتري به شاةً، فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينارٍ، وأتاه بالشاة والدينار، فأمضى النبي ﷺ عمله، وقال: بارك الله لك، فكان يربح في كل شيءٍ بأسباب الدعوة المباركة، نعم.

س: إذا استغاث الرجلُ بالله بصالح عمله هل ينقص من أجره بالآخرة؟

ج: لا ينقص إن شاء الله، بل يُزاد أجره؛ لأنه لجأ إلى الله وضرع إليه، نعم.

س: معنى الشفعة في الحديث السابق؟

ج: ينتزع الحصة، الشفعة معناها: عند انتزاع الحصة التي عند الشريك، لك بالثمن، هذه الشفعة، بينك وبين زيدٍ أرضٌ أنصافًا وباعها، باع نصيبه على إنسانٍ بعشرة آلاف ريال، فعلمتَ ذلك تشفع على المشتري، تقول: أنا أولى. تشفع وتُعطيه الدراهم وتقول: أنا أولى، أنا شريكٌ، وهذه مُضايقةٌ بمجيء شريكٍ آخر، وتأخذها بالثمن.

س: ..............؟

ج: ما يجوز، ما يجوز، هذا حرامٌ، منكرٌ، كونه يبيعها بعشرةٍ، ويكتبوا في الصك أنها بمئة ألفٍ؛ حتى يُبطلوا الشفعة، هذه حيلةٌ باطلةٌ، إذا علم الشَّريك له الشفعة بالحقيقة، بالثمن الحقيقي.

س: هل ورد في الإسلام ما يُؤيد التوسل إلى الله بالعمل الصالح؟

ج: هذا تشريعٌ لنا، أخبار النبي ﷺ تشريعٌ لنا حتى نعمل، تشريعٌ لنا، أخبرنا النبي ﷺ بما فعله أولئك لنفعل مثلهم، ولنستفيد ونتعلم، ومن هذا التوسل بدعاء النبي ﷺ، ومن هذا التوسل بالإيمان وطاعة الله: رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا [آل عمران:193]، هذا من التوسل بالإيمان، وكذلك بحقِّ السائلين وبممشاي هذا، وإن كان الحديثُ فيه ضعفٌ، فالتوسلات كثيرةٌ.

س: الأجير إذا أبى أن يأخذ حقَّه وتصرف الرجل بالمال هل يعني .....؟

ج: إن تصرف لنفسه فلا بأس، وإن تصرف للأجير فهو للأجير، على حسب نيته.

س: ولكن سياق الحديث؟

ج: تصرف للأجير، نمَّاه للأجير.

س: هل تجوز الشفعة في الورثة؟

ج: أيش يعني: في الورثة؟ يعني: الشريك مات، ويشفع الورثة؟

س: إذا كانوا ورثوا مبنًى، وكل واحدٍ أراد أن يبيع نصيبه، وجاء واحدٌ وقال: أنا أشتري كل المبنى، وأُعطي كل واحدٍ نصيبه؟

ج: إذا باع الشريك له الشفعة، لباقي الورثة الشفعة، إذا كانوا شُركاء في بيتٍ بالإرث، أو أرضٍ بالإرث لهم الشفعة إذا باع شريكُهم ولم يستأذنهم، نعم.

س: إذا تصرف لنفسه، لا لصاحب الحقِّ؟ مثلًا: عنده لشخصٍ أمانةٌ وتصرف بها لنفسه؟

ج: ما يصير لك شريك، على نيتك.

س: يُعطيه رأس المال؟

ج: يُعطيه رأس المال، نعم.

س: إذا أراد أن يُنميها ففسدت؟

ج: يضمن حقَّه، إذا جاء يضمن حقَّه، لصاحب الأمانة الشيء الصالح، فإذا كانت عنده دراهم له اشترى بها حاجاتٍ ناويًا أنها له، وتلفت، على صاحبها أن يضمن له حقَّه، إذا جاء يطلب حقَّه يُعطيه حقَّه؛ لأن هذا التصرف ما نجح، نعم.

س: لكن له حق التَّصرف؟

ج: إذا رأى المصلحة في ذلك، إن نجح فهو مشكورٌ، وإن لم ينجح أعطاه الأصل.