باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغُرِّ المحجَّلين نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بحضراتكم إلى درسٍ جديدٍ من دروس "المنتقى".

ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.

مع مطلع هذا اللِّقاء نُرحب بسماحة الشيخ، فأهلًا ومرحبًا يا سماحة الشيخ.

الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

المقدم: سماحة الشيخ، قبل أن ندخل في باب أمر الصبي بالصلاة تمرينًا لا وجوبًا، بقيت أسئلةٌ على باب حُجَّة مَن لم يُكفر تارك الصلاة، فأقول: الأحاديث السَّابقة دلَّت على أنَّ أول ما يُحاسَب به العبد يوم القيامة الصلاة، وفي حديثٍ آخر: أول ما يُقضى بين الناس في الدِّماء، ما الجمع بين ذلك مأجورين؟

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فأول ما يُحاسَب عليه العبدُ الصلاة فيما بينه وبين ربِّه، أما فيما بينه وبين الناس فأول ما يُقضى بين الناس في الدِّماء، بين خصومات الناس فيما بينهم أول ما يُقضى بينهم في الدِّماء، أما فيما يتعلق بعمله في نفسه فأول ما يُحاسَب عنه فهو الصلاة؛ لأنها عمود الإسلام، وأعظم الفرائض بعد الشَّهادتين.

س: سماحة الشيخ، ما هي ثمار صلاة التَّطوع؟

الشيخ: صلاة التَّطوع تكمل بها الفريضة كما قال النبيُّ ﷺ، التَّطوع يكمل به فرض المؤمن مما قد يعتريه من نقصٍ، مع زيادة حسناته، فالتطوع يُعطى به المؤمن مزيدًا من الحسنات، مع جبر النقص الذي قد يقع في الفريضة.

س: أخيرًا أقول: مَن يُصلي أحيانًا ويترك أحيانًا هل يكفر؟

الشيخ: هذه المسألة مسألة خلافٍ كما تقدم، والصواب أنه يكفر إذا ترك الصلاة: تارةً يُصلي، وتارةً لا يُصلي يكفر.

وذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها، وإلا يكون كفره كفرًا أصغر، كفرًا دون كفرٍ.

والأرجح أنه كفر أكبر إذا كان تارةً يُصلي، وتارةً لا يُصلي؛ لأنها عمود الإسلام، وقد صحَّ فيها عن النبيِّ ﷺ أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشِّرك ترك الصلاة، وقال فيها ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وقال فيها ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمَن تركها فقد كفر.

 

بَابُ أَمْرِ الصَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ تَمْرِينًا لَا وُجُوبًا

- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.

- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيٍّ لَهُ، وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الشيخ: هذان الحديثان وما جاء في معناهما كلها تدل على أنَّ الصبي يُؤمر بالصلاة، وهكذا الصبية الجارية، كلاهما يُؤمر بالصلاة إذا بلغ سبعًا، ويُضرب عليها إذا بلغ عشرًا، وهذا كله من باب التَّمرين والتَّعويد على الصلاة؛ حتى إذا بلغ فإذا هو قد تعوَّدها واستقرَّ فعلها في نفسه، وتعظيمها في نفسه، فيُؤمر بها تمرينًا وتعويدًا للخير قبل أن يبلغ، لكن الضرب إنما يُضرب عليها إذا بلغ عشرًا فأكثر، أما قبلها فيُؤمر فقط بعد السبع، يُؤمر أمرًا، ويُرغب فيها، سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ لهذا الحديث؛ ولقوله ﷺ: مروا أولادكم بالصلاة، وفي اللَّفظ الآخر: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبعٍ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجع.

والتَّفريق بين المضاجع لأنه قد تتحرك شهوته مع أخته فيقع المحذور، فالواجب أن يُفرق بينهما في المضاجع، كل واحدٍ على حدة، أما الوجوب فإنه يتعلق ببلوغ الحلم، إذا بلغ الحلم وجبت عليه الصلاة، وجب عليه الحجُّ إذا استطاع، وجب عليه صوم رمضان، يعني: صار مُكلفًا، وذلك بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني عن شهوةٍ: من احتلام أو غيره، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج، حول القبل، هذا في حقِّ المرأة والرجل، في حقِّ الصبي والصبية، وتزيد الجارية أمرًا رابعًا وهو: الحيض، فإذا حاضت حُكم ببلوغها وتكليفها، والحُجَّة في هذا قوله ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل، وفي اللفظ الآخر: عن المجنون حتى يعقل، فهؤلاء الثلاثة مرفوع عنهم القلم، يعني: قلم التَّكليف بالواجبات وترك المحارم.

فالصبي حتى يبلغ، والصبية كذلك، وبلوغهما كما تقدم بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني بالاحتلام، أو في اليقظة إذا نزل المني عن شهوةٍ، وأمر رابع في حقِّ الجارية وهو الحيض، والمجنون حتى يرجع إليه عقله، والنائم حتى يستيقظ، فلو فعل في نومه شيئًا لم يكن عليه إثم، ولم يكن عليه وزرٌ؛ لعدم عقله.

س: السبع سنين: هل المقصود إذا دخل في السبع أو تمام السبعة؟

الشيخ: إذا أتم السبع ودخل في الثامنة.

س: لِمَ حدد العمر بالسبع؟

الشيخ: لأنَّ في الغالب أنه يعقل، وما دونها في الغالب يكون عقله ضعيفًا، ما يعقل الصلاة.

س: كثير من الآباء يتهاونون في تعويد الأبناء الصلاة، حتى إذا كبر هذا الطفلُ صار لا يحضر المسجد؟

الشيخ: الواجب على والده أن يقوم بهذا الواجب، هذا واجب والده، الوالد والوالدة جميعًا، الواجب على الأب والأم أن يقوما بهذا الأمر من جهة تربية الأولاد التربية الشرعية، وتوجيه الأولاد إلى الخير، وأمرهم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا، وضربهم إذا بلغوا عشرًا، ذكورًا كانوا أو إناثًا، هذا واجبهم.

س: ما رأيكم سماحة الشيخ في تعليم الصبيان قبل سنِّ السادسة كما هو الواقع الآن؟ وهل له أثر على الطفل؟

الشيخ: قد ينفع، إذا تيسر طيب، إذا علموا قبل السبع فهذا خيرٌ إلى خيرٍ؛ حتى إذا بلغ السبعَ فإذا هو قد تعلم.

س: هل يُفرق بين الولد والبنت في ذلك؟

الشيخ: لا، الحكم واحد، لكن البنات يكون تعليمهنَّ بيد النساء، والأولاد يكون بيد الرجال.

س: الضرب يكون باليد أم بالعصا؟ وهل يكون مُبرحًا؟

الشيخ: يكون الضرب بما يراه الأبُ: بالعصا، أو باليد، لكنه ضرب خفيف لا يضرّ، لا يبرح، يعني: ضربًا خفيفًا يحصل به المطلوب من دون ضررٍ: بيده، أو بعصا خفيفةٍ.

س: الذي يتولى ضرب الولد المقصر في الصلاة الأم أم الأب؟

الشيخ: الأب، وإذا كان ما في أب فالأم، وإذا كان ما له أب ولا أم فالذي يتولى أمره: من أخيه، أو عمه الذي يقوم عليه، الذي يقوم على الصبي اليتيم أو الصبية اليتيمة، أما إذا كان أبوه موجودًا، فالأب يقوم عليه، وهكذا الأم عند فقد الأب، أو عند تساهل الأب تقوم الأمُّ بذلك.

 

بَابُ أَنَّ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ لَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ

- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

 

الشيخ: هذا أمر مهم متَّفق عليه: الإسلام يجُبُّ ما قبله، وقد جاء في ذلك عدةُ أحاديث عند مسلمٍ وغيره: أن الإسلام يهدم ما كان قبله، فالإسلام إذا أسلم الكافر فإنه لا يُؤاخذ بما مضى، بل يُكفِّر الله بإسلامه كلَّ ما مضى من كفرٍ وغيره، والله جلَّ وعلا أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، فإذا أسلم الإنسانُ فإنَّ إسلامه يهدم ما كان قبله، كما قال ﷺ فيما رواه مسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها.

فعلى كل مَن لديه ذنوب أن يستغفر الله ويتوب إليه، وإذا تاب توبةً صادقةً تاب الله عليه بالنَّدم والإقلاع والعزم على ألا يعود، وإذا كان كافرًا ثم أسلم كان إسلامه ماحيًا لذنوبه، إلا إذا بقي معه شيء من المعاصي؛ يُؤخذ بالأول والآخر، كما في الحديث الآخر -حديث ابن مسعودٍ - أنَّ النبي ﷺ قال: إذا أسلم العبدُ وحسن إسلامه غفر الله له ما كان قبل إسلامه، فإن ساء إسلامُه أُخذ بالأول والآخر، فإذا كان مثلًا يتعاطى الخمر في كفره، ثم أسلم وبقي على الخمر، فإنه يُؤخذ بالخمر، وأما إسلامه فإنه يجُبُّ ما كان قبله من المعاصي الأخرى كالكفر، ولكن يبقى معه الخمر الذي استمر عليه.

وهكذا لو أسلم وكان عاقًّا لوالديه واستمر على عقوق الوالدين؛ أُخذ بالأول والآخر، كما في الحديث، أما مَن تاب وأسلم من كل شيءٍ فالله جلَّ وعلا يغفر له كل شيءٍ ، قال تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38]، هذا فضله .

س: الحقيقة سماحة الشيخ، في الأحاديث السَّابقة بقيت مجموعةٌ من الأسئلة عن حديث عائشة: رُفع القلم عن ثلاثةٍ، وهو: ما هو القلم؟

الشيخ: قلم التَّكليف يعني.

س: بالنسبة للمرأة التي تنام على طفلها ثم يموت، تُؤاخذ على ذلك؟

الشيخ: ما عليها إثم، لكن عليها كفَّارة؛ لأنه يُعتبر قتل خطأ، عليها الكفَّارة؛ لأنَّ هذا من قتل الخطأ، لو نامت عليه حتى مات، أو رجفته برجلها وهي نائمة حتى مات بذلك، أو مات غيره من أطفال غيرها، يكون من باب قتل الخطأ، فعليها الدِّية والكفَّارة، الكفارة والدية على العاقلة؛ لقوله جلَّ وعلا: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92]، القتل الخطأ يشرع فيه الرجال والنساء والنَّائم وغيره.

س: بالنسبة أيضًا للمجنون إذا أفاق بعض الأوقات، هل يُكلَّف بقضاء الصَّلوات التي تركها في حال الجنون؟

الشيخ: لا، حال الجنون لا، مكلف بالصلاة في حال عقله، فإذا كان يومًا يعقل، ويومًا ما هو بعاقلٍ، فاليوم الذي هو فيه عاقل يُكلف بأعمال يومه الذي هو عاقل فيه: من الصلاة وغيرها، والأيام التي يذهب فيها عقلُه لا تكليف عليه.

س: وبالنسبة للمُغمى عليه يُقاس على المجنون في عدم المطالبة بالفرائض؟

الشيخ: المغمى عليه فيه تفصيل:

بعض أهل العلم يرى أنه كالمجنون مطلقًا، وأنه إذا خرج الوقتُ وهو مغمى عليه فلا شيء عليه.

وبعض أهل العلم يرى أنه يقضي اليوم كله، إذا أفاق بعد يومٍ فقط يقضي.

ورُوي عن عمار وبعض الصحابة أنه إذا كان الإغماءُ ثلاثة أيام فأقلّ يقضي، وإن كان أكثر لا قضاءَ عليه، وهذا قول قريب؛ لأنَّ الإنسان قد يُغمى عليه يومًا أو يومين أو ثلاثة فيُشبه النوم، فإذا أفاق قضى ما ترك في هذا اليوم أو اليومين أو الثلاثة، أما إذا كان أكثر من ذلك فلا قضاءَ؛ لأنه حينئذٍ بعد عن مُشابهة النوم، وصار أشبه بالمجانين، وزال عقله.

س: بالنسبة للشخص الذي أخذ بنجًا، والبنج يُذهب العقل، ما الذي يجب عليه بعدما يصحو؟

الشيخ: هذا فيه تفصيل: إن كان خدر ولا علم ما عليه شيء، أما إن كان يعلم فعليه التوبة إلى الله من ذلك، لا يتعاطى شيئًا يُذهب العقل، أما إذا كان ما يعلم وإنما أخذه على أنه دواء، ثم أصابه ما أصابه، فالله جلَّ وعلا لا يُكلف نفسًا إلا وسعها.

س: أخيرًا الصغير غير المكلَّف، لكن ما يفعله من حسنات هل يُؤجر عليها؟

الشيخ: نعم، الصغير يُؤجر مثلما قال ﷺ للمرأة التي رفعت طفلًا وقالت: يا رسول الله، ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولكِ أجرٌ، له حجّ، الأطفال يُؤجرون على صلواتهم، وعلى أعمالهم الطيبة قبل البلوغ.

أَبْوَابُ الْمَوَاقِيتِ

بَابُ وَقْتِ الظُّهْرِ

- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ، أَوْ قَالَ: سَطَعَ الْفَجْرُ.

ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ لِلظُّهْرِ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ، أَوْ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِنَحْوِهِ.

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ.

- وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ جَابِرٍ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظهر حِين صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ.

وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ.

وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

الشيخ: هذه الأحاديث كلها تدل على بيان الأوقات وما جاء في معناها، وأنَّ الوقت له أول وآخر، والله جلَّ وعلا أمر جبرائيل أن يَأُمَّ النبيَّ ﷺ في أول الوقت وآخره، وبيَّن له أن الصلاة تُفعل في أول الوقت، وفي آخره، وما بين الوقتين، فالظهر وقتها من حين زوال الشمس، يبدأ وقتها إذا زالت الشمس من كبد السماء إلى الغرب، إلى أن يصير ظلُّ كل شيءٍ مثله، ثم يدخل وقتُ العصر، فلا يزال حتى يصير ظلُّ كل شيءٍ مثليه، وفي حديث أنسٍ: إلى أن تصفرَّ الشمسُ. والمغرب إذا غابت الشمسُ، هذا أوله، ويستمر إلى أن يغيب الشَّفق -الحمرة- في جهة المغرب، والعشاء إذا غاب الشَّفق إلى نصف الليل، والفجر عند طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

والسنة كما استقرت السنة من النبي ﷺ: التَّبكير بالوقت، التَّبكير بالصلاة في أول وقتها، هذا هو الأفضل، ولو صلاها في آخر الوقت فلا حرج، لكن الأفضل -كما كان النبيُّ يفعل- هو التَّبكير بالصَّلوات في أول وقتها، كما في الحديث لما سُئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها، إلا عند شدة الحرِّ؛ فالأفضل تأخير الظهر بعض الشيء حتى ينكسر الحرُّ، وإلا العشاء إذا لم يجتمعوا؛ فالأفضل مراعاة الجماعة، فإذا اجتمعوا عجَّلها، وإذا تأخَّروا أخَّرها كما كان النبيُّ ﷺ يفعل.

والمقصود من هذا كله أنَّ الله جلَّ وعلا وسَّع في أوقات الصَّلوات الخمس، وجعل لها أولًا وآخرًا، فما بين الوقتين وقت، ولكن الأفضل فيها كلها الصلاة في أول الوقت إذا تيسر ذلك، إلا في شدة الحرِّ؛ فالأفضل تأخير الظهر بعض الشيء، وإلا العشاء؛ فإنَّ الأفضل تأخيرها إذا لم يجتمعوا، فإن اجتمعوا عجَّلها الإمامُ.

س: "ما بين الوقتين وقت" ما معناه؟

الشيخ: ما بين الوقتين وقت للصلاة، ما بين وقت الظهر والعصر وقت، وما بين العصر واصفرار الشمس وقت، وما بين المغرب والعشاء وقت، وما بين العشاء ونصف الليل وقت، وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت.

بَابُ تَعْجِيلِهَا وَتَأْخِيرِهَا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُد.

- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ فِي أَيَّامِ الشِّتَاءِ، وَمَا نَدْرِي أَمَا ذَهَبَ مِنَ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ.

- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

- وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: أَبْرِدْ، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الإبراد بالصلاة إذا اشتدَّ الحرُّ في السفر والحضر؛ لأنه أرفق بالمسلمين، فإذا اشتدَّ الحرُّ أخَّر أذان الظهر بعض الشيء؛ حتى لا يشقَّ على الناس، حتى ولو في السفر، كما في حديث أبي ذرٍّ؛ لأنَّ الرسول ﷺ قال: إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا بالصلاة؛ فإنَّ شدة الحرِّ من فيح جهنم، أما إذا كان الجوُّ مناسبًا كالشتاء، أو ما بين الشتاء والصيف؛ فإنَّ الأفضل المبادرة والمسارعة للصلاة في أول وقتها، لكن إذا اشتدَّ الحرُّ فإنَّ الأفضل تأخير الظهر بعض الشيء حتى ينكسر الحرُّ، وحتى يوجد الظل والفيء؛ رفقًا بالناس، ورحمةً لهم، والله جلَّ وعلا شرع دينه لعباده، وجعل الحرجَ منفيًّا عنه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، وقال سبحانه: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة:185]، ففي شدة الحرِّ بعض الحرج على الناس في صلاة الظهر، ولا سيما في السفر، وفي القرى التي يشتد فيها حرُّ الشمس بسبب قلة ما يقي الناس من شدة الحرِّ.

فالمقصود أنَّ الإمام يُراعي الأرفق بالمأمومين، فإذا اشتدَّ الحرُّ أخَّر قليلًا حتى يوجد الظلُّ في الطرقات، وحتى يوجد الظلُّ في البرية وفيء التلول، وينكسر الحرُّ، ويتحرك الهواء، كما أمر به النبيُّ ﷺ في السفر، وكل هذا من تيسير الشريعة، ومن نفي الحرج، ومن رحمة الله لعباده، وهكذا العشاء إذا تأخَّر الناسُ وصار المسجدُ ليس فيه إلا القليل، فإنَّ الإمام يُراعيهم، ولا يعجل حتى يجتمع الناس.

 

بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَآخِرِهِ فِي الِاخْتِيَارِ وَالضَّرُورَةِ

وقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ فِي بَابِ وَقْتِ الظُّهْرِ

- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُر الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، وَفِيهِ: وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ.

- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ؛ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ.

- وَعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ، وَأَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ؟ وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَقَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: طَلَعَت الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، وَأَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ.

وَفِي لَفْظٍ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَأَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ.

وَرَوَى الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ.

وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمسُ أولى من حديث جبريل عليه السلام.

الشيخ: وهذا كله يُبين لنا حقيقة الأوقات، النبي ﷺ أوضحها بالقول والعمل، فهذا الحديث الأخير يُبين جواب السائل بالعمل، وتقدم ما يُوضح الأوقات، وأنَّ الله وسَّع الوقت، فالمصلي يُصلي في أول الوقت، أو في آخره، أو فيما بين ذلك، فقد أصاب الوقت، لكن الإمام يُراعي حال المأمومين، وإلا فالوقت بحمد الله موسع: الظهر من زوال الشمس إلى أن يدخل وقتُ العصر، والعصر من مصير كل ظلٍّ مثله بعد فيء الزوال إلى أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمسُ لم يجز التأخير بعد ذلك، لكن لو صلاها بعد الاصفرار وقعت في الوقت، لكن يأثم، وعليه التوبة من ذلك؛ لأنَّ وقتها يستمر إلى غروب الشمس، لكن تأخيرها إلى الاصفرار لا يجوز.

ثم المغرب إذا غابت الشمسُ دخل وقتُ المغرب، والأفضل تعجيلها في أول وقتها، فإذا أخَّرها وصلَّاها قبل أن يغيب الشفقُ فلا حرج، الشفق هو: الحُمرة التي في جهة المغرب، فإذا غاب الشفقُ خرج وقتُ المغرب، ودخل وقتُ العشاء، لا يزال وقتُ العشاء إلى نصف الليل، فإذا انتصف الليلُ صار وقت ضرورةٍ، فلو أخَّرها بعد النصف فقد وقعت في الوقت، ما لم يحضر الفجرُ، لكن لا يجوز التأخير إلى نصف الليل.

والواجب على المؤمن أن يتحرى الأوقات التي وقَّتها النبيُّ ﷺ؛ ولهذا لما فعل ﷺ صلاته في أول الوقت وفي آخره قال للسائل: الصلاة بين هذين الوقتين، فالواجب على الأئمة، وعلى المصلي في بيته لمرضه، وعلى النساء أن يتحرى كلٌّ منهم الوقت، والأفضل أن يُبادر بها في أول الوقت؛ فإنَّ البدار بالأعمال الصَّالحة في أول وقتها أمر مطلوب؛ ولهذا قيل: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: في أول وقتها.

فالحاصل أنَّ الأفضل للأئمة أن يُلاحظوا أوقات الصَّلوات، وأن يُصلوا في أول الوقت، وهكذا المريض، وهكذا المرأة في بيتها، إلا مَن عجز عن ذلك: كالمريض يشقّ عليه البدار، فيُؤخر الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، لا بأس، وكالمسافر يرى الجمعَ: يُؤخر الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، لا بأس، وإلا فالسنة والمشروع البدار بالصلاة في أول وقتها إلا في شدة الحرِّ؛ فيُؤخر الظهر حتى ينكسر الحرُّ، وإلا إذا لم يجتمع المأمومون في صلاة العشاء فإنَّ الرسول ﷺ كان يُلاحظهم ويُراعيهم؛ إذا اجتمعوا عجَّلها، وإذا تأخَّروا أخَّرها عليه الصلاة والسلام.

المقدم: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.