تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ..}

فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلمَّا قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه، إذ جاءه العباسُ فقال: يا رسول الله، أعطني؛ فإني فاديتُ نفسي، وفاديتُ عقيلًا. فقال له رسولُ الله ﷺ: خذ، فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقلّه فلم يستطع، فقال: مُرْ بعضَهم يرفعه إليَّ. قال: لا، قال: فارفعه أنت عليَّ. قال: لا، فنثر منه ثم احتمله على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسولُ الله ﷺ يتبعه بصره حتى خفي عنه؛ عجبًا من حرصه، فما قام رسولُ الله ﷺ وثَمَّ منها درهم.

وقد رواه البخاري في مواضع من "صحيحه" تعليقًا بصيغة الجزم، يقول: وقال إبراهيم بن طهمان .. ويسوقه، وفي بعض السياقات أتمّ من هذا.

وقوله: وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ [الأنفال:71] أي: وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فيما أظهروا لك من الأقوال، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ أي: من قبل بدر بالكفر به، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ أي: بالأسارى يوم بدر، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [الأنفال:71].

الشيخ: وفي قصّة مال البحرين وما فعله المصطفى ﷺ دلالة على أنَّ ولي الأمر ينظر في توزيع الأموال حسبما يراه، وحسبما تقتضيه المصلحة التي يراها من التوزيع، فإنَّ الناس أقسام: منهم الفقير، ومنهم المؤلّف، ومنهم الغارم، ومنهم غير ذلك، فيكون التوزيع على حسب ما يرى فيه المصلحة؛ ولهذا أعطى العباس ما أعطاه، لما في إعطائه من التأليف وتقوية الإيمان، فإنَّ إسلامه تأخّر؛ ولقرابته أيضًا، فالقرابة لهم حقّ؛ فلهذا أعطاه النبي ﷺ ما استطاع حمله.

وفي الحديث الصحيح: أنَّ جابرًا أتى أبا بكر بعد موت النبي ﷺ، وكان أبو بكر قد نادى في الناس: "مَن كان له عند رسول الله دَينٌ أو عِدَةٌ فليأتنا"، فجاءه جابر وقال: إنَّ الرسول قد وعدني إذا جاء مالُ البحرين أن يُعطيني هكذا وهكذا وهكذا. وأشار بيديه ثلاث مرات، وقد جاء مالُ البحرين في عهد أبي بكر، يعني: جزية البحرين، جزية المجوس، فقال له الصديق: "خذ"، فحفن بيديه، ثم عدَّها فإذا خمسمئة، قال: "خذ مثلها مرتين" يعني: وفاءً لما وعدك به الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فهذا وأمثاله يدلّ على جواز مثل هذا العطاء على الوجه الذي يراه ولي الأمر.

س: في البخاري بوّب على هذا الحديث: "باب تعليق القنو في المسجد"، ما وجه التَّبويب على هذا؟

ج: لعله على غير هذا، لعله على بحثٍ آخر.

الطالب: على هذا، أحسن الله إليك؟

الشيخ: وأيش يقول؟

الطالب: باب تعليق القنو في المسجد.

الشيخ: وأيش قال بعده؟ وأيش تحته؟

الطالب: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد.

الشيخ: هذا يتعلق بالقسمة، وأيش يقول؟

الطالب: المحشي فقط عزاه، كذا.

الشيخ: وإلا البخاري ما هو بموجود؟

الطالب: موجود، أحسن الله إليك.

الشيخ: نعم، وأيش يقول؟

الطالب: يقول: قوله: "باب القسمة" أي: جوازها، والقنو: بكسر القاف وسكون النون، فسّره في الأصل .....

الشيخ: أيش: وفسّره؟

الطالب: أقرأ المتن يا شيخ؟

الشيخ: إيه.

الطالب: وقال إبراهيم: عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: أُتي النبي ﷺ بمالٍ من البحرين، فقال: انثروه في المسجد، وكان أكثر مالٍ أُتي به رسول الله ﷺ، فخرج رسولُ الله ﷺ إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلمَّا قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني؛ فإني فاديتُ نفسي، وفاديتُ عقيلًا. فقال له رسولُ الله ﷺ: خذ، فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، اؤمر بعضهم يرفعه إليَّ. قال: لا، قال: فارفعه أنت عليَّ. قال: لا، فنثر منه، ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله، اؤمر بعضهم يرفعه عليَّ. قال: لا، قال: فارفعه أنت عليَّ. قال: لا، فنثر منه، ثم احتمله، فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسولُ الله ﷺ يتبعه بصره حتى خفي علينا؛ عجبًا من حرصه، فما قام رسولُ الله ﷺ وثمَّ منها درهم.

الشيخ: طيب، نعم.

.............

أي: عليم بفعله، حكيمٌ فيه.

قال قتادة: نزلت في عبدالله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتدَّ ولحق بالمشركين.

وقال ابنُ جريج: عن عطاء الخراساني، عن ابن عباسٍ: نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا: لننصحنَّ لك على قومنا.

وفسّرها السّدي على العموم، وهو أشمل وأظهر، والله أعلم.

الشيخ: لأنَّ الآية عامّة: وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ كلّ مَن فعل هذا من المشركين فهو داخلٌ تحت الآية، نسأل الله العافية.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [الأنفال:72].

ذكر تعالى أصناف المؤمنين، وقسّمهم إلى مُهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم، وجاءوا لنصر الله ورسوله، وإقامة دينه، وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك. وإلى أنصار، وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك؛ آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم، وواسوهم في أموالهم، ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم، فهؤلاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ أي: كلّ منهم أحقّ بالآخر من كل أحدٍ؛ ولهذا آخى رسولُ الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار، كل اثنين أخوان، فكانوا يتوارثون بذلك إرثًا مُقدّمًا على القرابة، حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث.

ثبت ذلك في "صحيح البخاري" عن ابن عباسٍ، ورواه العوفي وعلي ابن أبي طلحة عنه، وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحدٍ.

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع: عن شريك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن جرير -هو ابن عبدالله البجلي - قال: قال رسولُ الله ﷺ: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض، والطُّلقاء من قريش والعُتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعضٍ إلى يوم القيامة. تفرد به أحمد.

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سفيان: حدثنا عكرمة –يعني: ابن إبراهيم الأزدي.

مداخلة: أحسن الله إليك، شيبان.

الشيخ: فقط؟ غير منسوبٍ؟

الطالب: لا، غير منسوبٍ.

الشيخ: حطّ نسخة: شيبان، هو الأقرب: شيبان؛ لأنَّ أبا يعلى ما أدرك السُّفيانين، أبو يعلى ما أدركهما، نسخة: شيبان.

حدثنا عاصم، عن شقيق، عن ابن مسعودٍ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: المهاجرون والأنصار والطُّلقاء من قريش والعُتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعضٍ في الدنيا والآخرة. هكذا رواه في "مسند عبدالله بن مسعود".

وقد أثنى اللهُ ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آيةٍ في كتابه، فقال: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ الآية [التوبة:100]، وقال: لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الآية [التوبة:117]، وقال تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ الآية [الحشر:8-9].

وأحسن ما قيل في قوله: وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا أي: لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم، فإنَّ ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار.

الشيخ: وهذا من كمال إيمانهم وكمال تقواهم، يُحبّون إخوانهم المهاجرين، ولا يحسدونهم على ما آتاهم الله من الفضل، بحيث قدَّمهم على الأنصار، وأثنى عليهم كثيرًا، وما ذاك إلا لأنَّهم تركوا أوطانهم، تركوا أموالهم، تركوا أقاربهم، كلّ ذلك رغبةً فيما عند الله، وإيثارًا لدينه، أما الأنصار فهم في بلدهم ولم يتركوها، بل جاءهم النبي ﷺ ونزل عليهم وآووه -رضي الله عنهم وأرضاهم-، ومعلومٌ الفرق بين مَن ترك وطنه وماله وقراباته وانتقل لأجل الدين، وبين مَن هو مُقيمٌ في بلده وفي محلِّه وعند قومه.

وهذا أمرٌ مُجمعٌ عليه بين العلماء، لا يختلفون في ذلك؛ ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار في "مسنده": حدثنا محمد بن معمر: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن حذيفة، قال: خيَّرني رسولُ الله ﷺ بين الهجرة والنُّصرة، فاخترتُ الهجرة. ثم قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

الشيخ: وفيه غرابة؛ لأنَّ الهجرة المقصود منها النُّصرة، فإنَّ المهاجرين هاجروا نصرًا لدين الله، وحُذيفة من جُملتهم -رضي الله عنه وأرضاه-، والحديث ضعيف الإسناد من أجل علي بن زيد بن جدعان، نعم.

وقوله تعالى: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ [الأنفال:72] قرأ حمزة: "ولايتهم" بالكسر، والباقون بالفتح، وهما واحدٌ: كالدَّلالة والدِّلالة من شيءٍ.

الشيخ: والأغلب أنَّ الوَلاية: الموالاة، وبالكسر: الوِلاية: الإمارة ونحوها، يُقال لها: وِلاية، والمحبّة والنُّصرة يُقال لها: وَلاية، هذا هو الأغلب، وقد تُكسر هذه، وتُفتح هذه، نعم.

حَتَّى يُهَاجِرُوا [الأنفال:72] هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين، وهم الذين آمنوا ولم يُهاجروا، بل أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيبٌ، ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال.

كما قال أحمد: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه بُريدة بن الحصيب الأسلمي ، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا بعث أميرًا على سريةٍ أو جيشٍ أوصاه في خاصّة نفسه بتقوى الله، وبمَن معه من المسلمين خيرًا، وقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا مَن كفر بالله، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصالٍ -أو خلالٍ-، فأيّتهنَّ ما أجابوك إليها فاقبل منهم، وكفّ عنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم، ثم ادعهم إلى التَّحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم إن فعلوا ذلك أنَّ لهم ما للمُهاجرين، وأنَّ عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم، فأعلمهم أنَّهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيبٌ، إلا أن يُجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكفّ عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. انفرد به مسلم، وعنده زيادات أُخَر.

وقوله: وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ الآية [الأنفال:72]، يقول تعالى: وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يُهاجروا في قتالٍ ديني على عدو لهم فانصروهم، فإنَّه واجبٌ عليكم نصرهم؛ لأنَّهم إخوانكم في الدِّين، إلا أن يستنصروكم على قومٍ من الكفَّار بينكم وبينهم ميثاق، أي: مُهادنة إلى مدّةٍ، فلا تخفروا ذمّتكم، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مرويٌّ عن ابن عباسٍ .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ [الأنفال:73].

الشيخ: بركة.

س: قوله: "فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" ما يدلّ على أنَّ الجزية تُؤخذ من عموم المشركين؟

ج: هذا احتجَّ به جماعةٌ من أهل العلم: على أنَّ الجزية عامّة؛ لأنَّ هذا الحديث عمم، والمشهور عند العلماء والجمهور أنَّ هذا خاصٌّ بأهل الكتاب، والحديث محمولٌ عليهم؛ لقوله -جلَّ وعلا-: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة:29] خصَّ بها أهل الكتاب؛ ولأنَّه قاتل العرب ولم يأخذ منهم جزية، كلّهم قاتلهم ولم يقبل منهم الجزية -عليه الصلاة والسلام-.

س: طيب، أخذها من المجوس ألا يدلّ على أنَّ الآية ليست خاصةً بأهل الكتاب؟

ج: المجوس النبي ﷺ أمر أن يلحقوا باليهود والنَّصارى، المجوس أُلحقوا بهم.

س: المجوس لهم كتابٌ، ثم رفع؟

ج: يقال، لكن المقصود أنَّه أخذ منهم الجزية، أمر أن تُؤخذ منهم الجزية، وإلا ما ثبت لهم كتاب.

س: الآية تكون مُخصصةً للحديث؟

ج: نعم، أو يكون الحديث مُرادًا به أنَّهم مشركون، أهل الكتاب يُسمّون: مشركين ..... من أهل الكتاب.

س: أهل الكتاب هل يتصور أن يكونوا مُرتدين؟

ج: إيه، يتصور، هم وغيرهم، إذا أسلم ثم كفر يكون مُرتدًّا.

س: بعضهم يرى أنَّ اليهود الآن مُرتدون عن اليهودية؟

ج: لا، ما هم بمرتدين، يُسمّون: كفارًا أصليين؛ لأنَّهم لم يُقرّوا بمحمدٍ، فبقوا على كفرهم، نعم.

س: ويكفي انتسابه إلى كونه يهوديًّا؟

ج: يُسمّون: أهل كتابٍ؛ لأنَّهم آمنوا بالتوراة سابقًا وبالإنجيل، ولكن ما عاد ينفعهم إيمانهم، لما بعث الله محمدًا ﷺ لم يبقَ إيمانهم نافعًا لهم.