وقال الطبراني: حدثنا أبو شبيل عبدالله بن عبدالرحمن بن واقد: حدثنا أبي: حدثنا العباس بن الفضل، عن عبدالجبار بن نافع الضّبي، عن قتادة. وجعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسٍ في قول الله تعالى: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ [المائدة:83] قال: إنَّهم كانوا كرّابين –يعني: فلاحين- قدموا مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، فلمَّا قرأ رسولُ الله ﷺ عليهم القرآن آمنوا وفاضت أعينهم، فقال رسولُ الله ﷺ: لعلكم إذا رجعتُم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم، فقالوا: لن ننتقل عن ديننا. فأنزل الله ذلك من قولهم.
وروى ابنُ أبي حاتم وابنُ مردويه والحاكم في "مستدركه" من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ في قوله: فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ [آل عمران:53] أي: مع محمدٍ ﷺ وأمّته، هم الشَّاهدون، يشهدون لنبيِّهم أنَّه قد بلَّغ، وللرسل أنَّهم قد بلَّغوا. ثم قال الحاكمُ: صحيح الإسناد ولم يُخرجاه.
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ [المائدة:84]، وهذا الصنف من النَّصارى هم المذكورون في قوله تعالى: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ الآية [آل عمران:199]، وهم الذين قال الله فيهم: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ إلى قوله: لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ [القصص:52-55]؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أي: فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحقِّ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أي: ماكثين فيها أبدًا، لا يحولون، ولا يزولون، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ [المائدة:85] أي: في اتِّباعهم الحقّ وانقيادهم له حيث كان، وأين كان، ومع مَن كان.
الشيخ: وهذا يُبين لنا فضل مَن آمن به وبرسوله السَّابق، ثم بمحمدٍ ﷺ، قد جاء في الحديث الصَّحيح أنَّه يُؤتى أجره مرتين مَن كان على دين موسى، وعلى دين عيسى، ثم آمن بمحمدٍ ﷺ، فالله يُعطيه أجره مرتين، الله أكبر، نعم.
س: ألم يأمرهم النبي بالهجرة؟
ج: ما بلغني شيء، وإذا كانوا يُظهرون دينَهم لا بأس، أو عاجزين لا تجب، إنما تلزم مَن عجز عن إظهار دينه وقدر على الهجرة، نعم.
ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أي: جحدوا بها وخالفوها، أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ [المائدة:86] أي: هم أهلها، والدَّاخلون فيها.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ [المائدة:87-88].
قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباسٍ: نزلت هذه الآية في رهطٍ من أصحاب النبي ﷺ قالوا: نقطع مذاكيرنا، ونترك شهوات الدُّنيا، ونسيح في الأرض كما يفعل الرُّهبان. فبلغ ذلك النبيّ ﷺ، فأرسل إليهم، فذكر لهم ذلك، فقالوا: نعم. فقال النبي ﷺ: لكني أصوم وأُفطر، وأُصلي وأنام، وأنكح النِّساء، فمَن أخذ بسُنتي فهو مني، ومَن لم يأخذ بسُنتي فليس مني. رواه ابنُ أبي حاتم.
الشيخ: وأصل هذا في "الصحيحين" أناس جاءوا فسألوا عن عمل النبي ﷺ، فكأنَّهم تقالُّوه، فقال بعضهم: أما أنا فأُصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أُفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النِّساء. وقال الآخر: لا آكل اللَّحم. فبلغ النبي ﷺ، فخطب الناس وقال: ما بال قومٍ قالوا كذا وكذا؟! أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أُصلي وأنام، وأصوم وأُفطر، وأتزوج النساء، وآكل اللَّحم، فمَن رغب عن سُنتي فليس مني.
فالواجب على المؤمن أن يتَّقي الله، وألا يزيد في الدِّين ويتقشّف تقشفًا باطلًا، بل يجب على المؤمن اتِّباع الحقّ، والسير على منهاج الرسول ﷺ، فلا يُحرّم ما أحلَّ الله من الطّيبات، ولا يستحلّ ما حرَّم الله من المحارم، بل يسير على الطريق الذي شرعه اللهُ، ويُحلّ ما أحلَّ الله، ويُحرّم ما حرَّم الله، ويستقيم على دين الله، من غير غلوٍّ، لا إفراطَ، ولا تفريط، وسطٌ، ليس ممن أفرط، ولا ممن فرّط، ولكن الوسط بين الغلو والجفاء، هذا هو الواجب على المؤمن في جميع أموره كلّها: أن يكون وسطًا، لا غاليًا، ولا جافيًا، فالله أباح الطّيبات ليستعين بها المؤمنُ على طاعة الله: يتزوج النساء، يأكل اللحم، يشرب اللبن، يلبس الملابس الحسنة، إلى غير هذا: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف:31]، المقصود أنَّ الواجب على المؤمن التوسط وعدم الغلو والجفاء، نعم.
وروى ابنُ مردويه من طريق العوفي، عن ابن عباسٍ نحو ذلك.
وفي "الصحيحين" عن عائشة -رضي الله عنها-: أنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السّر، فقال بعضُهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام على الفراش. فبلغ ذلك النبيّ ﷺ فقال: ما بال أقوامٍ يقول أحدُهم كذا وكذا؟! لكني أصوم وأُفطر، وأنام وأقوم، وآكل اللَّحم، وأتزوج النِّساء، فمَن رغب عن سُنتي فليس مني.
وقال ابنُ أبي حاتم: حدَّثنا أحمد بن عصام الأنصاري: حدثنا أبو عاصم الضَّحاك بن مخلد، عن عثمان –يعني: ابن سعد-: أخبرني عكرمة، عن ابن عباسٍ: أنَّ رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني إذا أكلتُ من هذا اللَّحم انتشرت إلى النِّساء، وإني حرَّمتُ عليَّ اللحم. فنزلت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ [المائدة:87].
وكذا رواه الترمذي وابنُ جرير جميعًا عن عمرو بن علي الفلاس، عن أبي عاصم النَّبيل، به. وقال: حسنٌ غريبٌ.
وقد رُوِيَ من وجهٍ آخر مُرسلًا، ورُوي موقوفًا على ابن عباسٍ، فالله أعلم.
س: مَن حرَّم على نفسه شيئًا من الطّيبات، وأراد العودة إليه، فهل تلزمه الكفَّارة؟
ج: هو الواجب، إذا حرَّم شيئًا عليه كفَّارة يمين، إذا قال: عليَّ الحرام لا آكل الحرام، أو عليَّ الحرام لا أُسلّم على فلان، أو ما أشبه ذلك؛ كفَّارة يمين مع التوبة، إلا تحريم الزوجة، هذا معروفٌ، تحريم الزوجة ظهارٌ.
........ بهذا قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2]، نعم.
وقال سفيان الثوري ووكيع: عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم، عن عبدالله بن مسعودٍ قال: كنا نغزو مع النبي ﷺ وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسولُ الله ﷺ عن ذلك، ورخّص لنا أن ننكح المرأةَ بالثوب إلى أجلٍ، ثم قرأ عبدالله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ الآية. أخرجاه من حديث إسماعيل، وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة، والله أعلم.
وقال الأعمش: عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبدالله بن مسعودٍ فقال: إني حرَّمتُ فراشي. فتلا هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ الآية.
وقال الثوري: عن منصور، عن أبي الضُّحى، عن مسروق قال: كنا عند عبدالله بن مسعود، فجيء بضرعٍ، فتنحّى رجلٌ، فقال له عبدالله: ادنُ. فقال: إني حرَّمتُ أن آكله. فقال عبدُالله: ادنُ فاطعم، وكفّر عن يمينك. وتلا هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ الآية. رواهنَّ ابنُ أبي حاتم.
وروى الحاكمُ هذا الأثر الأخير في "مستدركه" من طريق إسحاق بن راهويه، عن جرير، عن منصور، به، ثم قال: على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
ثم قال ابنُ أبي حاتم: حدَّثنا يونس بن عبدالأعلى: حدثنا ابنُ وهب: أخبرني هشام بن سعد: أنَّ زيد بن أسلم حدَّثه: أنَّ عبدالله بن رواحة أضافه ضيفٌ من أهله، وهو عند النبي ﷺ، ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يُطعموا ضيفَهم انتظارًا له، فقال لامرأته: حبستِ ضيفي من أجلي! هو عليَّ حرام. فقالت امرأتُه: هو عليَّ حرام. وقال الضيفُ: هو عليَّ حرام. فلمَّا رأى ذلك وضع يده وقال: كلوا باسم الله. ثم ذهب إلى النبي ﷺ فذكر الذي كان منهم، ثم أنزل الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ. وهذا أثرٌ مُنقطعٌ.
الطالب: عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، القرشي مولاهم، أبو عمرو، الحمصي، ثقة، عابد، من التاسعة، مات سنة تسعٍ ومئتين. (د، س، ق).
عثمان بن سعيد -أو ابن عمار- الكوفي، الزيات، الطبيب، لا بأس به، من كبار العاشرة. (ر).
عثمان بن سعيد بن مرة، القرشي، المري، أبو عبدالله، الكوفي، المكفوف، مقبول، من كبار العاشرة أيضًا. تمييز.
عثمان بن محمد بن سعيد، الرازي، الدّشتكي -بفتح الدال وسكون المعجمة وفتح المثناة بعدها كاف- الأنماطي، نزيل البصرة، وقد يُنسب إلى جدِّه، مقبول، من الحادية عشرة. (د).
الشيخ: هو الأول، انظر "الخلاصة".
الطالب: (د، س، ق) عثمان بن سعيد بن كثير، القرشي مولاهم، أبو عمرو، الحمصي، عن حسان بن روح وحريز بن عثمان وشعيب ابن أبي حمزة، وعنه: عباس الترقفي وأحمد بن محمد العوهي، وثَّقه أحمد وابن معين، قال عبدالوهاب بن نجدة: كان يُقال أنَّه من الأبدال. توفي في حدود العشرين ومئتين.
مداخلة: .......
س: ما هو الضّرع: فجيء بضرعٍ؟
ج: كأنَّه شيء من الحيوان، من ذوات الضّرع: كالغنم، أو البقر، لحمٌ –يعني- من ذوات الضّرع.
س: هل الحديث صحيحٌ؟
ج: أعد سنده.
الشيخ: أيش قال في عثمان بن سعد عندك في "التقريب"؟
الطالب: يقول: ضعيف، عثمان بن سعد بن ثابت، أبو بكر، البصري، ضعيف، من الخامسة. (أبو داود، والترمذي).
الشيخ: هذا هو، نعم.
س: يكون الحديثُ ضعيفًا؟
ج: فيه ضعفٌ، وبكل حالٍ ضعيفٌ أو صحيحٌ النبي بيَّن، صحيحٌ أو ضعيفٌ، الله -جلَّ وعلا- أباح الطّيبات .....
وفي "صحيح البخاري" في قصّة الصّديق مع أضيافه شبيه بهذا.
وفيه وفي هذه القصّة دلالة لمن ذهب من العلماء -كالشَّافعي وغيره- إلى أنَّ مَن حرّم مأكلًا أو ملبسًا أو شيئًا -ما عدا النِّساء- أنَّه لا يحرم عليه، ولا كفَّارة عليه أيضًا؛ ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ؛ ولأنَّ الذي حرَّم اللحم على نفسه كما في الحديث المتقدّم لم يأمره النبيُّ ﷺ بكفَّارة.
الشيخ: الصواب أنَّ هذا الحديث ضعيف، الصواب بنصِّ القرآن: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2] لما حرَّم النبيُّ العسلَ، فالكفَّارة واجبة، نعم.
الشيخ: وهذا هو الصَّواب.
س: .............؟
ج: إلا الزوجة، فتحريمها يُوجب كفَّارة الظِّهار، وما سواها كالعسل، أو اللحم، أو الثياب، أو المسكن، أو الكلام، فيه كفَّارة يمين، نعم.
.............
إن شاء بدأ بالكفَّارة، وإن شاء أخَّر، فالنبي ﷺ قال: إذا حلف أحدُكم على يمينٍ، ثم رأى غيره خيرًا، فليأتِ الذي هو خير، وليُكفّر عن يمينه، وفي اللَّفظ الآخر: فليُكفّر عن يمينه، ثم ليأتِ الذي هو خير، فإن شاء قدَّم، وإن شاء أخَّر.
س: ..............؟
ج: نعم، إذا قال: أنتِ عليَّ حرام، كفَّارة ظهار، أما إذا قال: إن أكلتِ كذا فأنت عليَّ حرام، قصده الامتناع من الأكل، فهذا يكون كفَّارة يمينٍ.
س: إذا وجد طعامًا يعافه، ثم حرَّمه على نفسه، هل تلزمه الكفَّارة؟
ج: إذا أكل منه تلزمه، وإذا ما أكل لا تلزمه، وما عليه شيء، إذا قال: والله ما آكل هذا الغداء. ولا أكل ما عليه شيء، ولكن إن أكل عليه الكفَّارة.
س: .............؟
ج: لا، لا، إذا فعل ما حرم، إذا قال: هذا الطعام حرامٌ عليَّ، ولا آكل، ما عليه شيء .....
س: لكن تحريم الطّيبات؟
ج: ما يجوز، عليه التوبة، يأثم وعليه الكفَّارة إذا فعل خلاف ما قال.
س: أحسن الله إليكم، إذا طلَّق زوجته وقال: أنتِ عليَّ طالق. وينوي بذلك اليمين؟
ج: لا، إذا قال: طالق، لا تكون يمينًا، إذا قال: أنت طالق، أو مُطلّقة، ما هي بيمين، اليمين إن قال: لو كلمتِ فلانًا فأنت طالق. قصده منعها، هذه يمين على الصَّحيح.
س: ولو لم يأتِ بحرفٍ من حروف القسم؟
ج: ولو ما جاء، إن قال: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق. قصده منعها، ما قصده الطلاق، فالصَّحيح أنه يكون يمينًا، أو قال: إن خرجتِ من البيت بغير إذني، قصده منعها، هذا الصواب: أنه يمين، كما اختاره أبو العباس ابن تيمية وجماعة، ورُوي عن جماعةٍ من الصحابة، نعم.
س: أحسن الله عملك، إذا حلف: لا آكل شيئًا؟
ج: إذا كان صادقًا عليه كفَّارة، إذا كان صادقًا أنَّه حلف.