لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89].
وقد تقدّم الكلام على اللَّغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنّة، وإنَّه قول الرجل في الكلام من غير قصدٍ: لا والله، وبلى والله. وهذا مذهب الشَّافعي.
وقيل: هو في الهزل. وقيل: في المعصية. وقيل: على غلبة الظنِّ. وهو قول أبي حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين في الغضب. وقيل: في النِّسيان. وقيل: هو الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس، ونحو ذلك.
الشيخ: والصواب هو الأول، الصواب أنَّ لغو اليمين هو ما يجري على اللِّسان من غير قصدٍ، من غير كسب القلب في عرض الكلام، من غير قصد اليمين؛ لقوله فيما تقدّم في سورة البقرة: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [البقرة:225]، دلّ على أنَّ المراد الشيء الذي يعتمده القلب، ويقصده القلب، أمَّا ما يجري على اللسان: والله ما حصل كذا، والله ما صار كذا، في عرض الكلام، من غير قصدٍ، فهذا هو لغو اليمين.
وهكذا إذا حلف على ظنِّه، وظنَّ أنه صدقه، فهو من لغو اليمين على الصَّحيح: والله ما قدم فلان، والله ما سافر فلان، وهو يظنّ صدق نفسه، ما قصده الكذب، فإنَّه من لغو اليمين، وليس عليه كفَّارة؛ لأنَّه بنى على ظنِّه، فهو من لغو اليمين، ما كسب قلبه الكذب، نعم.
س: يدخل فيه مَن حلف على شخصٍ يظنّ أنَّه يفعل ولم يفعل؟
ج: لا، ما يدخل في هذا؛ لأنَّه قاصد اليمين، قاصدها.
س: والغضب؟
ج: والغضب إذا كان شعوره معه كذلك، نعم، إذا كان غضب ما هو بشديد، شعوره معه.
س: وفي حال النِّسيان؟
ج: النِّسيان ما عليه شيء: والله ما سافر، وهو ناسٍ، ما عليه شيء.
س: وفي المزح؟
ج: لا، ما يصلح، ما يجوز المزح في الأيمان، لا.
س: وإذا حلف على غلبة الظنِّ؟
ج: إذا حلف على غلبة الظنِّ يُعتبر من لغو اليمين، ما عليه شيء.
الشيخ: وهذا في المستقبل، يعني: إذا كان في المستقبل، أمَّا إذا كان على شيءٍ مضى فهذه هي يمين الغموس، فيها التوبة: والله ما فعلت كذا، والله ما صار كذا. وهو كاذب، هذه يُقال لها: اليمين الغموس، ليس فيها كفَّارة على الصَّحيح، ولكن فيها التوبة، وإنما اليمين التي فيها كفَّارة ما كسبه القلب، وعقد عليه القلب، ثم خالفه؛ لقوله ﷺ: إذا حلفتَ على يمينٍ ثم رأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك، وائت الذي هو خير، والله ما أقوم، والله ما أُكلم فلانًا، والله ما أسأله. ثم رأى أنَّه يُسافر، أو يقوم، أو يُكلّمه، فلا بأس، ويُكفّر عن يمينه في المستقبل -يعني.
س: مَن حلف على ترك معصيةٍ ثم عاد إليها؟
ج: فيه كفَّارة؛ لأنَّ هذا من كسب القلوب، نعم: والله ما أشرب الدّخان، ثم عاد إليه، عليه كفَّارة يمين، مع التوبة، والله ما أعقّ والدي، ثم عاد، عليه التوبة، مع كفَّارة اليمين، نعم.
س: قول ابن عبدالبر في "التمهيد": اتَّفقوا على أنَّ اليمين الغموس ما كان فيها اقتطاع مالٍ؟
ج: هذا ما هو بالظاهر، لكن هذا من اليمين الغموس: مَن حلف على يمينٍ يقتطع بها مال امرئٍ مسلمٍ هو فيها كاذب؛ لقي الله وهو عليه غضبان من جملتها، وليس خاصًّا بها.
وقوله: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [المائدة:89] قال ابنُ عباسٍ وسعيد بن جبير وعكرمة: أي: من أعدل ما تُطعمون أهليكم.
وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تُطعمون أهليكم.
الشيخ: يعني: من الوسط، لا يلزمه الأعلى، ولا يُطعمهم من الرديء، ولكن من الوسط، يُطعم من الوسط، فليس عليه أن يلتمس الأعلى من الطعام، وليس له أن يُطعم من الرديء: من التَّمر الرديء، أو الأرز الرديء، أو الحبّ الرديء، ولكن الوسط: خير الأمور أوسطها، نعم.
الشيخ: على حسب ما يُطعم أهله، والسند هذا ضعيف، ولكن الآية واضحة، والسند هذا فيه علل، فيه الحجاج، وفيه تدليس أبي إسحاق، وفيه الحارث الأعور ليس بشيءٍ، نعم.
الشيخ: وهذا سندٌ صحيحٌ، سندٌ جيدٌ عن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما-، نعم.
س: لكن هل له .....؟
ج: لا، ما هو ..... أحد ضعيف، وأحد قوي، ما هو .....، وإلا ما له أن يظلم، مَن كانت له زوجتان يُسوِّي بينهما، لكن قصده بعض الناس كذا، وبعض الناس كذا.
س: تقييد المسكين بأنَّه لا يجد ما يكفيه؟
ج: يعني: عموم السّنة.
وحدثنا أبو سعيد الأشجّ: حدثنا وكيع: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباسٍ: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال: من عُسرهم ويُسرهم.
وحدثنا عبدالرحمن بن خلف الحمصي: حدثنا محمد بن شعيب –يعني: ابن شابور-: حدثنا شيبان بن عبدالرحمن التَّميمي، عن ليث ابن أبي سليم، عن عاصم الأحول، عن رجلٍ يُقال له: عبدالرحمن التَّميمي، عن ابن عمر أنَّه قال: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، قال: الخبز واللَّحم، والخبز والسّمن، والخبز واللَّبن، والخبز والزَّيت، والخبز والخلّ.
وحدثنا علي بن حرب الموصلي: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن ابن عمر في قوله: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال: الخبز والسَّمن، والخبز واللَّبن، والخبز والزيت، والخبز والتَّمر، ومن أفضل ما تُطعمون أهليكم: الخبز واللَّحم.
ورواه ابنُ جرير عن هناد وابن وكيع –كلاهما-، عن أبي معاوية.
ثم روى ابنُ جرير عن عُبيدة والأسود وشُريح القاضي.
الشيخ: لعلها: عَبيدة، عَبيدة بن حميد، يعني: وشريح، نعم.
ثم روى ابنُ جرير عن عَبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضَّحاك وأبي رزين: أنَّهم قالوا نحو ذلك، وحكاه ابنُ أبي حاتم عن مكحول أيضًا.
واختار ابنُ جرير أنَّ المراد بقوله: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أي: في القِلّة والكثرة.
ثم اختلف العلماءُ في مقدار ما يُطعمهم، فقال ابنُ أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن عليٍّ في قوله: مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال: يُغدّيهم ويُعشّيهم.
وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يُطعم عشرة مساكين أكلةً واحدةً: خبزًا ولحمًا. زاد الحسن: فإن لم يجد فخبزًا وسمنًا ولبنًا، فإن لم يجد فخبزًا وزيتًا وخلًّا، حتى يشبعوا.
الشيخ: وهذا هو الصَّواب، الصواب مرة واحدة، الصواب: غداء أو عشاء، إذا أطعمهم مرة واحدة كفى: عشاء أو غداء، أو دفع إليهم طعامًا في بيوتهم، نعم.
وقال آخرون: يُطعم كلَّ واحدٍ من العشرة نصف صاعٍ من برٍّ أو تمرٍ ونحوهما. فهذا قول عمر وعليّ وعائشة ومجاهد والشَّعبي وسعيد بن جُبير وإبراهيم النَّخعي وميمون بن مهران وأبي مالك والضَّحاك والحكم ومكحول وأبي قلابة ومقاتل بن حيان.
وقال أبو حنيفة: نصف صاع برّ، وصاع مما عداه.
وقد قال أبو بكر ابن مردويه: حدَّثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثَّقفي: حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف: حدثنا محمد بن معاوية: حدثنا زياد بن عبدالله بن الطّفيل بن سخبرة -ابن أخي عائشة لأمّه-: حدثنا عمر بن يعلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسٍ قال: كفَّر رسولُ الله ﷺ بصاعٍ من تمرٍ، وأمر الناس به، ومَن لم يجد فنصف صاعٍ من برٍّ.
ورواه ابنُ ماجه عن العباس بن يزيد، عن زياد بن عبدالله البكاء، عن عمر بن عبدالله بن يعلى الثَّقفي، عن المنهال بن عمرو، به.
لا يصحّ هذا الحديث؛ لحال عمر بن عبدالله هذا، فإنَّه مجمعٌ على ضعفه، وذكروا أنَّه كان يشرب الخمر.
الشيخ: والصواب: نصف الصاع من تمرٍ أو غيره؛ لقوله ﷺ في نفقة الفدية: لكلِّ مسكينٍ نصف صاعٍ في قصّة كعب بن عُجرة: لكل مسكينٍ نصف صاعٍ من تمرٍ، ومثله غيره من الحبوب: نصف صاع، هذا إذا لم يغدّهم ولم يعشّهم، وإن غدّاهم أو عشّاهم كفى، وإن أعطاهم نصف صاعٍ من تمرٍ، أو من حنطةٍ، أو من أرزٍ، من طعام بلده، أو من ذرةٍ، من طعامهم، من قُوتهم.
س: هل له أن يُعطيهم مالًا قيمة الطَّعام؟
ج: لا، المشروع الطَّعام على نصِّ القرآن.
س: الأطفال يعدّون من العشرة .....؟
ج: يعدّون من العشرة، تبع أهلهم.
س: مَن أعطى مالًا فهل عليه أن يُكفّر مرةً ثانيةً؟
ج: إيه، يُخرج طعامًا، الله قال: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ، تصير صدقةً.
مُداخلة: السَّند الذي ذكره ابنُ مردويه -رحمه الله- عندي هنا: حدثنا عمرو بن يعلي، وليس: عمر بن يعلي.
الشيخ: يعني: زيادة واو عندك.
س: جميع الكفَّارات نصف صاع؟
ج: إيه، كلّها من تمرٍ وغيره، هذا الصَّواب.
س: الأفضل الإطعام .....، أو دفع الطَّعام نيء؟
ج: هذا أو هذا، المتيسّر، إن أطعمهم في بيته، أو دفعه إليهم، كلّه تصدق عليه الآية، نعم.
س: هل تصدق الكسوة على الشّماغ والملابس الدَّاخلية؟
ج: لا، قميص، الكسوة إذا أطلقت المقصود بها: القميص أو الإزار، ورداء الغطاء ما هو بكسوة، والعمامة ليست بكسوة، الكسوة: إزار ورداء، أو قميص، هذه الكسوة.
س: لو أطعم خمسةً، وكسا خمسةً؟
ج: محل نظرٍ، الأقرب -والله أعلم- أنَّه إما كذا أو كذا: إما إطعام، أو كسوة؛ لأنَّه قال: أَوْ.
س: كم يُساوي الصَّاع؟
ج: أربع حفنات باليدين المعتدلتين، صاع النبي ﷺ أربع حفنات باليدين المعتدلتين، مئة وعشرون مثقالًا، رطل وثلث.
س: ثوب واحد يكفي للمسكين؟
ج: نعم ..... واحد يكفي، أو إزار ورداء.
س: لو أعطى لواحدٍ طعام العشرة؟
ج: لا، ما يكفي، لا بدَّ من عشرةٍ، لو ردَّده على واحدٍ، أو أعطاه ..... واحدًا أو اثنين أو ثلاثة ما يجزي، لا بدَّ من عشرةٍ، مثل: الستين في كفَّارة الظِّهار .....، لا بدَّ من ستين، نعم.
س: هل لا بدَّ من أرزٍ وإدامٍ؟
ج: لا، ما هو بلزوم إدام، إذا أطعم تمرًا ما في مانع، وإذا كان أرزًا أو خبزًا يكون معه إدام، هذا هو الأفضل ..... الخبز طعام، لكن إذا كان معه إدام مثلما يُروى عن بعض السَّلف: زيت، أو سمن، أو لبن، يكون أكمل، مع الإدام أكمل.
س: لو كرر الإطعام لشخصٍ واحدٍ؟
ج: ما يكفي، لا بدَّ من عشرةٍ.
س: يُشترط أن يكون في وقتٍ واحدٍ؟
ج: لا، ما هو بشرطٍ، لو أعطى خمسةً اليوم، وخمسة باكر ما في بأس، ما هو بلازم في ساعةٍ واحدةٍ.
س: عشرة أيام مثلًا كل يوم مسكين؟
ج: فقط لا بأس من عشرة، ما هو يُكررها على واحدٍ، لا بدَّ من عشرةٍ.
س: إذا كرر اليمين ثلاثًا أو أربعًا هل يكفي إطعامٌ واحدٌ؟
ج: إذا كان على فعلٍ واحدٍ، إذا كانت اليمينُ على فعلٍ واحدٍ: والله ما أسافر، والله ما أسافر، والله ما أسافر، ثم سافر، فعليه كفَّارة واحدة. والله ما أُكلم فلانًا، والله ما أُكلم فلانًا، والله ما أُكلم فلانًا، ثم كلَّمه، فعليه كفَّارة واحدة، أمَّا إذا تعددت لا: والله ما أسافر، والله ما أُكلم فلانًا، هذه كفَّارتان؛ لأنها أفعال مختلفة.
س: ............؟
ج: يعمل حتى يُبرئ ذمّته، يحتاط.
س: لكن بشرط ألا يكون قد كفَّر عن الأولى؟
ج: نعم، إذا كان كفَّر عن الأولى يُعيد الكفَّارة عن الثانية.
س: لو قال: والله لا أُجالس فلانًا، والله لا أُكلم فلانًا، ما تكون هذه واحدةً؟
ج: لا، الجلوس غير الكلام.
س: هل هو مُخيّر في الصّوم، أو الكسوة، أو الإطعام؟
ج: مُخيّر في الإطعام والكسوة.
س: فإن لم يجد فالصّوم؟
ج: الصوم عند العجز.
س: ..............؟
ج: إمَّا أن يُطعم عشرة مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق إن كان وجد العتق، فإن عجز عن هذا كلِّه صام ثلاثة أيام، نعم.
س: ..............؟
ج: الأمر واسع، سواء أتى الأمر قبل أو بعد، الأمر واسع.
س: إذا تعددت الأفعال التي حلف عليها بيمينٍ واحدةٍ؟
ج: كفَّارة واحدة: والله ما أقوم ولا أُكلم، هذه يمين واحدة.
وقال الدارقطني: متروك.
وقال ابنُ أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج: حدثنا ابنُ إدريس، عن داود –يعني: ابن أبي هند-، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ أنَّه قال: مُدًّا من بُرٍّ –يعني: لكل مسكينٍ- ومعه إدامه.
الشيخ: هذا قول بعضهم، أعد السَّند.
الشيخ: هذا سندٌ جيدٌ، ولكن الصواب: نصف صاع؛ لقول النبي ﷺ: لكل مسكين نصف صاعٍ، الصواب: نصف صاعٍ من تمرٍ، ومن غيره، نعم. الحديث ..... مُقدّم على الرأي، نعم.
ثم قال: ورُوي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي الشَّعثاء والقاسم وسالم وأبي سلمة ابن عبدالرحمن وسليمان بن يسار والحسن ومحمد بن سيرين والزهري، نحو ذلك.
وقال الشافعي: الواجب في كفَّارة اليمين مُدّ بمُدّ النبي ﷺ لكل مسكينٍ، ولم يتعرض للأدم.
واحتجّ بأمر النبي ﷺ للذي جامع في رمضان بأن يُطعم ستين مسكينًا من مكتلٍ يسع خمسة عشر صاعًا، لكل واحدٍ منهم مُدّ.
وقد ورد حديثٌ آخر صريحٌ في ذلك، فقال أبو بكر ابن مردويه: حدثنا أحمد بن علي بن الحسن المقري: حدثنا محمد بن إسحاق السّراج: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا النَّضر بن زرارة الكوفي، عن عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ كان يُقيم كفَّارة اليمين مُدًّا من حنطةٍ بالمدِّ الأول.
إسناده ضعيفٌ؛ لحال النَّضر بن زرارة بن عبد الأكرم، الذّهلي، الكوفي، نزيل بلخ، قال فيه أبو حاتم الرازي: هو مجهول، مع أنَّه قد روى عنه غير واحدٍ. وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال: روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مُستقيمة. فالله أعلم، ثم إنَّ شيخه العُمري ضعيفٌ أيضًا.
الشيخ: هذا عبدالله بن عمر –مُكبّر- ضعيف، أخو عبيدالله، وبكل حالٍ الثابت في هذا نصف صاعٍ في "الصحيحين" من حديث كعب بن عُجرة: أنَّ النبي أمره أن يُطعم نصف صاعٍ من التَّمر، نعم.
س: يقول ابنُ حبان أنَّه ثقة، وثَّقه ابن حبان؟
ج: وقال آخرون أنَّه .....، لكن عبدالله بن عمر شيخه ضعيف.
س: أحسن الله إليك، ما اتَّضح لي الجواب عن سؤال الشيخ سلطان، وهو: إذا قال رجلٌ: والله لا أُكلم فلانًا، ولا أُسافر، ولا أُعطي فلانًا كذا؟
ج: إذا كان بيمينٍ واحدةٍ فهي كفَّارة واحدة.
س: يمين واحدة لو كان مُختلف .....؟
ج: إذا كان بيمين واحدة حلف عليها كلّها: والله ما يقوم، ولا يُكلم فلانًا، ولا يأكل طعامَه.
الشيخ: قف على الكسوة .....
س: امرأة عجوز مُعتدة بالوفاة، تنتهي عدّتها في الشهر المحرم، هل لها أن تذهب لأداء فريضة الحجّ فرضًا –يعني- أو تنتظر السَّنة الآتية؟
ج: السنة الآتية -إن شاء الله.
س: ما يكون الركنُ –يعني- أولى؟
ج: لا، لا، معذورة، تبقى في بيتها حتى تكمل.