تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ..}

وقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ [المائدة:6]، كلّ ذلك قد تقدّم الكلامُ عليه في تفسير آية النِّساء، فلا حاجةَ بنا إلى إعادته؛ لئلا يطول الكلام.

وقد ذكرنا سبب نزول آية التَّيمم هناك، لكن البخاري روى هاهنا حديثًا خاصًّا بهذه الآية الكريمة، فقال: حدَّثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث: أنَّ عبدالرحمن بن القاسم حدَّثه، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: سقطت قلادةٌ لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسولُ الله ﷺ ونزل، فثنى رأسَه في حجري راقدًا، فأقبل أبو بكر فلكزني لكزةً شديدةً وقال: حبستِ الناسَ في قلادةٍ! فتمنيتُ الموت لمكان رسول الله ﷺ مني، وقد أوجعني. ثم إنَّ النبي ﷺ استيقظ، وحضرت الصبحُ، فالتمس الماء، فلم يوجد، فنزلت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إلى آخر الآية، فقال أُسيد بن الحُضير: لقد بارك اللهُ للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم.

الشيخ: هذه الآية الكريمة وآية النِّساء المتقدّمة كلّها تدلّ على أنَّ الله -جلَّ وعلا- رحم عباده عند عجزهم عن الماء أن يتيمّموا؛ فضلًا من الله، يكون هذا الشِّعار شعار المؤمن، إذا أراد الصَّلاة يتيمم، يستشعر أمر الله، ويستشعر أنَّه مأمورٌ عند عدم الماء أن يتيمم، فالاستشعار بأمر الله، والقيام بأمره، والطَّاعة له لها أثرٌ عظيمٌ في صلاح القلوب وصلاح الأعمال؛ ولهذا قال -جلَّ وعلا-: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى يعني: يشقّ عليكم الماء، أَوْ عَلَى سَفَرٍ ما عندكم ماء، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ يعني: قضاء الحاجة من البول والغائط، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ يعني: جامعتم النِّساء، الملامسة هنا الجِمَاع.

فالغائط إشارة للحدث الأصغر، والملامسة إشارة للحدث الأكبر.

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا هذا من رحمته، مريض ما يقدر أن يستعمل الماء، مُسافر ما عنده ماء، وقد حضرت الصلاة، فإنَّه يتيمم، وإن كان أتى من الغائط، وإن كانت عليه جنابة، والجنابة هي الحدث الأكبر، ولو، يتيمم، هذا من فضل الله .

وقد فسّر النبيُّ ﷺ التَّيمم بضرب التراب باليدين مرة واحدة، يمسح بهما وجهه وكفّيه، كما بيّن ذلك لعمّار وغيره.

عمَّار لما أصابته جنابةٌ تمرّغ في التراب كما تتمرّغ الدَّابة بدلًا من الغسل، يحسب أنَّ هذا هو المشروع، فأخبر النبي ﷺ، فقال: لا، ما يحتاج هذا، قال ﷺ: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً، ثم مسح بهما وجهه وكفّيه -عليه الصلاة والسلام-، وبهذا يرتفع الحدثُ على الصَّحيح.

التيمم على الصَّحيح يرفع كلّ ما يرفعه الماء، خلافًا لمن قال: إنَّه مُبيحٌ فقط. فالصواب أنَّه يرفع الحدثَ كما يرفعه الماء: في الجنابة، والحدث الأصغر، حتى يوجد الماء، فإذا وُجد الماءُ استعمله، كما في الحديث: إذا وجدت الماء فاتَّقِ الله وأمسّه بشرتك.

وأمَّا مَن قال: إنَّ هذه الآية تدلّ على أنَّ لمس المرأة ينقض الوضوء. فهو قولٌ ضعيفٌ، فهذه الآية المراد بها الجنابة، أما مسّ المرأة فلا ينقض الوضوء -على الصَّحيح- مطلقًا، سواء بشهوةٍ، أو بغير شهوةٍ، الصواب أنَّه لا ينقض الوضوء؛ لأنَّ الرسول ﷺ كان يُقبّل بعض نسائه ثم يُصلي ولا يتوضأ -عليه الصَّلاة والسَّلام.

فالمراد بـلَامَسْتُمُ في الآيتين: الجماع.

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ إشارة إلى الحدث الأصغر.

والتيمم: أن يضع يديه في التراب، يضرب الترابَ بيديه، ثم يمسح بهما وجهه وكفّيه، ولا يحتاج إلى الذِّراع، الكفَّان فقط، الوجه والكفَّان في الحدث الأصغر والأكبر: في الجنابة وغيرها، حتى في الحيض، حتى في النِّفاس، لو طهرت من حيضها أو نفاسها في السَّفر، وهي مريضة ما تستطيع الغسل، كفى التَّيمم؛ طاعةً لله، وتعظيمًا له، وامتثالًا لشرعه، فهو يرفع الحدثَ بلا وجود الماء، كما يرفعه الماء، هذا هو الصواب الذي تدلّ عليه الأدلة الشَّرعية. نعم.

س: يلزمه إذا لم يجد الماء وقدر على شرائه أن يشتريه؟

ج: يلزمه الشِّراء، نعم، بالثَّمن المقارب المعتاد.

س: في التيمم قبل أن يمسح الوجه واليد هل له أن يُزيل الغبار، أم يمسح مباشرةً؟

ج: ينفخ، إذا كان فيهما غبار ينفخ، النبي نفخ في يديه -عليه الصلاة والسلام- يُخفف الغبار.

س: المباشرة فيما دون الفرج؟

ج: ما فيها شيء حتى يُمني، حتى ينزل المني يجب عليه الغسل، وإذا لم يُنزل المني ولم يُجامع فلا غسلَ عليه، أمَّا الوضوء فهذا إن مسَّ الفرج توضّأ، وإن لم يمسّ الفرج فليس عليه وضوء، إذا لمس وجهها أو قبَّلها أو لمس يدها ما عليه وضوء، إنما الوضوء إذا حصل منه ما يُوجبه: كمسّ الفرج، وخروج الريح، هذا هو .....، نعم.

وقوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ [المائدة:6] أي: فلهذا سهّل عليكم ويسّر ولم يُعسّر، بل أباح التَّيمم عند المرض وعند فقد الماء؛ توسعةً عليكم، ورحمةً بكم، وجعله في حقِّ مَن شرع له يقوم مقام الماء، إلا من بعض الوجوه كما تقدّم بيانه.

الشيخ: وهذا من رحمة الله: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ [المائدة:6]، فشرعية التَّيمم رحمة من الله، ورفع للحرج عن عباده؛ فإنَّ الماء قد يشقّ عليهم كثيرًا، قد يتعبون كثيرًا: إما لمرضٍ، وإما لقلّة الماء، فهذا من رحمة الله أن شرع لهم التَّيمم عند العجز عن الماء. نعم.

س: متى وجد الماء هل يلزمه أن يغتسل؟

ج: نعم، يغتسل عن الجنابة التي عليه، وعن الحيض والنِّفاس في المرأة، نعم.

س: إذا دخل في صلاته قبل أن يجد الماء، ثم انفلت من صلاته فرأى الماء، ولم يكن يعلم به، هل يُعيد؟

ج: طلبه واجتهد يعني؟

س: هو نزل منزلًا في صحراء.

ج: ونظر ما حوله وما وجد شيئًا؟

س: نعم.

ج: ما عليه شيء، لو وجده بعد الصَّلاة ما عليه شيء، النبي ﷺ جاءه رجلان قد تيمما، ثم وجدا الماء، فتوضأ أحدُهما وأعاد، والآخر لم يُعد، فقال النبي ﷺ للذي لم يُعد: أصبتَ السُّنة، وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين؛ لاجتهاده.

فالإنسان إذا تيمم وصلّى ثم وجد الماء بعد ذلك لا يضرّه، وصلاته صحيحة، نعم.

س: إذا وجد الماء أثناء الصَّلاة؟

ج: الصواب أن يقطعها ويتوضّأ، لو جاء المطرُ وهو يُصلي يقطعها ويتوضّأ؛ لأنَّه وجد الماء قبل أن يُتمّ الصَّلاة.

س: مسح باطن الكفَّين في التيمم، أو الباطن والظَّاهر؟

ج: الباطن والظاهر، يمسح باطن كفَّيه، وظاهر كفَّيه.

س: إذا تيمم لصلاة المغرب يبقى على تيمّه إلى صلاة العشاء؟

ج: إيه، طهارته صحيحة، إذا صلَّى بالتيمم المغرب والعشاء والظّهر والعصر لا بأس، مثل الماء، هذا الصواب، مثلما قال ﷺ: الصَّعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين.

والنبي ﷺ يقول: جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، سمَّاها: طهورًا، سمَّى التَّيمم: طهورًا. نعم.

س: إذا وجد الماء وهو محروزٌ في توانك لأهله؟

ج: ما هو ملكًا له، ما عليه منهم إلا إذا أعطوه، أو كانوا يبيعون ببيعٍ مُقاربٍ، ما في بأس، يشتري منهم. نعم.

وكما هو مُقرر في كتاب "الأحكام الكبير".

وقوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أي: لعلكم تشكرون نِعَمَه عليكم فيما شرعه لكم من التَّوسعة والرَّأفة والرَّحمة والتَّسهيل والسَّماحة.

وقد وردت السنةُ بالحثِّ على الدعاء عقب الوضوء: بأن يجعل فاعله من المتطهرين الدَّاخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السُّنن عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعايةُ الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركتُ رسول الله ﷺ قائمًا يُحدِّث الناس، فأدركتُ من قوله: ما من مسلمٍ يتوضّأ فيُحسن وضوءه، ثم يقوم فيُصلِّي ركعتين مُقبلًا عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنَّة، قال: قلتُ: ما أجود هذا! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرتُ فإذا عمر ، فقال: إني قد رأيتُك جئتَ آنفًا. قال: ما منكم من أحدٍ يتوضّأ فيبلغ -أو فيسبغ- الوضوء، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، إلا فُتحت له أبواب الجنة الثَّمانية، يدخل من أيِّها شاء. لفظ مسلمٍ.

وقال مالك: عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ قال: إذا توضّأ العبدُ المسلمُ -أو المؤمن- فغسل وجهه، خرج من وجهه كلُّ خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كلُّ خطيئةٍ بطشتها يداه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كلُّ خطيئةٍ مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيًّا من الذنوب.

ورواه مسلمٌ عن أبي الطَّاهر، عن ابن وهب، عن مالك، به.

وقال ابنُ جرير: حدثنا أبو كريب: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور، عن سالم ابن أبي الجعد، عن كعب بن مرّة قال: قال رسول الله ﷺ: ما من رجلٍ يتوضّأ فيغسل يديه أو ذراعيه إلا خرجت خطاياه منهما، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، فإذا مسح رأسَه خرجت خطاياه من رأسه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه. هذا لفظه.

وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور، عن سالم، عن مرّة بن كعب -أو كعب بن مرّة- السّلمي، عن النبي ﷺ قال: وإذا توضّأ العبدُ فغسل يديه خرجت خطاياه من بين يديه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه. قال شُعبة: ولم يذكر مسح الرأس. وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

وروى ابنُ جرير من طريق شمر بن عطية، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة قال: قال رسولُ الله ﷺ: مَن توضّأ فأحسن الوضوء، ثم قام إلى الصَّلاة، خرجت ذنوبُه من سمعه وبصره ويديه ورجليه.

وروى مسلمٌ في "صحيحه" من حديث يحيى ابن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جدِّه ممطور، عن أبي مالك الأشعري: أنَّ رسول الله ﷺ قال: الطَّهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السَّماء والأرض، والصّوم جُنَّة، والصَّبر ضياء، والصَّدقة برهان، والقرآن حُجَّة لك أو عليك، كلُّ الناس يغدو، فبائعٌ نفسه فمُعتقها أو مُوبقها.

وفي "صحيح مسلم" من رواية سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: لا يقبل اللهُ صدقةً من غلولٍ، ولا صلاةً بغير طهورٍ.

وقال أبو داود الطَّيالسي: حدَّثنا شعبة، عن قتادة: سمعتُ أبا المليح الهذلي يُحدِّث عن أبيه، قال: كنتُ مع رسول الله ﷺ في بيتٍ، فسمعتُه يقول: إنَّ الله لا يقبل صلاةً من غير طهورٍ، ولا صدقةً من غلولٍ.

وكذا رواه أحمد، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه من حديث شُعبة.

الشيخ: وهذه الأحاديث كلّها تدلّ على فضل الطّهور، وما فيه من الخير العظيم، وأنَّه من أسباب المغفرة، ولا سيما مع صلاة ركعتين يُقبل عليهما بقلبه، كلّ هذا من أسباب المغفرة، وتدلّ على أنه يُستحبّ له إذا توضّأ أن يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله"، كما رواه مسلم في "الصحيح" من حديث ابن عمر: أنَّه إذا قال ذلك فُتحت له أبواب الجنَّة الثَّمانية، يدخل من أيِّها شاء. أخرجه الترمذي بإسنادٍ صحيحٍ، اللهم اجعلني من التَّوابين، واجعلني من المتطهرين.

كلّ هذه الأشياء وهذه الأحاديث في فضل الوضوء، والأحاديث الأخرى تدلّ على أنَّ هذا مع التوبة، واجتناب الكبائر، والحذر، هذه الفضائل العظيمة مُقيدة بالنصوص الأخرى التي تدلّ على أنها إنما تكون سببًا للمغفرة عند عدم الإصرار على الكبائر، كونه يأتي بهذه الأذكار وهذه الأعمال الصَّالحة من غير إصرارٍ على الكبيرة، كما قال تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31] يعني: المسلم الذي يُصلي ويصوم ويتوضّأ إذا اجتنب الكبائر كفَّر الله عنه سيئاته الصَّغائر.

وفي "صحيح مسلم" عن النبي ﷺ أنَّه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفَّارات لما بينهنَّ إذا اجتنب الكبائر، وفي اللَّفظ الآخر: ما لم تُغْشَ الكبائر.

وفي حديث عثمان لما توضّأ قال: مَن توضّأ نحو وضوئي هذا ثم صلَّى ركعتين، غُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه، ما لم تُصب المقتلة يعني: الكبيرة.

فالأعمال الصَّالحات، والوضوء، والتَّسبيح، والتَّهليل، والتَّحميد، والتَّكبير، وسائر أعمال الخير، كلّها من أسباب دخول الجنة، والنَّجاة من النار، وحطّ الخطايا، ما لم يُصرّ العبدُ على الكبائر، فإنَّه إذا أصرَّ عليها صارت مانعًا، وصارت سببًا لعدم اقتضاء هذه النصوص مُقتضاها.

فالواجب على المؤمن أن يكون دائمًا على توبةٍ وعدم إصرارٍ في جميع أوقاته، حتى تكون أعمالُه من أسباب حصول المطالب العالية له: من المغفرة، ودخول الجنة، والحسنات العظيمة الماحية.

وفي حديث أبي مالك الأشعري: الطّهور شطر الإيمان، الطّهور: التَّطهر، شطر الإيمان يعني: الغسل والوضوء شطر الإيمان، هذا يدلّ على فضلٍ كبيرٍ.

وأحاديث الفضائل والتَّرغيب كلّها مُقيدة بأحاديث الوعيد، حتى لا ييأس، ولا يقع في الخطر والتَّساهل، فالمؤمن بين هذا وهذا: بين الرَّجاء والخوف، لا يقنط بسوء أعماله، ولا يأمن من أجل صلاح أعماله، كما قال الله في أهل الخير والسَّبق: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ [المؤمنون:60-61]، قال الرسول ﷺ في تفسيرها: هو الرجل يُصلي ويصوم ويتصدّق، ويخاف ألا يُقبل منه.

فالمؤمن يُسارع إلى الخيرات، ويُنافس في الطَّاعات، ويجتهد في الخير، مع رجائه ما وعد اللهُ به أولياءه من الخير العظيم، وتكفير السّيئات، ورفع الدَّرجات، ودخول الجنة، مع الحذر من الإصرار على الكبائر، يفعل هذا وهذا: يكون عنده خوفٌ، وعنده رجاء، وعنده مُسارعة إلى الخيرات، وعنده الرَّهبة من السّيئات، يجمع بين الأمرين، هكذا أولياء الله، كما قال -جلَّ وعلا- لما ذكر زكريا ومَن قبله من الأنبياء: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ [الأنبياء:90]، وقال سبحانه في سورة آل عمران: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ [آل عمران:135-136].

والنصوص يجب أن يُفسّر بعضُها بعضًا، وأن يُضمّ بعضها إلى بعضٍ، حتى لا يقع قنوطٌ، ولا يقع الأمنُ، لا هذا، ولا هذا، تكون النصوصُ مُجتمعةً، يُفسّر بعضُها بعضًا، ويمنع ذلك وقوع العبد في القنوط واليأس، ويمنع ذلك أيضًا وقوعه في الأمن والتَّساهل. نعم.

س: هل يُفهم من الحديث السابق أنَّ ..... الخطايا، أنَّ مَن وقع في معاصٍ، وكان على وضوءٍ، وقام إلى صلاته ولم يتوضأ، أنَّ ذلك الفضل لا يُدركه؟

ج: كل شيءٍ مُعلّق بأسبابه، الأمور مُعلّقة بأسبابها.

س: هذا الفضل يحصل بالتّيمم أيضًا، أم خاصّ بالوضوء؟

ج: الظَّاهر -والله أعلم- أنَّ التيمم مثله؛ لأنَّه قائمٌ مقامه، فهو مثله.

س: أحاديث فضل الوضوء هل تدلّ على شرعية تكرار الوضوء لكل صلاةٍ وإن لم ينقضه؟

ج: هذا الظاهر؛ لأنَّ العمومات حُجّة، وفعل النبي ﷺ وأقواله تدلّ على ذلك، فإعادة الوضوء فيها خيرٌ كثيرٌ إذا لم يكن عن عبثٍ، بل بعدما صلَّى به ..... توضّأ، أو أصابه كسلٌ فتوضّأ حتى يحصل له فضلُ الوضوء، أما كونه يتوضّأ ثم يُعيد الوضوء في الحال، فما له أصلٌ.

س: لكن لأجل أن يُدرك الفضل يا شيخ؟

ج: يُعيده في الوقت المناسِب.

س: حديث ابن عمر: "ثم فُتحت له أبواب الجنة الثَّمانية"، هل حكمه الرَّفع؟

ج: هذا حديث عمر بن الخطاب ، يقوله عن النبي ﷺ، ما هو من كلام عمر، يُخبر عن النبي ﷺ عمرُ بن الخطاب.

س: الحديث الذي رواه الإمام أحمد عندنا: "وخرجت خطاياه"، وعند الشيخ: "خرَّت خطاياه"؟

ج: المعنى واحد.

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ [المائدة:7-11].

يقول تعالى مُذَكِّرًا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدِّين العظيم، وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مُبايعته على مُتابعته ومُناصرته ومُؤازرته، والقيام بدينه وإبلاغه عنه، وقبوله منه، فقال تعالى: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وهذه هي البيعة التي كانوا يُبايعون عليها رسول الله ﷺ عند إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله ﷺ على السَّمع والطَّاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرةٍ علينا، وأن لا نُنازع الأمرَ أهله.

وقال الله تعالى: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [الحديد:8].

وقيل: هذا تذكارٌ لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في مُتابعة محمدٍ ﷺ والانقياد لشرعه. رواه علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباسٍ.

وقيل: هو تذكارٌ بما أخذ تعالى من العهد على ذُرية آدم حين استخرجهم من صلبه: وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا [الأعراف:172]. قاله مجاهد ومقاتل بن حيان.

والقول الأول أظهر، وهو المحكي عن ابن عباسٍ والسّدي، واختاره ابنُ جرير.

الشيخ: وهذا هو الصَّواب، فالأول خطابٌ للمؤمنين، ما هو لليهود، خطابٌ للمؤمنين الذين معه من المهاجرين والأنصار، يُذكّرهم بهذه النِّعمة العظيمة، وأن يلزموها ويستقيموا عليها، ولا ينقضوها، والمائدة من آخر ما نزل؛ ولهذا يقول -جلَّ وعلا-: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يعني: استقيموا واثبتوا على الحقِّ الذي أخذتم عليه الميثاق، ولا تحيدوا عنه .....، أما اليهود فلم يُسلموا، ولم يقبلوا الحقَّ، وليس المقامُ مقام الميثاق الذي أخذه اللهُ على نبيِّه، هذا المقام مقام تذكيرهم بما وقع: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، فهو يُذكّرهم سبحانه بعهودهم ومواثيقهم التي بذلوها حين إسلامهم، وأن يستقيموا عليها، ويثبتوا، والله يعلم ما في الصُّدور، ويعلم خائنة الأعين، ويعلم ما مضى، وما يأتي.

والواجب على العبد أن يستقيم على عهده، وعلى ميثاقه، وعلى إسلامه وإيمانه، وأن يحذر الفتن التي قد تُزلّه عن الطريق، وتُمنعه من المضي في سواء السَّبيل، والعبد في هذه الدَّار على خطرٍ حتى يتوفَّاه الله، فالواجب الحذر ما دام في هذه الدار: دار الفتنة، وأن يتذكّر دائمًا فضلَ الله عليه، وما هداه الله له من الخير والهدى، حتى يستقيم، حتى يلقى ربَّه، نعم.

س: العهد الوارد في حديث سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما المراد به؟

ج: عهده بإسلامه ودخوله في دين الله.

س: الإصرار على الصَّغيرة هل يُحولها إلى كبيرةٍ؟

ج: المشهور عند أهل العلم أنَّ الإصرار يجعلها كبيرةً، كما قال ابنُ عباسٍ: "لا كبيرةَ مع الاستغفار، ولا صغيرةَ مع الإصرار"، والله قال: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران:135]، يخشى القول بأنَّها تكون كبيرةً، يخشى، وصحّة الجزم به فيها نظر، ولكن الصواب أنَّه خطيرٌ؛ ولهذا شرط اللهُ للمغفرة: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا يعني: الاستغفار باللسان والكلام مع إصراره وإقامته على الفعل ما يكون توبةً، التوبة: النَّدم، نعم.

س: ما قاعدة معرفة الكبائر؟ هل هي: كلّ ما توعد الله أو رسوله؟

ج: فيها خلافٌ بين العُلماء، فيها أقوال كثيرة، ويجب الحذر من السّيئات كلِّها، كلّ سيئةٍ الإنسان يحذرها، ويخشى أن تكون كبيرةً، فالواجب على المؤمن أن يحتاط ويحذر السّيئات، وإذا زلَّت قدمُه بادر بالتوبة، والمشهور عند العُلماء أنَّ الكبيرة: ما جاء فيها الوعيدُ بلعنةٍ، أو غضبٍ، أو نارٍ، أو حدٍّ في الدنيا: كالقذف، والزنا، ونحو ذلك، والسَّرقة، وما ليس فيه حدود ولا وعيد يُعتبر صغيرةً، هذا في المشهور عند الجمهور، نعم.

ثم قال تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ تأكيدٌ وتحريضٌ على مُواظبة التَّقوى في كل حالٍ.

ثم أعلمهم أنَّه يعلم ما يتخالج في الضَّمائر من الأسرار والخواطر فقال: إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

الشيخ: يعني: احذروا، لا يخفى عليه ما في صدوركم، يعني: احذروا الإصرار على الكبر، والعزم على الشَّر، أو القنوط، أو الأمن، هو يعلم ما في قلوبكم، ما في الصدور، فاحذروا أمراض القلوب، وأخطار القلوب، فإنَّ الله -جلَّ وعلا- يعلم السّرَّ وأخفى، ويعلم ما تُكنّه صدوركم، فكل واحدٍ يُحاسِب نفسه أن يكون ضميره وقلبه مُستقيمًا على خوف الله، ومحبَّته، وتعظيمه، ورجائه، وحُسن الظنِّ به، وعدم اليأس، وعدم التَّكبر، وعدم الرِّياء، أمراض القلوب كثيرة، وهي خطيرة.

فالواجب الحذر من أمراض القلوب، ولا تحسبنَّ الله –جلَّ وعلا- يخفى عليه شيء من أمر قلبك، وهو سبحانه يعلم السّر وأخفى؛ ولهذا قال: إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وقال تعالى: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ [غافر:19]، فالواجب الحذر من جميع السّيئات القلبية وغيرها، فإنَّه سبحانه لا تخفى عليه خافية -جلَّ وعلا. نعم.

س: .............؟

ج: التَّمائم من الشِّرك الأصغر، وإذا اعتقد فيها صارت شركًا أكبر، كل التَّمائم إذا اعتقد أنَّها تدفع عنه بنفسها، وأنها تُؤثر بنفسها، أمَّا إذا اعتقد أنها أسباب فهذا شركٌ أصغر.

س: لكن إذا كانت من القرآن؟

ج: من القرآن، أو من غير القرآن.

س: البيعات التي كانت للنبي ﷺ مع الصَّحابة في غير الثلاث: بيعة الرضوان، وبيعة العقبة، وبيعة .....؟

ج: الظاهر أنه يدخل في هذا ..... مَن أسلم، بايع الأنصارُ، لما أسلموا بايعوا، ومَن يأتيه مسلمًا يُبايعه ويلتزم بذلك، ولو لم يُصافحه يلتزم بالدُّخول بالإسلام، يتذكّر حتى يُوفي بما عاهد الله عليه.

س: يعني: مجرد دخوله بالإسلام يُعتبر؟

ج: التزام بالبيعة.

س: زيد بن سلام سمع من جدِّه ممطور الحبشي؟

ج: إيه، نعم.

س: إذا كانوا مُسافرين ويحملون الماء معهم، فهل يجعلوه احتياطًا لهم، أو يتوضّؤون من الماء؟

ج: إذا كانت فيه سعة يلزمهم الوضوء، وإن كان بقدر الشّرب أو الأكل ما يلزم الوضوء، هم أعلم بأنفسهم، إن كانت عندهم سعة توضَّؤوا، وإن كان الماءُ بقدر الحاجة للشّرب والأكل لم يلزمهم الوضوء، بل جاز لهم التَّيمم.

س: المسافة التي يطلب بها الماء؟

ج: ما نعرف فيها شيئًا مُحدودًا، إنما هي المشقّة، نعم.

س: ............؟

ج: إذا كانت مسافة قصيرة: ثمانين كيلو، غالبها سفر، سواء مزرعة، أو غير مزرعة، أو نزهة.

س: ............؟

ج: ما عليه شيء، التَّيمم عن الحدث فقط، التَّيمم عن الأحداث، أما النَّجاسات فتحتاج إلى الماء.

س: الذي يُهدي وهو مُعتمر هل يذبح الهدي قبل بدء العُمرة أو بعدها؟

ج: الظَّاهر أنَّ الأمر واسع، ما أعلم فيه حدًّا محدودًا، لكن مُقتضى بعض الرِّوايات: حتى أنحر، ينحرها قبل أن يحلّ، ينحرها قبل أن يطوف ويسعى، أو بعد الطواف والسَّعي، قبل أن يُقصّر، المقصود أنَّه ينحرها قبل أن يحلّ، هذا ظاهر العمومات، نعم.

س: هل القول بأنَّ المسافة ليس لها دليلٌ على تحديدها؟

ج: هذا قول بعض أهل العلم، لكن الصواب التَّحديد، كما جاء عن ابن عباسٍ وجماعةٍ من السَّلف من الصَّحابة: يوم وليلة.

س: لو كان كل يومٍ يذهب ويأتي، مثل: لو كان مدرسًا؟

ج: ولو، هو في السفر، مسافر، لو كان يذهب ويأتي، يذهب في آخر النَّهار، ويأتي في الصباح، وهي مسافة، هو في سفرٍ إذا كانت مسافة قصرٍ.

.............

س: دعاء الاستخارة يُقال قبل السلام، أو بعد السَّلام؟

ج: بعد السلام، إذا صلَّى ركعتين يرفع يديه ويدعو، نعم.

س: إذا أدرك المسافرُ آخر ركعةٍ خلف المقيم يُصلي ركعتين أو يُتمّ؟

ج: يُصلِّي أربعًا، المسافر خلف المقيم يُصلي أربعًا ولو ما أدركها إلا في آخرها. نعم.

س: الجمع بين الوضوء والتَّيمم في جرحٍ أو جبيرةٍ؟

ج: ما يُخالف، يتوضّأ ثم يتيمم عن الجرح، إذا كان ما يستطيع مسحه يتوضأ ويتيمم عن الجرح.

.............