وقوله تعالى: وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا [المائدة:2] أي: ولا تستحلّوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي مَن دخله كان آمنًا، وكذا مَن قصده طالبًا فضل الله، وراغبًا في رضوانه، فلا تصدّوه، ولا تمنعوه، ولا تهيجوه.
قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبدالله وعبدالله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحدٍ في قوله: يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ يعني بذلك: التِّجارة، وهذا كما تقدّم في قوله: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ [البقرة:198].
وقوله: وَرِضْوَانًا قال ابنُ عباسٍ: يترضون الله بحبِّهم.
وقد ذكر عكرمة والسّدي وابن جرير: أنَّ هذه الآية نزلت في الحطم بن هند البكري، كان قد أغار على سرح المدينة، فلمَّا كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعضُ الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت، فأنزل الله : وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا.
وقد حكى ابنُ جرير الإجماع على أنَّ المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمانٌ، وإن أمَّ البيت الحرام، أو بيت المقدس، وأنَّ هذا الحكم منسوخ في حقِّهم، والله أعلم.
الشيخ: على كل حالٍ، الآية الكريمة مُطلقة، قوله سبحانه: وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، "آمين" أي: قاصدين، وهذا إنما يكون من المسلم، يقصد المسجد الحرام يبتغي فضلًا من ربِّه ورضوانًا.
وأما الكفَّار إذا كانوا لا أمانَ لهم ولا عهدَ لهم فقصدهم البيت ما يحقن دماءهم، لكن إذا وصلوا البيتَ لا يُقتلون في المسجد الحرام حتى يخرجوا، فالمشرك الذي لا عهدَ له ولا أمانَ له معلومٌ بالنص والإجماع أنَّه يُقاتل من المسلمين حتى يُسلم، أو يُؤدِّي الجزية إن كان من أهلها، ولو كان في طريقه إلى مكّة للتجارة أو غيرها ليس بمسلمٍ، ليس قصده مكّة يجعله مسلمًا.
فالإجماع الذي حكاه ابنُ جرير في محلِّه في الجملة؛ لأنَّ هذا هو المعلوم من الدِّين بالضَّرورة: كل مُشركٍ ليس له عهدٌ ولا ذمَّةٌ يحلّ قتله لولي الأمر؛ لأنَّه حربي، ولو كان في طريقه إلى مكّة أو المدينة أو أي مكانٍ بالشروط المعتبرة، وهي في الأدلة المعروفة في تفاصيل قتال المشركين.
وأمَّا مَن قصد مكّة للتِّجارة وليس هناك ما يُوجب قتلَه فلا يُصدّ إلا أن يكون مُشركًا، فالمشرك يُمنع من دخول المسجد الحرام: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28]، قد منع اللهُ دخولَهم الحرم، والآية -والله أعلم- إنما هي في المسلمين؛ لأنَّ المسلم هو الذي يقصد فضل ربِّه ورضوانه، والكافر في الجملة -جنس الكافر في الجملة- ليس من أهل هذا المقصد، لكن تُؤخذ أدلة الكافر من مواضع أخرى ..... من أدلةٍ أخرى.
مُداخلة: في حاشيةٍ يقول: أخرج ابنُ جرير أنَّ الحطيم قدم المدينة في عِيرٍ له يحمل طعامًا، فباعه، ثم دخل على النبي ﷺ فبايعه وأسلم، فلمَّا قدم اليمامة ارتدَّ عن الإسلام، وخرج في عِير له يُريد مكّة، فتهيأ له نفرٌ من المهاجرين والأنصار ليقطعوه في عِيره، فأنزل الله هذه الآية.
الشيخ: هذا محلّ نظرٍ؛ لأنَّه إذا كان قد ارتدَّ عن الإسلام فليس داخلًا في الآية، هذا يُمنع ويُقتل من جهة ولي الأمر، هذا الأثر فيه نظر.
س: الكافر الذي لا أمانَ له ولا ذمّةَ على الإطلاق لا يُقتل داخل الحرم؟
ج: وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ [البقرة:191].
س: هذه الآية قبل آية التوبة -عفا الله عنك-: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ؟
ج: آية مُحكمة، بعد حجّة الوداع، بعد حجة أبي بكر الصّديق في السنة التاسعة.
س: إن كان قصده أن يسمع كلام الله ويتعلّم؟
ج: في غير الحرم، في غير الحرم، لا يدخل الحرم، يسمع في البلدان الأخرى.
فأمَّا مَن قصده بالإلحاد فيه والشِّرك عنده والكفر به فهذا يُمنع، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا؛ ولهذا بعث رسولُ الله ﷺ عام تسعٍ لما أمر الصّديق على الحجيج عليًّا، وأمره أن يُنادي على سبيل النِّيابة عن رسول الله ﷺ ببراءة، وألا يحجّ بعد العام مُشرك، ولا يطوف بالبيت عُريان.
وقال ابنُ أبي طلحة: عن ابن عباسٍ: قوله: وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يعني: مَن توجّه قِبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجّون، فنهى اللهُ المؤمنين أن يمنعوا أحدًا من مؤمنٍ أو كافرٍ، ثم أنزل الله بعدها: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا الآية، وقال تعالى: مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ [التوبة:17]، وقال: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [التوبة:18]، فنفى المشركين من المسجد الحرام.
وقال عبدُالرزاق: حدثنا معمر، عن قتادة في قوله: وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قال: منسوخٌ، كان الرجلُ في الجاهلية إذا خرج من بيته يُريد الحجَّ تقلّد من الشّجر، فلم يعرض له أحدٌ، فإذا رجع تقلّد قلادةً من شعرٍ، فلم يعرض له أحدٌ، وكان المشرك يومئذٍ لا يُصدّ عن البيت، فأُمروا أن لا يُقاتلوا في الشهر الحرام، ولا عند البيت، فنسخها قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [التوبة:5].
وقد اختار ابنُ جرير أنَّ المراد بقوله: وَلَا الْقَلَائِدَ يعني: إن تقلّدوا قلادةً من الحرم فأمّنوهم. قال: ولم تزل العربُ تُعيّر مَن أخفر ذلك، قال الشاعر:
ألم تقتلا الحرجين إذ أعورا لكم | يمران بالأيدي اللّحاء المضفرا |
وقوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة:2] أي: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان مُحرَّمًا عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمرٌ بعد الحظر، والصَّحيح الذي يثبت على السبر أنَّه يردّ الحكم إلى ما كان عليه قبل النَّهي، فإن كان واجبًا ردَّه واجبًا، وإن كان مُستحبًّا فمُستحبٌّ، أو مباحًا فمُباح.
ومَن قال: "إنَّه على الوجوب" ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومَن قال: "إنَّه للإباحة" يردّ عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلّها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعضُ علماء الأصول، والله أعلم.
الشيخ: وهذا هو الظاهر، الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه الأمر قبل ذلك: واجبًا، أو مُستحبًّا، أو مُباحًا، ومعلومٌ أنَّ الصيد مباحٌ، فإذا حلَّ من إحرامه رجع إلى الإباحة، وهكذا منعه من قربان زوجته إذا أحرم، إذا حلَّ شرع له قربانها وقضاء وطره منها، وهكذا ما أشبه ذلك.
المقصود أنَّ قوله: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا الإباحة؛ لأنَّ الصيد قبل ذلك مُباح، فحرم بالإحرام، فإذا حلَّ رجع إلى حاله الأولى.
وقوله: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا [المائدة:2] من القُرَّاء مَن قرأ: أن صدوكم بفتح الألف من "أن"، ومعناها ظاهر، أي: لا يحملنَّكم بُغض قومٍ قد كانوا صدّوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام -وذلك عام الحديبية- على أن تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصّوا منهم ظلمًا وعدوانًا، بل احكموا بما أمركم اللهُ به من العدل في حقِّ كل أحدٍ.
وهذه الآية كما سيأتي من قوله: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [المائدة:8] أي: لا يحملنَّكم بُغض قومٍ على ترك العدل، فإنَّ العدلَ واجبٌ على كل أحدٍ، في كلِّ أحدٍ، في كلِّ حالٍ.
الشيخ: وهذا من رحمة الله، ومن إحسانه إلى عباده، فإن بُغض الإنسان لقومٍ أو رضاه لقومٍ لا يُسوّغ له أن يُخالف الشرع فيهم، سواء أبغضهم أو أحبَّهم يجب أن يُنفّذ فيهم حكم الله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أي: يحملنَّكم عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وهكذا هنا: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا لا يحملنَّكم شنآنهم –بُغضهم- على العدوان والظلم من أجل أنَّهم صدُّوكم سابقًا عن المسجد الحرام، قد انتهى الأمرُ، وفتح اللهُ مكّة، ودخل الناسُ في دين الله أفواجًا، فالواجب العدل مع المحبّة والبغضاء، في الشّدة والرَّخاء، ولا يجوز أن تكون الأحقادُ السَّابقة أو المحبّة الواقعة مُغيرةً للأحكام.
وقال بعضُ السلف: ما عاملتَ مَن عصى الله فيك بمثل أن تُطيع الله فيه. والعدل به قامت السماوات والأرض.
وقال ابنُ أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا سهل بن عثمان: حدثنا عبدالله بن جعفر، عن زيد بن أسلم قال: كان رسول الله ﷺ بالحُديبية وأصحابه حين صدَّهم المشركون عن البيت، وقد اشتدَّ ذلك عليهم، فمرَّ بهم أناسٌ من المشركين من أهل المشرق يُريدون العُمرة، فقال أصحابُ النبي ﷺ: نصدّ هؤلاء كما صدَّنا أصحابُهم. فأنزل الله هذه الآية.
والشَّنآن هو البُغض. قاله ابنُ عباسٍ وغيره، وهو مصدر من شنأته، أشنؤه، شنآنًا بالتَّحريك، مثل قولهم: جمزان، ودرجان، ورقلان، من: جمز، ودرج، ورقل.
وقال ابنُ جرير: من العرب مَن يُسقط التَّحريك في شنآن فيقول: شنان، ولم أعلم أحدًا قرأ بها.
ومنه قول الشاعر:
وما العيش إلا ما تُحبّ وتشتهي | وإن لام فيه ذو الشَّنان وفندا |
وقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البرّ، وترك المنكرات، وهو التقوى، وينهاهم عن التَّناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم.
قال ابنُ جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان: مُجاوزة ما حدَّ الله لكم في دينكم، ومُجاوزة ما فرض اللُه عليكم في أنفسكم وفي غيركم.
الشيخ: ظاهر السياق واضح، الإثم من جميع المعاصي، والعدوان: الظُّلم، بعدما أمر بالبرِّ والتَّقوى، وطاعة الله ورسوله، واتِّقاء المحارم، نهى عن الوقوع في المحارم، وعن الظلم لعباد الله، والتَّجاوز للحدود من جملة الإثم، والعدوان: الظلم للناس، الآية جامعة، كما في قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ [النحل:90]، فهو سبحانه يأمر عباده بالتَّقوى والبرِّ والهدى، وينهاهم عن جميع المعاصي القاصرة والمتعدية.
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم: حدثنا عبيدالله ابن أبي بكر ابن أنس، عن جدِّه أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: انصر أخاك ظالـمًا أو مظلومًا، قيل: يا رسول الله، هذا نُصرته مظلومًا، فكيف أنصره إذا كان ظالـمًا؟! قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره. انفرد به البخاري من حديث هشيم، به نحوه.
وأخرجاه من طريق ثابت، عن أنسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: انصر أخاك ظالـمًا أو مظلومًا، قيل: يا رسول الله، هذا نُصرته مظلومًا، فكيف أنصره ظالـمًا؟! قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه.
وقال أحمد: حدثنا يزيد: حدثنا سفيان بن سعيد، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ قال: المؤمن الذي يُخالط الناسَ ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من الذي لا يُخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
وقد رواه أحمدُ أيضًا في "مسند عبدالله بن عمر": حدثنا حجاج: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن شيخٍ من أصحاب النبي ﷺ أنَّه قال: المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من الذي لا يُخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
الشيخ: يعني: كأنَّ أحمد ظهر له من أدلةٍ أخرى أنَّ الشيخ هو ابن عمر؛ لأنَّه ما فيه صراحة أنَّه ابن عمر، كأنَّه ذكره في "مسند ابن عمر" لأنَّه بلغه ما يدلّ على أنَّه "مسند ابن عمر"، ومعلومٌ أنَّ جهالة الصَّحابي لا تضرّ، إن كان الصحابي لا يُسمّى لا يضرّ؛ لأنَّهم كلّهم عدول ، وما ذاك إلا لأنَّ المؤمن إذا خالط الناس ينفعهم، ينصحهم، يأمرهم، ينهاهم، كونه يُخالطهم أنفع، ويصبر على أذاهم خيرٌ من المعتزل لهم، الذي لا يُخالطهم، ولا يصبر على أذاهم، فإذا كانت عنده قُدرة إذا خالطهم أن يأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ويُعينهم على الخير؛ فالمخالطة لهم أنفع.
س: سند الحديث؟
ج: لا بأس به، جيد، الأعمش عنعن، ولكن الغالب على أحاديثه الصحة، ولا يحمل على التَّدليس إلا بدليلٍ.
مُداخلة: أول إسنادٍ فيه مقال عندنا فيه حاشية.
الشيخ: وقال الإمام أحمد: حدثنا أيش؟
الشيخ: هشيم ثقة، من رجال الشيخين، والسند الثاني؟
الشيخ: كذلك يزيد بن هارون إمام، بعده.
مُداخلة: هناك حاشية: وقد جاء في بعض ..... هذا الحديث قال يحيى بن وثاب: عن ابن عمر.
الشيخ: لعلّه بلغ الإمام أحمد ذلك، نعم، المقصود أنَّ جهالة الصحابي لا تضرّ، والحافظ في "البلوغ" ذكره هكذا عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ.