تفسير قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ..}

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ [التوبة:84].

أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يبرأ من المنافقين، وأن لا يُصلِّي على أحدٍ منهم إذا مات، وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنَّهم كفروا بالله ورسوله، وماتوا عليه.

وهذا حكمٌ عامٌّ في كل مَن عُرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبدالله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، كما قال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر قال: لما تُوفي عبدالله بن أبي جاء ابنُه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله ﷺ فسأله أن يُعطيه قميصه يُكفّن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يُصلي عليه، فقام رسولُ الله ﷺ ليُصلِّي عليه، فقام عمرُ فأخذ بثوب رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، تُصلِّي عليه وقد نهاك ربُّك أن تُصلِّي عليه؟! فقال رسولُ الله ﷺ: إنما خيَّرني الله فقال: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ [التوبة:80]، وسأزيده على السَّبعين. قال: إنَّه مُنافق! قال: فصلَّى عليه رسولُ الله ﷺ، فأنزل الله آية: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ.

وكذا رواه مسلم، عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، به.

ثم رواه البخاري، عن إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض، عن عبيدالله -وهو ابن عمر العمري-، به، وقال: فصلَّى عليه، وصلينا معه، وأنزل الله: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا الآية.

وهكذا رواه الإمام أحمد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيدالله، به.

وقد رُوي من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضًا بنحوٍ من هذا.

الشيخ: وهذا يدلّ على أنَّ مَن ظهر نفاقُه لا يُصلَّى عليه، ولا يُقام على قبره.

والنِّفاق: هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، فمَن علم أنَّه يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر فهذا هو المنافق ..... بما يظهر على ألسنتهم وأعمالهم واجتماعاتهم يتبين حالهم، وهذا رأس المنافقين: عبدالله بن أبي ابن سلول، كان النبي ﷺ يتألفهم ويتألفه، ويقدر ما يطلب منه عبدالله، وكان ابنه عبدالله رجلًا صالحًا، كان عبدالله بن عبدالله رجلًا صالحًا، فالنبي ﷺ أجاب طلبته، وأعطاه قميصه، وقام وصلَّى عليه حتى نهاه الله عن ذلك، فأنزل الله في هذا: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فهذا حكمه إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية، نعم.

مُداخلة: في نسخةٍ عندنا: عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر؟

الشيخ: لا، عبيدالله بن عمر، عن نافع. عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم، عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق: حدثني الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباسٍ قال: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: لما تُوفي عبدالله بن أبي دُعي رسول الله ﷺ للصَّلاة عليه، فقام إليه، فلمَّا وقف عليه يُريد الصلاة تحوّلتُ حتى قمتُ في صدره، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبدالله بن أبي القائل يوم كذا وكذا وكذا. يُعدد أيامه، قال: ورسول الله ﷺ يبتسم، حتى إذا أكثرت عليه فقال: أخّر عني يا عمر، إني خيّرتُ فاخترت، قد قيل لي: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ الآية، لو أعلم أني لو زدتُ على السبعين غُفر له لزدتُ.

قال: ثم صلَّى عليه، ومشى معه، وقام على قبره حتى فرغ منه.

قال: فعجبتُ من جرأتي على رسول الله ﷺ، والله ورسوله أعلم.

قال: فوالله ما كان إلا يسيرًا حتى نزلت هاتان الآيتان: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا الآية، فما صلَّى رسولُ الله ﷺ بعده على منافقٍ، ولا قام على قبره حتى قبضه الله .

وهكذا رواه الترمذي في "التفسير" من حديث محمد بن إسحاق، عن الزهري، به، وقال: حسنٌ صحيحٌ.

ورواه البخاري، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، به. فذكر مثله، قال: أخّر عني يا عمر، فلمَّا أكثرتُ عليه قال: إني خُيّرتُ فاخترتُ، ولو أعلم أني إن زدتُ على السبعين غُفر له لزدتُ عليها. قال: فصلَّى عليه رسولُ الله ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرًا حتى نزلت الآيتان من براءة: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ الآية، فعجبتُ بعد من جرأتي على رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ أعلم.

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد ابن أبي عبيد: حدثنا عبدالملك، عن أبي الزبير، عن جابرٍ قال: لما مات عبدالله بن أبي أتى ابنُه النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنَّك إن لم تأتِه لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي ﷺ فوجده قد أدخل في حُفرته، فقال: أفلا قبل أن تُدخلوه، فأُخرج من حُفرته، وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه، وألبسه قميصه.

ورواه النَّسائي، عن أبي داود الحرَّاني، عن يعلى بن عبيد، عن عبدالملك -وهو ابن أبي سليمان- به.

الشيخ: وهذا يدلّ على رحمته عليه الصلاة والسلام، وحرصه على الخير لأمّته عليه الصلاة والسلام، كان أحرص الناس على الخير كما بيَّن الله ذلك عنه، وهو عليه الصلاة والسلام يُحبّ لأمّته كلّ خيرٍ، ويُحبّ لأمّته كلّ ما يُسبب سعادتهم ونجاتهم، ولكن أمر الله غالب في ..... كفرهم وضلالهم.

س: تفل النبيّ ﷺ وإلباسه القميص ألا يُخفف عليه العذاب؟

ج: هذا لما طلبه ابنُه، الكافر ما فيه حيلة، نسأل الله العافية.

س: لكن ما يُخفف عنه .....؟

ج: الله أعلم.

س: يوجد من بعض الكُتّاب السُّخرية ببعض أحكام الإسلام، والاستهزاء بوضع المرأة في الإسلام، وهم ينتسبون إلى الإسلام، فإذا ماتوا فهل يُصلَّى عليهم؟

ج: مَن يستهزئ بأحكام الإسلام كافر: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:65-66].

س: مثل الشُّعراء الذين يتكلَّمون ويستهزئون؟

ج: الشاعر وغير الشَّاعر.

وقال البخاري: حدثنا عبدالله بن عثمان: أخبرنا ابنُ عيينة، عن عمرو: سمع جابر بن عبدالله قال: أتى النبيُّ ﷺ عبدَالله بن أبي بعدما أُدخل في قبره، فأمر به فأُخرج، ووضع على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، والله أعلم.

وقد رواه أيضًا في غير موضعٍ: مسلم والنَّسائي من غير وجهٍ، عن سفيان بن عيينة، به.

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار في "مسنده": حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا مجالد: حدثنا عامر: حدثنا جابر. ح، وحدثنا يوسف بن موسى: حدثنا عبدالرحمن بن مغراء الدَّوسي: حدثنا مجالد، عن الشَّعبي، عن جابرٍ قال: لما مات رأسُ المنافقين -قال يحيى بن سعيد: بالمدينة- فأوصى أن يُصلِّي عليه النبي ﷺ، فجاء ابنُه إلى النبي ﷺ فقال: إنَّ أبي أوصى أن يُكفّن بقميصك. وهذا الكلام في حديث عبدالرحمن بن مغراء. قال يحيى في حديثه: فصلَّى عليه وألبسه قميصه.

س: بفتح الميم، أحسن الله إليك: مغراء؟

ج: ما عندي ضبط له، انظر "التقريب".

الطالب: عبدالرحمن بن مغراء -بفتح الميم، وسكون المعجمة، ثم راء، مقصور- الدّوسي، أبو زهير، الكوفي، نزيل الري، صدوق، تكلّم بحديثه عن الأعمش، من كبار التاسعة، مات سنة بضعٍ وتسعين ومئة. (البخاري في "الأدب" والأربعة).

الشيخ: طيب، ابن مغراء، نعم.

فأنزل الله تعالى: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. وزاد عبدالرحمن: وخلع النبيُّ ﷺ قميصَه فأعطاه إياه، ومشى، فصلَّى عليه، وقام على قبره، فأتاه جبريلُ لما ولَّى قال: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. وإسناده لا بأسَ به، وما قبله شاهدٌ له.

الشيخ: العُمدة على ما قبله، أمَّا هذا ففي سنده "مجالد"، وهو ضعيفٌ.

وقال الإمام أبو جعفر الطّبري: حدثنا أحمد بن إسحاق: حدثنا أحمد: حدثنا حماد بن سلمة، عن يزيد الرّقاشي، عن أنسٍ: أنَّ رسول الله ﷺ أراد أن يُصلِّي على عبدالله بن أبي، فأخذ جبريلُ بثوبه وقال: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ.

ورواه الحافظ أبو يعلى في "مسنده" من حديث يزيد الرّقاشي، وهو ضعيفٌ.

الشيخ: وهذا باطلٌ؛ لأنَّ في الحديث الصَّحيح الثابت أنَّه صلَّى عليه، وحديث يزيد الرّقاشي -مثلما قال المؤلفُ- لا يُعتمد عليه.

وقال قتادة: أرسل عبدُالله بن أبي إلى رسول الله ﷺ وهو مريضٌ، فلمَّا دخل عليه قال له النبي ﷺ: أهلكك حبّ يهود، قال: يا رسول الله، إنما أرسلتُ إليك لتستغفر لي، ولم أُرسل إليك لتُؤنبني. ثم سأله عبدُالله أن يُعطيه قميصَه يُكفّن فيه أباه، فأعطاه إياه، وصلَّى عليه، وقام على قبره، فأنزل الله : وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا الآية.

وقد ذكر بعضُ السلف أنَّه إنما كساه قميصه لأنَّ عبدالله بن أبي لما قدم العباسُ طُلب له قميصٌ، فلم يُوجد على تفصيله إلا ثوب عبدالله بن أبي؛ لأنَّه كان ضخمًا طويلًا، ففعل ذلك به رسولُ الله ﷺ مُكافأةً له، فالله أعلم.

الشيخ: الأظهر -والله أعلم- أنَّه حرصٌ على نفعه؛ لعله يحصل له بذلك خيرٌ، ألبسه القميص، ونفث عليه، وصلَّى عليه يُحبّ له الخير، لكنَّه ليس أهلًا للخير؛ لكفره وضلاله -نسأل الله العافية-، ولهذا لم تنفعه صلاةُ النبي، ولم ينفعه ما فعله النبي ﷺ؛ لكفره وضلاله، نسأل الله العافية.

ولهذا كان رسولُ الله ﷺ بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يُصلِّي على أحدٍ من المنافقين، ولا يقوم على قبره، كما قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب: حدثنا أبي، عن أبيه: حدثني عبدالله ابن أبي قتادة، عن أبيه قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا دُعي إلى جنازةٍ سأل عنها، فإن أُثني عليها خيرًا قام فصلَّى عليها، وإن كان غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها، ولم يُصلِّ عليها.

وكان عمرُ بن الخطاب لا يُصلِّي على جنازة مَن جهل حاله حتى يُصلي عليها حُذيفة بن اليمان؛ لأنَّه كان يعلم أعيان المنافقين، قد أخبره بهم رسولُ الله ﷺ؛ ولهذا كان يُقال له: صاحب السّر الذي لا يعلمه غيره، أي: من الصَّحابة.

وقال أبو عبيد في كتاب "الغريب" في حديث عمر: أنَّه أراد أن يُصلي على جنازة رجلٍ، فمرزه حُذيفة، كأنَّه أراد أن يصدّه عن الصلاة عليها.

ثم حُكي عن بعضهم: أنَّ المرز بلغة أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع.

ولما نهى الله عن الصَّلاة على المنافقين، والقيام على قبورهم للاستغفار لهم، كان هذا الصَّنيع من أكبر القربات في حقِّ المؤمنين، فشرع ذلك، وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة : أنَّ رسول الله ﷺ قال: مَن شهد الجنازة حتى يُصلِّي عليها فله قيراط، ومَن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحدٍ.

وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فروى أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي: أخبرنا هشام، عن عبدالله بن بحير، عن هانئ، وهو أبو سعيد البريري.

مُداخلة: البربري، أحسن الله إليك.

الشيخ: انظر "التقريب"، انظر: هانئ أبو سعيد.

مولى عثمان بن عفان، عن عثمان قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم، واسألوا له التَّثبيت، فإنَّه الآن يُسأل. انفرد بإخراجه أبو داود رحمه الله.

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ [التوبة:85].

قد تقدّم تفسير نظير هذه الآية الكريمة، ولله الحمد والمنّة.

الطالب: هانئ البربري، أبو سعيد، مولى عثمان، صدوق، من الثالثة.

الشيخ: صلّحها: البربري.

س: مَن عرف عن رجلٍ نفاقه، فهل يحرم عليه أن يذهب ليُصلِّي عليه مع المسلمين؟

ج: إذا عرف نفاقَه النِّفاق الأكبر لا يُصلِّ عليه، لا يجوز أن يُصلِّي عليه.

س: وإذا صلَّى له قيراطان؟

ج: إذا صلَّى وتابع الجنازة له قيراطان: الصلاة قيراط، والمتابعة قيراط.

س: حتى ولو كان مُنافقًا؟

ج: لا، لا، المنافق لا يُصلَّى عليه، المنافق يأثم، لا يُصلَّى عليه.

س: مَن كان مُتهاونًا بالصلاة؟

ج: الذي ما يُصلِّي كافر.

س: الحديث الأخير الموقوف؟

ج: لا بأس به، جيد.

س: ..............؟

ج: يُستحبّ أن يقف عليه، كان النبي ﷺ إذا فرغ وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التَّثبيت، فإنَّه الآن يُسأل.

س: صلاة الناس على الموتى الذين يدعون الجنَّ، على عُبَّاد القبور؟

ج: ما يجوز، مَن كان يُعرف بالشِّرك لا يُصلَّى عليه.

س: عندما ذهب الرسولُ ﷺ إلى البقيع رفع يديه وهو يستغفر؟

ج: تقول عائشةُ رضي الله عنها أنَّه في آخر حياته ذهب إلى القبور في آخر الليل، ورفع يديه ودعا لهم، أما عند دفن الميت فما جاء ما يدلّ على الرفع، يدعو له ثم ينصرف.

..............

س: وَلَا تُصَلِّ وَلَا تَقُمْ ما الفرق بينهما؟

ج: لا تُصلِّ الصلاة المعروفة، والقيام: القيام على القبر بالدُّعاء له، نعم.

س: أحسن الله إليك، عند الوقوف على القبر والدُّعاء له يرفع اليدين؟

ج: على الظاهر الدُّعاء بدون رفع اليدين؛ لأنَّ الرفع لم يُنقل فيما نعلم، إلا لما نقلت عائشةُ أنَّه خرج في آخر الليل وزار القبور ورفع يديه يدعو في آخر الليل، زارهم ورفع يديه ودعا لهم، هذا لا بأس به.

س: ألا يكون هذا دليلًا على الرَّفع؟

ج: تركه أولى، أحوط.

س: حديث أبي قتادة صحيحٌ: كان النبي ﷺ إذا دُعي إلى جنازةٍ سأل عنها، فإن أُثني عليها خيرًا قام فصلَّى عليها .....؟

ج: أعده.

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب: حدثنا أبي، عن أبيه: حدثني عبدالله ابن أبي قتادة، عن أبيه قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا دُعي إلى جنازةٍ سأل عنها، فإن أُثني عليها خيرًا قام فصلَّى عليها، وإن كان غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها.

الشيخ: جدّه محل نظرٍ، انظر: يعقوب بن إبراهيم، وانظر جدّه. الظاهر أنَّه يعقوب بن إبراهيم بن سعد.

الطالب: يعقوب بن إبراهيم بن سعد، الزهري، عن أبيه وشعبة واللَّيث، وعنه ابن أخيه عبيدالله بن سعد وأحمد وإسحاق ويحيى بن معين، ووثقه، وقال ابنُ سعد: ثقة. توفي سنة ثمانٍ ومئتين. (الجماعة).

الشيخ: يعقوب بن إبراهيم بن سعد.

الطالب: يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، الزهري، أبو يوسف، المدني، نزيل بغداد، ثقة، فاضل، من صغار التاسعة، مات سنة ثمانٍ ومئتين. (الجماعة).

الشيخ: انظر: جدّه سعد بن إبراهيم.

الطالب: سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، الزهري، أبو إسحاق، البغدادي، ثقة، ولي قضاء واسط وغيرها، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين وهو ابن ثلاثٍ وستين. (البخاري، والنَّسائي).

الطالب: سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، الزهري، أبو إسحاق، البغدادي، قاضي واسط، عن أبيه، وعنه ابنه عبيدالله وأحمد، وقال: لم يكن به بأسٌ. وقال ابنُه: مات سنة إحدى ومئتين. (البخاري، والنَّسائي).

الطالب: فيه: سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، الزهري، عن أنسٍ وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن شداد وعمرو ابن أبي سلمة وأبي أُمامة ابن سهل، وعنه ابنه إبراهيم والحمَّادان والسّفيانان وأبو عوانة، قال شُعبة: كان ثبتًا، فاضلًا، يصوم الدَّهر.

الشيخ: انظر: إبراهيم بن سعد، أبو يعقوب.

الطالب: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، الزهري، أبو إسحاق، المدني، نزيل بغداد، ثقة، حُجّة، تُكُلِّم فيه بلا قادحٍ.

الشيخ: وأيش عندك؟

الطالب: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، الزهري، أبو إسحاق، المدني، نزيل بغداد وقاضيها، وأحد الأعلام، عن أبيه والزهري وصالح بن كيسان وابن إسحاق وخلق، وعنه ابنه يعقوب وعبدالصمد بن عبدالوارث ويزيد بن هارون ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وخلق، وثَّقه أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم والعجلي، مات سنة ثلاثٍ وثمانين ومئة، وقيل: أربع وثمانين، عن ثلاثٍ أو خمسٍ وسبعين سنة. (الجماعة).

الشيخ: ظاهر السند لا بأس به.

س: مَن تاب عند الاحتضار وقبل خروج الروح هل تصحّ توبته؟

ج: مَن تاب تاب الله عليه، ما دام عقلُه معه تُقبل توبته إذا تاب توبةً صادقةً قبل خروج الروح، ويعقل، نعم.

س: ...............؟

ج: الأصل في المسلم الصلاة عليه، هذا هو الأصل في المسلم.