باب
4300- وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهابٍ: أخبرني عبدالله بن ثعلبة بن صُعَيْر، وكان النبي ﷺ قد مسح وجهه عام الفتح.
4301- حدثني إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهري، عن سنين أبي جميلة قال: أخبرنا ونحن مع ابن المسيب. قال: وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي ﷺ وخرج معه عام الفتح.
4302- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن عمرو بن سَلِمَة قال: قال لي أبو قِلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته فسألته، فقال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس؟ ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو: أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقرّ في صدري، وكانت العرب تَلَوَّم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبيٌّ صادقٌ. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قومٍ بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتُكم والله من عند النبي ﷺ حقًّا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليُؤذِّن أحدكم، وليؤمَّكم أكثركم قرآنًا، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثر قرآنًا مني؛ لما كنت أتلقَّى من الركبان، فقدَّموني بين أيديهم، وأنا ابن ستّ أو سبع سنين، وكانت عليَّ بُردةٌ، كنتُ إذا سجدتُ تقلصت عني، فقالت امرأةٌ من الحي: ألا تُغطوا عنا استَ قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحتُ بشيءٍ فرحي بذلك القميص.
الشيخ: هذا دليلٌ على أن الأكثر قرآنًا هو المقدَّم وإن كان صغير السن، وهو محمولٌ على أنه بلغ السبع، شكَّ في الستِّ والسبع، والمعروف أن مثل هذا إنما يكون إمامًا إذا بلغ السبع؛ لحديث: مروا أولادكم بالصلاة لسبعٍ، واضربوهم عليها لعشرٍ، وأنه لا بأس أن يؤم الصغيرُ البالغين إذا كان أكثرهم قرآنًا؛ لحديث عمرو بن سلمة هذا. نعم.
س: الفريضة أم النافلة؟
ج: الفريضة، نعم.
س: حتى لو كان يلحن؟
ج: لا، لا بد أن يُضاف إلى ذلك أقرأهم قرآنًا، قوله: "أكثرهم" كونه أقرأهم، يُجيد القراءة؛ لأن في الروايات الصحيحة، في روايات أبي مسعودٍ: يؤمكم أقرأكم لكتاب الله، وهو أكثرهم قرآنًا، فيجمع بينهما كونه أقرأ، وكونه أكثر قرآنًا؛ جمعًا بين الروايتين.
س: إذا كانوا اثنين، واحدٌ أعلم، ومعه حفظ القرآن، والثاني أحفظ للقرآن وأفضل في التجويد؟
ج: يظهر من الأحاديث أنه يُقدَّم مَن كان أكثر للقرآن وأقرأ.
4303- حدثني عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهابٍ، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ.
وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهابٍ: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عَهِدَ إلى أخيه سعدٍ: أن يقبض ابن وليدة زمعة، وقال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله ﷺ مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله ﷺ، وأقبل معه عبد بن زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي، عَهِدَ إليَّ أنه ابنه. قال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي، هذا ابن زمعة، وُلِدَ على فراشه. فنظر رسول الله ﷺ إلى ابن وليدة زمعة، فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، فقال رسول الله ﷺ: هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة؛ من أجل أنه وُلِدَ على فراشه، وقال رسول الله ﷺ: احتجبي منه يا سودة؛ لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص.
قال ابن شهابٍ: قالت عائشة: قال رسول الله ﷺ: الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
وقال ابن شهابٍ: وكان أبو هريرة يصيح بذلك.
الشيخ: وهذا يُبين أن زوجة الإنسان وجاريته التي قد افترشها يُنسب إليه أولادهما، ولو كان بهم شبهٌ بغيره، الفراش أقوى وأهم، وحسمًا لمادة الشر والفساد؛ ولهذا قال ﷺ: الولد للفراش يعني: صاحب الفراش: الزوج، والسيد، وللعاهر الحجر الرجم، إن كان يستحق الرجم والخيبة.
المقصود أن له الخيبة والسوء، فالفراش مُقدَّمٌ على الشَّبَه، إنما يُصار للشَّبَه عند عدم وجود البينات، أما إذا وُجد الفراش أو البينة فكلها مُقدَّمةٌ على الشَّبَه؛ لأن الشَّبَه يُخطئ ويُصيب، فكم من إنسانٍ يُشبه قومًا وليس منهم، والله جلَّ وعلا هو الذي يأمر الملك فيخطط هذا الجنين كيف يشاء ، وقد يكون شبهًا بعيدًا لبعض أقارب الزوج، فالمهم الحكم على البينات، والفراش أكبر بينةٍ، ثم الشهادة العادلة، البينة العادلة، ثم الشَّبه بعد ذلك عند التساوي، وعند عدم البينات. نعم.
س: أحسن الله إليك، إذا لم تكن المرأة فراشًا فهل يلحقه الولد؟
ج: إذا لم تكن فراشًا، بل هو زنا؛ فيكون تبعًا لها، الولد لها، إلا إذا كان الوطء من شبهةٍ؛ ظنها زوجته ووطئها؛ يلحق به.
س: قوله: "فراش" خرج مخرج الغالب؟
ج: الولد للفراش عند عدم ما يمنع ذلك، فإذا وُجد اللِّعان زال الفراش، نعم.
س: قوله: "قال ابن شهاب: قالت عائشة" وما روى ابن شهابٍ عنها؟
ج: هذا منقطعٌ، لكن الحديث ثابتٌ من غير هذا ..... ثابت: الولد للفراش، وللعاهر الحجر.
4304- حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبدالله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن امرأةً سرقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة: فلما كلَّمه أسامة فيها تلوَّن وجه رسول الله ﷺ، فقال: أتُكلمني في حدٍّ من حدود الله؟! قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله.
فلما كان العشي قام رسول الله خطيبًا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمدٍ بيده، لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدها، ثم أمر رسول الله ﷺ بتلك المرأة فقُطعت يدها، فحسُنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، قالت عائشة: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ.
الشيخ: وفي هذا وجوب الغيرة لله وإقامة الحدود، والحذر من مُشابهة أهل الكتاب في المحاباة وعدم الإنصاف، وأن الواجب إقامة الحدود على مَن وجب عليه الحد مطلقًا، وعدم المداهنة في هذا، وأن هذا من أسباب الهلاك؛ ولهذا حلف عليه الصلاة والسلام أن مَن قبلنا هلك بسبب هذا.
المقصود أن الواجب على المؤمن، والواجب على ولاة الحق: العناية بتنفيذ الحدود، وإقامة أمر الله على عباد الله مطلقًا، هذا هو طريق العدل، وطريق النجاة، وطريق السلامة، وبذلك تصلح المجتمعات، ويستقيم الأمر، وتأمن السُّبل، ويرتدع الفاجر، ويأمن المؤمن، أما مع الحيف والظلم والمداهنات تفسد الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
انظر كلامه على الزهري: قالت عائشة: الولد للفراش. تكلم عليه؟
القارئ: قوله: "قال ابن شهابٍ: قالت عائشة" كذا هنا، وهذا القدر موصولٌ في رواية مالك بذكر عروة فيه.
الشيخ: طيب، ماشٍ.
4305- حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا زهير: حدثنا عاصم، عن أبي عثمان قال: حدثني مجاشع قال: أتيتُ النبي ﷺ بأخي بعد الفتح، قلت: يا رسول الله، جئتُك بأخي لتُبايعه على الهجرة. قال: ذهب أهل الهجرة بما فيها، فقلت: على أي شيءٍ تُبايعه؟ قال: أُبايعه على الإسلام، والإيمان، والجهاد، فلقيتُ معبدًا بعد -وكان أكبرهما- فسألته، فقال: صدق مجاشع.
4307- حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا الفضيل بن سليمان: حدثنا عاصم، عن أبي عثمان النَّهدي، عن مجاشع بن مسعود: انطلقت بأبي معبد إلى النبي ﷺ ليُبايعه على الهجرة، قال: مضت الهجرة لأهلها، أُبايعه على الإسلام والجهاد، فلقيتُ أبا معبد فسألته، فقال: صدق مجاشع.
وقال خالد: عن أبي عثمان، عن مجاشع: أنه جاء بأخيه مجالد.
الشيخ: والمعنى: من مكة، فالهجرة مضت من مكة، وهي باقيةٌ إلى يوم القيامة من غيرها، كل بلدٍ يظهر فيها الشرك ولا يُقام فيها أمر الله يُهاجر منها مع القدرة، وفي الحديث الآخر: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة؛ ولهذا المقصود باقٍ، كما كان في مكة يُهاجر منها؛ لأنها دار كفرٍ، فلما فتحها الله على المسلمين صارت دار إسلامٍ، فهكذا غيرها إذا كانت دار كفرٍ يُهاجر منها، وإذا فُتحت صارت دار إسلامٍ. نعم.
الشيخ: المقصود الجهاد؛ ولهذا في حديث ابن عباسٍ: ولكن جهادٌ ونيَّةٌ، وإذا استُنْفرتم فانفروا، فكونه سيذهب إلى الشام أو غير الشام إنما هذا للجهاد، نعم، أما الهجرة فإنما تكون من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، ولكن المؤمن إذا كان في بلاد الإسلام فعليه أن يُجاهد عند وجود الجهاد، وعليه أن يعمل ما يستطيع من الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر حسب الطاقة؛ حتى يكون بذلك ممن يسعى في نشر الحق والدعوة إليه والصبر على ذلك، وهذا من جنس الهجرة؛ لأن الهجرة إظهار الإسلام، والانتقال إلى بلاد الحق؛ حتى يكثر أهل الإسلام، وحتى تقوى شوكتهم، وهكذا الدعوة، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فيكثر أهل الإسلام، وتقوى شوكتهم، ويهابهم عدوهم. نعم.
س: أحسن الله إليك، هل مجاهد يستشير ابن عمر في الخروج من المدينة إلى الشام؟
ج: ظاهر السياق: إن وجدتَ شيئًا يُناسب وإلا ارجع.
س: قصدي -أحسن الله إليك- لما أراد الهجرة إلى الشام –يعني- كان في المدينة موطن فتنٍ، كيف يعرض عليه الخروج؟
ج: يمكن؛ لأنه سمع أن الجهاد هناك قائمٌ ضد النصارى، وهم في المدينة في أمنٍ وعافيةٍ، فسمَّاه: هجرة، وليس المقام مقام هجرة، مقام جهادٍ.
4310- وقال النضر: أخبرنا شعبة: أخبرنا أبو بشر: سمعتُ مجاهدًا: قلتُ لابن عمر، فقال: لا هجرةَ اليوم، أو بعد رسول الله ﷺ. مثله.
4311- حدثني إسحاق بن يزيد.
الشيخ: كذا: إسحاق بن يزيد؟
القارئ: إي، نعم.
الشيخ: تكلم عليه؟ أو العيني؟
القارئ: وإسحاق بن يزيد هو ابن إبراهيم بن يزيد الفراديسي، نسبه إلى جدِّه.
الشيخ: طيب، ماشٍ.
حدثني إسحاق بن يزيد: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني أبو عمرو الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن مجاهد بن جبر المكي: أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا هجرةَ بعد الفتح.
4312- حدثنا إسحاق بن يزيد: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح قال: زرتُ عائشة مع عبيد بن عمير، فسألها عن الهجرة، فقالت: لا هجرةَ اليوم، كان المؤمن يفرُّ أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله ﷺ؛ مخافة أن يُفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهادٌ ونيَّةٌ.
الشيخ: قد جاء مرفوعًا: لا هجرةَ بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونيةٌ، وإذا استُنفرتم فانفروا كما في "الصحيحين"، نعم، وعائشة تذكره موقوفًا، وتذكره مرفوعًا، والصحابي هكذا: قد ينشط فيذكر المرفوع، وقد يكتفي بذكر المتن؛ لأنه معلومٌ أنه مرفوعٌ، مثل: العالم في كل وقتٍ قد يذكر الحديث مرفوعًا، وقد يذكر المتن ولا يذكر الرفع؛ بناءً على أنه معروفٌ، مشهورٌ، نعم.
4313- حدثنا إسحاق: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم، عن مجاهد: أن رسول الله ﷺ قام يوم الفتح فقال: إن الله حرَّم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرامٌ بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحلّ لأحدٍ قبلي، ولا تحلّ لأحدٍ بعدي، ولم تحلل لي قط إلا ساعةً من الدهر، لا يُنفر صيدها، ولا يُعضد شوكها، ولا يُختلى خلاها، ولا تحلّ لُقطتها إلا لمنشدٍ، فقال العباس بن عبدالمطلب: إلا الإذخر يا رسول الله؛ فإنه لا بد منه للقين والبيوت. فسكت، ثم قال: إلا الإذخر فإنه حلالٌ.
وعن ابن جريج: أخبرني عبدالكريم، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ، بمثل هذا، أو نحو هذا، رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ
الشيخ: كذا عندكم: "عن مجالد" في النسخ الأخرى؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والعيني أيش قال؟
القارئ: قال في الشرح: هذا مرسلٌ.
الشيخ: نعم؟
القارئ: قوله: "عن مجاهد: أن رسول الله ﷺ" هذا مرسلٌ، وقد وصله في "الحج" و"الجهاد" وغيرهما رواية منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما.
وأورده ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباسٍ، والذي قبله أولى.
الشيخ: نعم، يعني: أنه معروفٌ؛ ولهذا أرسله هنا لأنه معروفٌ متَّصلٌ كما رواه في الحج وغيره، لكن غريبٌ من المؤلف -رحمه الله- ..... كونه يُرسله ويسكت، رحمه الله. نعم.
س: سكوت النبي ﷺ، قوله: "فسكت، ثم قال: إلا الإذخر"، يتنزل عليه الوحي؟
ج: لعله الوحي، لعله لنزول الوحي، نعم: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3، 4]، نعم.
س: أحسن الله إليك، إذا كان .....، وغالب الظن أنه ..... الدعوة، وخشي عليه وعلى أهله، فهل تُشرع الهجرة؟
ج: إذا وجد مكانًا أحسن من محلِّه يُهاجر من باب الاحتياط، حتى من بلاد المعاصي، إذا وجد قريةً أحسن من قريته، أو بلدًا أحسن من بلده تُشرع له الهجرة، ولو كانت بلاد إسلامٍ كلها، لكن يعمل بالأصلح، إذا كان بقاؤه في بلده أصلح بقي؛ للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، وإذا كان يخشى على نفسه، ويرى أن الهجرة أصلح؛ ينتقل من بلده إلى البلد التي يرى أنها أصلح لدينه، وأسلم لدينه، ولو كانت كلها بلاد إسلامٍ.
س: قول بعض أهل العلم: إن الإنسان إذا هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يحرم عليه الرجوع إلى بلاد الكفر، حتى ولو ظهر فيها الإسلام. لهم وجهٌ في استدلالهم؟
ج: إيه، نعم، مثلما أمر النبي ﷺ المهاجرين لما هاجروا من مكة نهاهم أن يعودوا إليها، أمرهم أن يذهبوا عنها.
س: ما يُقال: هذا خاصٌّ بمكة؟
ج: لا، ما هو بخاصٍّ، الأحكام عامَّةٌ.