03 من قوله: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ..)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة، وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن، فلهذا حرمها الله .
 ويستثني من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، لما رواه مالك في موطئه، والشافعي وأحمد في مسنديهما، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ سئل عن ماء البحر، فقال هو الطَهور ماؤه الحل ميتته.
............
وهكذا الجراد، لما سيأتي من الحديث.
وقوله: والدم يعني به المسفوح، كقوله أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام:145] قاله ابن عباس وسعيد بن جبير.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا كثير بن شهاب المذحِجِيُ، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو يعني ابن قيس عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال: كلوه، فقالوا: إنه دم، فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح، وكذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة، قالت: إنما نهى عن الدم السافح.
الشيخ: يعني أن قوله تعالى وَالدَّم مطلق لكن مقيد بآية الأنعام قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ [الأنعام:145] فقيد الدم بالمسفوح وهو المراق، أما الدم الذي يكون في العروق في لحم الحيوان المذبوح فهذا حكمه حكم الطاهرات، وإنما المحرم ما يسيل من الذبيحة عند ذبحها وهو المسفوح.
وقد قال أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي: حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا، قال قال رسول الله ﷺ: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان. فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، قال الحافظ البيهقي: ورواه إسماعيل بن أبي إدريس.
الشيخ: ابن أبي إدريس؟ أيش عندكم؟
الطالب: إسماعيل بن أبي إدريس خطأ وصوابه إسماعيل بن أبي أويس، وهو من الطبقة التي تروي عن زيد بن أسلم وهو إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.
الشيخ: ابن أبي أويس نعم، وفاة عبدالرحمن بن زيد ذكرها؟
الطالب: مات سنة ثنتين وثمانين.
الشيخ: طيب، نعم.
ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن أسامة، وعبدالله وعبدالرحمن أبناء زيد بن أسلم.
الشيخ: أبناء زيد كلهم ضعفاء.
س:.....
الشيخ: قد يشد بعضها يقويها يتقوى بعضها ببعض؛ لأن بعضهم أحسن من الآخر، أسامة أحسن من أخويه، وبعضهم يقوي عبدالله، لكن كلهم ضعفاء الصحيح كلهم ضعفاء، لكن يشد أحدهما الآخر ويتقوى.
س:....
الشيخ: على الذي يغلب عليها، إن كان الغالب عليها البحر فهي بحرية، وإن كان الغالب عليها البر فهي برية.
ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن أسامة، وعبدالله وعبدالرحمن أبناء زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا، قلت: وثلاثتهم كلهم ضعفاء، ولكن بعضهم أصلح من بعض.
الشيخ: كذا عندك، ما قال عن أبيهم؟
الطالب: لا ما عندنا
الشيخ: من الذي رواه؟
الطالب: ورواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبدالرحمن بن زيد وهو ضعيف، قال الحافظ البيهقي، ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن أسامة..
الشيخ: حط على ابن عمر إشارة وراجع البيهقي.
........
 وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه.
الشيخ: الموقوف أصح، ولكنه لا يقال من جهة الرأي.
الطالب: في كلام طيب، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث في المسند: إسناده هذا ضعيف، وسنذكر أنه ثابت صحيح بغيره وبعد أن ذكر الطرق التي فيها أبناء زيد بن أسلم وهي الضعيفة، قال: ورواه الدارقطني من طريق علي بن مسلم عن عبدالرحمن، ومن طريق مفرج عن عبدالله عن أبيهما زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعًا، ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفًا، ثم قال: هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم ثم رواه من طريق ابن أبي أويس حدثنا عبدالرحمن وأسامة وعبدالله بنو زيد بن أسلم عن أبيهم.
الشيخ: بس هذا، الساقط عن أبيهم.
الطالب: وذكره مرفوعًا.
الشيخ: سقط عندكم عن أبيهم.
الطالب: عن أبناء زيد بن أسلم..؟
الشيخ: عن أبيهم عن ابن عمر؛ لأنهم ما أدركوا ابن عمر!
س:....
الشيخ: الموقوف أصح والرفع لا بأس به، والموقوف يؤيد المرفوع لأنه لا يقال من جهة الرأي.
 قال الحافظ أبو زرعة الرازي: وهو أصح.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب، حدثنا بشير بن شريح عن أبي غالب،
الشيخ: ابن شريح؟ أيش عندك؟
الطالب: ابن سريج بعد التصحيح، بشير بن شريح خطأ وصوابه ابن سريج بالسين المهملة بعدها راء ومثناة تحتية وآخره جيم، قال في الجرح: روى عن زينب بنت يزيد بن واسع العتكية ونفيع بن الحارث روى عنه مسدد، سمعت أبي يقول ذلك وهو أخو حرب بن سريج
الشيخ: صلح الذي عندك.
حدثنا بشير بن سريج عن أبي غالب عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان،
الطالب: شيخ ابن أبي حاتم غلط يا شيخ!
الشيخ: ماذا عندك؟
الطالب: هو قال علي بن الحسن، وصوابه علي بن الحسين وهو علي بن الحسين بن الجنيد الرازي أبو الحسن روى عن النفيلي والمعافى بن سليمان والأزرق بن علي وأحمد بن صالح وأبي مصعب، كتبنا عنه وهو صدوق ثقة. في أسماء من يقال له علي وأبوه حسين بالمصغرة
........
حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب، حدثنا بشير بن سريج عن أبي غالب، عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله، وأعرض عليهم شرائع الإسلام، فأتيتهم فبينما نحن كذلك، إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا: هلم يا صدي فكل، قال: قلت: ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه، قالوا: وما ذاك؟ فتلوت عليهم هذه الآية حرمت عليكم الميتة والدم الآية.
ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله، وزاد بعد هذا السياق قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون علي، فقلت: ويحكم اسقوني شربة من ماء، فإني شديد العطش، قال: وعلي عباءتي، فقالوا: لا، ولكن ندعك حتى تموت عطشا، قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباء، ونمت على الرمضاء في حر شديد، قال: فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه، فأمكنني منه فشربته، فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله ما عطشت، ولا عريت بعد تيك الشربة.
.........
الشيخ: إن صح الخبر فهو من كرامات الله له !.
 ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل،
الشيخ: كذا عندك عن علي بن حماد؟
الطالب: ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حمشاد عن عبدالله بن أحمد.
الشيخ: ماذا عندك؟
الطالب: نعم هكذا بالشين بعد الميم وهكذا في المستدرك؟
الشيخ: صلحه حمشاد.
ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حمشاد، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني عبدالله بن مسلمة بن عياش العامري،
الطالب: أحسن الله إليك، يقول: كذا في المخطوطة وفي المستدرك عباس. بالباء والسين.
الشيخ: عباس؟
الطالب: ابن عباس العامري.
الشيخ: ماذا عندكم أنتم؟
الطالب: نفسه يقول كذا في المخطوطة وفي المستدرك (عباس)
الشيخ: حط نسخة.
حدثنا صدقة بن هرم عن أبي غالب، عن أبي أمامة وذكر نحوه،
الطالب: صدقة بن هرمز؟
الشيخ: ماذا عندك؟
الطالب: صدقة بن هرم.
الشيخ: وعندكم؟
الطالب: صدقة بن هرمز يقول كذا في المخطوطة والمسند والمستدرك والجرح.
الطالب: نعم هكذا، بن هرمز في المستدرك والجرح والتعديل.
الشيخ: طيب.
عن أبي غالب، عن أبي أمامة وذكر نحوه، وزاد بعد قوله: بعد تيك الشربة، فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم فلم تمجعوه بمذقة، فأتوني بمذقة فقلت: لا حاجة لي فيها، إن الله أطعمني وسقاني، وأريتهم بطني، فأسلموا عن آخرهم، وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق: [الطويل]
وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفصدا
أي لا تفعل فعل الجاهلية، وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه، فيفصد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه، ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة، ثم قال الأعشى:
وذا النصب المنصوب لا تأتينه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا
..........
وقوله: وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم هاهنا، وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: فإنه رجس أو فسقا يعنون قوله تعالى: إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:145] أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب، ومن العرف المطرد.
وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، قال: قال رسول الله ﷺ من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به، وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره؟
وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام .
وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم: نهانا عن الميتة والدم.
وقوله وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع.
الشيخ: كأن يقال باسم المسيح أو باسم النبي أو باسم جبرائيل أو باسم ميكائيل عند الذبح فإنها تحرم بذلك؛ لأنها تكون مما أهل به لغير الله، ولذلك تحرم، فإذا سمي عليها غير الله عند الذبح حرمت، وهكذا إذا قصد بها غير الله، فإن القصد أعظم من الاسم، المقصود أشد تحريمًا ممن تلفظ عليه باسم غير الله، فإذا كان المقصود من الذبح التقرب بالذبيحة لغير الله كالأصنام والأوثان وأصحاب القبور صار تحريمها أشد كما أن الشرك بالعبادة وتوجه القلوب إلى غير الله في العبادة يكون أعظم من مجرد الاسم، فهكذا توجيه الذبائح لغير الله بالقصود والنيات أعظم من مجرد الاسم، فإذا سمى عليها غير الله وقصد بها غير الله صارت محرمة من الجهتين؛ من جهة التسمية ومن جهة النية والقصد، كما أن الذي نذبحه لله ونتقرب به إليه أعظم في العبادة وأكثر مما نذبحه للحم ونسمي عليه الله ، فإن ذلك محض لله وعبادة له، وهذا ذبحناه لحاجاتنا وسمينا عليه الله كما سمى عليه اسم الله عند ذبحه للبيع، أو عند ذبحه للضيف، أو عند ذبحه لأكل الإنسان، كل هذا عبادة، لكن ما يذبح لله تقربًا كالضحايا والهدايا ونحو ذلك فهو أعظم ممن يذبح للحم ويسمى عليه الله ، فهكذا الذي ذبح لغير الله يقصد به غير الله كالذي يذبح للبدوي، أو للحسين، أو لعلي بن أبي طالب، أو لعبدالقادر الجيلاني، أو لغيرهم من أصحاب القبور، إذا كان المقصود التقرب إليهم صار هذا أعظم في الشرك مما لو قيل باسم عيسى أو باسم جبرائيل أو باسم فلان وفلان.
...........
وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام.
وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن السنجاني
الشيخ: السنجاني كذا؟
الطالب: الهسنجاني.
الشيخ: ماذا عندك؟
الطالب: هذا هو علي بن الحسن السنجاني هذا خطأ، وصوابه علي بن الحسن الهسنجاني، أخو عبدالله بن الحسن روى عن يحيى بن عبدالله بن بكير وسعيد بن أبي مريم.
الشيخ: ضبطه في التقريب؟
الطالب: هذا من الجرح.
الشيخ: والتقريب؟
الطالب: ما هو موجود.
الشيخ: نعم روى عنه؟
الطالب: روى عنه يحيى بن عبدالله بن بكير وسعيد بن أبي مريم وزكريا بن نافع الأرطوبي وأبي الوليد الطيالسي كتبنا عنه وهو ثقة صدوق.
الشيخ: ذكره بدون ضبط.
الطالب: نعم
الشيخ: حط الهسنجاني.
حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جُميع عن أبي الطفيل قال: نزل آدم بتحريم أربع: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأن هذه الأربعة الأشياء لم تحل قط، ولم تزل حراما منذ خلق الله السموات والأرض، فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم، فلما بعث الله عيسى ابن مريم نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم، وأحل لهم ما سوى ذلك، فكذبوه وعصوه، وهذا أثر غريب، وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ربعي عن عبدالله،
الشيخ: كذا عندكم.
الطالب: ربعي بن عبدالله.
الشيخ: وعندكم؟
الطالب: نعم، هذا خطأ وصوابه ربعي بن عبدالله وهو ربعي بن عبدالله بن الجارود بن أبي سبرة الهذلي البصري صدوق من الثامنة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. روى عن جده وعمر بن أبي الحجاج، وسيف بن وهب، قال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الدارقطني: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات.
حدثنا ربعي بن عبدالله قال: سمعت الجارود بن أبي سبرة، قال: هو جدي، قال: كان رجل من بني رباح
الطالب: رياح بالياء
الشيخ: حط نسخة بالياء.
 يقال له ابن وائل، وكان شاعرا،
الشيخ: أيش عندكم
الطالب: ابن وثيل.
الشيخ: حط نسخة.
..........
وكان شاعرا، نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله، وهذا مائة من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يكسفان عراقيبها، قال: فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم، قال: وعلي بالكوفة، قال: فخرج علي على بغلة رسول الله ﷺ البيضاء وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها، فإنها أهل بها لغير الله، هذا أثر غريب، ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود : حدثنا هارون بن عبدالله، حدثنا حماد بن مسعدة، عن عوف، عن أبي ريحانة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ﷺ عن معاقرة الأعراب، ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر هو غندر: أوقفه على ابن عباس، تفرد به أبو داود،
الشيخ: ما له ذكر محمد بن جعفر في الأول ما عندكم؟
الطالب: ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس
الشيخ: كذا بس ما قال الإسناد؟
.............
الشيخ: حط عليه إشارة يراجع أبو داود
س:........
الشيخ: إذا كان للضيافة ما فيها شيء، المقصود الذين يتقربون للعبادة، يتقربون ليعبدوه في ذلك ليشفع له عند الله لينجيه من عذاب النار أو ليحصل لهم بركة يتقرب إليهم ما هو لأجل ضيافته، الضيافة معروف، ضيافته أو كف شره؛ لئلا يقول: ما يضيفوني ما أكرموني، هذا ما هو داخل في المسائل هذه، هذه مسائل دنيوية، مثل ما يعطيه فلوس.
س:..........
الشيخ: الضيافة حق، أما إذا كان لاعتقاد شرك كما يعتقد الصوفية لأوليائهم يتقرب إليه لأنه يرى أنه يصلح للعبادة ويدعى من دون الله ويستغاث به، وأنه إذا ذبح له الذبيحة يشفي مريضه أو يشفي عينيه أو كذا لاعتقاده به هذا شرك، أما إذا قال ذبح لأجل الضيافة أو لأجل كف شره، أو لئلا يقول عنه ما أكرمني ما ذبح لي مثل ما يفعل بعض الناس هذا من باب اتقاء الشر.
الطالب: أبو داود ساق إسناد الحديث هذا وقال في آخره: وغير جرير أوقفه على ابن عباس، وقال محمد بن جعفر وهو غندر: أوقفه على ابن عباس.
الشيخ: تراجع الأصل.
............
 وقال أبو داود أيضا: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث، قال: سمعت عكرمة يقول: إن رسول الله ﷺ نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل، ثم قال أبو داود: أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، تفرد به أيضا.
الطالب: الزبير بن حريث عندنا بدل الثاء تاء وخاء.
الشيخ: ابن خريت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: راجعته؟
الطالب: الزبير بن خريت.
الشيخ: يصحح ابن خريت
حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال: سمعت عكرمة يقول: إن رسول الله ﷺ نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل، ثم قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، تفرد به أيضا.
س: إطعام المتباريين؟
الشيخ: المتغالبين، على طريقة الجاهلية لا يجوز في الإسلام.
س:....
الشيخ: إن غلبتني أذبح كذا، وإن غلبتك أذبح كذا، وإن كان جائزًا العوض في المسابقة الشرعية من الإبل والخيل والرمي، لكن هذا الذي فيه المغالبة الذبح فقط، كونهما يتباريان تأوله علي على ما جاء عنه بأنه ما أهل به لغير الله؛ لأنهم إنما ذبحوه للمغالبة بينهم أيهما أكثر جودًا وأكثر كرمًا للرياء والمغالبة.
..............
قوله: والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق، إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها، فتموت به فهي حرام، وأما الموقوذة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت، كما قال ابن عباس وغير واحد: هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت، قال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها.
وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ونحوه بحده، فأحله، وما أصاب بعرضه فجعله وقيذا لم يحله، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء.
الشيخ: والمعنى في هذا أن المنخنقة هي التي تموت بالخنق يكون برقبتها حبل فيختلف عليها ويضطرب فتموت بسبب ذلك، أو تخنق عمدا بالحبل ونحوه حتى تموت أو باليدين، هذه يقال لها: منخنقة، وهي من أنواع الميتة المحرمة.
والموقوذة: التي توقذ بالشيء الثقيل كخشبة ونحوها حتى تموت سواء بعصا أو بحجر أو بخشب أو نحو ذلك حتى تموت، أو بالأيدي حتى تموت، ولهذا قال النبي ﷺ لعدي فيما يصيبه بالمعراض: إن أصبته بحده بالمعراض، حد المعراض وهو الرمح فإن رماه بالرمح وأصابه بحده أو رماه بحربة فأصاب بحده أو بالسيف فأصاب بحده فقتله حل، وإن أصابه بالثقل بعرضه صار وقيذًا، فحرم لكونه لم يذك التذكية الشرعية.
واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله، ولم يجرحه على قولين، هما قولان للشافعي رحمه الله:
[أحدهما] لا يحل كما في السهم، والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ.
[والثاني] أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه، لأنه قد دخل في العموم، وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب هاهنا.
الشيخ: على قوله ﷺ في الكلب ... قد قتله... فإن أخذ الكلب ذكاته... جرحًا، أما إذا وجده حيًا، أمسكه الكلب ووجده حيًا فإنه يذبحه، أما إذا وجده ميتًا بسب عض الكلب له وإمساكه له، فإنه الرسول ﷺ جعله ذكيًا، ولم يقل بشرط أن يكون هناك جرح قال: فإن وجدته حيًا فاذبحه، وإن وجدته قد قتله فكله فإن أخذ الكلب ذكاته، ما قال جرحه قال: فإن أخذ الكلب ذكاة، وهذا يدل على أن ما قتله الكلب المعلم فإنه يحل، وهكذا قوله جل وعلا: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة:4] فأحل ما أمسكه الكلب حتى قتله، وأما الصيود تكون بالكلاب تكون بالرماح تكون بالرمي، إن كان بالرمي فوجده قتيلاً أكله، وإن كان بالرمح ووجده قتيلاً بالحد قتله، وإذا وجده قتيلاً بالثقل والعرض لم يأكله، وأما ما كان بالكلب فإنه يؤكل مطلقًا إذا وجده قتيلاً.