10 من قوله: ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ..)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة : 32 - 34].
يقول تعالى: مِنْ أَجْلِ قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أي شرعنا لهم وأعلمناهم أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا أي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض، واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية، فكأنما قتل الناس جميعا؛ لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، وَمَنْ أَحْيَاهَا أي حرم قتلها واعتقد ذلك، فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار.

الشيخ: الحمد لله على تيسيره وعلى العودة إلى مجالس العلم، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بذلك، وأن يوفقنا جميعًا للعلم النافع والعمل الصالح.
يبين جل وعلا أن قتل ابن آدم لأخيه من الجرائم العظيمة التي رتب عليها الشر الكثير، ومن أجل ما في القتل ظلمًا من الفساد العظيم والشر الكبير حرم الله على بني إسرائيل أن تقتل نفس بغير حق، وأن قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعًا، وأن إحيائها كإحياء الناس جميعًا، وهذا كتب على بني إسرائيل، وهكذا جاءت به شريعة محمد ﷺ، هكذا جاءت شريعة محمد حرم الله فيها القتل بغير حق، وجعله من أكبر الجرائم، حتى نزل في ذلك قوله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء:93].
والحديث في الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني... إلى آخره، المقصود أن الله حرم سفك الدماء بغير حق في شريعة بني إسرائيل شريعة موسى، وفي الشرائع كلها بعد ذلك، وفي الشرائع قبل ذلك، وفيما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ظلم وعدوان وشر كبير، فالواجب على كل من يخاف الله على كل إنسان أن يحترم هذا الأمر العظيم، وأن يحذر سفك الدماء بغير حق، ولا سيما المسلم الذي يخاف الله ويرجوه، فإن الواجب عليه أن يحذر ذلك، وأن ذلك من أخبث الجرائم وأكبر الجرائم، ولهذا جعل قتل النفس كقتل الناس جميعًا، وإحيائها كإحياء الناس جميعًا؛ لأن في تحريم قتلها والتحذير منه إحياء للناس، وفي التساهل بقتل النفوس بغير حق وعدم المبالاة إهلاك للناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولهذا قال: فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وقال الأعمش وغيره، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك، وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين، فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعًا وإياي معهم؟ قلت: لا، قال: فإنك إن قتلت رجلًا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعًا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور، قال: فانصرفت ولم أقاتل، وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة:32] وإحياؤها ألا يقتل نفسًا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعًا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه، وهكذا قال مجاهد: وَمَنْ أَحْيَاهَا أي كف عن قتلها. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، يقول: من قتل نفسًا واحدة حرمها الله، فهو مثل من قتل الناس جميعًا، وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعًا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعًا، هذا قول وهو الظاهر، وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس: من قتل نبيًا أو إمام عدل، فكأنما قتل الناس جميعًا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعًا. رواه ابن جرير.
وقال مجاهد في رواية أخرى عنه: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًا، وذلك لأنه من قتل النفس فله النار، فهو كما لو قتل الناس كلهم، قال ابن جريج، عن الأعرج، عن مجاهد في قوله: فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا من قتل النفس المؤمنة متعمدا، جعل الله جزاءه جهنم، وغضب عليه ولعنه، وأعد له عذابًا عظيمًا، يقول: لو قتل الناس جميعًا لم يزد على مثل ذلك العذاب، قال ابن جريج: قال مجاهد: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا قال: من لم يقتل أحدًا فقد حيي الناس منه.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس، يعني فقد وجب عليه القصاص، فلا فرق بين الواحد والجماعة، وَمَنْ أَحْيَاهَا أي عفا عن قاتل وليه فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، وحكي ذلك عن أبيه، رواه ابن جرير.
وقال مجاهد في رواية: وَمَنْ أَحْيَاهَا أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة، وقال الحسن وقتادة في قوله: أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا هذا تعظيم لتعاطي القتل، قال قتادة: عظيم والله وزرها، وعظيم والله أجرها: وقال ابن المبارك، عن سلام بن مسكي، عن سليمان بن علي الربعي، قال: قلت للحسن: هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل، فقال: إي والذي لا إله غيره، كما كانت لبني إسرائيل، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا.

الشيخ: وهذا كله يدور على تحريم قتل النفوس بغير حق والسعي في إحيائها بالحق، مهما تنوعت العبارات فإن المقصود هو تحذير الناس من الظلم والعدوان، والحث على إحياء النفوس وإنقاذها بالحق، فمن أحياها ببيان تحريم قتل النفوس بغير حق والدعوة إلى الحذر من هذا الشيء فقد أحيا الناس جميعًا، وهكذا من كف عن سفك الدماء بغير حق دخل في ذلك، ومن عفا يرجو ما عند الله دخل في ذلك، فالمقصود أن الآية فيها عموم عظيم تدل على شدة خطر قتل النفوس، وأن الواجب الحذر من ذلك والتحذير من ذلك بأي وسيلة؛ ليحذر سفك الدماء بغير حق، وليجتهد في إحياء النفوس بالحق بأي وسيلة، بالعفو، بالدعوة إلى الله، ببيان حكم الله وشرعه، إلى غير هذا مما يسبب إحياء النفوس، وتحريم سفك الدماء، وإذا كان القتل لمن تعظم المصيبة بقتله كأهل العلم والأمراء وأئمة العدل وأشباههم كانت الجريمة أكبر وأعظم، وإذا كان إحياء النفوس لما في إحيائه النفع العظيم كان الفضل أعظم وأكبر.
س: من عصم غريقًا نجاه من الغرق؟
الشيخ: يرجا له الدخول في الآية.
س: لو استدل بالآية بالتبرع بالأعضاء؟
الشيخ: لا، الله حرم المسلم وجعل له حرمة، فاستنباط تقطيعه وتوزيعه على الناس هذا ما هو ظاهر، ليس من هذا الباب.
وقال الحسن البصري: فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، قال: وزرا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، قال: أجرًا.
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، اجعلني على شيء أعيش به، فقال رسول الله ﷺ: يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال: بل نفس أحييها. قال: عليك بنفسك .
الشيخ: وهذا سنده ضعيف؛ لأنه من طريق ابن لهيعة، ولا شك أن العمل الذي يحصل به انتفاع المؤمن وقيامه بأمر الله واستغناءه عن الناس أمر مطلوب، فكون الإنسان يعمل فيما ينفعه ويغنيه عن الناس من التجارة والزراعة أمر مطلوب، لكن طلب الولاية له معنى آخر، طلب الولاية جاء فيه أحاديث أخرى مثل ما في حديث عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها فإذا أعين العبد على عمل ينفعه ويغنيه عن الحاجة إلى الناس فهذا المطلوب، بخلاف مسألة الإمارة فإن طلبها مثل ما تقدم فيه خطر، كما في حديث عبد الرحمن، فلو صح حديث حمزة كان معناه الإمارة.
س: هل يقاس على طلب الإمارة طلب إمامة المسجد؟
الشيخ: الظاهر أنه ما يدخل في ذلك -إن شاء الله-؛ لأن عثمان بن أبي العاص قال للنبي: اجعلني إمام قومي قال: أنت إمامهم ولم ينكر عليه.
قوله تعالى: وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ [المائدة:32] أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج، إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها، فدوا من أسروه، وودوا من قتلوه، وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ۝ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [البقرة:84، 85].
....................
الشيخ: يرجى إذا رأى المصلحة في ذلك، رأى ولي الأمر المعاهدة والمصلحة .. إذا رأى المصلحة.