31 من قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ..)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [المائدة:90 - 93].
يقوله تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار، وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: الشطرنج من الميسر، ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه، عن عبيس بن مرحوم.
الطالب: عيسى بن مرحوم.
الشيخ: لعلها أقرب، شف التقريب أو الخلاصة، شف عيسى بن مرحوم وشف عبيس.
...........
الشيخ: حط عليه إشارة: نسخة عيسى.
عن حاتم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي به.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا وكيع عن سفيان، عن ليث، عن عطاء ومجاهد وطاووس- قال سفيان: أو اثنين منهم- قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله، وقالا: حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان. وقال موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: الميسر هو القمار. وقال الضحاك، عن ابن عباس، قال: الميسر هو القمار، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. وقال مالك، عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين.
وقال الزهري، عن الأعرج، قال: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر، رواهن ابن أبي حاتم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ قال: اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا، فإنها من الميسر حديث غريب.
الشيخ: وهذا سند ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن زيد كما ذكر.
.........
س: الطعن في روايته بسبب توقفه في القرآن هل هذا يكون سببًا لرد روايته؟
الشيخ: عند أبي داود إذا كان ثبت عنه هذا فهو علة لا شك، القرآن كلام الله ما فيه توقف.
س: كيف يقبل رواية المتشيعين دون الذين يطعنون في القرآن؟
الشيخ: الرافضة لا تقبل روايتهم، والتشيع الذي هو مجرد تفضيل علي على عثمان سهل، لكن الذي يسب الصحابة فهؤلاء روايتهم باطلة ما تقبل، التشيع أقسام.
والمقصود من هذا أن كل مسكر فهو خمر ومحرم سواء كان يؤكل أو يشرب أو غير ذلك؛ لأن الله قال: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ إلى آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام وهكذا الميسر وهو القمار، وهي المغالبة، المغالبات التي تكون على المال كلها من القمار، سواء من طريق القمار بالمسابقة غير الشرعية أو المراهنة غير الشرعية، فما كان يؤخذ بالمغالبة والخطر فهذا هو القمار، إلا ما استثناه الشارع لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر إلا ما كان من المسابقة في الإبل والخيل والرمي، وما سواه من المغالبات التي قد ينجح هذا وقد ينجح هذا وقد يخسر هذا وقد يخسر هذا كلها داخلة في الميسر من شطرنج وغيره.
س: والمسابقة بالسيارات؟
الشيخ: مسابقة السيارات من الميسر.
س: المسابقة في الأمور العلمية؟
الشيخ: إذا كان بفلوس لا، أما إذا كان مجرد مكافأة من حفظ جزء كذا أعطيناه كذا، ومن حفظ مائة حديث أعطيناه كذا، هذه مساعدة تشجيع ما هي مسابقة.
س: ومسابقة الفروسية؟
الشيخ: إذا كانت على الفرس ما يخالف المسابقة، يركبها الإنسان ويكون لها أمد معلوم، ومن سبق فرسه يكون له كذا وكذا.
س: الهدايا التي توضع في محلات السوبر ماركت الذي يشتري ........ قد يكسب سيارة ؟
الشيخ: ما يصلح هذا من القمار.
س:.........
الشيخ: ولو من غير مال لأنه فيه لهو عظيم.
س: اللعب بالبلوت؟
الشيخ: إذا كان فيه مال حرم، وإذا كان ما فيه مال نظر فيه، فإذا كان يشغل عن الآخرة أو فيه صور يمنع أيضاً، وإذا كان لا يشغل وليس فيه صور وليس فيه مال ما يكون من هذا.
س: لعب الشطرنج محرم مطلقًا؟
الشيخ: نعم مطلقًا هذا الصواب فيه.
س: رأيكم أن هدايا المحلات التي يهدونها بسبب البيع لا يجوز أخذها؟
الشيخ: هذه يقولون: إن شرى منهم خمس مرات أعطوه كذا، ترك هذا أحوط؛ لأنه يغري الناس ويعطل الآخرين فتركه أحوط.
.........
س: من لم يقصد ذلك، اشترى للحاجة ثم بعد ذلك قد يربح سيارة؟
الشيخ: إذا اشترى ولا قصده ولا عنده علم وأعطوه هذه تصير هدية ما يخالف، إذا كان ما قصد ذلك ما قصد شيء ولا بذل مالاً في هذا الشيء ما يكون قمارًا، لأنه ما بذل مالاً ولا قصد المغالبات.
س: هل يأخذ السيارة؟ اشترى هو أغراض ما قصد السيارة فأعطوه قالوا فزت بالسيارة...؟
الشيخ: الله أعلم أخاف أنه يكذب يدعي هذا وهو يكذب، يحذر التلبيس والمغالطة ما هم معطينه شيء ببلاش.
..........
س: سبب استثناء المسابقة بالخيل؟
الشيخ: للحديث: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» الخيل والإبل والمستثنى والرمي إذا كان مسابقة بهذا لا بأس، إذا كان مسابقة اجتمعوا على المسابقة بخيلهم ومن أصاب الهدف له كذا وكذا بالرمي، أو سبقت ناقته أو سبقت فرسه يكون له كذا وكذا؛ لأن هذا فيه تمرن على الإعداد للجهاد.
.............
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد، عن القاسم عن أبي أمامة، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ قال: اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرًا، فإنها من الميسر حديث غريب.الشيخ: لأن علي بن يزيد هذا ليس بشيء.
وكأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله ﷺ: من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه وفي موطأ مالك ومسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله  وروي موقوفًا عن أبي موسى من قوله، فالله أعلم.الشيخ: شف (النهاية) في النرد، في النون مع الراء.
س: قوله: الكعاب التي يزجر بها أي يرمى بها؟
الشيخ: ما عندي ضبط لصفة النرد خلنا نشوف النهاية.
...........
الطالب: يقول في النهاية: من لعب بالنردشير كأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه النَّرْدُ: اسْمٌ أَعْجَمِيٌّ معرَّب. وَشِيرُ: بِمَعْنَى حُلْوٍ. هذا الذي ذكره وقال في الحاشية: في القاموس: «النَّرد، معرَّب. وضعه أرْدَشير بنُ بابَك، ولهذا يقال النَّرْدشير».
الشيخ: المقصود معناه أنه مغالبة، يعني مراهنة.
س: الكعاب هي التي متعلقة بالشطرنج أو هي الكعاب التي يلعب بها الصبيان؟ كعاب البهائم يعني؟
الشيخ: ما أدري عنها، لعلها عندهم لعبة أخرى غير لعب الصبيان، وإلا لعب الصبيان بسيط، لكن لعل عندهم لعبة أخرى، تحتاج إلى مراجعة الكتب المؤلفة في آلات الملاهي؛ لأنها تبسط الكلام في هذا.
س: لأنه نقل عن حمزة بن حبيب قال: حتى الكعاب والجوز والبيض التي تلعب بها الصبيان؟
الشيخ: هذا الذي يلعب به الصبيان معروف، وقد يقال الأمر سهل؛ لأنه لا يترتب عليه كبير شيء في لعب الصبيان بالكعاب ونحوها؛ وإلا فهو فيها نوع مغالبة، فمن ألحقها بالعموم حرمها لما فيه من المغالبة فقد يصيب وقد لا يصيب وقد ينجح وقد لا ينجح وقد يغرم وقد يخسر، لكنها في الغالب أشياء بسيطة أشياء ما تضر لعبناها كثيرًا في الصغر.. ........
س: الكيرم والضومنة؟
الشيخ: المقصود الضابط كله المغالبة، المغالبة التي قد ينجح فيها وقد يخسر فيها هذا ضابط القمار المغالبة بالمال التي قد يخسر وقد ينجح ما يعلم هل يخسر أو ينجح هذا هو القمار.
س: إن كان من دون مال؟
الشيخ: لا، المقصود مع المال، أما إذا كان بدون مال فهذا فيه تفصيل، إذا كان صد عن ذكر الله يسبب العداوة والبغضاء حرم أو فيه صور، أما إذا كان لعب مثل المصارعة والمسابقة بالأقدام فهذه ما يترتب عليها شر في الغالب، فلا تحرم.
س:.........
الشيخ: نعم من الباب اللهو، وإذا كان فيه مال فهو أكل المال بالباطل أيضاً تسبب العداوة والبغضاء والشحناء.
س:.........
الشيخ: يعرفونه اللي يستعملونه.
وقال الإمام أحمد: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرني ما سمعت أباك يقول عن رسول الله ﷺ، فقال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي............
الشيخ: ما عندكم شيء على عبد الرحمن؟
الطالب: وقال الهيثمي في المجمع فيه موسى ابن عبدالرحمن الخطمي ولم أعرفه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
الشيخ: لكن ما بين من عبد الرحمن ومن أبوه؟ حط عليه إشارة: عن عبد الرحمن عن أبيه يراجع المسند.
س:........
الشيخ: نعم من باب الوعيد، ومن بيان عظم هذا الأمر وخبثه.
...........
وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شر من النرد، وتقدم عن علي أنه قال: هو من الميسر، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكرهه الشافعي، رحمهم الله تعالى..........
س: تحمل الكراهة عند الشافعي على كراهة المتقدمين للتحريم؟
الشيخ: يدل على أن عنده التوقف فيه إذا كان ما فيه مال، أما إذا كان فيه مال فهو محرم لا شك.