33 من قوله: ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ..)

ذكر الأحاديث الواردة في بيان تحريم الخمر:
قال الإمام أحمد: حدثنا سريج.
الطالب: شريح؟
الشيخ: لا، سريج بن النعمان ، شيخ أحمد رحمه الله.
 حدثنا أبو معشر، عن أبي وهب مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله ﷺ عنهما، فأنزل الله يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُُ لِلنَّاسِ [البقرة:219] إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرما علينا، إنما قال: فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وكانوا يشربون الخمر حتى كان يومًا من الأيام، صلى رجل من المهاجرين، أم أصحابه في المغرب، فخلط في قراءته، فأنزل الله أغلظ منها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء:43] وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق.الطالب: في نسخة وهو مغبق.
الشيخ: لا، وهو مفيق، يعني صاروا يحترزون إذا جاء وقت الصلاة أتوها وقد زالت عنهم آثار الخمر، الإفاقة من السكر يعني.
س:.........
الشيخ: يشربون الخمر في غير أوقات الصلاة، هذه الحالة الثانية.
س: قول أبي هريرة: حرمت ثلاث مرات.
الشيخ: يعني في ثلاثة أوقات: الأول تحريم غير صريح، والثاني: تحريم في وقت الصلاة، والثالث: تحريم عام مطلقًا.
س: بعضهم يقول: الله قال: فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة:90]، يقولون الله ما صرح بتحريم الخمر؟
الشيخ: فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة:90] صريح، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ثم أكده بقوله: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة:91] هذا وعيد وتحذير، وجاءت الأحاديث صريحة في هذا، كذلك قوله: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [المائدة:90].
س:........
الشيخ: هذا كان أول قبل النسخ كانت مباحة، وكان الكفار قد اعتادوها وكانت ينشدون فيها الأشعار ويفتخرون، والإنسان إذا شربها يخيل إليه أنه ملك، وأنه رئيس؛ لذهاب عقله، وكانت عندهم سائدة بينهم، فلهذا من حكمة الله أخر تحريمها لئلا يصدهم ذلك عن دخولهم في الإسلام، لو حرمت في أول الأمر لكان كثير من الناس يمتنع من الإسلام لحبه الخمر، نسأل الله العافية، فمن رحمة الله أن أخر تحريمها حتى استقر الإسلام في قلوب الناس، وكثر المسلمون.
س: ....... تطبيق الشريعة يكون بالتدريج؟
الشيخ: على حسب الشرع ما هو على حسب رأي الناس جاءت هكذا، لكن الناس يؤمرون بها كلها إذا أسلم أمر بكل ما أوجب الله ونهي عن كل ما حرم الله.
س:........
الشيخ: نأمره أولاً بالتوحيد، فإذا دخل في الإسلام ألزم بكل أحكام الإسلام.
س: إذا كانت شعوب مسلمة لكنها لا تحكم شرع الله فيقولون: نحن نبدأ بتطبيق الشريعة بالتدرج؟
الشيخ: يبين لهم وجوب تحكيم الشريعة.
 ثم أنزلت آية أغلظ منها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90]، قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله، وناس ماتوا على فرشهم، كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطان، فأنزل الله تعالى: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا [المائدة:93] إلى آخر الآية، فقال النبي ﷺ: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم انفرد به أحمد.الشيخ: وهذا معناه أن الذين شربوا الخمر أو فعلوا المحرم قبل أن يحرم لا جناح عليهم، إنما الجناح على من جاءه التحريم ثم فعل، أما من كان قبل الشرع وفعله على العادة القديمة فلا يضره ذلك.
..........
الشيخ: حط في الحاشية: صوابه أبو وهيب بالتصغير كما في التعجيل.
..........
وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمر، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في البقرة يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في سورة النساء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى [النساء:43]، فكان منادي رسول الله ﷺ إذا أقام الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ قول الله تعالى: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ قال عمر: انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي، وعن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني، عن عمر به، وليس له عنه سواه، قال أبو زرعة: ولم يسمع منه.
وصحح هذا الحديث علي بن المديني والترمذي.
........
وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال في خطبته على منبر رسول الله ﷺ: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
الشيخ: والخمر ما خامر العقل، يعني من أي جنس، من أي مادة.
وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني نافع عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب.الشيخ: المقصود من هذا أن العنب قليل وغالب شرابهم من التمر، غالب الخمر من التمر، ولكن قد يقع من العنب، مثل ما قال العنب، وقد يقع من العسل، وقد يقع من الذرة ومن الشعير قد يقع من غيرها، والجامع مثل ما قال والخمر ما خامر العقل، يقول النبي ﷺ: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام سواء من هذه الأشياء أو من غيرها.
س: لكن الخمسة هذه في الغالب كانت في المدينة؟
الشيخ: في المدينة يعني.
حديث آخر قال أبو داود الطيالسي: حدثنا محمد بن أبي حميد، عن المصري يعني أبا طعمة قارئ مصر، قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء نزل يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الآية، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله، ننتفع بها كما قال الله تعالى، قال: فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى [النساء:43].
فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم، ثم نزلت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] الآيتين، فقال رسول الله ﷺ حرمت الخمر.
حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى، حدثنا محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم أن عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر، فقال: كان لرسول الله ﷺ صديق من ثقيف، أو من دوس، فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله ﷺ: يا فلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله ﷺ: يا فلان بماذا أمرته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بها فأفرغت في البطحاء، ورواه مسلم من طريق ابن وهب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، ومن طريق ابن وهب أيضا عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس به، ورواه النسائي عن قتيبة عن مالك به.
حديث آخر قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب، عن تميم الداري أنه كان يهدي لرسول الله ﷺ راوية من خمر، فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بها، فلما رآها رسول الله ﷺ ضحك وقال: إنها قد حرمت بعدك، قال: يا رسول الله فأبيعها وأنتفع بثمنها، فقال رسول الله ﷺ: لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحوم البقر والغنم، فأذابوها وباعوها، والله حرم الخمر وثمنها، وقد رواه أيضا الإمام أحمد فقال: حدثنا روح، حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم أن الداري كان يهدي لرسول الله ﷺ كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت، جاء براوية، فلما نظر إليه ضحك، فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك، فقال: يا رسول الله، ألا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله ﷺ: لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم، فأذابوه، فباعوا به ما يأكلون، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام، وإن الخمر حرام وثمنها حرام.
س: في بعض المستشفيات يستعملون....... في العمليات؟
الشيخ: القاعدة أن ما كان خمرًا يحرم، لا يتداوى به عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وقال للذي يصنع الخمر: إنها ليست بدواء ولكنها داء وفي الصحيحين: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
س: التدرج مع مدمن الخمر حتى يتركها؟
الشيخ: يعلم بأن الله حرمها عليه ما في تدرج التدرج في عهد الشريعة، أما الآن استقرت الشريعة، وحرمها الله وانتهى.
س: يقول لا أستطيع أن أتركها؟
الشيخ: يجب عليه أن يتركها، ويجب أن يحذر منها، ويقام عليه الحد إذا شربها.
س: قوله: كان يهدي لرسول الله ﷺ أليس الرسول معصوم من الخمر؟
الشيخ: قبل أن تحرم تهدى إليه قبل أن تحرم.
الطالب: النردشير في تعريف له في كتاب القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا ........ قال: النرد: لعبة ذات صندوق، وحجارة، وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص (الزهر) وتعرف عند العامة ب(الطاولة).
والنرد. مذكر، معرب.
وقد وضع هذه اللعبة أردشير بن بابك من ملوك الفرس.
ويقال له أيضا: نردشير.
وفي الحديث الشريف: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله.
قال القهستاني من فقهاء الحنفية: اللعب به حرام مسقط للعدالة بالإجماع. انتهى.
س: هل شرب الرسول الخمر؟
الشيخ: الله أعلم، ما يلزم من إهدائها إليه أنه يشربها، قد يكون يعطيها غيره أو يوزعها على غيره، ما يلزم من إهدائها أن يشربها.
س:..........
الشيخ: الأقرب صحتها مع الإثم مع الماء المغصوب.