10- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: فَلْيُرِقْهُ.
وَلِلتِّرْمِذِيِّ: أُخْرَاهُنَّ أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.
11- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْهِرَّةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ, إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ.
أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.
12- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ, فَزَجَرَهُ النَّاسُ, فَنَهَاهُم النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بالماء، فالحديث الأول -حديث أبي هريرة- يقول ﷺ: طهور إناء أحدِكم إذا ولغ فيه الكلبُ أن يغسله سبع مرات، الطّهور -بالضم ويفتح: طُهور يعني: تطهير، وطَهور يعني: الماء الذي يحصل به التَّطهير، فالضم أولى هنا؛ لأنَّ المعنى التَّطهير، يعني: تطهيره أن يغسله، مثل: الوُضوء والوَضوء، فالوُضوء: الغسل، والوَضوء: الماء الذي يُعَدّ للوضوء، وهكذا الطَّهور: الماء المُعَدّ، يُقال بالفتح، والفعل يُقال بالضم: طُهور.
والمعنى هنا: يحتمل هذا وهذا -الفتح والضم- الفتح على أنه هو الآلة التي تُطهره، والضم على أنها الفعل لتطهيره.
إذا ولغ فيه الكلبُ أن يُغْسَل سبع مراتٍ، أولاهنَّ بالتُّراب، فهذا يدل على أن الواجب أن يُغسل ما ولغ فيه الكلبُ سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب، يعني: بعدما يُراق، قال: فَلْيُرِقْهُ، وهذا يدل على نجاسته، فماء الإناء إذا ولغ فيه الكلبُ يُراق، ثم يُغسل سبع مراتٍ، أولاهنَّ بالتراب، وهذا يدل على خُبث نجاسته، وأن النَّجاسة فيه زيادة على غيرها؛ ولهذا خُصَّت بهذا العدد.
وفي روايةٍ: أُخراهُنَّ أو أُولاهُنَّ، ولكن الأُولى أصحّ وأثبت؛ لأنَّ ما بعدها يُزيل آثار التراب، فإن لم يجد الترابَ فالأُشْنَان أو الصَّابون أو غيرها مما يحصل به المطلوب، وإن تيسر الترابُ الذي نصَّ عليه النبيُّ فهو أولى.
وفي الحديث الثاني يقول ﷺ في الهِرَّة: إنها ليست بنجسٍ، إنما هي من الطَّوافين عليكم، وفي رواية أبي داود: والطَّوَّافات، يعني: مما يشقّ التَّحرز منه، فلا ينجس الماء إذا ولغت فيه، أو أكلت من الطعام فإنه لا ينجس.
وفي اللفظ الآخر من حديث عائشة: "أنه توضأ من فضلتها، ثم شرب منه".
كذلك حديث أنسٍ في بول الأعرابي يدل على أنَّ البول في المسجد أو غير المسجد طهوره الماء، يُكاثَر بالماء والحمد لله.
وفيه: حُسن خُلُقه عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّ الصحابة لما رأوا الأعرابيَّ يبول همُّوا أن يزجروه أو يضربوه، فقال: دعوه، إنما بُعِثْتُم مُيَسِّرين، فلما فرغ دعاه وقال: إنَّ هذه المساجد لا يصلح فيها شيءٌ من هذا البول والقذر، إنما بُنِيَتْ لذكر الله، وقراءة القرآن، والصلاة، ثم أمر أن يُصَبَّ على بوله سَجْلًا من ماءٍ؛ فدلَّ ذلك على أن النَّجاسة التي تكون في الأرض تُكاثَر بالماء، يعني: البول أو رطب الغائط ونحو ذلك، لكن إن كان لها جرمٌ تُرْفَع: كالغائط والعظام النَّجسة وأشباه ذلك، فتُرْفَع من المسجد، وإذا كانت في محلِّها رُطوبة يصبّ عليها الماء كما يصبّ على البول.
وفيه دلالة على أنه ينبغي للدَّاعي والمعلم الرفق، وأن يجتنب الشدةَ؛ حتى يتعلم الجاهلُ برفقٍ.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: حديث أبي قتادة: أن رسول الله ﷺ قال في الهِرَّة: إنَّها ..؟
ج: تقدَّم، نعم.
س: كلام بعض المُحدِّثين في رواية: فَلْيُرِقْهُ أنها غير محفوظةٍ، وقول بعضهم: أنها غير ثابتةٍ عن النبي ﷺ؟
ج: لا، رواها مسلم في "الصحيح".
س: وقول: أنَّها غير محفوظةٍ؟
ج: الأصل السلامة.
س: ورواية قياس الخنزير على الكلب؟
ج: هذا واضحٌ؛ لأنَّ غسله بالتُّراب يحتاج إلى إراقته.
س: هل يُقاس الخنزيرُ على الكلب؟
ج: لا، الصواب ألا يُقاس عليه شيء.
س: هذا خاصٌّ بالكلب؟
ج: نعم، خاصٌّ بالكلب.
س: نجاسة الكلب تعمّ كلَّ جسده؟
ج: ظاهر الحديث فيه الولوغ، وألحق العلماءُ به غيرَ الولوغ، مثل: البول والغائط وعرقه، وما أشبه ذلك.
س: وجلده؛ فلو أن إنسانًا مسح على ظهر الكلب هل ينجس بهذا؟
ج: إذا كانت فيه رطوبة.
س: وإذا لم تكن فيه رطوبةٌ؟
ج: إذا كان يابسًا ما يضرّ.
س: رواية: وعَفِّروه الثامنة بالتُّراب؟
ج: المعنى مع الغسلة، يعني: ما تُخالف: أولاهنَّ وإحداهنَّ؛ لأنها باعتبار التراب ثامنة، وباعتبار الماء سابعة.
س: عرق الكلب نجس؟
ج: نعم نجس.
س: هل يُشترط في التراب الذي يُطهّر به أن يكون مُعرَّضًا للشَّمس؟
ج: ليس بلازمٍ.
س: بالنسبة للفُرُشِ الآن إذا كانت عليه العذرة، هل لا بد من الفَرْكِ والعصر أم يكفي ..؟
ج: العذرة يُصبُّ عليها الماء ويكفي، مثل الأرض.
س: ما يحتاج إلى دَلْكٍ وفَرْكٍ؟
ج: لا، مثل الأرض، فقط تُزال عين العذرة.
س: الملابس إذا ولغ فيها الكلبُ هل تُغسل سبع مرات ومرة بالتراب أيضًا؟
ج: هذا الظاهر، إذا لَحَسَ المحلَّ يُغسل سبع مراتٍ، إحداهنَّ بالتراب.
س: حكمها حكم الإناء؟
ج: نعم مثل الإناء.
س: هل تُزال النَّجاسة بغير الماء: كالشمس والريح؟
ج: لا، بالماء.
س: ليس هناك إلا الماء؟
ج: تُطهر بالماء، نعم.
س: يعني: لو نُشِرَتْ بالشَّمس؟
ج: ما يكفي.
س: قتل الكلب عامٌّ أم الكلب العقور والأسود فقط؟
ج: العقور والأسود فقط.
س: فقط؟
ج: نعم، كان النبيُّ قد أمر بقتل الكلاب، ثم نُسِخَ ذلك.
س: امرأة بعد اثنين وثمانين يومًا أسقطت، هل يكون هذا الدم الذي حصل لها دم ..؟
ج: إن كان فيه تخليقٌ فهو نِفاسٌ: يد، أو رأس، أو أذن، وإن لم يتبيّن إلا دمٌ ما فيه شيءٌ فهو دم فسادٍ؛ تتوضأ وتُصلِّي وتصوم.
س: يعني: بعد اثنين وثمانين يومًا لا يكون تخلُّقٌ؟
ج: ما هو بلازمٍ، قد يتخلَّق بعض الشيء، ولكن ما يكون فيه شيء؛ لأنَّ الغالب في التَّخلق أن يكون في الأربعين الثالثة، فإن لم يكن فيه تخلُّقٌ فإنه لا يصير إلا دمًا، أما إذا بان رأسٌ أو رِجْلٌ أو يدٌ يصير نفاسًا.
س: هي تقول: أجروا لها في المستشفى عمليةً جراحيةً وأخرجوه، ولا تدري عنه شيئًا، لكن مرَّ عليه اثنان وثمانون يومًا؟
ج: ما يكفي هذا، عليها أن تسألهم.
س: وإذا كان فيه تخلُّقٌ؟
ج: يكون نفاسًا.
س: وإذا لم يتخلَّق ليس عليها شيء؟
ج: نعم.
س: ما صحَّة حديث أبي قتادة: أنها ليست بنجسٍ، وأنها من الطَّوافين عليكم والطَّوافات؟
ج: صحيح، ولو شواهد أيضًا.
س: حديث ابن عمر: "أُمرنا بغسل الأنجاس سبعًا"؟
ج: هذا الحديث ضعيف.
س: ولا يُعْمَل به أبدًا؟
ج: لا.
س: لبس الجوربين للمُحْرِم المُعْتَمِر؟
ج: لا، ما يجوز، لا جورب، ولا خفّ، يلبس النَّعل.
س: وإذا كان قد فعل هذا؟
ج: إذا كان جاهلًا لا شيءَ عليه، أمَّا إن كان يعلم وتعدَّى الحكم الشرعي فعليه إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاةٍ.
س: وإن أُخبر أثناء هذا يُزيله ولا شيء عليه؟
ج: يخلعه، ولا شيء عليه.
س: امرأة تريد أن تصوم يوم الجمعة قضاءً مُفْرَدًا؟
ج: إذا كان قضاءً فلا شيء عليها ...............
س: بالنسبة للطائرة الآن: حصل في رمضان أنه أفطر وهو في ظلمة الليل، فلما ارتفعت الطائرةُ رأى الشمس؟
ج: ما عليه شيء، فطره صحيح، إذا أفطر في المطار عندما غابت الشمسُ أو بعد إظلامها والشمس غابت، ثم طلعت بعد ذلك؛ ما يضرّ، ما عليه شيء؛ لأنَّ يومه تمَّ.
13- وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطّحَالُ وَالْكَبِدُ.
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَه, وَفِيهِ ضَعْفٌ.
14- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ, ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ, فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً, وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَزَادَ: وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ.
15- وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ.
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَاللَّفْظُ لَهُ.
الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بما يُباح وما يحصل به التَّطهير، يقول ﷺ: أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودمان، فأمَّا الميتتان: فالجراد والحوت، وأمَّا الدَّمان: فالكبد والطّحال، وهذا الحديث جاء مرفوعًا وموقوفًا، وفي السَّند المرفوع ضعفٌ؛ لأنه من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيفٌ، لكن جاءت له طرقٌ أخرى، وهو موقوفٌ صحيحٌ، وهو في حكم المرفوع، فالموقوف له حُكم الرفع، يقول الصَّحابي: "أُحِلَّت لنا ميتتان .."، المُحَلِّلُ والمُحَرِّمُ هو الرسول ﷺ، فهو له حكم الرفع، وسنده صحيحٌ، فالجراد حلالٌ وإن مات، والحوت كذلك، والكبد والطّحال حلال؛ لهذا الحديث ولما جاء في معناه.
والحديث الثاني يدل على أن الذباب إذا وقع في شراب الإنسان -من ماءٍ أو لبنٍ أو غيرهما- يغمسه ثم يُلقيه؛ لأنَّه يتَّقي بجناحه الذي فيه الدَّاء، فكان من الحكمة أن يُغمس حتى يُقابل هذا هذا، وحتى يكون الدواءُ الذي في الجناح الثاني ضدّ الداء الذي في الجناح الآخر.
وفي الحديث الثالث -حديث أبي واقدٍ اللَّيثي- يقول ﷺ: ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ فهو ميتٌ، فإذا قطع كلبُ الصيد أو غيرُه منها أليتها، أو يدَها، أو رجلَها؛ فهو ميتٌ، وهكذا لو قطع إنسانٌ أليتها، أو إحدى رجليها، أو إحدى يديها، فهو ميتة؛ لأنها إنما تُذْبَح من الطريق الشَّرعي، فإذا قُطع منها شيءٌ من غير الطَّريق الشَّرعي فهو ميتة، والبقية إن ذُكِّيَتْ حلَّتْ، وإلا فلا.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: الأمر الوارد في حديث أبي هريرة .......... وحديث أبي سعيدٍ ........... للوجوب؟
ج: هذا هو الأصل في الأوامر، فالرسول ﷺ قال: ما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم، وهذا مُستطاع.
س: هل تُستثنى الطَّريدة و............ من حديث أبي واقدٍ اللَّيثي؟
ج: إذا ندَّ عليهم فافعلوا به مثلما قال ﷺ، إذا ندَّ يُفعل به مثلما يُفعل بالصيد.
س: الهرة إذا باشرت شيئا نجسًا ثم شربت من هذا الإناء؟
ج: إذا كان في الحال –يعني: وهو شيء قليل- فالأولى إراقته؛ لأنَّ الظاهر تنجُّسه بما في فمها، أمَّا إذا كان ما يُعلم هذا أو المدة بعيدة فالأصل أن سُؤْرَها طاهر.
س: إذا باشرت شيئًا نجسًا تركها، يعني: يومًا أو يومين؛ حتى يطهر ما باشرت من هذه النَّجاسة؟
ج: ما فيه مانع، إذا تركها في محلٍّ ما عليها مضرَّة، فيُطعمها ويتركها في محلٍّ لا بأس.
س: هل يُؤخذ من الحديث أنَّ كل ما ليس له دمٌ يُغمس إذا وقع في إناء فيه ماءٍ أو ..؟
ج: إنما جاء هذا في الذباب فقط، ولا يُقاس عليه.
س: بالنسبة لقتل الكلاب: قد يكون إنسانٌ بيته في ناحيةٍ من المدينة، والكلاب تُؤذي أطفالَه بالصوت فتُزعجهم وتُفزعهم، وهناك دواءٌ سامٌّ يُوضَع في لحمةٍ بحيث يقتل هذه الكلاب، فما حكم هذا؟
ج: الرسول نهى عن قتل الكلاب، إلا العقور والأسود، فلا تُقتل لأجل النّباح إن كانت لا تعقر، ويطردها.
س: عرق الحمار نجس؟
ج: الصواب أنه طاهر؛ لأنَّ النبي ﷺ كان يركبه عاريًا.
س: أثناء الوتر دخل مع الإمام، ثم سجد معه، ثم أتى بركعةٍ، فهل وتره صحيح؟
ج: الأفضل أن ينصرف مع الإمام، ولا يُوتر في آخر الليل، ويُصلِّي ما بدا له بعد ذلك ولا يُعيد الوتر.
س: دخل مع الإمام وهو يدعو بعدما رفع الإمامُ من الركوع؟
ج: يأتي بركعةٍ ما دامت فاتته.
س: صيام ثلاثة أيام من كل شهر: هل يتداخل مع صيام الست من شوال؟
ج: لا، هذا لحاله وهذا لحاله، إذا صام ستًّا فله فضل الست، وإذا صام ثلاثةً فله فضل الثلاثة، وإذا صامها جميعًا فله فضل الجميع.
س: تخصيص الكبد والطحال بكونه في حياة الحيوان المُذَكَّى الحلال، وإذا كان ميتةً فهو ميتة؟
ج: على ظاهر الحديث.
س: إذا كان من حيوانٍ مُذَكَّى فهو حلالٌ؟
ج: نعم.
س: أثر: "اقرؤوا القرآنَ ما اجتمعت عليه قلوبُكم، فإذا اختلفتم فتفرَّقوا"، هل يكون التفرقُ هذا للوجوب؟
ج: يعني: إذا تنازعوا يتفرقوا حتى لا يختلفوا وتتغير القلوبُ.
س: ولو سكتوا؟
ج: ما هم بساكتين.
س: هل النَّجاسات لا تطهر إلا بالماء؟
ج: نعم، هذا هو الأصل، إلا ما كان في الدُّبر والقُبُل بالاستجمار.
س: حكم التَّأفف من غمس الذُّباب؟
ج: ما ينبغي، ما دام أمر به النبيُّ فلا ينبغي لأحدٍ أن يتأفف.
س: ..............؟
ج: لا، ما ينبغي له، ينبغي للمؤمن أن يفرح بالسنة، وأن ينشرح لها صدره.
س: والذي يُريقه يأثم؟
ج: والله أخشى عليه أن يأثم؛ لأنه ما اقتنع بأمر النبيِّ ﷺ.