4- من حديث (يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام)

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

24- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، قَالَ: لَا.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ.

25– وَعَنْ أنس بن مالكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

26- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: خَطَبَنَا النبيُّ ﷺ بِمِنًى, وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ, وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ.

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه.

27- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ, ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ, وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغسْلِ فِيهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

28- وَلِمُسْلِمٍ: "لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكًا, فَيُصَلِّي فِيهِ".

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: "لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ".

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذا الباب في إزالة النَّجاسة مع بيانها، دلَّت الأدلةُ الشرعية على أنَّ النَّجاسة يجب أن تُزال، سواء في البقعة التي يُصلي فيها الناس، أو في الثَّوب، أو في البدن، قال تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4]، فالنَّجاسة تُزال، والنبي ﷺ لما بال الأعرابيُّ أمر بسَجْلٍ من ماءٍ وَصَبَّه على بوله، وأمر المُستحاضات أن يغسلنَ ما أصابهنَّ من الدِّماء.

فالمقصود: أنَّ النجاسة تُزال، سواء كانت بولًا، أو دمًا، أو غير ذلك، ومن ذلك: الخمر، فإنها نجسةٌ عند أكثر أهل العلم، قال رسولُ الله ﷺ لما سُئل عنها: تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قال: لا، إلا أن تتغيَّر، فتجب إراقتُها، وإذا اشتدَّ النبيذُ أو غيرُه وجب إراقته، ولا يُتَّخذ خلًّا، والمعنى أنها باشتدادها صارت نجسةً يجب أن تُراق، أمَّا الخَلُّ فهو طاهرٌ إذا لم يشتدّ، أمَّا إذا اشتدَّ وصار يُسْكِر فإنه يكون حرامًا ونجسًا.

وهكذا الحُمُر الأهلية المعروفة التي بين الناس الآن: دمها وبولها وروثها نجسٌ، ولحومها لو ذُبحت نجسةٌ، أما أبدانها وقت الاستعمال فالصَّحيح أنها طاهرةٌ كالهرة؛ لأنها من الطَّوافين عليكم، فالحمر والبِغال تُستعمل، فأبدانها طاهرةٌ، وشربها من الماء لا يُنجسه، فريقها طاهر، وبدنها طاهر؛ ولهذا كان النبيُّ ﷺ يركب على الحمار عاريًا من دون شيءٍ، ليس على ظهره شيءٌ يقي، والحمار يعرق، فدلَّ على طهارته.

فالحمر الأهلية الصواب أنها طاهرة، والبغال طاهرة في الحياة، لكن لو ماتت أو بالت أو ذُبحت فإنَّ لحومها وأبوالها نجسة؛ ولهذا أمر النبيُّ ﷺ أن يُنادي منادٍ يوم خيبر بالحمر الأهلية وأنها نجسة؛ لما ذبحوها وغَلَتْ بها القُدور، مثل: الهرَّة نجسة، فلو ذُبحت أو بالت أو خرج منها غائطٌ فكله نجسٌ، لكن إذا شربت من الماء أو عرقت في ثوبٍ لم ينجس: كالحمار والبغل؛ لأنهما من الطَّوافين علينا.

وفي الحديث الثالث -حديث عمرو بن خارجة- أن النبي ﷺ خطب يوم منًى على راحلته حين رمى الجمرة، وهكذا خطب بعرفات على راحلته، ولعابها يسيل على كتفيه، فدلَّ على أن لعابَ الناقة طاهرٌ، فالإبل لعابها طاهر، وبولها طاهر، وروثها طاهر؛ لأنها يُباح أكلها، ولهذا أمر النبيُّ ﷺ العُرَنيين بأبوالها وألبانها، فالإبل والبقر والغنم والخيل طاهرة، وأبوالها طاهرة، وأرواثها طاهرة؛ لأنها مأكولة اللحم.

وفي حديث عائشة دلالة على أنَّ المني طاهرٌ، فالنبي ﷺ كان يغسله، وربما فركه، وربما فركته عائشةُ من ثوبه؛ لأنَّه أصل الإنسان، فهو النُّطفة.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: الخمر إذا تخلَّلتْ بنفسها؟

ج: لا بأس.

س: تُباح؟

ج: نعم، إذا تخلَّلَتْ عادت حِلًّا.

س: وتكون طاهرةً؟

ج: نعم.

س: بالنسبة للأواني الخشبية والفخارية: هل تُتْلَفُ إذا وقع فيها خمرٌ؟

ج: لا، تُغْسَل.

س: المني إذا كان على ثوبٍ ولم يَزُلْ، يعني: صلَّى الرجلُ وهو على ثوبه، جاهلًا به؟

ج: المني طاهرٌ، لكن السنة أن يُحَكَّ أو يُغْسَل.

س: قوله: فإنَّها رجس؟

ج: الخمر نجس.

س: عندي في نسختي: فإنها رجس، رجسٌ على أنها نجس؟

ج: نعم.

س: إذا خُلِّلَت الخمرُ وأصابت البقعةَ هل تنجس؟

ج: إذا خُلِّلَت فهي باقيةٌ على نجاستها عند الجمهور.

س: ما الصَّحيح في رأيك: الخمر نجس أم طاهر؟

ج: الجمهور يقول أنها نجسة، أما أنا فعندي توقّف.

س: مَن اشترى سلعةً ووجد بها عيبًا، ثم استعملها بعد وجود العيب، هل يسقط حقُّه في الرد؟

ج: محلُّ نظرٍ، والأقرب -والله أعلم- أنه يسقط؛ لأنَّ ظاهر استعماله لها أنه رضيَ بها.

س: هل يُشترط في مغفرة الذّنوب شرطان لا بد أن يكونا متلازمين: اجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصَّغائر، أم اجتناب الكبائر فقط؟

ج: ظاهر القرآن الأمران: وَلَمْ يُصِرُّوا [آل عمران:135]، إِنْ تَجْتَنِبُوا [النساء:31].

س: طيب، وقوله: إِلَّا اللَّمَمَ [النجم:32]؟

ج: الله أعلم.

س: الخمر نجسة عند الجمهور أم عند بعض أهل العلم؟

ج: عند الجمهور، فهي نجسة عند الأكثر.

س: الكافر إذا كان مريضًا هل يجوز أن يُرْقَى بالقرآن؟

ج: ما أعلم مانعًا، إذا كان مُستأمنًا أو في ذلك مصلحةٌ أو خيرٌ.

س: التَّكبير قبل الإمام؟

ج: لا يجوز، ولا يُجزئ.

س: طيب، وما ورد عن النبيِّ ﷺ أنه دخل في صلاة الفجر، فكبَّر ثم أومأ إليَّ؟

ج: ماذا؟

س: ما أخرجه أبو داود، قال ابنُ حجر هنا: لما رواه أبو داود وابن حبان عن أبي بكرة : أن النبي ﷺ دخل في صلاة الفجر، فكبَّر ثم أومأ إليَّ. ولمالكٍ من طريق عطاء بن يسار مرسلًا: أن النبيَّ ﷺ كبَّر في صلاة .......... ثم أشار بيده.

ج: ما فيه بأس، فالإشارة لا بأس بها.

س: ثم بقي: إلى أن يغتسل ثم أمّهم ﷺ بعد غسل الجنابة؟

ج: ماذا؟

س: أقول في هذا الحديث أنه بعدما اغتسل من الجنابة رجع فأكمل الصلاةَ بهم؟

ج: هذا خلاف المشهور، فإذا عرض له عارضٌ ثم اغتسل وكمَّل بهم؛ فظاهر السنة أنه يُجزئ، وكذلك عمر لما طُعِنَ كمَّل بهم عبدُالرحمن، ولم يُعِد بهم الصَّلاة.

س: لكن الأولى أن يستخلف أو ينتظرون؟

ج: الرفق بهم أن يستخلف، مثلما استخلف عمرُ حتى لا يشقَّ عليهم.

س: إذا تأخَّر المأمومُ عن الإمام حتى رفع من الركوع، هل تُجزئه الركعةُ أم لا؟

ج: إن كان متعمِّدًا بطلت صلاتُه، وإن كان شُغِل عن ذلك أو نَعِسَ فإنه يركع ويلحقه.

س: المُتعة حُرِّمت في فتح مكة أم في فتح خيبر؟

ج: الصَّحيح أن آخر تحريمها في حجَّة الوداع.

س: كان تحريمها مرةً أو مرتين؟

ج: يُقال أنها حُرِّمت مرتين، ففي بعض الرِّوايات ما يدل على أنها حُرِّمت مرتين.

س: والراجح؟

ج: الله أعلم.

س: إذا اعتقد شخصٌ أن الأموات يسمعون فسألهم الدّعاء له، كمَن قال: يا رسول الله، اشفع لي، أو: يا فلان، ادعُ الله لي بالشَّفاعة، هل يصل ذلك إلى درجة الشرك الأكبر؟

ج: ذكر شيخُ الإسلام ابن تيمية أنه شركٌ أكبر إذا قال: ادع لي، مثل قوله: اغفر لي، أو: انصرني، لا يجوز.

س: شرك أكبر؟

ج: نعم شرك أكبر.

س: رجلٌ كان مُسافرًا وهو صائمٌ، ثم وصل إلى المدينة هل يُمْسِك؟

ج: هي بلده؟

س: نعم.

ج: الأرجح أن يُمْسِك.

س: لو جامع هل عليه كفَّارة؟

ج: نعم عليه الكفَّارة.

س: احتياطًا؟

ج: هذا هو الأظهر؛ لأنَّ الصائم عليه الصيام، ومُحَرَّمٌ عليه الأكل والشرب.

س: هل الكفَّارة واجبةٌ أو أنها أحوط؟

ج: الأقرب أنها واجبةٌ؛ لأنه انتَهَكَ حُرمة الصِّيام بعدما زال العُذر.

س: طيب، يُستدلّ له بحديث يوم عاشُوراء؟

ج: لا، من جملة الأدلة.

س: قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ مَن اشترى سلعةً ثم وجد عيبًا فهو مُخَيَّرٌ بين الإمساك والرد فقط دون الأرش؟

ج: قولٌ قويٌّ.

س: لكنَّه راجحٌ أو مرجوحٌ؟

ج: الله أعلم.

29- وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ قَالَ: قال رسولُ الله ﷺ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ, وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

30- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

31- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ? قَالَ: يَكْفِيكِ الْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ.

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق أيضًا بالطهارة:

الحديث الأول: يقول ﷺ: يُغْسَل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام، وفي رواية حماد بن سلمةَ في الصَّحيح: يُرَشُّ من بول الغلام الرَّضيع، ويُغْسَل من بول الجارية، قال قتادةُ: ما لم يطعما، فإذا طعما غُسِلا جميعًا.

وهذا الحديث يدلُّ على أنَّ الرضيع نجاسة بوله مخفَّفة، يكفي فيها رشُّ الثوب وإسالة الماء عليه، وقد ثبت أنه ﷺ جِيء إليه بصبيٍّ صغيرٍ، وبال على ثوبه، فأجرى عليه الماء ولم يغسله.

وأمَّا الجارية: فيُغسل الثوبُ؛ لأنَّ بولها غليظٌ ويجتمع.

قال بعضُ أهل العلم: لعلَّ من الحكمة أنَّ بولها يجتمع، وبول الغلام ينتشر، وكان من رحمة الله التَّخفيف، فإذا أكلا الطعام وتغذَّيا بالطعام استويا غسلًا جميعًا.

وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما يدل على أنَّ دم الحيض إذا أصاب المرأةَ أو أصاب ثوبَها تغسله، تغسل المحلَّ فقط، تحُتُّه وتقرصه بالماء وتغسله، وتُصلي فيه، ما يُحتاج إلى غسل الثوب كله، أو السَّراويل كلها، فإذا غسلت محلَّ نقطة الدم كفى، فإذا أصاب السَّراويل أو القميص شيءٌ من دم الحيض يُغْسَل محلُّ البُقعة التي أصابها الدمُ ويكفي، وإذا كان له جسمٌ يُحَكُّ ويُغْسَل محلُّه ويكفي، والحمد لله.

وأسماء هذه أخت عائشة، وهي أكبر منها، وهي أم عبدالله بن الزبير، قال في "التقريب" أنها عاشت مئة عام، وتُوفيت سنة ثلاث وسبعين، أو أربع وسبعين بعد مقتل ابنها ابن الزبير.

بعض النساء تحصل لهنَّ وساوس؛ فتغسل الثوبَ كله، أو الدّراعة كلها، لا، ما هو بلازمٍ، أمَّا إذا كان من أجل الوسخ والنَّظافة فلا بأس، أمَّا النَّجاسة فإنه يُغْسَل محلُّ الدم -البقعة التي فيها الدم إذا غُسِلَتْ كفى.

وفي حديث خولة دلالةٌ على أنه إذا غُسِل محلُّ الدم لا يضرّ أثره، فالمقصود غسل محلّ الدم، فإذا غسله الغسل الشرعي ولم يزل اللون لا يضرّ، وإن كان الحديثُ ضعيفًا، لكن معناه صحيح: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فإذا غسل محلَّه ولم يبقَ إلا أثر الصُّفرة أو نحوها ولم تزل بالصَّابون ونحوه؛ ما يضرّ.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: بالنسبة للتفريق بين بول الغلام إذا لم يطعم وإذا طعم: هل مرد التفريق ثابتٌ عن النبي ﷺ أم من قول قتادة؟

ج: مفهوم الحديث أنَّ بول الغلام يُرَشُّ، وبول الجارية يُغْسَل؛ لأنه يدل على خِفَّة بول الغلام.

س: الحليب الصناعي للأطفال يكون له حكمٌ آخر؟

ج: نعم، إذا كان يتغذَّى به يُغْسَل.

س: هل يُستحبّ ........... في منى ............؟

ج: النبيُّ ﷺ خطبهم في منًى في حديث جابرٍ بين الجِمار.

س: هل تُستحب؟

ج: لولي الأمر أو نائبه نعم، يُعَلِّم الناسَ.

س: أثر البول وأثر الغائط إذا بقي بعد نظافته؟

ج: الغالب أنه لا يبقى إذا كان بالصَّابون ونحوه.

س: أحيانًا يبقى اللون؟

ج: إذا عُجِزَ عنه فمثلما في الحديث.

س: الدم ............ الحكّ والقرض ............؟

ج: إذا لم يَزُل بالغسل ما يضرّ الأثر.

س: هل يُزال بالحجر؟

ج: الحكُّ بالظفر مثل الحك بالحجر.

س: حديث أم قيس: حُكِّيه بضلع، واغسليه بماءٍ وسِدْرٍ هل هو للاستحباب؟

ج: المعنى واحد.

س: بالنسبة لقيء الغلام والجارية: هل الحكم واحد؟

ج: الحكم واحد، ما بلغنا فيه شيءٌ.

س: ما حكم صبغ شعر النِّساء باللون الأصفر أو الأحمر؟

ج: لا بأس، الممنوع السواد، فإذا كان فيه شيبٌ يُمْنَع السواد، أما ما ليس فيه شيبٌ فلا يضرّ، أو كان غير السَّواد لا بأس.

س: حديث خولة أخرجه الترمذي، قول الحافظ ..؟

ج: ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه ابن لهيعة.

س: في "التَّنبيه" يقول: ذكر ابنُ حجرٍ هنا أنَّ الترمذي أخرجه، والواقع أنَّ الذي أخرجه أبو داود برقم (365)؟

ج: يُمْتَحَنُ.

س: صبغ شعر النِّساء بالأسود؟

ج: الشَّيب هو الذي ما يُصبغ بالسَّواد، أم غيره فلا بأس، فإذا كان شيبًا لا يُصبغ بالسَّواد.

س: حتى الصّبغ الأسود؟

ج: إذا كان ما هو بشيبٍ فلا بأس.

س: صبغ الشعر بالحناء؟

ج: ما فيه بأس إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك.

س: ما حكم قطع المرأة شعر مُقدِّمتها؟

ج: هذا من جنس القزع، ما يصلح.

س: تحريق الرسول ﷺ على المُتخلفين عن الجماعة يدل على أنَّ الجماعة فرضٌ؟

ج: هَمَّ ولم يفعل، ولكن يجب عليهم الحضور لصلاة الجماعة.

س: لكن التَّحريق يدل على أنَّهم ..؟

ج: تخلَّفوا عن صلاة الجماعة في المسجد مع إخوانهم.

س: مرقة لحم الإبل هل تنقض الوضوء؟

ج: المرقة واللَّبن لا.

س: ................؟

ج: .............، نعم.

 

بَابُ الْوُضُوءِ

32- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنه قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ.

أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وأَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وذكره البخاري تعليقًا.

33- وَعَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ تمَضْمَضَ, وَاسْتَنْشَقَ, وَاسْتَنْثَرَ, ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

34- وَعَنْ عَلِيٍّ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً".

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي البَابِ.

35- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زيد بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنهما -فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- قَالَ: "وَمَسَحَ رسولُ الله ﷺ بِرَأْسِهِ, فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَفِي لَفْظٍ لهما: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ, حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ, ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة وما يأتي بعدها فيما يتعلَّق بالوضوء، فالوضوء فرضٌ من فروض الصلاة، وشرطٌ من شروطها لا بدّ منه، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. الآية [المائدة:6]، فلا بدّ من الوضوء للصلاة، قال النبيُّ ﷺ: لا تُقْبَل صلاةٌ بغير طهورٍ، وقال ﷺ: لا تُقْبَل صلاةُ أحدِكم إذا أحدث حتى يتوضَّأ.

وكيفية الوضوء بيَّنته الأحاديثُ المذكورة في الباب، ومن ذلك أنه يُستحبّ له عند المضمضة أن يستاك أول ما يتوضأ، فقد كان النبيُّ ﷺ يستاك، فالسنة أن يستاك، قال النبيُّ ﷺ: لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم بالسِّواك مع كلِّ وضوءٍ، هذا هو الأفضل، والسواك: مسح أسنانه بالسواك من أراكٍ أو غيره.

وفي "الصَّحيحين": لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتُهم بالسواك عند كلِّ صلاةٍ، وفي لفظٍ: مع كلِّ صلاةٍ، فيُستحبُّ له السواك عند بدء الصلاة، وعند بدء الوضوء؛ لهذا الحديث الصحيح.

والحديث الثاني: حديث عثمان، يُبين صفة وضوء النبي ﷺ، وقد جاءت أحاديثُ كثيرةٌ في بيان صفة وضوئه ﷺ: من حديث عثمان، ومن حديث عليٍّ، ومن حديث عبدالله بن زيد، ومن حديث عبدالله بن عمرو، ومن أحاديث أخرى تُبين أنه ﷺ كان يبدأ فيغسل يديه ثلاث مراتٍ –كفَّيه- ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات، ثم يده اليمنى ثلاثًا، ثم اليُسرى ثلاثًا مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مرةً واحدةً؛ كما في حديث عليٍّ: مسحةً واحدةً، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثًا، هذا هو وضوؤه عليه الصلاة والسلام.

وفي حديث أبي هريرة -كما يأتي: "كان يغسل ذراعيه حتى يشرع في العضد، ويغسل رجليه حتى يشرع في السَّاق" يعني: مع المرفقين، ومع الكعبين.

وفي رواية عثمان في "الصحيحين": أنه رأى النبيَّ ﷺ فعل هذا، ثم قال ﷺ: مَن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلَّى ركعتين، لا يُحدِّث فيهما نفسَه؛ غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه، وفيه أنَّ الرأس لا يُكرر، مسحة واحدة فقط، بخلاف الأعضاء الأخرى ثلاثًا، أمَّا مسح الرأس فيكون مرةً واحدةً، يبدأ من مقدمه إلى قفاه، ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه، كما في حديث عبدالله بن زيد، وكيفما مسح أجزأ، لكن الأفضل أن يبدأ بمقدم الرأس إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما في حديث عبدالله بن زيد، والمرأة كذلك تمسح رأسها كله من مقدمه إلى مؤخره، تمسح رأسَها من مقدمه إلى قفاه كما فعل النبيُّ ﷺ؛ لأنَّ الأصل أنهما سواء: الرجال والنِّساء، إلا ما خصَّه الدليل، أما أطراف العمائم فليس ذلك لازمًا، إنما يُمسح المقدّم.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: المرأة الملبدة لرأسها بالحناء؟

ج: تمسح عليها ويكفي، كما قالت عائشةُ رضي الله عنها.

س: قوله: مع كلِّ وضوءٍ هل يُراد قبل غسل الكفَّين، أو قبل المضمضة، أو بالتَّخيير؟

ج: عند الوضوء: عند المضمضة.

س: بعد غسل الكَفَّين؟

ج: نعم بعد غسل الكَفَّين.

س: كونها وضعت الحِنَّاء على طهارةٍ أو غير طهارةٍ؟

ج: نعم، قالت عائشةُ: "كنا نمسح على رؤوسنا من بعد ما ضمدناها".

س: ...............؟

ج: لا، السنة ثلاث فقط، لا يزيد عليها.

س: رواية أبي داود في تثليث مسح الرأس؟

ج: مسحة واحدة، التثليث مُنْكر.

س: مسح بعض الرأس؟

ج: ما يُجزئ، لا، يمسح رأسَه كله مع أُذنيه.

س: هل غسل الكفَّين يكون ثلاثًا؟ وهل يكون قبل الوضوء بعدما يستيقظ الرجلُ من النوم؟

ج: يغسلها ثلاثًا؛ لأنَّ الرسول أمر بذلك، ويكون واجبًا بعد نوم الليل؛ لأنَّه لا يدري أين باتت يده.

س: مَن كانت في وجهه جروحٌ ولا يستطيع أن يصل إليها الماء، هل يتيمم؟

ج: بعدما يتوضأ يتيمم.

س: غسل اليدين ثلاثًا عند الاستيقاظ: هل يُكرر كذلك للوضوء أم أنها تُجزئ هذه عن هذه؟

ج: لا بأس، يكفي إذا كان غسلها ثلاثًا، فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق.

س: صلاة النبي ﷺ بعدما يقوم، هل يستاك إذا قام من النوم؟

ج: نعم، كما قال حذيفةُ : "كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسِّواك".

س: البداءة بالمَيامِن في الوضوء للوجوب أو للاستحباب؟

ج: المشهور عند العلماء للاستحباب، لكن القول بالوجوب قولٌ قويٌّ؛ فالنبي ﷺ قال: إذا توضَّأتُم فابدؤوا بميامنكم، والرسول ﷺ أُسوة يُتأسَّى به، فالأحوط للمؤمن ألا يُغيّر، بل يبدأ باليمين.

س: المضمضة والاستنشاق سنة أم واجبة؟

ج: واجبة، فريضة، ما يتم غسل الوجه إلا بها، فهي من الوجه، الأنف والفم من الوجه.

س: مَن كان عليه جوارب وتوضأ ثلاثًا هل يمسح الجورب ثلاثًا؟

ج: لا، مسحة واحدة، فمسح الرأس والجوارب والخُفَّين إنما يكون مسحةً واحدةً.

س: إن كان يلبس طاقيةً أو شيئًا في رأسه ومسح عليها هل يُعيد الوضوء؟

ج: ما يُجزئ، يُعيد الوضوء إن كانت المدةُ قد طالت، وإن لم تطل يمسح رأسَه ثم يغسل رجليه.

س: .................؟

ج: إذا انتبه في الحال يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، أمَّا إن طال الفصلُ فعليه أن يُعيده من أوله.

س: بالنسبة للتَّسوك: هل الأفضل أن يكون قبل الوضوء أو في أثناء الوضوء أو بعد الوضوء؟

ج: عند بدء الوضوء، كل عملٍ لا بد له من نيةٍ، كل عبادةٍ لا بد لها من نيةٍ: إنما الأعمالُ بالنيات، والوضوء عملٌ صالحٌ -عبادةٌ.

س: امرأة مصابة بمرض السرطان، ويشقّ على الذين يعولونها نقلَها إلى الحمام، فهل لهم أن يأتوا بالتُّراب لتتيمَّم؟

ج: ولا تستطيع أن تتوضأ؟

س: يشقُّ عليها جدًّا.

ج: ما عندها أحدٌ يُوَضِّئها؟

س: عندها.

ج: ...............: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، إن تيسر أن تُوضّئها ابنتها أو خادمة فطيب.

س: تيسَّر، لكن يشقّ على مَن حولها نقلها إلى دورة المياه ثم إرجاعها؟

ج: لا، في محلِّها، فتغسل الوجه، وتغسل الذراعين، إلى آخر أعمال الوضوء، أما الاستجمار بالمناديل أو غيرها فيمكن أن تقوم عليه الخادمة.

س: وضعوا التُّراب حولها؟

ج: هل تستطيع هي؟

س: تستطيع في بعض المرات، ولا تستطيع في مراتٍ أخرى.

ج: إذا استطاعت، وإلا فعلى الخادمة أن تقوم بذلك: ابنتها، أو أختها، أو خادمتها.

س: هل يكفي التَّيمم عن الوضوء؟ يعني: وضعوا الترابَ حولها.

ج: نعم، إذا لم يتيسر الوضوء، إذا كان يشقّ عليها.

 

36- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- قَالَ: "ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ, وَأَدْخَلَ إِصْبعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ, وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ".

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة.

37- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَومِه فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

38- وَعَنْهُ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

39- وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ, وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ, وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة.

وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ.

40- وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ.

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالوضوء:

ففي الحديث الأول الدلالة على أنَّ المؤمن في الوضوء يمسح رأسه وأذنيه، كان النبيُّ ﷺ يمسح رأسه وأذنيه، ويمتثل لقوله جلَّ وعلا: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة:6]، فيمسح بيديه على رأسه؛ يُدْخِل أصبعيه في صِماخَيه، ويمسح بإبهاميه ظاهر أُذنيه، هذا هو المشروع للمؤمن، فالأذنان من الرأس، يمسحهما مع الرأس.

وفي الحديث الثاني دلالة على أنه إذا استيقظ من نومه يستنثر ثلاثًا، سواء كان في الوضوء، أو قبل الوضوء؛ لأن الشيطان يبيت على خيشُومه؛ فليستَنْثِر ثلاثًا، يعني: يستنشق الماء وينثره؛ لأنَّ الشيطان يبيت على خيشومه، فهذا يدل على أنه يجب عليه، يعني: يقول: فليستَنْثِر هذا أمرٌ، والأمر الأصل فيه الوجوب؛ لقوله ﷺ: ما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم، وقال جلَّ وعلا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ [الحشر:7]، سواء كان هذا الاستِنْثَار في الوضوء أو قبل الوضوء.

كذلك إذا قام من النوم يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثًا، هذا هو الواجب عليه: فإنه لا يدري أين باتت يده، فالواجب عليه أن يغسل كَفَّيه ثلاث مراتٍ.

ويُشرع له تخليل اللحية؛ لأنها من الوجه، وإذا مرَّ عليها الماء أجزأ، مثل ما إذا مرَّ على الوجه، لكن إذا خلَّلها يكون أفضل؛ لأنَّ الأحاديث فيها بعضُ الكلام.

وكذلك حديث لقيط بن صبرة: يقول ﷺ: إذا توضأتَ فأسبغ الوضوءَ، وخلّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا.

هذا يدل على وجوب إسباغ الوضوء، وإسباغه: إيصاله إلى مواضع الوضوء، جري الماء على مواضع الوضوء، ويدل على وجوب التَّخليل بين الأصابع؛ لئلا يَنْبُو عنها الماء؛ لأنَّه قد يتساهل فيَنْبُو عنها الماء، وكذلك في الاستنشاق إذا لم يكن صائمًا؛ لأنَّه قد يكون هناك أذًى يشغله في الصلاة، فيُبالغ فيه حتى يُزيل ما به من الأذى ثلاث مرات فأقلّ، يعني: مرتين أو ثلاث، والواجب مرَّة.