2- من حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)

979– وَعَنْ أبي هريرة : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.

980- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومَن يُضلل فلا هاديَ له، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

981- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

982- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ: عَنِ الْمُغِيرَةِ.

983- وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.

984- وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة في جملة من أحكام النِّكاح:

في الأول الدلالة على أنَّ السنة للمسلم إذا رفَّأ أخيه عند الزواج أن يقول: بارك الله لك، وعليك، وجمع بينكما في خيرٍ، كما كان النبيُّ يفعل ﷺ، إذا رفَّأ يعني: إذا دعا له بالرفاء، وهو الاجتماع، رفَّأه يعني: دعا له بأسباب الاجتماع الحسن والوئام، وكانت الجاهليةُ تقول: "بالرفاء والبنين"، وجاءت الشريعة بأن يُقال: بارك الله لك، وعليك، وجمع بينكما في خيرٍ، هذه السنة، يقول لأخيه إذا تزوَّج: بارك الله لك، وعليك، وجمع بينكما في خيرٍ، دعاء له بأن الله يجعل هذا النِّكاح مباركًا، وأن يجمع بينه وبين زوجته في خيرٍ، بدلًا من قول الجاهلية: "بالرفاء والبنين".

الحديث الثاني يدل على شرعية الخُطبة عند النكاح، عند العقد، وهي تُسمَّى: خطبة الحاجة، عند عقد النكاح، وعند غيره من النكاح، فيقول: إنَّ الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا -وزاد في روايةٍ: وسيئات أعمالنا- مَن يهده الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، ثم يقرأ ثلاث آيات: إحداها: من سورة آل عمران: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102]، والثانية: أول سورة النساء: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1]، والثالثة: من سورة الأحزاب: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا  ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70- 71]، كما جاء في روايةٍ، والتصريح بذلك، هذه السنة، وهذا مشروعٌ عند العقد، فيقول: "زوَّجْتُكَ"، ويقول الزوج: "قبلتُ"، يقول الولي: "زوَّجْتُك"، ويقول الزوجُ: "قبلتُ"، في حضرة شاهدين عدلين، هذه هي السنة.

أما ما يتعلق بالخِطْبَة -خطبة النساء: الخِطبة بالكسر: خطبة النساء، والخُطبة بالضم: الموعظة، كما قال تعالى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [البقرة:235] بالكسر.

السنة أن ينظر في المرأة حتى يعرف حالها قبل أن يخطبها؛ لأنها قد تكون غير مناسبةٍ، فإذا تيسر أنه ينظر إليها فهذا أفضل، فإن لم يتيسر فليُرسل مَن ينظر إليها ويصفها له؛ حتى يكون على بصيرةٍ.

وفي هذه الأحاديث أنه ﷺ أمر بالنظر إليها، قال: فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل من حديث النعمان، ومن حديث المغيرة، ومن حديث محمد بن مسلمة، ومن حديث أبي هريرة، قال: اذهب فانظر إليها، هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن: عدم العجلة في الأمور؛ لأنه قد يندم، قد يتزوجها ويندم؛ لأنه ما نظر إليها، ولا أخذ عنها معلومات كافية، لا يعجل حتى ينظر، أو يأخذ معلومات كافية؛ لأنَّ الزواج مهمٌّ، وفيه نفقات مهمَّة، فينبغي له أن يتثبَّت، والأفضل له أن ينظر إليها إن تيسَّر، ولو ما درت، ولو من طريقٍ ما تعلمه، من طريق فُرجةٍ، أو من طريق بابٍ مفتوحٍ، أو من طريق ..... أخرى، أو من طريق النَّخل، كما قال جابر: "كنتُ أترصَّدها في النَّخل حتى رأيتُ منها ما أعجبني"، لكن لا يخلو بها، إنما ينظر إليها من بعيدٍ، أو بحضرة أبيها، أو أخيها، أو أمِّها، أو غير ذلك، حتى يرى منها ما يُعجبه، فإذا لم يتيسَّر هذا فلينظر امرأةً ثقةً تذهب إليها، أو بعض محارمها يسأله عنها؛ حتى يطمئنَّ، أو يسأل امرأةً ثقةً يقول: "انظري إليها، تأمَّليها، أخبريني عن صفاتها"؛ حتى تكون عنده معلومات تكفيه في رغبته أو عدم رغبته.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: هل للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟

ج: نعم، إذا كان خطبها لها أن تنظر إليه؛ لأنَّ هذا من مصلحتها، وهو ما جاء في الحديث، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى لا بأس، لكن ما أعلم فيه شيئًا.

س: لو جمَّلوها له قبل أن يراها؟

ج: ما في بأس.

س: ما ضابط النَّظر إليها؟

ج: ينظر ما ظهر منها: وجهها، يديها، رجليها، الذي يظهر، ما ظهر منها.

س: النَّظر إلى المرأة للوجوب؟

ج: لا، مُستحبٌّ.

س: الخطيب هل له أن يُرتل الثلاث آيات في خطبة الحاجة؟

ج: كما جاء في الحديث: يقرأ آل عمران، ثم آية النساء، ثم آية الأحزاب، يقرأها قراءةً عاديةً أو مُرتَّلةً، كله طيب، ما في شيء، الأمر واسع.

س: هل له أن يذهب معها عند السوق بدون محرمٍ؟

ج: نعم؟

س: هل له أن يذهب معها إلى السوق؟

ج: لا، ما يجوز، لا يجتمعا إلا بمحرمٍ، أو مع امرأةٍ، أو شخصٍ ثالثٍ: كأختها، أو أمها، أو نحو ذلك، لا يخلو بها.

س: قال: سيشتري لها ذهبًا أو هدايا؟

ج: لا يخلو بها، ما يصلح.

س: طيب، هل يشرب القهوة في المجلس لحاله؟

ج: إذا كان معهما ثالثٌ ما يُخالف.

س: بدون محرم؟

ج: إذا كان معهما ثالثٌ ما يُخالف: أمها، أو أختها، أو خالتها.

س: ما ورد أنَّ عمر بن الخطاب كشف عن ساق أم كلثوم؟

ج: يُروى هذا، لكن ما أعرف صحَّته.

س: يكفي الوجه واليدان؟

ج: يكفي الوجه واليدان، وإن رأى الرأسَ ما في بأس، الرأس قد يحتاج إلى رُؤيته.

س: حديث النبي ﷺ: أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟

ج: لا بأس به، الحديث جيد.

س: هل له أن يُعيد النَّظرة، يقول: أبغي أن أتثبت وأنظر نظرةً ثانيةً؟

ج: ما في بأس، له التَّثبت.

س: ما صحة الحديث: أن النبي ﷺ بعث أم سليم، قال: انظُري إلى عرقوبها، وشمّي معاطفها؟

ج: ما أتذكر هذا.

س: إذا قال: "بالرفاء بالبنين" وزاد: "بالبنات"؟

ج: لا، يقول: بارك الله لك، وعليك، يترك صفة الجاهلية، يقول: بارك الله لك، وعليك، وجمع بينكما في خيرٍ فقط يكفي.

س: خطبة الحاجة واجبة في العقد أو سنة؟

ج: سنة، مُستحبَّة، النبي ﷺ في قصة المرأة الواهبة زوَّجها بدون خطبةٍ، لما جاءه إنسانٌ يخطبها قال: التمس خاتمًا من حديدٍ، فلم يجد، قال: زوَّجْتُكها بما معك من القرآن، ولم يذكر الخطبة.

س: لو قال الخطيبُ: أعطوني صورتها فقط؟

ج: لا، ما يجوز التَّصوير، ما يجوز التَّصوير.

س: إذا كان التَّجميل يخدع؟

ج: ماذا؟

س: التَّجميل خدع كثيرًا من الشباب وتوهَّموا؟

ج: وجهها ما هو مغيَّر، التَّجميل في الثياب فقط، وإن غسلت وجهها وحطّت .. لا بأس.

س: يحطّون أصباغًا؟

ج: ماذا؟

س: يعني: أصباغ تُغيِّر البشرةَ والشَّكْلَ؟

ج: الذي يُغيِّر ما يجوز لهم، يُدلِّسون، التَّدليس ما يجوز.

س: بالنسبة لخلاف الظاهرية في المسألة هذه ..؟

ج: ماذا؟

س: مسألة خطبة الحاجة؟

ج: ماذا؟ لا، ما هو بصحيح.

س: محمد بن مسلمة قال: "إذا ألقى اللهُ في قلب امرئٍ منكم خطبةَ امرأةٍ ..... قبل الخطبة"، فهل ينظر قبل الخطبة أم بعد الخطبة؟

ج: ينظر قبل أن يخطبها، إذا خطبها قد ....، لكن قبل أن يخطبها حتى يشوف ما هو.

س: حديث جابر: إذا خطب أحدكم؟

ج: المعنى: إذا أراد أن يخطب، هذا المراد، وإن خطب له أن ينظر بعد الخطبة أيضًا، ما في بأس، قبل العقد، قبل أن يعقد، له أن ينظر قبلها وبعدها، لكن قبل أن يعقد.

س: موطن الخُطبة بعد الإيجاب والقبول؟

ج: قبلها، قبل الزواج.

س: لا، لا، خُطبة الحاجة موطنها قبل الإيجاب والقبول؟

ج: قبل الإيجاب والقبول، قبل أن يتكلم، قبل أن يقول: زوَّجْتُك.

س: الأفضل أن ينظر إليها هو، أو يبعث امرأةً ممن يثق بها؟

ج: إن تيسر النظر فهو أحسن، إن تيسر النظر فهو أولى، وإن لم يتيسر النظر يبعث مَن ينظر إليها.

س: بالنسبة للزواج بواسطة (التليفون)؟

ج: إذا توافرت الشروط لا بأس.

س: ما الشروط أحسن الله إليك؟

ج: إذا عرف الزوجُ صوتَ الزوجة وصوت الشاهدين والولي ما في بأس.

س: معرفة الزوج والولي؟

ج: إذا عرف صوتَهما، حاضرين عند الولي الشاهدين، وقال: "زوَّجتُك"، وهو يعرف صوتَه، والشاهدان يسمعاه، ما في بأس.

س: إذا عرف مثلًا أنَّ هذا الزواج سيكون فيه تشريعة، هل له أن يُخبر أهله أنَّهم لا يذهبون إلى الزواج؟ لما يذهبون إلى الزواج إذا عرف أنه مثلًا في هذا الزواج سوف يكون تشريعة، يشرعون الرجل بالمرأة أمام الحاضرين؟

ج: لا، لا، هذا تُغطيهن، ولا يضرُّها التَّشريعة، إثمها على مَن فعلها، يُعلَّموا ويُنصحوا، يدخل عليها في محلٍّ خاصٍّ، ولا يدخل على النساء، وإذا دخل على النساء يتغطين عنه، ولا يضرّهم، الإثم عليه هو؛ لأنَّ إعلان النكاح مطلوب.

س: ما يمنعهم؟

ج: ..... ولي المرأة ..... مثلًا: يجعلها في محلٍّ خاصٍّ، ويدخل عليها في غرفةٍ خاصَّةٍ، ولا يدخل عليها عند النِّساء.

س: هل الزوج لن يمنع أهلَه من حضور هذا الزواج؟

ج: لا، إذا تسترت ما عليها شيء، أقول: إذا تسترت المرأةُ ما يضرُّ.

 

985- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَخْطُبْ أحدُكم عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

986- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ: فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ: مَالُهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ منه شَيْءٌ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ به، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قال لَهُ: انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

987- وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا تَحْفَظُ؟ قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً.

988- وَعَنْ عمرِو بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ.

رَوَاهُ أبو داود، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

989- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ ابْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رضي الله تعالى عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

وروى الإمامُ أحمد: عن الحسن، عن عمران بن الحصين مرفوعًا: لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدين.

990- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بأحكام النِّكاح:

في الحديث الأول الدلالة على أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خِطبة أخيه؛ لأنَّ هذا يحصل به العداوة والشَّحناء، ولأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلمٌ، فهو أحقُّ به، هو السابق، فإذا خطب زيدٌ فليس لعمرٍو أن يخطب على خطبته حتى يأذن، أو يرد، أو يترك، فإذا خطب زيدٌ فلانة فليس لأحدٍ أن يخطب على خطبته إذا كان يعلم إلا إذا أذن له، أو ردُّوه، أو ترك هو لا بأس.

والحديث الثاني: حديث سهل بن سعدٍ في قصة الواهبة، هذا يدل على أنَّ المرأة لها أن تهب نفسَها للنبي ﷺ؛ لأنَّ الله خصَّه بهذا في قوله جلَّ وعلا في سورة الأحزاب: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ [الأحزاب:50]، هذا من خصائص النبي بإجماع المسلمين، فلما لم يرغب فيها عليه الصلاة والسلام صعَّد فيها النَّظر وطأطأ ولم يرغب فيها؛ سأله إياها بعضُ الحاضرين، فقال: اذهب فالتمس مهرًا لها، فلم يجد، قال: ولو خاتمًا من حديدٍ، قال: حتى ولو خاتمًا من حديدٍ، فزوَّجه إياها عليه الصلاة والسلام بما معه من القرآن، يُعلِّمها من ذلك عشرين آيةً، أو سُورًا معلومةً.

هذا الحديث الصحيح يدل على فوائد:

منها: جواز الهبة للنبي ﷺ، وأنَّ له أن ينكح المرأةَ بالهبة من دون وليٍّ، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام.

ومنها: أنه كان يجوز في أول الأمر عدم الحجاب، ثم شرع الله الحجاب؛ ولهذا صعَّد النظر فيها، ونظر فيها، وكان هذا قبل الحجاب، ثم أمر الله بالحجاب -حجاب المرأة.

وفيه من الفوائد: أنه يجوز النكاح ولو على مهرٍ قليلٍ: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24]، لا يلزم  منه أن يكون مالًا كثيرًا، المال ولو قليل، ولو دراهم قليلة، ولو خاتمًا من حديدٍ، ولو خاتمًا من فضةٍ، المال يشمل القليل والكثير، فإذا تزوَّج المرأة على عشرة دراهم، على مئة ريـال، على خاتم ذهبٍ، على خاتم فضةٍ، على خاتم من حديدٍ، ورضيَتْ؛ جاز ذلك، ولو بالقليل.

وفيه من الفوائد: جواز النكاح بالتعليم -كونه بالتعليم- يُعلِّمها سورًا من القرآن، آيات معينة، وأحاديث نبوية عن النبي ﷺ، يُعلِّمها علمًا ينفعها؛ فلا بأس، بدليل أنه قال: علِّمْها من القرآن، فدلَّ ذلك على أنها لا بأس أن تنكح على التَّعليم؛ لأنَّ التعليم قد يكون أنفعَ لها من المال، ولا سيما المال القليل، فالتعليم ينفعها، ولا سيما تعليمها القرآن، أو الحديث النبوي، أو شيئًا من الصناعات التي تنفعها.

وفيه من الفوائد: أن الإنسان له أن يخطب المرأةَ من وليِّها، ولوليها أن يعمل ما يرى من مصلحتها، والرسول ﷺ هو وليها؛ لأنها لا وليَّ لها، والسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له، كما في حديث عائشة الآتي، يُحمل هذا على أنه لا وليَّ لها، والسلطان معلومٌ أنه وليُّ مَن لا وليَّ له، والرسول ﷺ هو ولي المؤمنين، فإذا خطبها من وليها فلوليها أن ينظر في مصلحتها ويُشاورها.

وفي الحديث الآتي: لا تُنْكَح الأيمُ حتى تُستأمر، ولا تُنْكَح البِكْرُ حتى تُستأذن، لابدّ من مُشاورتها، وهذا الحديث محمولٌ على أنها راضية؛ لأنَّ الرسول ﷺ اختار لها هذا، فمحمولٌ على أنها راضية؛ لأنها لا تُخالفه فيما اختار لها عليه الصلاة والسلام.

وفيه من الفوائد: الحديث الذي بعده: أعلنوا النِّكاح، فيه الدلالة على شرعية إعلان النكاح، وأن الواجب إعلانه وعدم ستره؛ لأنه تترتب عليه مصالح، وتترتب عليه ذرية، وتترتب عليه أنسابًا، وتترتب عليه عفَّة، فلابدّ من إعلان النكاح؛ حتى يُعلم أنَّ هذا زوج، وأنَّ هذه زوجة، وأنَّ فلانًا تزوَّج فلانة: بالدُّفِّ والعزيمة ..... للدخول عليها، وما أشبه ذلك، الوليمة كلها من الإعلان، كونه يذهب مع بعض إخوانه للدخول عليها، كونه يصنع وليمةً ولو بشاةٍ أو أكثر، كل هذا من إعلان النكاح، والدف بين النساء من إعلان النكاح.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: يقول ﷺ: أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل كما في الرواية الأخرى: باطل، باطل، باطل، يدل على أنه لا بدّ من وليٍّ، وأن المرأة لا تُزوِّج نفسَها، ولا يُزوِّجها غيرُها من النساء: لا أمها، ولا غيرها، لا بدّ من وليٍّ من الذكور: كأبيها، وابنها، وأخيها، ونحو ذلك، ولهذا قال ﷺ: فنكاحها باطل، باطل، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له، كونها لا وليَّ لها فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له.

ويقول ﷺ: لا نكاحَ إلا بوليٍّ، وهو حديثٌ صحيحٌ، صحَّحه ابنُ المديني وجماعة، وممن صحَّحه البخاريُّ رحمه الله أيضًا، وهو حديثٌ صحيحٌ يدل على أنه لا بدَّ من وليٍّ.

وهكذا حديث: فنكاحها باطل، والسلطان ولي مَن لا وليَّ له يدل على أنه لا بدّ من وليٍّ.

وحديث: لا تُزوِّج المرأةُ نفسها، ولا تُزوِّج المرأةُ المرأةَ، فلا بدّ من وليٍّ.

والولي هو أقرب الناس إليها: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم ابن ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم أبوها لأب، كالإرث في العصبة، فإذا تزوجت بغير وليٍّ فنكاحها باطلٌ.

والسلطان يقوم مقام أوليائها من الأقارب عند عدمهم، أو عند عدم تزويجهم لها، عند عضلهم لها، وامتناعهم من تزويجها، يكون السلطانُ يقوم مقامه، والقاضي هو نائب السلطان، يقوم القاضي مقام السلطان؛ لأنه نائبه في مثل هذه الأمور، إذا عُدِم الوليُّ، أو امتنع بغير حقٍّ من تزويجها يقوم السلطانُ مقامه.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسَها لأحد الصَّالحين؟

ج: لا بأس، مثل هذا، مثلما عرضت المرأةُ الواهبة.

س: ليس هناك ضرر على المرأة كونها تأخذ واحدًا بحفظه لكتاب الله بدون مهرٍ؟

ج: إذا رضيتْ ما عليها ضررٌ، أزين لها من خاتم من حديدٍ، يُعلِّمها سورةً من القرآن، أو آيةً من القرآن، نعمة عظيمة.

س: إذا خطب الفاسقُ هل للعفيف أن يخطب على خِطبته؟

ج: لا، لا يخطب على خطبته، يجوز تزويج الفاسق، إذا لم يكن كافرًا يجوز تزويجه.

س: إذا كانت المرأةُ ملتزمةً، ويعلم أنها تكره هذا؟

ج: يُعْلِمُها، إذا رضيتْ يُعلمها، والفاسق قد يهديه الله، المحرَّم نكاح الكافر: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221]، لكن إذا بحثت عن الطيب فهذا هو الذي ينبغي، مثلما قال في المرأة: فاظفر بذات الدِّين، هكذا هي تظفر بذي الدِّين، ينبغي لها أن تلتمس الرجلَ الطيب؛ لأنَّ هذا قد يضرُّها، الفاجر قد يضرُّها، قد يُزين لها الباطل، قد يحملها على المعاصي.

س: التَّحريم المشروط إذا قَبِلَ أهلُ الزوجة، يعني: إذا خطب الثاني وعلم أنَّهم لم يقبلوا، ولم يرفضوا ..؟

ج: لا يخطب على خِطبته حتى يعلم أنهم ردُّوه، أو يسمح له، أو يهون هو.

س: وإذا ............؟

ج: إذا ما جرى ما عليه شيء.

س: حديث أبي جهم ومعاوية، ماذا يحمل؟ وفاطمة بنت قيس؟

ج: أسامة خطب معهم، واختار لها النبيُّ ﷺ أسامة، معاوية خطب، وأسامة خطب، وأبو جهم خطب، كلهم خطبوا، فالنبي ﷺ اختار لها أسامة، نصحها بأسامة.

س: لكن مَن تزوج هل يصحّ زواج الثانية؟

ج: مَن هو؟

س: مَن خطب على خطبة أخيه وتزوج، هل يصحّ زواجه؟

ج: الظاهر أنه يصحّ؛ لأنه ما تملكها شيئًا، لما يصير أملاكه حقًّا؛ لأنه سابقٌ سبق، وإلا ما تملكها، امرأة تزوجت ليست بامرأته، لكن تكون عاصيةً، ويكون عاصيًا.

س: حكم الصَّداق؟

ج: ماذا؟

س: الصَّداق حكمه ماذا يكون؟

ج: ماذا؟

س: حكم المهر، يعني: هل يكون واجبًا؟

ج: لا، ما هو بشرطٍ، لو تزوَّجها بدون مهرٍ صحَّ النكاح، ويكون لها مهرُ المثل.

س: وحكم الإشهاد؟

ج: واجب، الإشهاد على الصحيح عند الجمهور لا بدَّ منه: لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشهادة شاهدين.

س: ..............؟

ج: الدفُّ مُستحبٌّ في ذلك اليوم.

س: أصبحت أيام الرحيل وأيام الزيارة وأيام ..؟

ج: لا، الأحسن ليلة العُرس تكفي إن شاء الله، الأحوط يُكتفى به ليلة الزواج.

س: والبقية مُحرَّمة أحسن الله إليك؟

ج: ما هي مُحرَّمة، لكن تركها أحسن من باب الاحتياط.

س: بالنسبة الآن في الأعراس: نفس الدفوف، هؤلاء يأتون بأغانٍ ومُطربين أحسن الله علمك، وهي أنها تكون أحيانًا تصير غزليةً وكذا، هل فيها شيء؟

ج: يُنْصَحون ..... ما لهم وليمة حول الزوج والزوجة ..... الجود والكرم، يعني: ..... يسمح في الشيء اليسير، إلا إذا كانت فيه دعوة للزنا، أو دعوة للخمر، أو دعوة للمُحرَّمات، لا.

س: بالنسبة للرقص كذلك فيه شيء؟

ج: أمره سهلٌ إذا كان بين النساء، الرقص ..... لا نعلم فيه شيئًا.

س: إذا كان الوليُّ تاركًا للصلاة، هل تسقط ولايته عن موليته؟

ج: الصحيح أنه يكون ما له ولاية، هذا الصحيح.

س: ليس له ولاية؟

ج: هذا الصحيح.

س: إذا تزوجت امرأةٌ من رجلٍ بدون إذن وليِّها، وعلم وليُّها، وسمح، هل يُشترط؟

ج: لا، يُجدد، الصواب أنه يُجدد النكاح، بعض أهل العلم يرى أنه إذا أذن من باب نكاح الفُضولي أنه يمضي، لكن كونه يُجدد خروجًا من الخلاف أحوط، يُجدد النكاح، يُجدده بالمهر الذي تراضيا عليه.

س: تزويج بعض الفسقة الذين يُدخِّنون؟

ج: إذا رضيتْ هي ..... فلا بأس.

س: لكن هذا ما يرد؟

ج: قد لا يتيسر لهم زوجٌ صالحٌ، وبقاؤها بدون زوجٍ خطرٌ عليها.

س: الأموال التي يأخذها مَن يضربن بالدفِّ حلالٌ أم حرامٌ؟

ج: لا حرج إن شاء الله؛ لأنَّ الدفَّ جائزٌ في النِّكاح.

س: في بعض الزِّيجات أحسن الله إليك الواحد وهو ذاهبٌ بأهله للزواج يسمع صوت الموسيقى والأغاني، يعني: أشياء مُحرَّمة، هل يأثم إذا ترك أهلَه يحضرون هذا الزواج؟

ج: إذا كانت عندهم موسيقى لا تروح لهم.

س: أكثر الزِّيجات كذلك؟

ج: موسيقى أو غيرها من الملاهي لا، أما إذا كان دُفًّا فالأمر ..... زواج النبي ﷺ، الدفُّ لا بأس به في النساء خاصةً، أما موسيقى أو طبول أو غيرها من المحرَّمات يمنع هذا، يرد زوجته، لا يتحرك.

س: ويأثم إذا علم أنَّ هذه المعاصي في هذا الزواج؟

ج: إذا علم أنَّ فيه معاصيَ يأثم، الله يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].

س: الشارح يقول: "وأنه ﷺ كان لا يحرم عليه النَّظر إلى المُؤمنات الأجنبيات، بخلاف غيره"؟

ج: لا، هذا ما عليه دليلٌ.

س: أو هذا قبل الحجاب؟

ج: أنَّ هذا قبل الحجاب أحسن ما حُمل عليه.

س: جعل الخِطبة سرًّا الآن، أكثر الناس يُسرُّون الخِطبة؟

ج: ..... المحرم النِّكاح، يُسرُّ النكاح، أما الخِطبة فلا بأس ...

س: ورد في بعض الأحاديث: أنه نهى عن لبس الحديد؛ لأنه حلية أهل النار؟

ج: لا، هذا الحديث يدل على جواز لبس الحديد، السيف حديد يلبسونه، لا حرج، الأحاديث في النَّهي عن الحديد ضعيفة، وإن صحَّحها بعضُ الناس فهي ضعيفة.

س: في الخارج النِّساء ما لهن ولي؟

ج: وليهنَّ القاضي إن كان في ..... دولة مسلمة، وإذا كان ما في دولة مسلمة فرئيس المركز الإسلامي يقوم مقام القاضي، رئيس المركز الإسلامي إن شاء الله يقوم مقام القاضي، أو رئيس الجمعية الإسلامية؛ لو عندهم جمعية إسلامية، حتى لا تتعطَّل.