الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك، فإذا لم يوجدوا في المسجد، وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان؛ ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام، وليحصل النفع ...
الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء، مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا؟ فمن قال: لا يلزم إلا بالقبض، قال: يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك؛ لكون الرهن لم يقبض. ومن قال: إن الرهن يلزم ولو لم يقبض المرهون لم يصح الوقف ولا ...
الجواب:
لا يجوز أخذه؛ لأن مصاحف المسجد تبقى في المسجد ولا تؤخذ. والله ولي التوفيق[1].
نشر في (المجلة العربية) جمادى الأولى عام 1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 390).
الجواب:
الأقرب لا يجوز؛ لأن الواقف أراد بقاءها في المسجد حتى ينتفع بها المصلون والقارئون الذين يأتون المسجد لأجل ذلك.
الأظهر والأقرب أنه لا يجوز أخذها، هذا هو ظاهر كلام أهل العلم، وهو الأظهر من حيث الدليل؛ لأن هذا معناه التَّوسعة للناس بأن يأخذوا المصاحف ...
الجواب:
لهم وقف البيوت إذا نجَّزوا ولا بأس، أمَّا إذا علَّقوا بالموت فلا يكون لهم إلا الثلث.
س: أقصد إذا كان الورثةُ مُتراضين في حال حياته؟
ج: حتى لو ما رضوا، فلا بأس أن يُوقِف ما شاء من ملكه، وليس رضاهم شرطًا في ذلك، وإنما هو شرط في الوصية، ففي الوصية ...
الجواب:
ليس لهم ذلك إلا بمراجعة ولي الأمر، المحكمة؛ إنْ كان فيها مصلحة تنظر في الأمر.
إذا تعطلت منافعه يُباع. وقال بعض أهل العلم: إذا كان البيع بما هو أصلح؛ جاز، من باب نفع الواقف؛ فإذا كان في محل ما هو مناسب أو قلت ثمرته فباعه لما هو أصلح؛ فلا بأس، ولكن المشهور عند العلماء: إذا تعطلت منافعه أو شبه متعطل، مثل حارة انتقل أهلها والبيت ما ...
الجواب:
لا يأخذ المصحف، أوقاف المسجد تبقى للمسجد، مصاحف المسجد تبقى في المسجد، يقرأه في المسجد، ولا يأخذه من المسجد.[1]
شرح الأصول الثلاثة 1