الجواب:
ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات ، بل الواجب التعديل بين الجميع ، لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
فلا يجوز أن توصي للبنين بشيء دون البنات إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك فلا حرج في ذلك ، والأحوط عدم الوصية للبنين ولو ...
الجواب:
الواجب عليك أيها السائلة أن ترفقي بالوالدة, وأن تحسني إليها, وأن تخاطبيها بالتي هي أحسن, وأن ترفقي بها؛ لأن الوالدة حقها عظيم وبرها من أهم الواجبات, ولكن ليس لك طاعتها في غير المعروف, يقول النبي ﷺ: إنما الطاعات في المعروف, ويقول ﷺ: لا طاعة لمخلوق ...
الجواب:
لا شك أن الواجب على كل من الزوجين المعاشرة بالمعروف، لأن الله قال جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، فالواجب على الزوج أن يعاشر بالمعروف وعلى الزوجة كذلك، على كل منهما المعاشرة بالمعروف، الزوج يجتهد في معاشرتها بالمعروف وهي كذلك، ولهن مثل الذي عليهن ...
الجواب:
هذه مسألة خصومة، عليها أن تراجع المحكمة إلا إذا تيسر من يصلح بينهما في هذا الموضوع من أهل الخير، وإلا فالمرجع المحكمة بهذا حتى تنظر في أمره وأمرها.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
ليس عليك شيء إن شاء الله إذا كنت مضطرا لزيادة الإقامة لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أن تنزلها إلى محلك، وأن تدعوها إلى محلك وتنقلها إلى محلك فهذا أحوط وأحسن، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج.
الجواب:
عليها السمع والطاعة لزوجها وتمكينه من نفسها، لو كانت صادقة ما دخلت عليه، ما دام دخلت عليه هذا علامة أنها رضيت، فعليها السمع والطاعة للزوج وتمكينه من نفسها، وعليها الخلق الكريم، والتطلف حتى تصلح الحال بينهما.
الجواب:
نعم، الواجب عليهم جمعيا تقوى الله سبحانه وأن يعدلوا، الذي عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع الواجب عليه تقوى الله، وأن يعدل أو يخير المرغوب عنها، يقول: إن شئت صبرتِ وإن شئت طلقت، أما أن يظلمها ويؤذيها، لا، بل يجوز له أن يقول لها: أنت سامحة فلا بأس وإلا ...
الجواب:
هذا لا يجوز ، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ من حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام : إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها أو تنشر سره.
فالمقصود أن هذا لا يجوز ، بل الواجب على الرجل ...
الجواب:
إذا لم تعلم فالإثم عليها؛ لأن عليها السمع والطاعة وعدم الخروج إلى المحل الذي منعتها منعه، إلا بأمر شرعي ومسوغ شرعي، فإذا خرجت ولم تعلم فإن الإثم عليها.
أما إذا علمت فالأمر فيه تفصيل:
إن كنت أردت بهذا تحريمها إن فعلت هذا الشيء فعليك كفارة الظهار.
وإن ...
الجواب:
إذا كان يضرها الحمل بشهادة الأطباء فلا بأس, وإلا فلا تقف قد يرزقها الله خير من هؤلاء, قد يرزقها الله أولاداً خيراً من هؤلاء وأصلح فلا تقف إلا إذا كان هناك مضرة فإذا كان مضرة فلا بأس.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيراً
الجواب:
الواجب عليها أن تمكنه من نفسها لأنها زوجته، وعليها أن تمكنه من نفسها فإذا كانت قد كرهته من أجل الصرع فترفع أمرها إلى الحاكم ، ما دامت في عصمته وزوجته فله الحق أن يجامعها وأن يتصل بها وعليها الحق أن تمكنه من نفسها ، أما إذا كانت لما أصابه الصرع ...
الجواب:
برهما هو أن تعمل ما يسرهما وما ينفعهما ولو بغير المال، إذا كانا غنيين عنك تعمل ما يسرهما من الكلام الطيب، والزيارة المناسبة، والسؤال عن حالهما، وقضاء حاجتهما إذا رغبا إليك في شيء من ذلك، والبعد عن كل ما يسيء إليهما، مما لا يلزمك شرعاً.
فالمقصود ...
الجواب:
بسم الله الرحم الرحيم، الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فالواجب على المؤمن اجتناب سوء الظن إلا عند وجود أمارات واضحة, ودلائل بينة تدل على ذلك؛ لأن الله يقول-سبحانه-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...
الجواب:
على حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض بالمرأة أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، مثل كونها ترضع وإذا حملت حصل ضرر على الرضيع.
فالمقصود أنه إذا كان عذر شرعي إما لكثرة الصبية وتعبها، أو لأن الصبي يتضرر بلبنها وهي حامل، ...
الجواب:
لا مانع من التعدد, وإن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة ليس بها مرض ولا علة, ولو كانت تنجب لا حرج في ذلك إذا كنت بحمد لله قادراً على الزواج وعلى العدل فالحمد لله, الله يقول-سبحانه-: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ ...