حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات وهو غضبان
الجواب: عليك أن تراجع المحكمة في بلدك، وفيما تراه المحكمة الكفاية -إن شاء الله-، نعم.
الجواب: عليك أن تراجع المحكمة في بلدك، وفيما تراه المحكمة الكفاية -إن شاء الله-، نعم.
الجواب: نعم يقع عليها طلقتان، إذا طلقتها كتابة أو لفظًا، ولو ما علمت، ولو لم تشهد؛ فإنه يقع الطلاق، لكن يبقى لك واحدة، إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك؛ فقد بقي لك واحدة، فلك مراجعتها، ولك العقد الجديد عليها إن كانت قد خرجت من العدة. المقصود: أنه باقي ...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ فهذا منكر، وهو آثم والشهود آثمون، وإن كان أخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها ثم تزوجها بعده؛ فهو وإن كان صدق أنها قد طلقت، لكنهم عموا المسألة وأخفوا الحقيقة، فهي طلقت ثم تزوجت، وهي زوجة للذي أخذ لها الصك، فعلى كل حال ...
الجواب: إذا قلت ذلك فالحكم يختلف بحسب النية؛ لأن الرسول ﷺ قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا قلت: علي الطلاق أني لا أفعل كذا، أو حرام علي أن لا أفعل كذا، فإن كنت أردت إيقاع الطلاق بهذا، فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة، وإذا كررت ذلك وقع ...
الجواب: إذا كان حين قوله هذا عاقلًا؛ فإن الطلاق يقع، ويقع به طلقة واحدة، وتحرم به المرأة بالتحريم حتى يكفر، إذا كان عقله معه يقع طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان لم يطلقها قبل هذا طلقتين، وعليه كفارة الظهار: وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن عجز صام ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن التنجيم أمر منكر، وهو من شعب السحر، وقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة ...
الجواب: هذا يرجع إلى ما صدر منك إذا كنت إنما طلقتها واحدة فقط حين قلت: هي طالق، فإرجاعها لا بأس، ولم يمض عليها إلا طلقة إذا كان ما طلقتها سابقًا. أما التمتمة التي بعد ذلك فأنت أعلم بها، إن كنت طلقتها طلقة ثانية، وثالثة، فأنت أعلم، ما تصلح لك، وعليك ...
الجواب: هذا عمل خطير، ليس لك فعله إخفاء الطلاق على أهلها، الطلاق ثلاث مرات، هذا عمل خطير، والقاعدة: أن الطلاق الثلاث إذا لم يكن له مانع يحرمها، لو طلقتها، ثم طلقتها، ثم طلقتها، القاعدة: أنها انتهت، وأنها بالطلقة الأخيرة انتهت، ولا تحل إلا بعد زوج جديد. فالواجب ...
الجواب: ما كان ينبغي لهذا المسلم أن يتسرع في الطلاق، وكان ينبغي له أن يقدر إخوانه الذين جاؤوا للإصلاح، وأن يعرف لهم فضلهم، ونبل مقصدهم، وأنهم جديرون بالتقدير والاعتراف بالفضل، حيث جاؤوا للإصلاح، والله شرع لنا الإصلاح، قال : لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ ...
الجواب: هذا يرجع إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر، تنظر في الأدلة والواقع وأدلة الزوج، وغير ذلك، تنظر في الأمر والله يوفق القاضي للخير، نعم. المقدم: إنما من حيث الحكم الطلاق بالإكراه؟ الشيخ: ما نقول شيء في هذا، نخشى أن القائل ليس بصحيح، ليس ...
الجواب: ما دام الطلاق الأول طلقتين فهذه الثالثة انتهى، ما بقي شيء، نعم. لأنه طلقها الثالثة حرمت حتى تنكح زوجًا غيره، فما دام أنه طلقها طلقتين الطلاق الأول ولو ما بلغها، فما دام طلقها طلقتين ما بقي له إلا واحدة فإذا تزوجها، ثم طلقها، انتهى، نعم. المقدم: ...
الجواب: هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت، وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضًا، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين، كل واحدة منها في حكم اليمين، الطلاق ...
الجواب: إذا كان الطلاق صدر منك وأنت في شعورك، وضبط عقلك، وكملت الثلاث حرمت عليك؛ لأن الطلقة الثالثة هي الأخيرة، والله يقول سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة:230] وهذه الطلقة هي الثالثة، ...
الجواب: هذا في الحقيقة من السائل تساهل لا يليق، وكان الواجب على السائل أن يسأل أهل العلم قبل أن يعيدها إلى بيته، قبل أن يتصل بها؛ لأن الطلاق الآن طلاق منكر، وطلاق مستوفٍ لشروط إيقاع الطلاق بخصوص الطلاق الثاني، فإنه طلقها الطلاق الأول بالثلاث: أنت طالق، أنت ...
الجواب: نعم، ما دام تكلم به يقع، ما دام نطق به يقع يبقى لها واحدة، نعم. يبقى لها طلقة، ويقع عليها طلقتان. المقدم: يقع طلقتين؟ الشيخ: نعم.