حكم طاعة الوالدين في عدم صلة الأرحام

السؤال:

مستمع أو مستمعة الرمز (ع. هـ. ح. ك)، بل شاب يقول: أنا شاب، ولله الحمد ملتزم بدين الله تعالى، وأعيش في أسرتي المكونة من الوالدة والوالد وإخواني، ولنا أقارب في نفس المكان الذي نحن فيه، ولكن هؤلاء الأقارب وأسرتي في خصام، وقتال دائم، والكل منهم لا يرضى عن الآخر، مع العلم بأن هؤلاء الأقارب على أخلاق سيئة، ومعاملتهم معنا سيئة، وأنا أقف حيران إذا ذهبت إليهم؛ لأصل ما أمر الله بوصله من صلة الرحم، غضب الوالد والوالدة، وإذا لم أذهب حتى أرضي والدي ووالدتي أخشى من عقوبة قطيعة الرحم، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كان الأقارب عندهم منكرات ظاهرة يستحقون عليها الهجر؛ فلا تذهب إليهم، لكن لو ذهبت إليهم للنصيحة والتوجيه إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ فهذا طيب، لعلهم يهتدون، ولو ما أعلمت والديك، فإذا لم تجد النصيحة، ولم ينفع فيهم التوجيه؛ فحينئذٍ يشرع هجرهم؛ لإصرارهم على المعصية، ومع ذلك ترضي والديك بهذا الأمر.

أما إذا رجوت أن الله ينفعهم بنصيحتك وتوجيهك؛ فاذهب إليهم، وانصحهم، وأمرهم بالمعروف، وانههم عن المنكر؛ لعل الله يهديهم بذلك، ولو لم يرض والداك لكن إذا تيسر إخفاء ذلك عن والديك، تجمع بين المصلحتين؛ فحسن، يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف فإذا ذهبت إلى أقاربك للنصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ هذا عمل طيب، ومشروع ولو لم يرض والداك، لكن إذا تيسر أن تخفي ذلك عنهما، فتجمع بين المصلحتين: بين إرضاء والديك، وبين القيام بما شرع الله لك من النصيحة والتوجيه، فهذا كله حسن، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 
فتاوى ذات صلة