حد الرضاع المحرم

السؤال:

من اليمن رسالة بعث بها المستمع: رامز قائد محمد سفيان، أخونا يقول: أنا شاب أريد الزواج من بنت عمي، أخبرني الأهل أنها رضعت من أمي، ولكن لا يدرون كم رضعت قليلًا أم كثيرًا؟ وأيضًا لا يدرون خمس مصات أم أقل؟ المهم أنهم قالوا لي: رضعت من أمك فقط، فما هو توجيه الشيخ عبد العزيز؟ هل أتقدم لخطبة هذه الفتاة، أم أبتعد؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كانت لم ترضع من أمك خمس رضعات، أو أكثر في الحولين بالبينة الشرعية؛ فإنها تحل لك، ولا تحرم عليك إلا بخمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين، بإقرار الوالدة، أو بشهادة ثقة من الرجال أو النساء أن هذا وقع، لكن تركها أحوط، وأفضل من باب ترك المشتبه؛ لقول النبي ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله ﷺ: من اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه فالتماسك ابنة أخرى لا شبهة فيها أولى وأفضل .. وإلا فإنها لا تحرم عليك ما دام الرضاع مشكوكًا فيه، ولم يثبت أنه خمس رضعات، وفي الحولين؛ فإنها لا تحرم بذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة