الجواب:
إذا كنتم في بيوت مستقلة؛ فليس لكم الأخذ إلا بإذن الوالد؛ لأنه اشترى لبيته، والوالدة لا تعطيكم شيئًا إلا بإذنه، إلا إذا كنتم تعلمون أنه يسمح، وليس عنده في هذا مانع؛ فلا بأس، فإذا اشترى لحمة لبيته؛ لا تأخذوا منها شيئًا، أو فاكهة للبيت؛ لا تأخذوا إلا بإذنه، النطقي، أو العرفي إذا كان من عرفكم المعروف بينكم أنه يتسامح، وأنه لا يهمه هذا الأمر؛ فلا بأس، وإلا فليس لكم الإقدام على هذا الشيء الذي اشتراه لبيته، وعند زوجته، أو عائلته الصغار، وأنتم في بيوت مستقلة، لا تأخذوا منه شيئًا إلا بإذنه.
والوالدة كذلك لا تعطيكم إلا بإذنه، إلا إذا كان هناك إذن معروف من والدكم، إذن صريح، أو تدل عليه شواهد الحال، ومعروف من حالته وسماحه، وأنه لا يأبى أن يؤخذ من هذا الشيء، إذا عرف هذا؛ فلا بأس.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.