حكم من خطب امرأة وقد رضع من جدتها

السؤال:

مستمع يقول: الطيب البشير محمد علي يقول: لقد خطبت فتاة، ولكن بعد ثلاثة أيام من الخطوبة ذكرت لي والدتي أنني قد رضعت مع عم الفتاة الذي هو أصغر من أبيها، أي: مع والدته -كما يقول في سؤاله- وقد علم أبو الفتاة بهذا الخبر، والآن والدته هي الأخرى قالت: إنني أرضعته، فهل يمكنني الزواج من هذه الفتاة؟ 

الجواب:

إذا كنت رضعت من والدة أب الفتاة رضاعًا كاملًا، خمس مرات فأكثر، وأنت في الحولين؛ فأنت عم لها، أخ لأبيها، فليس لك نكاحها، إذا كنت ارتضعت من أم أبيها خمس رضعات أو أكثر، ولو في مجلس واحد، وأنت في الحولين قبل أن تفطم؛ فأنت حينئذ عم لها، ولا تحل لك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة