حكم من أوصى بأن يدفن في المسجد

السؤال:

أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل محسن عفيف من اليمن، يسأل ويقول: هل يجوز لمن يوصي أن يوضع قبره في أحد المساجد، هل يجوز أن تنفذ وصيته؛ لأنا نلاحظ أن كثيرًا من المساجد تحتوي على بعض القبور، فما هو توجيهكم؟ هل نخرج عظام الموتى من القبور حتى تخلو من المقابر؟ وجهونا حول هذين الأمرين، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

من أوصى بأن يدفن في المساجد؛ وصيته باطلة، لا تنفذ، لا يجوز تنفيذها، بل يجب أن يدفن مع المسلمين في المقابر، ولا يجوز أبدًا أن يدفن في المسجد، هذا منكر، ومن عمل اليهود والنصارى، ومن أسباب الشرك.

وهكذا إذا وجد قبرًا في المسجد، والمسجد سابق، والقبر هو الجديد الحادث؛ يجب أن ينبش، وتنقل عظامه ورفاته إلى المقابر في حفرة خاصة، يوضع فيها ويسوى ظاهره كسائر القبور، ولا يجوز بقاء القبور في المساجد أبدًا.

أما إن كان المسجد هو الحادث، والمقبرة سابقة، وأحدث المسجد على القبور، بني على القبور؛ فإن هذا المسجد يهدم، ويزال؛ لأنه هو الحادث، قد قال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال -عليه الصلاة والسلام-: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذواا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك فاتخاذ القبور في المساجد من عمل اليهود والنصارى، ومن أسباب الشرك، فيجب الحذر من ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، إذًا تنبش القبور سماحة الشيخ الموجودة داخل المساجد وحينئذ تخلوا المساجد من القبور؟

الشيخ: نعم. إذا كانت القبور هي الحادثة، وجب أن تنبش، وتبعد، وتنقل عظامها إلى المقابر، كل رفات قبر كل رفات ميت توضع في حفرة وحدها، ويسوى ظاهرها كسائر القبور، أما إذا كان المسجد هو الجديد، والمقبرة السابقة، هو الذي بني على القبر تعظيمًا للقبر، فهذا المسجد يهدم، لا يبقى في المقبرة، يزال؛ لأنه هو الحادث، نعم.

المقدم: إذًا من كان جديدًا؛ فهو الذي يزال، سواءً كان القبر، أو المسجد؟

الشيخ: نعم نعم.

المقدم: بارك الله فيكم.

الشيخ: نعم. 

فتاوى ذات صلة