ما صحة حديث: «من فاتته صلاة في عمره ولم يقضها»؟

السؤال:

تقول في قضية أخرى: قرأت في أحد الكتب قولًا عن الرسول ﷺ أنه قال: "من فاتته صلاة في عمره، ولم يقضها؛ فليقض في آخر جمعة من رمضان، ويصلي أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب، وسورة القمر خمس عشرة مرة، وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة؛ صلى على النبي ﷺ مائة مرة" فهل هذه الصلاة صحيحة؟

الجواب:

هذا خبر موضوع، مكذوب على النبي ﷺ لا أساس له من الصحة، كل هذا كذب، من فاتته صلاة إن كان عن نوم، أو نسيان؛ فليصلها، وليقضها، أما إن كان تعمد ترك الصلاة؛ فهذا عليه التوبة إلى الله، إن قضاها؛ فلا بأس، وإلا فلا يلزمه القضاء، التوبة تكفي، إذا تاب إلى الله، وندم على ما ترك من الصلاة؛ كفى؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، والكفر يكفي فيه التوبة، يقول الله سبحانه: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38]، فمن ترك الصلاة عامدًا؛ كفر بذلك، وإن جحد وجوبها؛ كفر بالإجماع -نعوذ بالله من ذلك-والواجب عليه التوبة في ذلك، أما إن كان عن نسيان، أو نوم فهذا متى ذكر، أو استيقظ؛ يبادر ويصلي الصلاة، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة