ما يرمى من الجمرات، وحكم الشك في الرمي

السؤال:

في رمي الجمرات حصل بعض المخالفات، إذ أنني رميت الجمرة الوسطى يوم العيد من الخلف، أي في الخراسانة، دون الجمرة نفسها، وذلك لرؤيتي الحجاج وهم يفعلون ذلك، كما حصل أنني شككت في عدد الحصيات التي رميت بها إحدى الجمرات، إما في يوم العيد، أو في آخر أيام التشريق؟ 

الجواب:

أما رمي الجمرة الوسطى يوم العيد هذا غير مشروع، وإنما ترمى جمرة العقبة فقط، وهي التي تلي مكة، وهي القصوى من جهة مكة، هذه ترمى يوم العيد بسبع حصيات، أما رمي الوسطى فهذا وجوده كعدمه، ليس عليك فيه شيء؛ لأنها لا ترمى يوم العيد الوسطى، ولا البعيدة التي من جهات منى من جهة مسجد الخيف لا ترمى، إنما يرمى يوم العيد جمرة العقبة فقط، وهي القصوى التي تلي مكة، ترمى يوم العيد بسبع حصيات، فإذا كنت ما رميتها، أو شككت في رميها، ولم ترمها بعد ذلك؛ فعليك دم يذبح بمكة للفقراء، وأما الجمرات الأخرى فهي ترمى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الثلاث كلها ترمى جمرة العقبة والوسطى والبعيدة، لكن يبدأ بالبعيدة التي من جهة مسجد الخيف، يبدأ بها يوم الحادي عشر، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي تلي مكة هي الأخيرة، وهكذا في اليوم الثاني عشر وهكذا في الثالث عشر للذي لم يتعجل، يرمى الثلاث كلها، يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف التي في وسط منى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة التي في آخر منى.. التي من جهة مكة تكون هي الأخيرة، في الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإذا كنت شككت في رمي واحدة من هذه الثلاث في الحادي عشر، أو في الثاني عشر، إن كنت تعجلت؛ فعليك أن تذبح دمًا، شاة لها سنة إن كانت من المعز، أو ستة أشهر إن كانت من الضأن، يعني: فأكثر، ستة أشهر فأكثر، تذبح بمكة للفقراء، وهذا إذا كان الشك حين الرمي، أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك، وإلا فأنت حين الرمي ما عندك شك، إنما جاء الشك بعد ذلك، فليس عليك شيء، الشك بعد العبادة لا يؤثر، أما إن كان الشك وقت الرمي، شككت ولم تكمل؛ فعليك أن تذبح شاة في مكة، يعني: جذع ضان قد بلغ ستة أشهر فأكثر أو ثني معز فأكثر، ويذبح في مكة للفقراء عن الجمرة التي شككت في رميها، فإن كان الشك حصاة واحدة لم يضر ذلك، تغتفر -إن شاء الله- وإن كنت لم تتعجل، بقيت إلى الثالث عشر، ولم ترم بعض الجمرات في الثالث عشر، أو شككت في رميها حال الرمي، ولم تقم بالواجب، بل تساهلت؛ فعليك -كما تقدم- ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، أما إن كان الشك بعد ذلك، بعدما انتهيت من الحج، طرأ عليك شك بعد ذلك، فهذا لا يعول عليه، ولا يعتبر به، بل هو شك لاغي، لا قيمة له، وليس عليك عنه شيء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة