حكم استئجار القراء وتثويب القراءة لميت

السؤال:

ما حكم قراءة القرآن، ولاسيما الفاتحة ويس على أرواح الموتى، وما حكم ما يفعله بعض الناس من إحضار القراء ليقرؤوا القرآن على أرواح الموتى بمبالغ باهضة، وما صحة الحديث: اقرءوا يس على موتاكم؟

الجواب:

هذا العمل لا يجوز، كونه يستأجر من يقرأ القرآن للموتى هذا لا يجوز، والذي يقرأ بالأجرة ما له ثواب حتى يهديه للموتى، ما قرأ لله، ما قرأ إلا للأجرة، فليس له ثواب حتى يهدى.

ثم السنة عدم إهداء القراءة للموتى، لا منك، ولا من غيرك؛ لعدم الدليل على ذلك؛ لأنه لم يحفظ عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك.

لكن بعض أهل العلم رأى جواز ذلك من غير أن يستأجر بأجرة، بل من باب التبرع، إذا تبرع وقرأ وثوب لميته، أو لإنسان حي، ذكر بعض أهل العلم أنه جائز، ولا حرج في ذلك، وقاسوه على الصدقة والدعاء، ولكن ظاهر الأدلة الشرعية أن ذلك لا ينبغي، وأنه يخشى أن يكون بدعة لعدم الدليل عليه، فالأولى بالمؤمن، والأحوط له ألا يفعل ذلك، بل يحسن إلى موتاه بالدعاء، بالصدقة عنهم، بالحج عنهم بالعمرة هذا لا بأس، كله مشروع.

أما كونه يقرأ ويثوب لهم، أو يسبح ويثوب لهم هذا لا دليل عليه، فالأولى بالمؤمن ترك ذلك، لقوله ﷺ: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد أما كونه يستأجر من يقرأ هذا لا، لا يجوز؛ لأن كونه يقرأ بالأجرة؛ هذا ليس له ثواب، فكيف يهدى؟ ما معه شيء يهدى. 

وقد أجمع العلماء على تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- وقال: إنه لا نزاع بين أهل العلم في تحريم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن.

فالواجب الحذر من هذا العمل، وفق الله الجميع.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة