حكم الحلف بالطلاق على شيء يعتقد صحته ثم ظهر خلافه

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (م. ص. محمود) مصري يعمل في العراق حين كتب الرسالة، رسالته يقول فيها: أنا أقيم في دولة غير دولتي، وذات يوم وقع خلاف بيني وبين رجل حول مسألة ما، فحلفت بيمين الطلاق بعكس ما يقول الرجل، ولكن فيما بعد ثبت أن الرجل محق، فاحترت في مسألة يمين الطلاق، سألت أحد الأشخاص، فقال: طالما أنك بعيد عن زوجتك؛ فلا يقع عليك اليمين، وحيث أن الشك لا يزال يخامرني؛ فإنني أرجو الإفادة من قبلكم، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه: 

ما دمت تعتقد حين الطلاق أنك مصيب؛ فلا شيء عليك، ولا يقع الطلاق، بل هو في حكم اللغو؛ لأن الإنسان إذا حلف على شيء يظنه واقعًا، ويعتقد صدق نفسه، أو يغلب على ظنه ذلك؛ فإنه لا يقع عليه شيء، فلو قال: والله! لقد قدم فلان، والله! لقد مات فلان، وهو يعتقد صحة ما قال، ثم بان الخطأ فيمينه لا شيء عليه فيها، لا كفارة عليه، وهكذا لو قال: علي الطلاق ما صار هذا الشيء، أو قال: صار هذا الشيء، يعتقد أنه واقع ما قصد الكذب؛ فإن طلاقه لا يقع، وأنت لا يقع عليك أيها السائل! إذا كنت تعتقد صحة ما قلت، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة