الجواب:
ليس له أن يصلي في الثياب الملوثة بالدم، ولا يكون إمامًا، الجزار عليه أن يتخذ للصلاة ثيابًا طاهرة، أو يغسل ما أصابه من الدم قبل أن يصلي، سواءٌ كان إمامًا، أو منفردًا أو مأمومًا، ليس له أن يصلي بالناس، ولا أن يصلي وحده وفيه النجاسة، وليس لك أن تصلي خلفه، بل يجب أن تنكر عليه، وأن تعلمه حتى يطهر ثيابه، أو يتخذ للصلاة ثيابًا نظيفة.
أما ما دامت ثيابه نجسة؛ فإنها لا تصح صلاته، بل يجب أن يطهرها، أو يتخذ ثيابًا نظيفة للصلاة، هذا هو الواجب عليه وعلى كل من أصابته النجاسة إلا إذا وقع في وقت ليس عنده قدرة على غسلها في مكان في البر مثلًا، ما عنده ماء، ويخشى .... الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، ولو في الثوب النجس، وصلاته صحيحة حتى يجد ماءً يغسل هذا الثوب، أو يجد ثوبًا بدله حتى يزيله ما دام مضطرًا، ليس عنده إلا هذا الثوب الواحد وهو في البرية، أو سجين ما تيسر له أن يعطيه أحدًا ثوبًا طاهرًا، ولم يستطع غسله، فالله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] يصلي حتى يجعل الله فرجًا ومخرجًا، فإذا قدر على إبداله، أو تغسيله؛ وجب عليه ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.