على المسلمين التعاون بترائي الهلال وبإبلاغ الجهات المسئولة برؤيته

السؤال: الأخ ن. س. غ. من تمير يقول في سؤاله: ماذا على الإنسان لو رأى هلال ذي الحجة، ولم يبلغ الجهة المختصة بذلك؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان هلال رمضان؟

الجواب: الواجب على من رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان أو ليلة الثلاثين من رمضان، أو ليلة الثلاثين من شوال، أو ليلة الثلاثين من ذي القعدة أن يبلغ المحكمة التي في بلده، إلا أن يعلم أن الهلال ثبت برؤية غيره، عملًا بقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، وقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا [التغابن:16]، وقول النبي ﷺ: على المرء المسلم السمع والطاعة[1] الحديث، وقوله ﷺ: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد[2] الحديث.
ومعلوم أن ولي الأمر يطلب من خلال مجلس القضاء الأعلى من المسلمين أن على من رأى الهلال أن يبلغ المحاكم، وقد قال النبي ﷺ: صوموا لرؤيته يعني الهلال وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا العدة[3] ولا سبيل إلى العمل بهذه الأحاديث إلا بتوفيق الله، ثم بالتعاون بين المسلمين بترائي الهلال، وإبلاغ الجهات المسئولة ممن رآه، وبذلك يحصل الامتثال للأوامر الشرعية، والتعاون على البر والتقوى، والله ولي التوفيق[4].
  1. رواه البخاري في (الأحكام) باب السمع والطاعة للإمام برقم 7144، ومسلم في (الإمارة) باب وجوب طاعة الأمراء برقم 1839.
  2. رواه أحمد في (مسند الشاميين) حديث العرباض بن سارية برقم 16521، والترمذي في (العلم) باب ما جاء في الأخذ بالسنة برقم 2600.
  3. رواه النسائي في (الصيام) باب قبول شهادة الرجل الواحد برقم 2116.
  4. سؤال من الأخ: ن. س. غ. من تمير بالسعودية، نشر في (المجلة العربية) شهر ربيع الأول عام 1417هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 70).
فتاوى ذات صلة