الجواب:
إذا كانت درت عليه لبنًا وأرضعته وهو صغير، قبل كمال السنتين، فإنه يكون ولدًا لها، ولو كان زوجها قد مات من مدة طويلة، أو مطلقة، إذا درت اللبن؛ فهي مرضعة، وهي والدة، إذا أرضعته خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، قبل الفطام؛ فإنه يكون ولدًا لها وأخًا لأولادها، وليس له أن يتزوج من بنات أولادها؛ لأنه يكون عمًا للبنت، أخو أبيها، فهي أمه، وجميع أولادها إخوة لهذا الطفل، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين.
أما إن كان درها ليس لبنًا؛ وإنما هو ماء، فلا عبرة به، ولا يعول عليه، لابد أن يكون لبنًا، من جنس اللبن المعروف للنساء، وهذا يقع كثيرًا، كثير من العجائز إذا أخذت الطفل عطفت عليه، ودرت عليه؛ فيكون ولدًا لها بهذا اللبن الجديد؛ الذي درت عليه به، وإن كان زوجها قد مات من دهرٍ طويل، أو كانت مطلقة، حتى ولو كانت لا زوج لها، لم تتزوج، متى درت، فالصحيح أنه يكون ولدًا لها، إذا كان في الحولين، وأرضعته خمس رضعات، أو أكثر، حال كونه طفلًا صغيرًا في الحولين لم يفطم، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، التي لم تتزوج بعد؟
الشيخ: حتى من لم تتزوج، الصحيح أنه تعمها النصوص: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23].
المقدم: هل تذكرون حوادث معينة سماحة الشيخ من هذا القبيل؟ امرأة لم تتزوج مثلًا، وأدرت لبن ... ؟
الشيخ: نعم، .......
المقدم: حصل هذا.
الشيخ: ..... بلغنا ....
المقدم: نعم، جزاكم الله خيرًا.