حكم من حرَّم زوجته إن هي فعلت شيئاً منعها منه

السؤال:

المستمع (م. أ. م) مصري بعث برسالة يقول فيها: حصلت مشادة عنيفة بيني وبين أحد أبناء عمي، وعندما ذهبت إلى المنزل صادفت زوجتي فبادرتها قائلًا: إذا ذهبت إلى بيت ابن عمي؛ فأنت تحرمي، ولم أكمل: علي، وكان هذا منذ مدة طويلة، وحصلت حالة وفاة في بيت ابن عمي، وأنا موجود في العراق، فذهبت زوجتي دون علمي، ولي منها ثلاثة أطفال، ولم أفاتحها بموضوع ذهابها من أجل الأطفال، وعلاقتي بها علاقة طبيعية، لكني أخشى أن يكون تحريمي قد وقع، أو أن يكون علي كفارة، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كان قصدك منعها من الذهاب إلى بيت ابن عمك، وليس قصدك تحريمها، ولا طلاقها؛ فعليك كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة عدد أصابعك، وهي نصف صاع لكل واحد، بصاع النبي -عليه الصلاة والسلام- ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبًا من الرز أو التمر أو الحنطة، يدفع إلى بعض الفقراء، أو كسوتهم، كل واحد يكسى قميصًا، كما قال تعالى في الأيمان: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ [المائدة:89] الآية، قد أفتى بهذا جمع من الصحابة  ويدل على هذا قوله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التحريم:1] جاء في التفسير: أن ذلك تحريمه لأمته، وقال آخرون: تحريمه للعسل.

فالمقصود: أن الإنسان إذا قال مثل هذا الكلام: إن ذهبت إلى بيت ابن عمي، أو إلى بيت آل فلان؛ فأنت حرام علي، قصده المنع؛ فإن عليه كفارة يمين إذا ذهبت إليهم، إما إن كان قصدك تحريمها، أو طلاقها إن ذهبت؛ فإنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصم شهرين متتابعين، فإن عجزت؛ تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا قبل أن تمسها، قبل أن تقربها، وإذا كنت قد قربتها؛ تمتنع حتى تكفر هذه الكفارة، وهي مرتبة، أولًا: عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصم شهرين متتابعين، ستين يومًا، فإن عجزت؛ تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، بصاع النبي ﷺ، ومقدار الصاع ثلاثة كيلو تقريبًا، لكل مسكين نصف صاع، كيلو ونصف تقريبًا للستين، قبل أن تمسها، هذا إذا كنت قصدت التحريم، إذا ذهبت، أما إن كنت قصدت الطلاق، ما قصدت التحريم؛ فيقع طلقة واحدة، وتراجعها إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين تراجعها، والحمد لله، تقول: اشهد يا فلان وفلان أني راجعتها، أو تقول: قد راجعتك يا فلانة، يكفي، وإذا شاهدت عدلين يكون أنسب وأفضل.

أما إذا كنت ما أردت تحريمها، ولا طلاقها، وإنما أردت تهديدها، ومنعها وتخويفها، ولم ترد لا طلاقًا، ولا تحريمًا؛ فإن عليك كفارة اليمين فقط، ويكون لهذا الكلام حكم اليمين، كما تقدم، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من التمر، أو الحنطة، أو الرز، مقداره كيلو ونصف تقريبًا، أو تكسوهم كسوة، كل واحد قميصًا ... أو إزارًا ورداءًا يجزئه في الصلاة، يكفي هذا، إذا كنت ما أردت الطلاق ولا التحريم، وإنما أردت تهديدها ومنعها، وينبغي لك أن تحذر مثل هذا، وألا تستعمله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة