حكم بيع العملة الورقية بعملة معدنية بنقص

السؤال:

المستمع أحمد مبارك مصطفى يقول: هل يجوز بيع العملة المعدنية بعملة ورقية بالفائدة، بمعنى أبيع تسعة ريالات معدنية بعشرة ورقية؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الأحوط مثلًا بمثل عشرة بعشرة، مائة بمائة، هذا هو الأحوط، بعض أهل العلم أجاز ذلك؛ لأن المادة مختلفة، ولكن الأقرب والأحوط ترك ذلك؛ لأنها كلها ريال، كلها عملة واحدة، ريال واحد. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة