حكم الحج والعمرة عن الوالدين وبأيهما يبدأ

السؤال:

بعد هذا ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع حسين عبدالله محمد أحمد، الأخ حسين يقول: أنه معوق، ولديه ثلاث بنات، يسأل: هل يجب علي أن أعتمر لأبي وأمي؟ وبأيهما أبدأ؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كانا ميتين، ولم يحجا، ولم يعتمرا؛ شرع لك أن تعتمر لهما، وتحج لهما، وتبدأ بالأم، الأم أحق، أما إذا كانا قد اعتمرا وحجا؛ فالأمر واسع، والحمد لله، إن اعتمرت عنهما؛ فلا بأس، وإلا فالأمر واسع.

وهكذا الحج إذا كانا لم يحجا، ولم يعتمرا؛ فإنك تحج عنهما وتعتمر عنهما على سبيل الأفضلية، سنة ليس بواجب عليك إلا إذا كان خلفهما مال، فإنه يجب عليك أن تحجج من مالهما إذا كان ماتا وهما يقدران، ماتا وهما يقدران على الحج، لكن تساهلا، فإن الحجة تخرج من مالهما، أو تحج أنت من مالك ويكفي، وتعتمر من مالك ويكفي، والحمد لله.

أما إذا كانا فقيرين حين ماتا؛ لم تجب عليهما الحج والعمرة، فأنت يشرع لك أن تحج عنهما من باب برهما، وتعتمر عنهما من باب برهما، وتبدأ بالأم؛ لأنها أحق، ثم الحج عن الوالد، أما البنات فلا يجب عليهن حج إلا إذا كن يقدرن على الحج من مالهن، فإذا قدرن؛ وجب عليهن الحج، وعلى محرمهن أن يكون معهن في الحج، يحتسب الأجر، كأخيهن، أو عمهن، أو تحج بهن أنت، يشرع لك أن تحج بهن، أو يحج بهن أخوهن، أو بعض أعمامهن، أو أخوالهن من باب الأجر لا يجب، لكن يشرع له أن يحتسب الأجر، وأن يحج معهن حتى يؤدين فرض الحج والعمرة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة