حكم من منعه الأطباء من الصيام بسبب المرض

السؤال:

المستمع أحمد بن محمد بن سعيد العبري من سلطنة عمان بعث يسأل ويقول: لدي ابنة أصيبت بمرض -أجاركم الله منه- وهو الفشل الكلوي، وقد أصيبت به وهي في التاسعة من عمرها، وقد قمنا بتسفيرها إلى الخارج للعلاج، وقامت أيضًا بزراعة الكلية، وهذا منذ سنتين والاستفسار الآن هو أنها بلغت من العمر الآن ستة عشر عامًا، وفي هذا السن يجب على المرء الصيام، وقد منعها الأطباء من الصيام، فما الحكم الشرعي في هذا؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 

عليها أن تصوم بعد الإذن لها في الصوم، بعدما يكون الصوم لا يضرها تصوم، أما إذا قرر الأطباء أنه يضرها الصوم دائمًا، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا صوم عليها كالمريض الذي لا يرجى برؤه، وكالهرم الذي لا يستطيع الصوم، والعجوز التي لا تستطيع الصوم، كل منهما يطعم عن كل يوم مسكينًا، إذا كان قادرًا نصف صاع يجمع ذلك ويعطيه بعض الفقراء في أول الشهر، أو في آخره، أو في وسطه، والحمد لله.

المقدم: بارك الله فيكم، إذًا إذا قال الأطباء: لا تصم؛ فعليها أن تمتنع عن الصوم؟

الشيخ: نعم، لكن إذا كان محددًا؛ تمتنع، ثم تقضي، أما إذا كان لا، دائمًا؛ فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا، كل شهر، كلما جاء رمضان. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة