الجواب:
إذا كانت الوالدة ليس عندها ضبط للرضعات، هل هي خمس، أو ثلاث، أو ثنتان؛ فليس عليك بأس، وزوجك معك، والحمد لله، أما إذا كانت الوالدة عندها يقين أنها أرضعت أختها خمس رضعات، أو أكثر؛ فإن هذا يوجب حينئذ أن تكون هذه الزوجة التي أمها أرضعتها أمك؛ تكون بنت أختك، تكون خالتك أختًا لك؛ لأن أمك أرضعتها، فإذا أرضعتها خمس رضعات؛ صارت الخالة أختًا لك، وصارت زوجتك بنتًا لأختك؛ فيبطل النكاح، لو جزمت الوالدة بأن الرضاع خمسًا، وثبت أنها ثقة الوالدة ليس فيها بأس؛ فإن النكاح حينئذ يبطل بهذا الرضاع، وعليك أن تفارقها، لكن ما دامت الوالدة عندها شك، وليس عندها ضبط لعدد الرضعات؛ فالحمد لله، زوجتك معك، ولا حرج عليك، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، سماحة الشيخ، هل من كلمة حول عدم التشويش على الأزواج بهذا الرضاع، إذا نشب خلاف بين الزوجة، وأم الزوج أثير موضوع الرضاع في حالات كثيرة، هل من توجيه لو تكرمتم؟
الشيخ: نعم، ننصح الأخوات في الله أن يحذرن الكذب في الرضاع، أو التساهل في الرضاع، أو التشويش في الرضاع، ما دامت المرأة ليس عندها ضبط لخمس رضعات؛ فلا ينبغي لها أن تتكلم في ذلك، وتشوش على الناس.
أما إذا كان عندها ضبط؛ فالواجب عليها تقوى الله، تخبر بما عندها، الله يقول: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ [البقرة:283] فإذا كانت ضابطة يقينًا أنها أرضعت فلانة خمس رضعات، أو فلانًا خمس رضعات، أو أكثر؛ فعليها أن تبين، وأن تتقي الله، ولا يجوز لها أن تحدث بشيء، ليس له أصل، أو بالأوهام، وعدم الضبط، كل هذا لا يجوز؛ لأن هذا يشوش على الناس، ويضرهم بلا فائدة، ونسأل الله للجميع الهداية، نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.