هل يجمع بين الذهب والفضة عند زكاتهما؟

السؤال:

هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب؟ مثلًا عشرة مثاقيل زائد مائة درهم، هل عليها زكاة؟

الجواب:

هذا هو الأولى؛ لأنهما شيء واحد في المعنى، إذا ضم بعضهما إلى بعض -كما قال جمع من أهل العلم- فحسن.

فتاوى ذات صلة