حكم لبس القفازين للمرأة في الصلاة وصلاتها عند الزحام

السؤال:

تسأل أختنا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة قفازين، وهي غير محرمة، ولا سيما إذا كانت معرضة لرؤية الرجال، ولو من بعيد، كأن تكون في المسجد الحرام؟ ثم أرجو توجيه نصيحة لنا نحن النساء فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام، وخاصة عند الزحام في العشر الأواخر من رمضان، وفي الحج، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

لا حرج في لبس القفازين في الصلاة وغيرها للمرأة، إلا إذا كانت محرمة؛ فإنها لا تلبسهما، أما إذا كانت غير محرمة، فلا مانع من لبسهما في الصلاة وغيرها، وأنصح جميع النساء بأن بيوتهن خير لهن، والصلاة في بيوتهن أفضل في مكة، وفي المدينة، وفي كل مكان، بيوتهن أفضل، وأبعد لهن عن الفتنة، فإذا صلين في المسجد؛ فليحرصن على التستر، والبعد عن الرجال، والاختلاط بهم.

ولا شك أن صلاتهن في المسجد قد تدعو لها حاجة لسماع الحديث والمواعظ، فإذا جاءت من أجل هذا، أو لأنها في البيت قد تكسل، ولا تصلي قيام رمضان، فتحضر لأجل النشاط، هذا كله لا بأس به، والنبي ﷺ قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وقال: بيوتهن خير لهن فإذا كانت تستطيع أن تصلي في بيتها كما ينبغي؛ فهو أفضل لها، وإن صار خروجها إلى المسجد فيه مصلحة لسماع العلم والفقه في الدين، أو للنشاط؛ لأنها قد تكسل عن قيام رمضان؛ فهذا كله لا بأس به، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة