حكم تخصيص أحد الأبناء بهبة دون غيره

السؤال:

المستمع: أحمد محمد مصري مقيم في جدة بعث برسالة مطولة بعض الشيء يقول فيها: لي أخت تزوجت من رجل، ثم طلقت منه بعد أن أنجبت منه بنتين، وتزوجت برجل آخر وهي تعمل، ويدخل راتبها البيت، وقد تمكنت من بناء شقة هي وأختها، وزوجها يعلم بذلك، وبعد أن انتهت من بناء هذه الشقة، فإن زوجها يطلب منها أن تكتب ما تمتلكه من هذه الشقة لابنتها التي أنجبتها منه، وحرمان ابنتيها من زوجها الأول، مع العلم أنها بنت هذه الشقة من مالها الذي كانت تعمل وتحصل عليه، وجهونا حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

لا يجوز لهذا الرجل أن يلزمها بذلك، ولا أن يأمرها بذلك، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك؛ لأن هذا من الظلم، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: اتقوا الله، و اعدلوا بين أولادكم.

فالواجب عليها أن تعدل بين بناتها، وأن يكن سواء في وصيتها وعطيتها، وليس لها أن تحيف فتزيد واحدة على أخرى، وليس له أن يأمرها بذلك، بل هذا حرام عليه، وهو من الإعانة على الإثم والعدوان، ومن الأمر بالظلم فلا يجوز، فليس لها طاعته في هذا الأمر، بل هذه معصية، والرسول يقول: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو أوصت، أو أعطت البنت التي هي بنته دون البنتين؛ فالعطية باطلة، والوصية باطلة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة