الجواب: على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها ويفطر معها؛ لقول النبي ﷺ: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون[1]. وبالله التوفيق[2].
- رواه الترمذي في (الصوم) باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697.
- نشر في (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 116، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 102).