الجواب:
إذا كان صاحب العمل لم يفرط في شيء؛ فليس عليه دية، وهذا أجله المحتوم، أما إن كان فرط في ذلك، بأن كان الجدار على وشك السقوط، ولم يبين له أنه على وشك السقوط، هذا محل نظر، يرجع فيه للحاكم، إلى المحكمة.
أما إذا تبرع بالدية، ولم يطلبوه دية، وليس بينهم خصومة، ولكن تبرع لهم بالمال؛ فلا حرج في أخذ المال، يتصرفون فيه إذا تبرع صاحب العمل بالمال، ولم يخاصموه، بل هو بنفسه تبرع؛ فهو محسن في هذا، وجزاه الله خيرًا، ولا حرج في أن تبنوا به مسجدًا إذا كنتم مرشدين، لا بأس هذا للورثة، إن شاؤوا بنوا به مسجدًا، وإن شاؤوا أكلوه، وإن شاؤوا تصدقوا به، هذا ما لهم يتصرفون فيه، كيف شاؤوا إذا كانوا مرشدين، هذا إلى الورثة، أما إذا كانوا قاصرين؛ فهو لهم، لا يتصرف أحد فيه، بل يبقى لهم، والمرشد منهم لا بأس أن يتصرف في حقه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.