حكم زكاة الأرض المعدة للاستعمال أو الإيجار

السؤال:

مستمع من جدة رمز إلى اسمه بالحروف (ع. س. ب) يقول في أحد أسئلته: اشتريت قطعة أرض وحوطتها بقصد الاستعمال، أو الإيجار، وحال عليها الحول دون أن أستعملها، أو أؤجرها، هل تجب الزكاة والحال ما ذكر؟ 

الجواب:

لا زكاة فيها، ما دمت أردتها للاستعمال أو التأجير؛ فإنه لا يقع فيها شيء، لا زكاة فيها، لكن لو أجرتها تزكي الأجرة بعدما يتم عليها الحول، أما ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها، إنما الزكاة... لو أعددتها للبيع، لو قصدت إعدادها للبيع، وأنك تريد بيعها؛ فهذا تزكيها إذا حال عليها الحول، تزكي قيمتها عند أهل المعرفة، إذا حال عليها الحول، أما الأرض المعدة للاستعمال أو السكن أو ليزرعها أو للأجار هذه ما فيها زكاة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة