الجواب:
المدة أربعون يومًا، إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملًا فإن النفاس، فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، العدة تنتهي بوضع الحمل، أما النفاس فإن النفاس يكون أربعين يومًا ما دام الدم موجودًا، سواء كانت صغيرة، أو كبيرة، لا فرق في ذلك عربية أو أعجمية، لا فرق في ذلك العدة أربعون يومًا لجميع النساء ما دام الدم موجودًا، يبتدئ من وضع الحمل، تبتدي هذه المدة من وضع الحمل.
فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول، أو العشرين، أو الشهر تغتسل وطهرت، ليس لأقله حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر، أو رأس العشرين يومًا، أو أقل، أو أكثر؛ فإنها تغتسل، وتصلي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضًا.
أما إن استمر الدم معها، ولم ينقطع؛ فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين، ولو كان معها الدم، بعد تمام الأربعين؛ ينتهي حكم النفاس؛ لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي ﷺ أربعين يومًا يعني: هذه النهاية إذا كان معها الدم.
أما إذا رأت الطهر قبل ذلك؛ فإنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، وتطوف إن كانت في الحج، وتحل لزوجها، والحمد لله، ولو ما مر عليها إلا عشرة أيام، أو خمسة أيام، بل لو ولدت، وليس معها دم؛ اغتسلت، وصلت، وصامت، كما قد يقع لبعض النساء.
أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد، كدم الاستحاضة، تصلي معه تصوم، تحفظ بثوب ونحوه كقطن، وتحل لزوجها ولو كان معها الدم بعد الأربعين مثل المستحاضة، تصلي وتصوم، وتحل لزوجها، وتتوضأ لكل صلاة، كلما دخل وقت الصلاة تتوضأ، وتصلي في الوقت، وتقرأ القرآن، وتطوف إن كانت في الحج، أو في العمرة، لها حكم الطاهرات، وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها هذا الدم، فإذا جاء وقت العادة الشهرية؛ جلست لم تصل، ولم تصم، ولم تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، ولا تلتفت إلى الدم الزائد الذي هو دم الفساد، هذا ليس له حكم الحيض، ولا حكم النفاس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.