حكم الصلاة والصيام عن الميت

السؤال:

من المملكة الأردنية الهاشمية الأشرفية المستمع: خليل أحمد صالح بني صالح بعث برسالة، وضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: هل تجوز الصلاة أو الصيام عن الأموات، وهل يصل الأجر للمتوفى كأجر الحي، أم يثاب فقط؟ وجهونا، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

أما الصلاة فلا يصلى عن الأموات، ولم يفعل هذا النبي ﷺ ولا أصحابه، فالصلاة لا يصلى على الأموات مطلقًا، أما الصيام فلا بأس أن يصام عنه إذا كان عليهم دين، إذا مات الميت وعليه صوم نذر، أو صوم كفارة، أو صوم من رمضان لم يصمه، وقد عافاه الله، وصح من مرضه، ولكن تساهل هذا يقضى عنه، لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه متفق على صحته، وفي المسند بإسناد صحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك

واستفتاه جم غفير من الناس، عن الصيام عن أمهاتهم، وعن آبائهم، فأفتاهم بأن يصوموا، أما صوم التطوع فلا، لا يصام عنه تطوعًا، إنما يصام عنه إذا كان عليه صوم دين، صوم فرض واجب، فإذا صام عنه ولده، أو أخته، أو عمته، أو أخوه كله طيب، لقوله ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه يعني: قريبه، يشمل الأب والابن والأخ والعم، ونحو ذلك، أما الصلاة فلا، لا يصلى عن أحد، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة